المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌ثالثاً: التواضع: إن من منهج السلف رحمهم الله وأخلاقهم في تعاملهم - منهج السلف في الدفاع عن العقيدة

[عبد المجيد بن محمد الوعلان]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌موضوع البحث:

- ‌مشكلة البحث:

- ‌حدود البحث:

- ‌مصطلحات البحث:

- ‌الدراسات السابقة:

- ‌أهداف البحث:

- ‌أسئلة البحث:

- ‌منهج البحث وإجراءاته:

- ‌خطة البحث

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول: تعريف المنهج لغة واصطلاحا

- ‌المبحث الثاني: تعريف السلف لغة واصطلاحا

- ‌المبحث الثالث: بيان أهمية معرفة منهج السلف في الدفاع عن العقيدة:

- ‌الفصل الأول: بيان مشروعية الدفاع عن العقيدة

- ‌الفصل الثاني: أسباب دفاع السلف عن العقيدة

- ‌أولاً: حفظ الدين وبيان كمال هذه الشريعة:

- ‌ثانياً: كشف شبهات المبطلين واستبانة سبيل المجرمين:

- ‌ثالثاً: خطورة انتشار العقائد الباطلة على المجتمع المسلم:

- ‌رابعاً: جواب السؤال والحاجة إلى البيان:

- ‌خامساً: ظهور أو انتشار بدعة أو مخالفة معينة بين المسلمين:

- ‌الفصل الثالث: منهج السلف في الدفاع عن العقيدة

- ‌المبحث الأول: خصائص وسمات منهج السلف في الدفاع عن العقيدة:

- ‌أولاً: الاستدلال بالكتاب والسنة:

- ‌ثانياً: الأخذ بفهم الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان:

- ‌ثالثاً: الاستدلال بالأدلة العقلية والفطرة:

- ‌رابعاً: رد الأفكار والتأويلات الباطلة:

- ‌خامساً: تقدير المصلحة والمفسدة في الرد:

- ‌سادساً: ترك الجدال والمراء والخصومة في الدين:

- ‌سابعاً: ذم البدع والأهواء:

- ‌ثامناً: الأهلية والاستقامة:

- ‌المبحث الثاني: المنهج العلمي للسلف في الدفاع عن العقيدة:

- ‌أولاً: العمل بالمحكم والإيمان بالمتشابه:

- ‌ثانياً: تقديم النقل على العقل، وعدم معارضة النصوص بالأقيسة العقلية وغيرها:

- ‌ثالثا: الاستدلال باللغة:

- ‌رابعاً: التركيز في الدفاع عن العقيدة على نفس المعتقد بغض النظر عن القائل، وقد يذكرونه أحياناً:

- ‌خامساً: الالتزام بالمصطلحات الشرعية:

- ‌1 - التأكد من صحة نسبة المصطلح ومعناه:

- ‌2 - اتباع المنقول من المصطلحات:

- ‌3 - فهم المصطلحات:

- ‌4 - الاستفسار والاستفصال عند الإجمال:

- ‌5 - مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم ولغتهم:

- ‌سادساً: وضوح الأسلوب وحسن الصياغة:

- ‌سابعاً: توثيق الكلام المردود عليه من كتبهم والتثبت من ذلك:

- ‌المبحث الثالث: المنهج الأخلاقي عند السلف في الدفاع عن العقيدة:

- ‌أولاً: العدل والإنصاف

- ‌ثانياً: سلامة الصدر:

- ‌ثالثاً: التواضع:

- ‌رابعاً: إحسان الظن بالمخالف:

- ‌خامساً: الرحمة:

- ‌الخاتمة

- ‌المراجع

الفصل: ‌ ‌ثالثاً: التواضع: إن من منهج السلف رحمهم الله وأخلاقهم في تعاملهم

‌ثالثاً: التواضع:

إن من منهج السلف رحمهم الله وأخلاقهم في تعاملهم مع المردود عليه أن لا يفخر الراد على المردود عليه، ولا المنتصر على المنتصر عليه، ولا يتكبر عليه، فإن الفخر والتكبر ليس من شأن أهل الإسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثال ذرة من كبر" ثم فسر الكبر بأنه "بطر الحق" يعني جحد الحق، " وغمط الناس"

(1)

يعني احتقارهم، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إن الله أوحى إلى أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد"

(2)

، وقال سبحانه:{إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [غافر: 56].

فالسلف رحمهم الله لا يجحدون الحق، ولا يتكبرون على الخلق، قال الإمامان محمد بن عبد اللطيف ومحمد بن إبراهيم في رسالتيهما إلى أبي الوفاء الهندي:" وغير خاف عليكم أن كل ذي دين وإنصاف أبعد شيء عن الأنفة والاستنكار ومن أحب الناس إليه من يعرفه عيبه ويوقفه عليه"

(3)

.

فالسلف يقبلون الحق من كل من جاء به، وفي ذلك يقول معاذ بن جبل رضى الله عنه:" اقبلوا الحق من كل من جاء به، وإن كان كافراً -أو قال فاجراً- واحذروا زيغة الحكيم، قالوا: كيف نعلم أن الكافر يقول الحق؟ قال: على الحق نور"

(4)

.

وقال ابن تيمية رحمه الله: " والله أمرنا ألا نقول إلا الحق وألا نقول عليه إلا بعلم، وأمرنا بالعدل والقسط، فلا يجوز لنا إذا قال يهودي أو نصراني - فضلاً عن الرافضي- قولاً فيه حق أن نتركه أو نرده كله، بل لا نرد إلا ما فيه من الباطل دون ما فيه من الحق"

(5)

.

(1)

صحيح مسلم: كتاب الإيمان، باب: تحريم الكبر وبيانه، رقم (91).

(2)

صحيح مسلم: كتاب الجنة، باب: الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار، رقم (2865).

(3)

الدرر السنية في الأجوبة النجدية، جمع عبدالرحمن بن قاسم: 13/ 52.

(4)

سنن أبي داود، كتاب السنة، باب: لزوم السنة، رقم (3995).

(5)

منهاج السنة النبوية: 2/ 342.

ص: 41