المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌طواف الوداع والأخطاء فيه - مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأول في السفر وشيء من آدابه وأحكامه

- ‌وينبغي لمن سافر للحج أو غيره من العبادات أن يعتني بما يلي:

- ‌الصلاة في السفر

- ‌كيفية التيمم

- ‌الفصل الثاني في شروط الحج

- ‌ الإسلام

- ‌ العقل

- ‌ البلوغ

- ‌ الحرية

- ‌ الاستطاعة

- ‌المحارم من القرابة

- ‌المحارم من الرضاع

- ‌المحارم بالمصاهرة

- ‌الفصل الثالث في المواقيت وأنواع الأنساك

- ‌أنواع الأنساك ثلاثة:

- ‌الفصل الرابع فيما يجب به الهدي من الأنساك ، وما صفة الهدي

- ‌ نوع الهدي

- ‌ ما يجبُ أن يتوافر فيه:

- ‌ مكان ذبح الهدي:

- ‌ وقت الذبح:

- ‌ كيفية ذبح الهدي:

- ‌ كيفية توزيع الهدي:

- ‌الفصل الخامس في محظورات الإحرام

- ‌1 ـ إزالةُ شعر الرأس

- ‌2 ـ تقليم الأظافر

- ‌3 ـ استعمال الطيب

- ‌4 ـ عقد النكاح

- ‌5 ـ المباشرةُ لشهوةٍ

- ‌6 ـ الجماع

- ‌ قتل الصيد

- ‌ تغطية الرأس

- ‌ لُبس المخيط

- ‌الفصل السادس في صفة العمرة

- ‌خلاصة أعمال العمرة

- ‌الفصل السابع في صفة الحج

- ‌الإحرامُ بالحجّ:

- ‌الخروج إلى منى:

- ‌الوقوف بعرفة:

- ‌المبيت بمزدلفة:

- ‌السيرُ إلى منى والنزول فيها:

- ‌الرجوعُ إلى منى للمبيت ورَميُ الجمار:

- ‌الاستنابة في الرمي:

- ‌طواف الوداع:

- ‌مجمل أعمال الحج

- ‌عمل اليوم الأول وهو اليوم الثامن:

- ‌عمل اليوم الثاني وهو اليوم التاسع:

- ‌عمل اليوم الثالث وهو يوم العيد:

- ‌عمل اليوم الرابع وهو الحادي عشر:

- ‌عمل اليوم الخامس وهو الثاني عشر:

- ‌عمل اليوم السادس وهو الثالث عشر:

- ‌الفصل الثامن الواجبات في الحج

- ‌الفصل التاسع أخطاء يرتكبها بعض الحجاج

- ‌الإحرام والأخطاء فيه

- ‌الطوافُ والأخطاء الفعلية فيه

- ‌الطواف والأخطاء القولية فيه

- ‌الركعتان بعد الطواف والخطأ فيهما

- ‌الوقوف بعرفة والخطأ فيه

- ‌رمي الجمرات والخطأ فيه

- ‌طواف الوداع والأخطاء فيه

- ‌الفصل العاشر في زيارة المسجد النبوي

- ‌زيارةُ قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما:

- ‌أسئلة وأجوبة في بعض مسائل الحج

- ‌س1: امرأةٌ حاضت ولم تطُف طوافَ الإفاضةِ وتسكن خارجَ المملكة، وحان وقتُ مغادرتها المملكة، ولا تستطيعُ التأخر، ويستحيل عودتها المملكة مرةً أخرى، فما الحكم

- ‌س2: حاجٌّ من خارجِ المملكة، لا يعلمُ عن ظروفِ السفرِ وترتيباتِ التذاكر والطائرات، وسأل في بلده هل يمكنه الحجز الساعة الرابعة عصراً من يوم (13/12/1405 هـ) ؟ قيل: يمكن ذلك، فحجز على هذا الموعد، ثم أدركه المبيت بمنى ليلةَ الثالث عشر، فهل يجوزُ له أن يرمي صباحاً ثم ينفرَ، علماً أنه لو تأخر بعد الزوال لفات السفر، وترتب عليه مشقةٌ كبيرةٌ، ومخالفةٌ لأولي الأمر

- ‌س3: رجلٌ سمع أنه يجوزُ السعي قبل الطواف فسعى ثم طاف في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر، فقيل له: إن ذلك خاصُّ بيوم العيد، فما الحُكم

- ‌س4: إذا طاف مَن عليه سعيٌ، ثم خرج ولم يَسعَ، وأُخبر بعد خمسةٍ أيام بأن عليه سعياً، فهل يجوزُ أن يسعى فقط ولا يطوفُ قبله

- ‌س5: حاجٌّ قَدِمَ متمتعاً، فلما طاف وسعى لَبِسَ ملابسه العادية، ولم يُقصر أو يحلق، وسأل بعد الحج وأُخبر أنه أخطأ، فكيف يفعل وقد ذهب الحج بعد وقت العمرةِ

