المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثامن الواجبات في الحج - مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأول في السفر وشيء من آدابه وأحكامه

- ‌وينبغي لمن سافر للحج أو غيره من العبادات أن يعتني بما يلي:

- ‌الصلاة في السفر

- ‌كيفية التيمم

- ‌الفصل الثاني في شروط الحج

- ‌ الإسلام

- ‌ العقل

- ‌ البلوغ

- ‌ الحرية

- ‌ الاستطاعة

- ‌المحارم من القرابة

- ‌المحارم من الرضاع

- ‌المحارم بالمصاهرة

- ‌الفصل الثالث في المواقيت وأنواع الأنساك

- ‌أنواع الأنساك ثلاثة:

- ‌الفصل الرابع فيما يجب به الهدي من الأنساك ، وما صفة الهدي

- ‌ نوع الهدي

- ‌ ما يجبُ أن يتوافر فيه:

- ‌ مكان ذبح الهدي:

- ‌ وقت الذبح:

- ‌ كيفية ذبح الهدي:

- ‌ كيفية توزيع الهدي:

- ‌الفصل الخامس في محظورات الإحرام

- ‌1 ـ إزالةُ شعر الرأس

- ‌2 ـ تقليم الأظافر

- ‌3 ـ استعمال الطيب

- ‌4 ـ عقد النكاح

- ‌5 ـ المباشرةُ لشهوةٍ

- ‌6 ـ الجماع

- ‌ قتل الصيد

- ‌ تغطية الرأس

- ‌ لُبس المخيط

- ‌الفصل السادس في صفة العمرة

- ‌خلاصة أعمال العمرة

- ‌الفصل السابع في صفة الحج

- ‌الإحرامُ بالحجّ:

- ‌الخروج إلى منى:

- ‌الوقوف بعرفة:

- ‌المبيت بمزدلفة:

- ‌السيرُ إلى منى والنزول فيها:

- ‌الرجوعُ إلى منى للمبيت ورَميُ الجمار:

- ‌الاستنابة في الرمي:

- ‌طواف الوداع:

- ‌مجمل أعمال الحج

- ‌عمل اليوم الأول وهو اليوم الثامن:

- ‌عمل اليوم الثاني وهو اليوم التاسع:

- ‌عمل اليوم الثالث وهو يوم العيد:

- ‌عمل اليوم الرابع وهو الحادي عشر:

- ‌عمل اليوم الخامس وهو الثاني عشر:

- ‌عمل اليوم السادس وهو الثالث عشر:

- ‌الفصل الثامن الواجبات في الحج

- ‌الفصل التاسع أخطاء يرتكبها بعض الحجاج

- ‌الإحرام والأخطاء فيه

- ‌الطوافُ والأخطاء الفعلية فيه

- ‌الطواف والأخطاء القولية فيه

- ‌الركعتان بعد الطواف والخطأ فيهما

- ‌الوقوف بعرفة والخطأ فيه

- ‌رمي الجمرات والخطأ فيه

- ‌طواف الوداع والأخطاء فيه

- ‌الفصل العاشر في زيارة المسجد النبوي

- ‌زيارةُ قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما:

- ‌أسئلة وأجوبة في بعض مسائل الحج

- ‌س1: امرأةٌ حاضت ولم تطُف طوافَ الإفاضةِ وتسكن خارجَ المملكة، وحان وقتُ مغادرتها المملكة، ولا تستطيعُ التأخر، ويستحيل عودتها المملكة مرةً أخرى، فما الحكم

- ‌س2: حاجٌّ من خارجِ المملكة، لا يعلمُ عن ظروفِ السفرِ وترتيباتِ التذاكر والطائرات، وسأل في بلده هل يمكنه الحجز الساعة الرابعة عصراً من يوم (13/12/1405 هـ) ؟ قيل: يمكن ذلك، فحجز على هذا الموعد، ثم أدركه المبيت بمنى ليلةَ الثالث عشر، فهل يجوزُ له أن يرمي صباحاً ثم ينفرَ، علماً أنه لو تأخر بعد الزوال لفات السفر، وترتب عليه مشقةٌ كبيرةٌ، ومخالفةٌ لأولي الأمر

