المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌4 - الاستفسار والاستفصال عند الإجمال: - منهج السلف في الدفاع عن العقيدة

[عبد المجيد بن محمد الوعلان]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌موضوع البحث:

- ‌مشكلة البحث:

- ‌حدود البحث:

- ‌مصطلحات البحث:

- ‌الدراسات السابقة:

- ‌أهداف البحث:

- ‌أسئلة البحث:

- ‌منهج البحث وإجراءاته:

- ‌خطة البحث

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول: تعريف المنهج لغة واصطلاحا

- ‌المبحث الثاني: تعريف السلف لغة واصطلاحا

- ‌المبحث الثالث: بيان أهمية معرفة منهج السلف في الدفاع عن العقيدة:

- ‌الفصل الأول: بيان مشروعية الدفاع عن العقيدة

- ‌الفصل الثاني: أسباب دفاع السلف عن العقيدة

- ‌أولاً: حفظ الدين وبيان كمال هذه الشريعة:

- ‌ثانياً: كشف شبهات المبطلين واستبانة سبيل المجرمين:

- ‌ثالثاً: خطورة انتشار العقائد الباطلة على المجتمع المسلم:

- ‌رابعاً: جواب السؤال والحاجة إلى البيان:

- ‌خامساً: ظهور أو انتشار بدعة أو مخالفة معينة بين المسلمين:

- ‌الفصل الثالث: منهج السلف في الدفاع عن العقيدة

- ‌المبحث الأول: خصائص وسمات منهج السلف في الدفاع عن العقيدة:

- ‌أولاً: الاستدلال بالكتاب والسنة:

- ‌ثانياً: الأخذ بفهم الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان:

- ‌ثالثاً: الاستدلال بالأدلة العقلية والفطرة:

- ‌رابعاً: رد الأفكار والتأويلات الباطلة:

- ‌خامساً: تقدير المصلحة والمفسدة في الرد:

- ‌سادساً: ترك الجدال والمراء والخصومة في الدين:

- ‌سابعاً: ذم البدع والأهواء:

- ‌ثامناً: الأهلية والاستقامة:

- ‌المبحث الثاني: المنهج العلمي للسلف في الدفاع عن العقيدة:

- ‌أولاً: العمل بالمحكم والإيمان بالمتشابه:

- ‌ثانياً: تقديم النقل على العقل، وعدم معارضة النصوص بالأقيسة العقلية وغيرها:

- ‌ثالثا: الاستدلال باللغة:

- ‌رابعاً: التركيز في الدفاع عن العقيدة على نفس المعتقد بغض النظر عن القائل، وقد يذكرونه أحياناً:

- ‌خامساً: الالتزام بالمصطلحات الشرعية:

- ‌1 - التأكد من صحة نسبة المصطلح ومعناه:

- ‌2 - اتباع المنقول من المصطلحات:

- ‌3 - فهم المصطلحات:

- ‌4 - الاستفسار والاستفصال عند الإجمال:

- ‌5 - مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم ولغتهم:

- ‌سادساً: وضوح الأسلوب وحسن الصياغة:

- ‌سابعاً: توثيق الكلام المردود عليه من كتبهم والتثبت من ذلك:

- ‌المبحث الثالث: المنهج الأخلاقي عند السلف في الدفاع عن العقيدة:

- ‌أولاً: العدل والإنصاف

- ‌ثانياً: سلامة الصدر:

- ‌ثالثاً: التواضع:

- ‌رابعاً: إحسان الظن بالمخالف:

- ‌خامساً: الرحمة:

- ‌الخاتمة

- ‌المراجع

الفصل: ‌4 - الاستفسار والاستفصال عند الإجمال:

‌4 - الاستفسار والاستفصال عند الإجمال:

يلتزم السلف إزاء الألفاظ المجملة التي يوردها أهل الباطل بهذه القاعدة فلا يوافقون على إثبات لفظ مجمل أو نفيه، إلا بعد الاستفسار عن مراد صاحبه، وذلك كألفاظ الجوهر، والجسم، والجهة، وهي من الألفاظ المبتدعة عند أهل الأهواء وأهل الكتاب، فإن كان المعنى حقٌ؛ قبلوا المعنى وردوا اللفظ، وإن كان المعنى باطلٌ ردوا اللفظ والمعنى.

قال ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية في تعليقه على كلام الطحاوي: " تعالى ربنا عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات"، قال:" أذكر بين يدي الكلام على عبارة الشيخ رحمه الله مقدمة، وهي: أن الناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال: فطائفة تنفيها، وطائفة تثبتها، وطائفة تفصل، وهم المتبعون للسلف، فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا بين ما أثبت بها فهو ثابت، وما نفي بها فهو منفي؛ لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإبهام، كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية، فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي. ولهذا كان النفاة ينفون بها حقا وباطلا، ويذكرون عن مثبتيها ما لا يقولون به، وبعض المثبتين لها يدخل فيها معنى باطلا، مخالفا لقول السلف، ولما دل عليه الكتاب والميزان. ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنة بنفيها ولا إثباتها، وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله نفيا ولا إثباتا، وإنما نحن متبعون لا مبتدعون"

(1)

.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " ومن الأصول الكلية أن يعلم أن الألفاظ نوعان: نوع جاء به الكتاب والسنة فيجب على كل مؤمن أن يقر بموجب ذلك، فيثبت ما أثبته الله ورسوله وينفي ما نفاه الله ورسوله فاللفظ الذي أثبته الله أو نفاه حق؛ فإن الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، والألفاظ الشرعية لها حرمة

وأما الألفاظ التي ليست في الكتاب والسنة ولا اتفق السلف على نفيها أو إثباتها فهذه ليس على أحد أن يوافق من نفاها أو أثبتها حتى يستفسر عن مراده، فإن أراد بها معنى يوافق خبر الرسول أقر به وإن أراد بها معنى يخالف خبر الرسول أنكره"

(2)

.

(1)

شرح العقيدة الطحاوية: 189.

(2)

مجموع الفتاوى: 12/ 113 - 114.

ص: 35