المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌السادسة: إذا حصل خلاف بين الناس بسبب البلدان - أحكام رؤية الهلال

[عدنان العرعور]

فهرس الكتاب

- ‌فحوى الأسئلة:

- ‌المسألة الأولى: إثبات الإهلال بين الرؤية البصرية، والنظرة الحسابية

- ‌الثانية: وجوب توحيد الصيام والإفطار للأمة كلها في جميع أقطارها

- ‌الثالثة: إذا ثبتت رؤية الهلال في بلد ما شرعاً

- ‌الرابعة: إنّ دعوى ((اختلاف المطالع)) بمعنى أنه يطلع على بلد دون بلد

- ‌الخامسة: بناء على ما سبق فيجب على المسلمين أن يصوموا عند علمهم بالرؤية الشرعية

- ‌السادسة: إذا حصل خلاف بين الناس بسبب البلدان

- ‌السابعة: إذا كان ثمَّة قوم من أهل الضلال والابتداع يتعمدون مخالفة الشرع

- ‌الثامنة: مسألة الحساب:

- ‌التاسعة: إن أمر تحديد دخول الشهر القمري وعدمه:

- ‌العاشرة:لا يلتفت إلى الهلال بعد صوم الناس سواء أخطأوا في الصيام والإفطار أو أصابوا

- ‌الحادية عشرة: يجب على المسلم أن يوافق أهل البلد الذي هو فيه في الصوم والإفطار

- ‌الثانية عشرة: تعيين يوم عرفة، وعيد الأضحى:

- ‌المسألة الثالثة عشرة:إذا كان المسلم في بلد غير مسلم

- ‌المسألة الرابعة عشرة: خلاصة ما سبق

الفصل: ‌السادسة: إذا حصل خلاف بين الناس بسبب البلدان

‌السادسة: إذا حصل خلاف بين الناس بسبب البلدان

، أو المذاهب، فيجب على المسلم أن يصوم مع البلد الذي هو فيه، دون النظر إلى اعتبارات أخرى، وذلك طلباً لوحدة المسلمين، وعدم شق الصف وإثارة الفتن، فإنه إذا فاتت الوحدة الكبرى في الصيام والإفطار، فلا يجوز أن تفوت الوحدة الصغرى في البلد الواحد.

فإن تعذَّر صيام المسلمين في بلد واحدٍ - كما هي الحال في بعض الدول الغربية - صام مع أهل حيِّه ومسجده.

فإن تعذر ذلك صام مع أغلبية المسلمين - إن كانوا مجتهدين - فإن تعذر ذلك صام مع من يرى أنهم على الحق، والحق هو الرؤية الشرعية.

ودليل ذلك؛ أن الخلاف إذا كان معتبراً، والحق محتملاً، قُدِّمت المصلحة الكبرى في وحدة المسلمين على الاختلاف الاجتهادي .. والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب السنة ليس هاهنا محل إيرادها.

وخلاصها ((الخلاف شر)) كما قال ابن مسعود. رضي الله عنه

‌السابعة: إذا كان ثمَّة قوم من أهل الضلال والابتداع يتعمدون مخالفة الشرع

، فإنه لا يوافقهم في الصيام والإفطار.

وإذا كانوا يفرضون على الناس ذلك، وخشي من مفسدة على نفسه، فيوافقهم ظاهراً، ويصوم ويفطر سراً.

‌الثامنة: مسألة الحساب:

إذا كان الأخذ بالحساب لا يتعارض والرؤية الشرعية، وكان الآخذون به يقرون بالرؤية الشرعية، وأن الحساب - عندهم - نوع من أنواع الرؤية، فيكون الخلاف في هذه المسألة - والحال هذه - خلافاً اجتهادياً، وفي إطار الخلاف المعتبر، كأن لا يُرى الهلال، أحد ويثبت إهلاله بالحساب، أو يُشَكُ في رؤية الرائين، والحساب القطعي اليقيني يرجح أحد الوجهين.

وأما إذا كان الآخذون بالحساب لا يقرون بالرؤية الشرعية، ولا الأخذ بها حين معارضتها للحساب، فهو خلاف الحق، لا يجوز العمل به ولا موافقتهم عليه.

ص: 5