- ‌س3: رجلٌ سمع أنه يجوزُ السعي قبل الطواف فسعى ثم طاف في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر، فقيل له: إن ذلك خاصُّ بيوم العيد، فما الحُكم

- ‌س4: إذا طاف مَن عليه سعيٌ، ثم خرج ولم يَسعَ، وأُخبر بعد خمسةٍ أيام بأن عليه سعياً، فهل يجوزُ أن يسعى فقط ولا يطوفُ قبله

- ‌س5: حاجٌّ قَدِمَ متمتعاً، فلما طاف وسعى لَبِسَ ملابسه العادية، ولم يُقصر أو يحلق، وسأل بعد الحج وأُخبر أنه أخطأ، فكيف يفعل وقد ذهب الحج بعد وقت العمرةِ

- ‌س6: ما حكم الحلق أو التقصير بالنسبة للعمرة

- ‌س7: حاجٌّ رمى جمرة العقبة من جهة الشرق، ولم يسقط الحجرُ في الحوض، فما العمل وهو في اليوم الثالث عشر، وهل يلزمه إعادة الرمي في أيام التشريق

- ‌س8: متى ينتهي رمي جمرة العقبة أداءً؟ ومتى ينتهي قضاءً

- ‌س9: إذا لم تُصِب جمرةٌ من الجمار السبع المرمى، أو جمرتان، ومضى يومٌ أو يومان، فهل يلزمُه إعادةُ هذه الجمرة أو الجمرتين؟ وإذا لزمه فهل يعيدُ ما بعدَها من الرمي

- ‌س10: إذا خَرج الحاج من منى قبلَ غروب الشمس يومَ الثاني عشر بنية التعجل، ولديه عملٌ في منى سيعودُ له بعد الغروب، فهل يُعتبر مُتعجلاً

- ‌س11: مَن أحرم بالحج من الميقات، ثم سار إلى أَنْ قَرُب من مكة فَمنَعه مركزُ التفتيش لأنه لم يحمل بطاقة الحج، فما الحكم

- ‌س12: إذا دخل الآفاقيُّ بملابسه العادية، بمكة حتى يتحايل على الدولة لعدم الحج، ثم أحرم من مكة، فهل يجوز حجُّه، وما الذي يلزمُهُ

- ‌س13: سمعتُ أن الُمتمتع إذا رجعَ إلى بلدهِ انقطَعَ تمتعه، فهل يجوز له أن يَحجَّ مُفرداً ولا دَمَ عليه

- ‌س14: إذا قَدِمَ المسلمُ إلى مكة قبل أشهر الحج بنية الحجِّ، ثم اعتمر وبقي إلى الحجِّ فحجَّ، فهل حَجُّهُ يُعتبر تمتُّعاً أم إفراداً

- ‌س15: حملةٌ خَرجَت من عرفةَ بعد الغروب، فضلُّوا الطريقَ فتوجهوا إلى مكة، ثم ردَّتهم الشرطةُ إلى مُزدلفةَ، فلما أقبلوا عليها توقفوا، وصلَّوا المغربَ والعشاءَ في الساعة الواحدة ليلاً، ثم دَخَلُوا المزدلفةَ أذانَ الفجرِ فصلَّوا فيها الفجر ثم خَرَجُوا، فهل عليهم شيءٌ في ذلك أَمْ لا

- ‌س16: معلومٌ أن حَلقَ الرأسِ من محظوراتِ الإحرامِ، فكيفَ يجوزُ البدءُ به في التحلُّل يومَ العيد، لأن العلماءَ يقولون: إن التحلُّل بفعلِ اثنين من ثلاثِ، ويَذكرون منها الحلقَ، وعلى هذا فإنّ الحاجَّ يجوزُ أن يبدأ به

