المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌يعترض على ترجيحنا جواز التصويت في الانتخابات مع قولنا بمضادة الديمقراطية للإسلام - موقع الإسلام سؤال وجواب - جـ ١٢

[محمد صالح المنجد]

فهرس الكتاب

- ‌موارد بيت المال في الدولة الإسلامية

- ‌ما هو العمر المناسب الذي يتم فيه تعليم الأولاد الثقافة الجنسية

- ‌حكم الإقامة في بلاد الكفار، والتشبه بهم، والتبرع لجمعياتهم بالمال

- ‌هل يجوز نشر رسائل تحوي عناوين مواقع مسيئة للإسلام لعموم الناس

- ‌الكلام على حديث: (لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة)

- ‌حكم قتل الأجانب في بلاد المسلمين

- ‌حرمة دم المسلم، وتحريم قتله بغير حق، وواجب المسلمين تجاه ذلك

- ‌كيف نمتثل قوله تعالى: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ)

- ‌هل ينظر الإسلام لغير المسلمين بعين الرحمة والعطف

- ‌كان مسلماً ثم رجع إلى بلاده وارتد ثم عاد إلى بلدٍ إسلامي فهل هو معاهد؟ وكيف نعامله

- ‌يعترض على ترجيحنا جواز التصويت في الانتخابات مع قولنا بمضادة الديمقراطية للإسلام