- ‌س6: ما حكم الحلق أو التقصير بالنسبة للعمرة

- ‌س7: حاجٌّ رمى جمرة العقبة من جهة الشرق، ولم يسقط الحجرُ في الحوض، فما العمل وهو في اليوم الثالث عشر، وهل يلزمه إعادة الرمي في أيام التشريق

- ‌س8: متى ينتهي رمي جمرة العقبة أداءً؟ ومتى ينتهي قضاءً

- ‌س9: إذا لم تُصِب جمرةٌ من الجمار السبع المرمى، أو جمرتان، ومضى يومٌ أو يومان، فهل يلزمُه إعادةُ هذه الجمرة أو الجمرتين؟ وإذا لزمه فهل يعيدُ ما بعدَها من الرمي

- ‌س10: إذا خَرج الحاج من منى قبلَ غروب الشمس يومَ الثاني عشر بنية التعجل، ولديه عملٌ في منى سيعودُ له بعد الغروب، فهل يُعتبر مُتعجلاً

- ‌س11: مَن أحرم بالحج من الميقات، ثم سار إلى أَنْ قَرُب من مكة فَمنَعه مركزُ التفتيش لأنه لم يحمل بطاقة الحج، فما الحكم

- ‌س12: إذا دخل الآفاقيُّ بملابسه العادية، بمكة حتى يتحايل على الدولة لعدم الحج، ثم أحرم من مكة، فهل يجوز حجُّه، وما الذي يلزمُهُ

- ‌س13: سمعتُ أن الُمتمتع إذا رجعَ إلى بلدهِ انقطَعَ تمتعه، فهل يجوز له أن يَحجَّ مُفرداً ولا دَمَ عليه

- ‌س14: إذا قَدِمَ المسلمُ إلى مكة قبل أشهر الحج بنية الحجِّ، ثم اعتمر وبقي إلى الحجِّ فحجَّ، فهل حَجُّهُ يُعتبر تمتُّعاً أم إفراداً

- ‌س15: حملةٌ خَرجَت من عرفةَ بعد الغروب، فضلُّوا الطريقَ فتوجهوا إلى مكة، ثم ردَّتهم الشرطةُ إلى مُزدلفةَ، فلما أقبلوا عليها توقفوا، وصلَّوا المغربَ والعشاءَ في الساعة الواحدة ليلاً، ثم دَخَلُوا المزدلفةَ أذانَ الفجرِ فصلَّوا فيها الفجر ثم خَرَجُوا، فهل عليهم شيءٌ في ذلك أَمْ لا

- ‌س16: معلومٌ أن حَلقَ الرأسِ من محظوراتِ الإحرامِ، فكيفَ يجوزُ البدءُ به في التحلُّل يومَ العيد، لأن العلماءَ يقولون: إن التحلُّل بفعلِ اثنين من ثلاثِ، ويَذكرون منها الحلقَ، وعلى هذا فإنّ الحاجَّ يجوزُ أن يبدأ به

- ‌س18: ما حُكمُ من بات في منى إلى الساعة الثانية عشرةَ ليلاً، ثم دخل مكةَ ولم يَعُد حتى طلوع الفجر

- ‌س19: يُقال: إنه لا يجوزُ الرمي بجمرةٍ قد رُمي بها، فهل هذا صحيح؟ وما الدليلُ عليه

- ‌س20: إذا قَصَّرَ الحاجُّ والمُعتَمِرُ من جانبي رأسهِ ثم حَلَّ إحرامهُ وهو لم يُعَمّم الرأس فما الحكمُ

- ‌س21: هل يجوزُ للحاجِّ أن يُقَدِّم سعي الحجِّ عن طوافِ الإفاضة

الفصل: ‌طواف الوداع والأخطاء فيه

سبحانه: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ)(البقرة: 196) فالواجب على القادر على الرمي أن يُباشره بنفسه، ويصبر على المشقة والتعب فإن الحج نوعٌ من الجهاد، لا بد فيه من الكُلفة والمشقة.

فليتق الحاج ربه، وليتم نُسكه، كما أمره الله تعالى به ما استطاع إلى ذلك سبيلاً.

‌طواف الوداع والأخطاء فيه

ثبت في «الصحيحين» عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «أُمر الناس أن يكونَ آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض» .

وفي لفظٍ لمسلم عنه قال: «كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ينفرنَّ أحدٌ حتى يكون آخرَ عهده بالبيتِ» .

ورواه أبو داود بلفظ: «حتى يكونَ آخرَ عهده الطوافُ بالبيت» .

وفي «الصحيحين» عن أُم سلمة رضي الله عنها قالت: «شكوتُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: «طُوفي من وراء الناس وأنتِ راكبةٌ» ، فَطُفتُ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور» .