- ‌س18: ما حُكمُ من بات في منى إلى الساعة الثانية عشرةَ ليلاً، ثم دخل مكةَ ولم يَعُد حتى طلوع الفجر

- ‌س19: يُقال: إنه لا يجوزُ الرمي بجمرةٍ قد رُمي بها، فهل هذا صحيح؟ وما الدليلُ عليه

- ‌س20: إذا قَصَّرَ الحاجُّ والمُعتَمِرُ من جانبي رأسهِ ثم حَلَّ إحرامهُ وهو لم يُعَمّم الرأس فما الحكمُ

- ‌س21: هل يجوزُ للحاجِّ أن يُقَدِّم سعي الحجِّ عن طوافِ الإفاضة

الفصل: ‌الفصل الثامن الواجبات في الحج

‌الفصل الثامن الواجبات في الحج

الواجبات في الحج قسمان: قسمٌ لا يصحُّ الحجُّ بدونها، وقسمٌ يصح الحج بدونها.

فالتي لا يصح بدونها تُسمى الأركان، وهي:

1 ـ الإحرام وهو نية الدخول في الحج لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى» ، ووقته من دخول شهر شوال لقول الله تعالى:(الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ)(البقرة: الآية197) ، وأول هذه الأشهر شوال، وآخرها آخر ذي الحجة.

وأمكنة الإحرام المُعينة خمسة وهي:

* ذو الحليفة (وتسمى أبيار علي) لأهل المدينة.

* الجحفة (وهي قرية قرب رابغ) وقد خَربت، فجعل الإحرام من (رابغ) بدلاً عنها لأهل الشام.

ص: 83

* يلملم (وهو جبل أو مكان في طريق اليمن إلى مكة) لأهل اليمن، وتُسمى (السعدية) .

* قرن المنازل (ويسمى السيل) لأهل نجد.

* وذات عرق (وتسمى الضريبة) لأهل العراق.

من مر بهذه المواقيت فهي ميقات له وإن لم يكن من أهلها.

2 ـ الوقوف بعرفة لقول الله تعالى: (فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ)(البقرة: 198) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك» .

ووقته من زوال الشمس من اليوم التاسع من ذي الحجة إلى طلوع الفجر من اليوم العاشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعد زوال الشمس وقال:«من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك» .

وقيل: يبتدىء وقته من طلوع الفجر من اليوم التاسع، ومكانه عرفة كلها لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«وقفت ههنا وعرفة كلها موقف» .

3 ـ الطواف بالبيت لقوله تعالى: (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ)(الحج: 29) ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين أخبر بأن صفية حاضتَ: «أحابستنا هي؟» فقالوا: يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة!

ص: 84

قال: «فلتنفر إذن» ، فقوله: أحابستنا هي؟ دليلٌ على أن طواف الإفاضة لا بد منه وإلا لَمَا كان سبباً لحبسهم، ولهذا لما أُخبر بأنها طافت طواف الإفاضة رخص لها في الخروج.

ووقته بعد الوقوفِ بعرفة ومزدلفة لقوله تعالى: (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ)(الحج: 29) ، ولا يكون قضاء التفث ووفاء النذور إلا بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة.

4 ـ السعي بين الصفا والمروة لقوله تعالى: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ)(البقرة: الآية 158)، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: ثم أَمرنا ـ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية التروية أن نُهل بالحج، فإذا فَرَغنا من المناسك جِئنا فَطُفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وقد تم حجنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها:«يجزىء عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك» . وقالت عائشة رضي الله عنها: ما أتم الله حج امرىء ولا عُمرته لم يطف بين الصفا والمروة.

ووقته للمتمتع بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة وطواف الإفاضة، فإن قدّمه عليه فلا

ص: 85

حرج، لا سيما إن كان ناسياً أو جاهلاً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجلٌ: سعيت قبل أن أطوف؟ قال: «لا حرج» .

