المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم استهداف المصالح النفطية - موقع الإسلام سؤال وجواب - جـ ١٢

[محمد صالح المنجد]

فهرس الكتاب

- ‌موارد بيت المال في الدولة الإسلامية

- ‌ما هو العمر المناسب الذي يتم فيه تعليم الأولاد الثقافة الجنسية

- ‌حكم الإقامة في بلاد الكفار، والتشبه بهم، والتبرع لجمعياتهم بالمال

- ‌هل يجوز نشر رسائل تحوي عناوين مواقع مسيئة للإسلام لعموم الناس

- ‌الكلام على حديث: (لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة)

- ‌حكم قتل الأجانب في بلاد المسلمين

- ‌حرمة دم المسلم، وتحريم قتله بغير حق، وواجب المسلمين تجاه ذلك

- ‌كيف نمتثل قوله تعالى: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ)

- ‌هل ينظر الإسلام لغير المسلمين بعين الرحمة والعطف

- ‌كان مسلماً ثم رجع إلى بلاده وارتد ثم عاد إلى بلدٍ إسلامي فهل هو معاهد؟ وكيف نعامله

- ‌يعترض على ترجيحنا جواز التصويت في الانتخابات مع قولنا بمضادة الديمقراطية للإسلام

- ‌كلمة في " الانتخابات النيابية " و " الانتخابات الفرعية للقبيلة

- ‌تعريف الإرهاب، وحقيقته في الإسلام، وعند الغرب

- ‌الأكل مع من يشرب الخمر على طاولة واحدة

- ‌كيفية تولي الخليفة المسلم

- ‌مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين

- ‌نصائح وتوجيهات للمسلمين في " فنلندا

- ‌حريم الغدر والخيانة على من دخل دار الكفر بأمان

- ‌حكم الديمقراطية والانتخابات والعمل في أنظمتها

- ‌الذهاب إلى حلاق يشغّل الأغاني

- ‌هل ينتخب رئيسا لا يحكم بشرع الله

- ‌هل يترك بعض الواجبات خشية دخول السجن

- ‌هل يلجأ إلى منظمات حقوق الإنسان للوصول إلى حقه

- ‌مفهوم الديمقراطية في الإسلام

- ‌كلمة حول منظمات حقوق الإنسان الغربية وحكم التحاكم إليها

- ‌حكم الخروج على الحكام الذين يقترفون المعاصي والكبائر

- ‌حكم قتل الكافر المستوطن أو الوافد المستأمن

- ‌التهرب من تولي القضاء

- ‌بيان هيئة كبار العلماء: في ذم الغلو في التكفير وما ينشأ عنه من أثر خطير

- ‌هل يقاطع رحِمه الذين يعملون المعاصي

- ‌هل يجوز تصويت المسلمين للكفار الأخف شراً

- ‌هل يجوز مبايعة الحاكم الكافر

- ‌حكم استهداف المصالح النفطية

- ‌هل يجوز في الشريعة الإسلامية أن تكون المرأة حاكمة

- ‌حكم قتل الأجانب في بلاد المسلمين

- ‌هل يقلد الصوفية للتمويه بسبب الضغوط الأمنية

- ‌هل يشترط إذن الإمام للجهاد في سبيل الله

- ‌هل يحرم القتال إذا كان مقابل كل شخص أكثر من عشرة

- ‌هل يوكلون محام لشخص حكمت عليه محكمة دولة أجنبية على شخص بالتسفير

- ‌متى يُقتل غير المسلم

- ‌هل يحلق لحيته إذا سافر إلى بلد يