المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حريم الغدر والخيانة على من دخل دار الكفر بأمان - موقع الإسلام سؤال وجواب - جـ ١٢

[محمد صالح المنجد]

فهرس الكتاب

- ‌موارد بيت المال في الدولة الإسلامية

- ‌ما هو العمر المناسب الذي يتم فيه تعليم الأولاد الثقافة الجنسية

- ‌حكم الإقامة في بلاد الكفار، والتشبه بهم، والتبرع لجمعياتهم بالمال

- ‌هل يجوز نشر رسائل تحوي عناوين مواقع مسيئة للإسلام لعموم الناس

- ‌الكلام على حديث: (لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة)

- ‌حكم قتل الأجانب في بلاد المسلمين

- ‌حرمة دم المسلم، وتحريم قتله بغير حق، وواجب المسلمين تجاه ذلك

- ‌كيف نمتثل قوله تعالى: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ)

- ‌هل ينظر الإسلام لغير المسلمين بعين الرحمة والعطف

- ‌كان مسلماً ثم رجع إلى بلاده وارتد ثم عاد إلى بلدٍ إسلامي فهل هو معاهد؟ وكيف نعامله

- ‌يعترض على ترجيحنا جواز التصويت في الانتخابات مع قولنا بمضادة الديمقراطية للإسلام

- ‌كلمة في " الانتخابات النيابية " و " الانتخابات الفرعية للقبيلة

- ‌تعريف الإرهاب، وحقيقته في الإسلام، وعند الغرب

- ‌الأكل مع من يشرب الخمر على طاولة واحدة

- ‌كيفية تولي الخليفة المسلم

- ‌مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين

- ‌نصائح وتوجيهات للمسلمين في " فنلندا

- ‌حريم الغدر والخيانة على من دخل دار الكفر بأمان

- ‌حكم الديمقراطية والانتخابات والعمل في أنظمتها

- ‌الذهاب إلى حلاق يشغّل الأغاني

- ‌هل ينتخب رئيسا لا يحكم بشرع الله

- ‌هل يترك بعض الواجبات خشية دخول السجن

- ‌هل يلجأ إلى منظمات حقوق الإنسان للوصول إلى حقه

- ‌مفهوم الديمقراطية في الإسلام

- ‌كلمة حول منظمات حقوق الإنسان الغربية وحكم التحاكم إليها

- ‌حكم الخروج على الحكام الذين يقترفون المعاصي والكبائر

- ‌حكم قتل الكافر المستوطن أو الوافد المستأمن

- ‌التهرب من تولي القضاء

- ‌بيان هيئة كبار العلماء: في ذم الغلو في التكفير وما ينشأ عنه من أثر خطير

- ‌هل يقاطع رحِمه الذين يعملون المعاصي

- ‌هل يجوز تصويت المسلمين للكفار الأخف شراً

- ‌هل يجوز مبايعة الحاكم الكافر

- ‌حكم استهداف المصالح النفطية

- ‌هل يجوز في الشريعة الإسلامية أن تكون المرأة حاكمة

- ‌حكم قتل الأجانب في بلاد المسلمين

- ‌هل يقلد الصوفية للتمويه بسبب الضغوط الأمنية

- ‌هل يشترط إذن الإمام للجهاد في سبيل الله

- ‌هل يحرم القتال إذا كان مقابل كل شخص أكثر من عشرة

- ‌هل يوكلون محام لشخص حكمت عليه محكمة دولة أجنبية على شخص بالتسفير

- ‌متى يُقتل غير المسلم

- ‌هل يحلق لحيته إذا سافر إلى بلد يؤذي فيه الملتحون

- ‌حكم التجنّس بالجنسية الأوربية للمسلم

- ‌لمن تكون البيعة

- ‌ما هي وظيفة خليفة المسلمين

- ‌أسئلة متنوعة حول العصبية والانتماء للوطن

- ‌لا يجوز هجر المسلم لاختلاف وجهات النظر

- ‌حال المسلمين في القدس

- ‌حل القضية الفلسطينية

- ‌انتفاضة الشعب الفلسطيني

- ‌حكم الهجرة إلى بلد مسلم والبقاء فيه بغير محرم

- ‌موقف المسلم من العنف وتصرفه عند اعتداء الكفار على الجالية الإسلامية

- ‌هل يجوز السكن مع من يشرب الخمر

- ‌هل يجوز الذهاب إلى الشواطئ التي فيها عري واختلاط

- ‌حكم التمثيل النسبي في المنظمات

- ‌يشك في شخص أنه جاسوس فهل يحذر منه

- ‌يجعلون عليهم أميراً

- ‌لا تكن متشدداً

- ‌التوفيق بين أن يكون الخليفة قرشياً وبين حديث طاعة العبد الحبشي

- ‌يسمع الغناء أحياناً إذا كان في المدرسة رغماً عنه فهل يأثم بذلك

- ‌حكم الخصام بين الأخ وأخيه

الفصل: ‌حريم الغدر والخيانة على من دخل دار الكفر بأمان

ت‌

‌حريم الغدر والخيانة على من دخل دار الكفر بأمان

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن الجالية الإسلامية المقيمة في.... ونعمل في قطاع التجارة. هناك قانون تجاري في البلد يسمح للتاجر المستورد بأن يحصل على الدولار الأمريكي من الدولة بقيمته عند الدولة؛ إذا استورد بعض المواد المحددة في القانون، علماً أن قيمة الدولار في السوق السوداء ضعف قيمته المحددة من قبل الدولة. فقام بعض التجار باستغلال هذا القانون (تزويراً وغشاً) للحصول على أكبر كمية من الدولار من الدولة، وبسعر الدولة، لبيعه بعد ذلك بضعف قيمته في السوق السوداء والاستفادة من فارق السعر. ويتم الأمر على النحو التالي: يأتون بكونتينر (حاوية بحرية لنقل البضائع) ملابس مثلاً، فيتحايلون على القانون بدفع الرشوة ونحو ذلك؛ لأن الملابس غير مشمولة بالقانون السابق فيزورون في صفتها لتتوافق مع البضائع المشمولة بالقانون فيزعمون أنها أجهزة تلفاز مثلاً. كما يزورون بقيمة الفواتير، فإذا كانت مثلاً قيمة الكونتينر (40.000) ألف دولار، يجعلون الفاتورة (500.000) ألف دولار أو أكثر أو أقل. فما الحكم هنا؟ علماً بأن البعض يزعم بأن هناك فتاوى تجيز خديعة الكافر وأخذ المال منه. ثانياً: التاجر الصادق الذي يلتزم بالقانون في عمله لا يستطيع المنافسة وبالتالي خسارته حتمية، كون الذي زور وغش واستورد نفس بضاعته تصبح قيمة بضاعته صفراً، فيبيعها بأي ثمن، فكيف للتاجر النظامي أن ينافسه؟ فيتساءل بعض التجار: بأن هناك رشاوى لا بد منها حتى ولو كان عملك نظامياً، فهل له أن يزيد في قيمة الفاتورة بقدر قيمة الرشاوى، مثلاً خمسة في المائة. وهل يمكن له إبقاء قيمة الفاتورة نظامية ولكن يزور نوعية البضاعة كي تدخل على البلد، فيستفيد من أخذ الدولار بسعر الدولة؛ كي يستطيع المنافسة وبالتالي العمل؟! وأود أن أشير هنا إلى أن هذا الفعل من قبل البعض قد أساء بشكل كبير على اقتصاد البلد وعملته الوطنية وسبب نوعاً من الحساسية من قبل أبناء البلد تجاه العرب والمسلمين، وأعطى صورة مشينة لنا حيث أظهرنا بمظهر السارقين. نحن في أمس الحاجة لمعرفة الفتوى لهذه المسألة حتى لا يخالطنا الحرام، خاصة أننا في بلد قل فيه أهل العلم.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

ما ذكرته من قيام بعض التجار بإحضار بضائع غير مشمولة بالقانون المشار إليه، وتسجيلها بأسماء بضائع أخرى يشملها القانون، والتلاعب بقيمة الفواتير، بغية الحصول على الدعم الحكومي، كل ذلك من الكذب والغش والتزوير، وهو محرم، سواء كان مع مسلم أو كافر.

والمسلم إذا دخل بلاد الكفار بأمان، لم يجز له أن يأخذ شيئا من أموالهم، وإلا كان خائنا آثما، فلا يُلتفت إلى ما يشاع من الفتاوى الجاهلة في هذا الباب.

ودخول البلد بتأشيرة الزيارة أو الإقامة له حكم الدخول بأمان، لأن معنى هذه التأشيرة التي تمنحها الدولة: أن الدولة قد التزمت تجاه صاحب هذه التأشيرة بتأمينه والدفاع عنه وعن ماله، والتزمت بأن تحميه فلا يعتدي عليه أحد.

وإذا كانت تلك الدولة قد أمَّنت المسلم إذا دخل إليها، فيجب أن يؤمنها هو أيضاً، فلا يعتدي عليها أو على أحد من أهلها.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني"(9/237) : "من دخل إلى أرض العدو بأمان ، لم يخنهم في مالهم ، ولم يعاملهم بالربا.

أما تحريم الربا في دار الحرب ، فقد ذكرناه في الربا ، مع أن قول الله تعالى:(وحرم الربا) وسائر الآيات والأخبار الدالة على تحريم الربا عامة تتناول الربا في كل مكان وزمان.

وأما خيانتهم ، فمحرمة ; لأنهم إنما أعطوه الأمان مشروطا بتركه خيانتهم ، وأمنه إياهم من نفسه ، وإن لم يكن ذلك مذكورا في اللفظ ، فهو معلوم في المعنى ، ولذلك من جاءنا منهم بأمان ، فخاننا ، كان ناقضا لعهده. فإذا ثبت هذا ، لم تحل له خيانتهم ، لأنه غدر ، ولا يصلح في ديننا الغدر ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:(المسلمون عند شروطهم) . فإن خانهم ، أو سرق منهم ، أو اقترض شيئا وجب عليه رد ما أخذ إلى أربابه ، فإن جاء أربابه إلى دار الإسلام بأمان أو إيمان ، رده عليهم ، وإلا بعث به إليهم ; لأنه أخذه على وجه حرم عليه أخذه ، فلزمه رد ما أخذ ، كما لو أخذه من مال مسلم " انتهى.

وقال في "الدر المختار" مع حاشية ابن عابدين (4/166) : " [إذا] دخل مسلم دار الحرب بأمان حرُم تعرضه لشيء من دم ومال وفرج منهم، إذ المسلمون عند شروطهم " انتهى.

وينظر: "الموسوعة الفقهية"(20/190) ، (31/144) ، وفيها حكاية الاتفاق على تحريم الغدر والخيانة ممن دخل دار الحرب بأمان.

ثانيا:

لا يجوز لأحد من التجار أن يزوّر في قيمة الفواتير أو نوع البضاعة، ولو كان ذلك لتدارك ما ذكرته من الخسارة، فإن هذا غاية ما يريده الشيطان من الفساد والإفساد، وهو ارتكاب البعض للحرام، وجر الآخرين إليه بمثل هذه الذرائع.

فالواجب تقوى الله تعالى والوقوف عند حدوده، وطلب الرزق الحلال، وعدم مشايعة أهل الباطل على باطلهم، لا سيما وقد كان هذا سببا للتشنيع على المسلمين والحط عليهم، والتنفير من دعوتهم.

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

ص: 18