المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ لبس المخيط - مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأول في السفر وشيء من آدابه وأحكامه

- ‌وينبغي لمن سافر للحج أو غيره من العبادات أن يعتني بما يلي:

- ‌الصلاة في السفر

- ‌كيفية التيمم

- ‌الفصل الثاني في شروط الحج

- ‌ الإسلام

- ‌ العقل

- ‌ البلوغ

- ‌ الحرية

- ‌ الاستطاعة

- ‌المحارم من القرابة

- ‌المحارم من الرضاع

- ‌المحارم بالمصاهرة

- ‌الفصل الثالث في المواقيت وأنواع الأنساك

- ‌أنواع الأنساك ثلاثة:

- ‌الفصل الرابع فيما يجب به الهدي من الأنساك ، وما صفة الهدي

- ‌ نوع الهدي

- ‌ ما يجبُ أن يتوافر فيه:

- ‌ مكان ذبح الهدي:

- ‌ وقت الذبح:

- ‌ كيفية ذبح الهدي:

- ‌ كيفية توزيع الهدي:

- ‌الفصل الخامس في محظورات الإحرام

- ‌1 ـ إزالةُ شعر الرأس

- ‌2 ـ تقليم الأظافر

- ‌3 ـ استعمال الطيب

- ‌4 ـ عقد النكاح

- ‌5 ـ المباشرةُ لشهوةٍ

- ‌6 ـ الجماع

- ‌ قتل الصيد

- ‌ تغطية الرأس

- ‌ لُبس المخيط

- ‌الفصل السادس في صفة العمرة

- ‌خلاصة أعمال العمرة

- ‌الفصل السابع في صفة الحج

- ‌الإحرامُ بالحجّ:

- ‌الخروج إلى منى:

- ‌الوقوف بعرفة:

- ‌المبيت بمزدلفة:

- ‌السيرُ إلى منى والنزول فيها:

- ‌الرجوعُ إلى منى للمبيت ورَميُ الجمار:

- ‌الاستنابة في الرمي:

- ‌طواف الوداع:

- ‌مجمل أعمال الحج

- ‌عمل اليوم الأول وهو اليوم الثامن:

- ‌عمل اليوم الثاني وهو اليوم التاسع:

- ‌عمل اليوم الثالث وهو يوم العيد:

- ‌عمل اليوم الرابع وهو الحادي عشر:

- ‌عمل اليوم الخامس وهو الثاني عشر:

- ‌عمل اليوم السادس وهو الثالث عشر:

- ‌الفصل الثامن الواجبات في الحج

- ‌الفصل التاسع أخطاء يرتكبها بعض الحجاج

- ‌الإحرام والأخطاء فيه

- ‌الطوافُ والأخطاء الفعلية فيه

- ‌الطواف والأخطاء القولية فيه

- ‌الركعتان بعد الطواف والخطأ فيهما

- ‌الوقوف بعرفة والخطأ فيه

- ‌رمي الجمرات والخطأ فيه

- ‌طواف الوداع والأخطاء فيه

- ‌الفصل العاشر في زيارة المسجد النبوي

- ‌زيارةُ قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما:

- ‌أسئلة وأجوبة في بعض مسائل الحج

- ‌س1: امرأةٌ حاضت ولم تطُف طوافَ الإفاضةِ وتسكن خارجَ المملكة، وحان وقتُ مغادرتها المملكة، ولا تستطيعُ التأخر، ويستحيل عودتها المملكة مرةً أخرى، فما الحكم

- ‌س2: حاجٌّ من خارجِ المملكة، لا يعلمُ عن ظروفِ السفرِ وترتيباتِ التذاكر والطائرات، وسأل في بلده هل يمكنه الحجز الساعة الرابعة عصراً من يوم (13/12/1405 هـ) ؟ قيل: يمكن ذلك، فحجز على هذا الموعد، ثم أدركه المبيت بمنى ليلةَ الثالث عشر، فهل يجوزُ له أن يرمي صباحاً ثم ينفرَ، علماً أنه لو تأخر بعد الزوال لفات السفر، وترتب عليه مشقةٌ كبيرةٌ، ومخالفةٌ لأولي الأمر

- ‌س3: رجلٌ سمع أنه يجوزُ السعي قبل الطواف فسعى ثم طاف في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر، فقيل له: إن ذلك خاصُّ بيوم العيد، فما الحُكم

- ‌س4: إذا طاف مَن عليه سعيٌ، ثم خرج ولم يَسعَ، وأُخبر بعد خمسةٍ أيام بأن عليه سعياً، فهل يجوزُ أن يسعى فقط ولا يطوفُ قبله

- ‌س5: حاجٌّ قَدِمَ متمتعاً، فلما طاف وسعى لَبِسَ ملابسه العادية، ولم يُقصر أو يحلق، وسأل بعد الحج وأُخبر أنه أخطأ، فكيف يفعل وقد ذهب الحج بعد وقت العمرةِ