وللنسائي

ص: 113

عنها أنها قالت: «يا رسول الله، والله ما طُفتُ طوافَ الخروجِ فقال: «إذا أُقيمت الصلاةُ فطوفي على بعيرك من وراء الناس» .

وفي «صحيح البخاري» عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رَقدَةً بالمُحَصب ثم ركب إلى البيت فطاف به.

وفي «الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها أن صفية رضي الله عنها حاضت بعد طوافِ الإفاضة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أحابِسَتُنا هي؟» قالوا: إنها قد أفاضت وطافت بالبيت، قال:«فلتنفر إذن» .

وفي «الموطأ» عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال: «لا يَصدُرن أحدٌ من الحج حتى يطوف بالبيت، فإن آخرَ النسكِ الطوافُ بالبيت» .

وفيه عن يحيى بن سعيد أنّ عمرَ رضي الله عنه رَدّ رجلاً مِن مرِّ الظهران لم يكن وَدّع البيتَ حتى ودّع.

والخطأ الذي يرتكبه بعضُ الناس هنا:

1 ـ نزولهم من منى يوم النفر قبل رمي الجمرات، فيطوفوا للوداع ثم يَرجعوا إلى منى فيرموا

ص: 114

الجمرات، ثم يُسافروا إلى بلادهم من هناك.

وهذا لا يجوز، لأنه مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون آخرَ عهدِ الحاجّ بالبيت، فإن من رمى بعد طواف الوداع فقد جعل آخرَ عهده بالجمار لا بالبيتِ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يَطُف للوداع إلا عند خروجه حين استكمل جميعَ مناسكِ الحج، وقد قال:«خُذوا عني مناسككم» .

وأثرُ عمر بن الخطاب رضي الله عنه صريحٌ في أن الطواف بالبيت آخرُ النسك، فمن طافَ للوداع ثم رمى بعده فطوافه غيرُ مجزىء لوقوعه في غير مَحَلِّه، فيجبُ عليه إعادتُه بعد الرمي، فإن لم يُعد كان حُكمُه حُكم مَن تركه.

2 ـ مُكثهم بمكة بعد طواف الوداع، فلا يكونُ آخرَ عهدهم بالبيت وهذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وبينه لأُمته بفعله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرَ أن يكون آخرَ عهدِ الحاج بالبيت، ولم يَطُف للوداع إلا عند خروجه، وهكذا فعل أصحابه، ولكن رخّص أهلُ العلم في الإقامةِ بعد طوافِ الوداع للحاجةِ إذا كانت عارضةً، كما لو أُقيمت الصلاة بعد طوافه

ص: 115

للوداع فصلاها، أو حضرت جنازةٌ فصلى عليها أو كان له حاجةٌ تتعلق بسفره كشراء متاعٍ وانتظار رفقةٍ ونحو ذلك. فمن أقام بعد طواف الوداع إقامةً غيرَ مرخصٍ فيها وجبت عليه إعادتهُ.

3 ـ خروجهم من المسجد بعد طواف الوداعٍ على أقفيتهم يزعمون بذلك تعظيم الكعبة، وهذا خلافُ السنة، بل هو من البدع التي حذَّرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فيها:«كل بدعةٍ ضلالة» .

والبدعة: كل ما أُحدث من عقيدة أو عبادةٍ على خلافِ ما كان عليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وخُلفاؤه الراشدون، فهل يظنُّ هذا الراجعُ على قفاه تعظيماً للكعبة على زعمهِ أنه أشدُّ تعظيما لها من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، أو يظنّ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلمُ أنّ في ذلك تعظيماً لها، لا هو ولا خُلفاؤه الراشدون؟!!

4 ـ التفاتهم إلى الكعبة عند باب المسجد بعد انتهائهم من طواف الوداع ودعاؤهم هناك كالمودعين للكعبة، وهذا من البدع لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خُلفائه الراشدين، وكل ما قُصد به التعبُّد

ص: 116

لله تعالى وهو مما لم يَردْ به الشرعُ فهو باطلٌ مردودٌ على صاحبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من أحدثَ في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَد» ، أي: مردودٌ على صاحبه.

فالواجب على المؤمن بالله ورسوله أن يكونَ في عباداته مُتبعاً لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها لينال بذلك محبة الله ومغفرته، كما قال تعالى:(قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ)(آل عمران: 31) واتباعُ النبي صلى الله عليه وسلم كما يكونُ في مفعولاته يكونُ كذلك في متروكاته.

فمتى وُجد مقتضى الفعل في عهده ولم يفعله كان ذلك دليلاً على أن السنة والشريعة تركه، فلا يجوز إحداثهُ في دين الله تعالى، ولو أحبه الإنسان وهواه.

قال الله تعالى: (وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ)(المؤمنون: 71) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به» .

نسألُ الله أن يهدينا صراطَه المستقيم، وأن لا يُزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهبَ لنا منه رحمةً إنه هو الوهاب.

ص: 117