- ‌كلمة في " الانتخابات النيابية " و " الانتخابات الفرعية للقبيلة

- ‌تعريف الإرهاب، وحقيقته في الإسلام، وعند الغرب

- ‌الأكل مع من يشرب الخمر على طاولة واحدة

- ‌كيفية تولي الخليفة المسلم

- ‌مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين

- ‌نصائح وتوجيهات للمسلمين في " فنلندا

- ‌حريم الغدر والخيانة على من دخل دار الكفر بأمان

- ‌حكم الديمقراطية والانتخابات والعمل في أنظمتها

- ‌الذهاب إلى حلاق يشغّل الأغاني

- ‌هل ينتخب رئيسا لا يحكم بشرع الله

- ‌هل يترك بعض الواجبات خشية دخول السجن

- ‌هل يلجأ إلى منظمات حقوق الإنسان للوصول إلى حقه

- ‌مفهوم الديمقراطية في الإسلام

- ‌كلمة حول منظمات حقوق الإنسان الغربية وحكم التحاكم إليها

- ‌حكم الخروج على الحكام الذين يقترفون المعاصي والكبائر

- ‌حكم قتل الكافر المستوطن أو الوافد المستأمن

- ‌التهرب من تولي القضاء

- ‌بيان هيئة كبار العلماء: في ذم الغلو في التكفير وما ينشأ عنه من أثر خطير

- ‌هل يقاطع رحِمه الذين يعملون المعاصي

- ‌هل يجوز تصويت المسلمين للكفار الأخف شراً

- ‌هل يجوز مبايعة الحاكم الكافر

- ‌حكم استهداف المصالح النفطية

- ‌هل يجوز في الشريعة الإسلامية أن تكون المرأة حاكمة

- ‌حكم قتل الأجانب في بلاد المسلمين

- ‌هل يقلد الصوفية للتمويه بسبب الضغوط الأمنية

- ‌هل يشترط إذن الإمام للجهاد في سبيل الله

- ‌هل يحرم القتال إذا كان مقابل كل شخص أكثر من عشرة

- ‌هل يوكلون محام لشخص حكمت عليه محكمة دولة أجنبية على شخص بالتسفير

- ‌متى يُقتل غير المسلم

- ‌هل يحلق لحيته إذا سافر إلى بلد يؤذي فيه الملتحون

- ‌حكم التجنّس بالجنسية الأوربية للمسلم

- ‌لمن تكون البيعة

- ‌ما هي وظيفة خليفة المسلمين

- ‌أسئلة متنوعة حول العصبية والانتماء للوطن

- ‌لا يجوز هجر المسلم لاختلاف وجهات النظر

- ‌حال المسلمين في القدس

- ‌حل القضية الفلسطينية

- ‌انتفاضة الشعب الفلسطيني

- ‌حكم الهجرة إلى بلد مسلم والبقاء فيه بغير محرم

- ‌موقف المسلم من العنف وتصرفه عند اعتداء الكفار على الجالية الإسلامية

- ‌هل يجوز السكن مع من يشرب الخمر

- ‌هل يجوز الذهاب إلى الشواطئ التي فيها عري واختلاط

- ‌حكم التمثيل النسبي في المنظمات

- ‌يشك في شخص أنه جاسوس فهل يحذر منه

- ‌يجعلون عليهم أميراً

- ‌لا تكن متشدداً

- ‌التوفيق بين أن يكون الخليفة قرشياً وبين حديث طاعة العبد الحبشي

- ‌يسمع الغناء أحياناً إذا كان في المدرسة رغماً عنه فهل يأثم بذلك

- ‌حكم الخصام بين الأخ وأخيه

الفصل: ‌يعترض على ترجيحنا جواز التصويت في الانتخابات مع قولنا بمضادة الديمقراطية للإسلام

‌يعترض على ترجيحنا جواز التصويت في الانتخابات مع قولنا بمضادة الديمقراطية للإسلام

[السُّؤَالُ]

ـ[قلتم في إحدى الفتاوى أن تحكيم غير شرع الله كفر أكبر، ومن تحاكم إلى غير شريعة الله فقد كفر، ثم أجد في فتوى أخرى أن الذهاب إلى الاقتراع أمر جائز، وهذه فتوى الشيخ ابن عثيمين، وغيره من العلماء، مع أن مثل هذه العملية تبنى على الديمقراطية، والديمقراطية تحكيم لغير شرع الله، وهذا ما قرره الشيخ الغنيمان (في فتوى صوتيه للشيخ الغنيمان) فما الحكم الصحيح في مسألة الترشيح، والانتخاب؟ أرجو التوضيح.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا تعارض – إن شاء الله – بين ما نقلناه في تعريف الديمقراطية، وبيان حكمها، وبين نقلنا لفتوى الشيخ العثيمين رحمه الله، وآخرين، في بيان حكم الترشح والترشيح في الانتخابات؛ وذلك لأن علماءنا لم يقل واحد منهم بجواز العمل بنظام الديمقراطية، تشريعاً، أو تنفيذاً، فلم يفتوا لأحدٍ بأن يكون قاضياً يحكم بين الناس في الدماء، والأموال، والأعراض، بالقوانين الوضعية، ولم يفتوا بجواز تشريع ما يخالف شرع الله تعالى، وإنما كانت فتاواهم في الدخول في مجالس يمكن للداخل فيها أن يخفف من الشر الموجود، أو يمنع ما يمكنه منعه مما فيه مخالفة لشرع الله تعالى، أو تحقيق مصالح شرعية لا يتمكن الناس ـ عادة ـ من تحقيقها دون ذلك.

بل ذهبت فتاواهم لأبعد من هذا، فأفتى بعضهم بجواز انتخاب الكافر إن كان أقلَّ شرّاً من غيره، إن كان لأصواتهم تأثير في الانتخابات، وهذا كله لا يتناقض مع القول بأن الديمقراطية مضادة للدين، وأن الحكم لا يكون إلا لله وحده.

وهذا بيان تفصيل ما سبق:

1.

في جواب السؤال رقم (107166) قلنا: " الديمقراطية نظام أرضي، يعني حكم الشعب للشعب، وهو بذلك مخالف للإسلام، فالحكم لله العلي الكبير، ولا يجوز أن يُعطى حق التشريع لأحدٍ من البشر كائناً من كان ".

وفيه:

" من علِم حال النظام الديمقراطي وحكمه ثم رشح نفسه، أو رشح غيره مقرّاً لهذا النظام، عاملاً به: فهو على خطر عظيم، إذ النظام الديمقراطي منافٍ للإسلام، وإقراره والعمل به من موجبات الردة والخروج عن الإسلام.