- ‌س6: ما حكم الحلق أو التقصير بالنسبة للعمرة

- ‌س7: حاجٌّ رمى جمرة العقبة من جهة الشرق، ولم يسقط الحجرُ في الحوض، فما العمل وهو في اليوم الثالث عشر، وهل يلزمه إعادة الرمي في أيام التشريق

- ‌س8: متى ينتهي رمي جمرة العقبة أداءً؟ ومتى ينتهي قضاءً

- ‌س9: إذا لم تُصِب جمرةٌ من الجمار السبع المرمى، أو جمرتان، ومضى يومٌ أو يومان، فهل يلزمُه إعادةُ هذه الجمرة أو الجمرتين؟ وإذا لزمه فهل يعيدُ ما بعدَها من الرمي

- ‌س10: إذا خَرج الحاج من منى قبلَ غروب الشمس يومَ الثاني عشر بنية التعجل، ولديه عملٌ في منى سيعودُ له بعد الغروب، فهل يُعتبر مُتعجلاً

- ‌س11: مَن أحرم بالحج من الميقات، ثم سار إلى أَنْ قَرُب من مكة فَمنَعه مركزُ التفتيش لأنه لم يحمل بطاقة الحج، فما الحكم

- ‌س12: إذا دخل الآفاقيُّ بملابسه العادية، بمكة حتى يتحايل على الدولة لعدم الحج، ثم أحرم من مكة، فهل يجوز حجُّه، وما الذي يلزمُهُ

- ‌س13: سمعتُ أن الُمتمتع إذا رجعَ إلى بلدهِ انقطَعَ تمتعه، فهل يجوز له أن يَحجَّ مُفرداً ولا دَمَ عليه

- ‌س14: إذا قَدِمَ المسلمُ إلى مكة قبل أشهر الحج بنية الحجِّ، ثم اعتمر وبقي إلى الحجِّ فحجَّ، فهل حَجُّهُ يُعتبر تمتُّعاً أم إفراداً

- ‌س15: حملةٌ خَرجَت من عرفةَ بعد الغروب، فضلُّوا الطريقَ فتوجهوا إلى مكة، ثم ردَّتهم الشرطةُ إلى مُزدلفةَ، فلما أقبلوا عليها توقفوا، وصلَّوا المغربَ والعشاءَ في الساعة الواحدة ليلاً، ثم دَخَلُوا المزدلفةَ أذانَ الفجرِ فصلَّوا فيها الفجر ثم خَرَجُوا، فهل عليهم شيءٌ في ذلك أَمْ لا

- ‌س16: معلومٌ أن حَلقَ الرأسِ من محظوراتِ الإحرامِ، فكيفَ يجوزُ البدءُ به في التحلُّل يومَ العيد، لأن العلماءَ يقولون: إن التحلُّل بفعلِ اثنين من ثلاثِ، ويَذكرون منها الحلقَ، وعلى هذا فإنّ الحاجَّ يجوزُ أن يبدأ به

- ‌س18: ما حُكمُ من بات في منى إلى الساعة الثانية عشرةَ ليلاً، ثم دخل مكةَ ولم يَعُد حتى طلوع الفجر

- ‌س19: يُقال: إنه لا يجوزُ الرمي بجمرةٍ قد رُمي بها، فهل هذا صحيح؟ وما الدليلُ عليه

- ‌س20: إذا قَصَّرَ الحاجُّ والمُعتَمِرُ من جانبي رأسهِ ثم حَلَّ إحرامهُ وهو لم يُعَمّم الرأس فما الحكمُ

- ‌س21: هل يجوزُ للحاجِّ أن يُقَدِّم سعي الحجِّ عن طوافِ الإفاضة

الفصل: ‌ لبس المخيط

1 ـ‌

‌ تغطية الرأس

، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المُحرِم الذي وقصته راحلته بعرفة:«اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تُخَمِّروا رأسَه ـ أي لا تُغطوه ـ» ، متفق عليه.

فلا يجوز للرجل أن يُغطي رأسَه بما يلاصقه كالعمامة ـ والقُبع والطاقية والغُترة ونحوها، فأما غير الملاصق كالشمسية وسقف السيارة والخيمة ونحوها فلا بأسَ به لقول أم حصين رضي الله عنها:«حجَجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلالٌ وأسامة أحدُهما يقود راحلته والآخر رافعٌ ثوبه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يُظلله من الشمس» رواه مسلم.

وفي رواية: «يستره من الحرّ حتى رمى جمرة العقبة» .

ولا بأس أن يحمل متاعه على رأسه وإن تغطى بعض الرأس لأن ذلك لا يُقصد به الستر غالباً. ولا بأسَ أن يغوص في الماء ولو تغطى رأسه بالماء.

2 ـ مما يختص به الرجال من محظورات الإحرام‌

‌ لُبس المخيط

، وهو أن يلبس ما يلبس عادةً على الهيئة

ص: 41

المُعتادة، سواء كان شاملاً للجسم كله، كالبرنس والقميص، أو لجزء منه كالسراويل والفنايل والخفاف والجوارب وشراب اليدين والرجلين، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل: ما يلبس المُحرِم من الثياب؟ قال: «لا يلبسُ القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفاف ولا ثوباً مسّه زعفرانٌ ولا ورس» متفق عليه.

لكن إذا لم يجد الإزار ولا ثَمنه لبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين ولا ثَمنهما لبس الخفين ولا شيء عليه؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات يقول: «من لم يجد إزاراً فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خُفين» متفق عليه.

ولا بأس أن يلف القميص على جسمه بدون لبس.

ولا بأس أن يجعل العباءة رداءً بحيث لا يلبسها كالعادة.

ولا بأس أن يلبس رداءً أو إزاراً مُرقعاً.

ولا بأس أن يعقد على إزاره خيطاً أو نحوه.

ولا بأس أن يلبس الخاتم وساعة اليد ونظارةَ العين وسماعة الأُذن، ويُعلق

ص: 42

القِربَة ووعاء النفقة في عنقه.

ولا بأس أن يعقد رداءه عند الحاجة مثل أن يخاف سقوطه، لأن هذه الأمور لم يرد فيها منعٌ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وليست في معنى المنصوص عليه، بل لقد سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المُحرم؟ فقال:«لا يلبس القيمص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفاف» .

فإجابته صلى الله عليه وسلم بما لا يُلْبسُ عن السؤالِ عما يُلْبسُ دليلٌ على أن كل ما عدا هذه المذكوراتِ فإنه يَلْبسهُ المُحرِم.

وقد أجازَ النبي صلى الله عليه وسلم للمُحرم أن يلبس الخفين إذا عدم النعلين لاحتياجه إلى وقاية رجليه، فمثل ذلك لبس نظارة العين لاحتياج لابسها إلى حفظ عينيه.

وهذان المحظوران خاصان بالرجال، أما المرأة فلها أن تغطي رأسها، ولها أن تلبس في الإحرام ما شاءت من الثياب، غير أن لا تتبرج بالزينة، ولا تلبس القفازين، وهما شراب اليدين، ولا تنتقب ولا تُغطي وجهها إلا أن يمر الرجال قريباً منها فتغطي وجهها حيئنذٍ، لأنه لا يجوزُ كشفُ الوجه للرجال الأجانب أي غير المحارم.

ويجوز للرجال والنساء تغيير ثياب الإحرام إلى غيرها مما لا يمتنعُ عليهما لُبسه حال الإحرام.

ص: 43

وإذا فعل المُحرم شيئاً من المحظورات السابقة من الجماع أو قتلِ الصيد أو غيرهما فله ثلاث حالاتٍ:

?الأولى: أن يكون ناسياً أو جاهلاً أو مُكرَهاً أو نائماً، فلا شيء عليه، لا إثم ولا فدية ولا فساد نسك، لقوله تعالى:(رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا)(البقرة: 286)

وقوله: (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ)(الأحزاب: 5)

وقوله: (مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ)(النحل: 106)

فإذا انتفى حُكم الكفر عمن أُكره عليه، فما دونه من الذنوب أولى.

وهذه نصوصٌ عامةٌ في محظورات الإحرام وغيرها، تفيدُ رفع الحكم عمن كان معذوراً بها.

وقال الله تعالى في خُصوص المحظورات في الصيد: (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ً)(المائدة: 95) ، فقيَّد وجوب الجزاء بكون القاتل متعمداً، والتعمد وصف مناسب للعقوبة والضمان، فوجب اعتباره وتعليق الحكم به وإن لم يكن متعمداً فلا

ص: 44

جزاء عليه ولا إثم، لكن متى زال العذر فعلم الجاهل، وذكر الناسي، واستيقظ النائم، وزال الإكراه وجب عليه التخلي عن المحظور فوراً.

فإن استمر عليه مع زوال العذر كان آثماً، وعليه ما يترتب على فعله من الفدية وغيرها.

مثال ذلك أن يُغطي المُحرمُ رأسه وهو نائم، فلا شيء عليه ما دام نائماً، فإذا استيقظ لزمه كشف رأسه فوراً، فإن استمر في تغطيته مع علمه بوجوب كشفه كان آثما، وعليه ما يترتب على ذلك.

?الثانية: أن يفعل المحظور عمداً لكن لِعُذرٍ يبيحُه، فعليه ما يترتب على فعل المحظور ولا إثم عليه لقوله تعالى:(وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ)(البقرة: 196)

?الثالثة: أن يفعل المحظور عَمداً بلا عُذرٍ يبيحه، فعليه ما يترتب على فعله مع الإثم.

ص: 45

أقسام المحظورات باعتبار الفدية:

تنقسم محظورات الإحرام باعتبار الفدية إلى أربعة أقسام:

أولاً: ما لا فدية فيه، وهو عقدُ النكاح.

ثانياً: ما فديته بدنة، وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول.

ثالثاً: ما فديته جزاؤه أو ما يقوم مقامَه، وهو قتل الصيد.

رابعاً: ما فديته صيامٌ أو صدقةٌ أو نُسكٌ حَسَب البيان السابق في فدية الأذى، وهو حلقُ الرأس.

وأَلْحَقَ به العلماء بقيةَ المحظورات سوى الثلاثة السابقة.

ص: 46