وأما القارن والمفرد فلهما السعي بعد طواف القدوم.

فهذه الأربعة: الإحرامُ، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة لا يصح الحج بدونها.

?وأما الواجبات التي يصح الحج بدونها فتسمى اصطلاحاً بـ (الواجبات) وهي:

1 ـ أن يكون الإحرام من الميقات المُعتبر شرعاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يُهل أهل المدينة من ذي الحليفة

» إلى آخر الحديث. وهو خَبَرٌ بمعنى الأمر، بدليل الرواية الثانية عن ابن عمر رضي الله عنهما حين سُئل: من أين يجوز أن أعتمر؟ قال: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرناً

إلى آخره.

والروايتان في «البخاري» عن ابن عمر رضي الله عنهما.

2 ـ استمرار الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس يوم التاسع من ذي الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب وقال:«لتأخذوا عني مناسككم» ، ولأن في

ص: 86

الدفع قبل الغروب مشابهة لأهل الجاهلية، فإنهم كانوا يَدفعون قبل غروب الشمس.

3 ـ المبيت بمزدلفة ليلة عيد النحر، لقوله تعالى:) ?إِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ) (البقرة: الآية 198) ، ووقته إلى صلاة الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعروة بن مضرس رضي الله عنه:«من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه» .

ويجوز الدفع في آخر الليل إلى منى للضعفة من النساء والصبيان ممن يشق عليهم زحام الناس ليرموا الجمرة قبل وصول الناس إلى منى؛ لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يُقدّم ضعفة أهله فمنهم من يَقدُم منى لصلاة الفجر، ومنهم من يَقدُم بعد ذلك، فإذا قَدمُوا رَموا الجمرة، وكان يقول: أَرخَصَ في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما (تنتظر حتى يغيب القمر ثم ترتحل إلى منى فترمي الجمرة، ثم ترجع فتصلي الصبح في منزلها، وتقول: إن رسول

ص: 87

الله صلى الله عليه وسلم أذن للظُعُنِ) أخرجهما البخاري في «صحيحه» . ومزدلفة كلها موقف، ويجب على الحاج أن يتأكد من حدودها لئلا ينزل خارجاً عنها.

4 ـ رمي جمرة العقبة يوم العيد، ورمي الجمرتين الأُخريين معها في أيام التشريق في أوقاتها، لقوله تعالى:(وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى)(البقرة: الآية203) .

والأيام المعدودات: أيام التشريق.

ورمي الجمار من ذكر الله تعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما جُعل الطواف بالبيت، وبالصفا والمروة، ورمي الجمار لإقامة ذكر الله» .

5 ـ الحلق أو التقصير للرجال، والتقصير فقط للنساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير» . (1)

6 ـ المبيت بمنى ليلتين، ليلة إحدى عشرة وليلة اثنتي عشرة لمن تعجل، فإن تأخر فليلةَ ثلاثَ عشرة أيضاً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها، وقال:«لتأخذوا عني مناسككم» .

وروى ابن عمر رضي الله عنهما أن

(1) رواه أبو داود (1985) والدرامي (2/64) من طريقين يقوي بعضهما بعضاً.

ص: 88

العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له.

وفي لفظ: فرخص له.

والتعبير بالرخصة دليل على وجوب المبيت لغير عذر.

فهذه الأمور الستة واجبة في الحج، لكن الحج يصح بدونها.

وفي تركها عند الجمهور من العلماء فدية شاة أو سُبع بدنة أو سُبع بقرة تُذبح في مكة وتُعطى فقراء أهلها، والله أعلم.

فأما طواف الوداع فهو واجب على كل من خرج من الحجاج من مكة إلى بلده، لقول ابن عباس رضي الله عنهما:«أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خُفف عن الحائض» .

وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف بالبيت حين خُروجه من مكة في حَجة الوداع.

ص: 89