وأما من رشح نفسه أو رشح غيره في ظل هذا النظام، حتى يدخل ذلك المجلس وينكر على أهله، ويقيم الحجة عليهم، ويقلل من الشر والفساد بقدر ما يستطيع، وحتى لا يخلو الجو لأهل الفساد والإلحاد يعيثون في الأرض فساداً، ويفسدون دنيا الناس ودينهم، فهذا محل اجتهاد، حسب المصلحة المتوقعة من ذلك.

بل يرى بعض العلماء أن الدخول في هذه الانتخابات واجبة ".

2.

وفي جواب السؤال رقم (118443) بينا أن المجالس النيابية قد أُفقدت عملها في جانب محاسبة المقصرين، ومنع الفساد، ومثل هذه لم نجوز دخولها؛ لعدم تأثير ذلك في واقع الأمر، وأنه إن وُجد في بعض البلدان لتلك المجالس أثر طيب في منع شر، أو إيقاف فساد، أو محاسبة تقصير: فإنه لا بأس بدخول من يرى في نفسه قدرة على التغيير، وقد اشترطنا في الجواب أن يكون هذا الداخل من أهل الخير من أهل العلم والخبرة.

3.

وفي جواب السؤال رقم (3062) بينَّا: أن المصلحة الشرعية تقتضي أحياناً التصويت من باب تخفيف الشر، وتقليل الضرر، كما لو كان المرشحون من غير المسلمين لكن أحدهم أقل عداوة للمسلمين من الآخر، وكان تصويت المسلمين مؤثراً في الاقتراع، وأنه لا بأس بالتصويت له في مثل هذه الحال.

4.

وفي جواب السؤال رقم (111898) نقلنا قرار " مجلس المجمع الفقهي الإسلامي " التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، في موضوع " مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين في البلاد غير الإسلامية "، ونقلنا قولهم بجواز الترشح والترشيح للمسلمين المقيمين في دول الكفر مما تكون مشاركتهم في الانتخابات النيابية تعود بمصالح على المسلمين، وتدرأ عنهم مفاسد، وأن الفتوى في ذلك تختلف باختلاف الأزمنة، والأمكنة، والأحوال، وكل ذلك مشروط بألا يترتب على مشاركة المسلم في هذه الانتخابات ما يؤدي إلى تفريطه في دينه.

هذا مجمل ما ذكرناه في موقعنا هذا من فتاوى، وأحكام، وهي – كما ترى – لا يخالف بعضها بعضها، فالحكم لله العلي القدير، ولا يجوز لأحدٍ أن يشرِّع ذِكراً للناس، وورداً، سوى ما جاء به الشرع المطهر؛ فكيف نجوِّز تشريع قوانين تحكم على الناس في دمائهم، وأموالهم، وأعراضهم؟!

وبينَّا أن ذم الديمقراطية إنما هو لذاتها، وأما الحكم بجواز الترشح، والترشيح، للانتخابات النيابية: إنما يرجع للمصلحة التي يستفيد منها المسلمون، مع تسليمنا بوجود خلاف بين أهل العلم في هذه المسائل، وأننا نعلم بوجود من يخالف من أهل العلم في ذلك، فيمنع من مشاركة المسلم مطلقاً ترشحاً، وترشيحاً، ومنهم من يمنع ترشحه للانتخابات، ولا يمنع ترشيحه! وما ذكرناه في موقعنا هو ما ترجح لنا في هذه المسألة.

على أننا نشير هنا إلى أن الديمقراطية: لا تعني بحال: الانتخابات النيابية، وهكذا: الانتخابات النيابية: لا تعني ـ أيضا ـ الديمقراطية بمفهومها الغربي؛ إن الانتخابات النيابية، هي مظهر واحد من مظاهر الحياة الديمقراطية؛ وأما الديمقراطية الغربية التي نتكلم عنها، ونتكلم عن مصادمتها لشرع الله، فهي تصور علماني، لا ديني، شامل للحياة السياسية، وهذا أبرز وجوهه الذي يعرفه أكثر الناس من خلاله، والحياة العقدية: حيث يقوم على العلمانية والحرية المطلقة في قضايا الإيمان والكفر، والحياة الاقتصادية التي تتبنى الرأسمالية الغربية، والحياة الاجتماعية، والثقافية..، وبدون هذا التصور الشامل: لا تكون ديموقرطية.

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

ص: 11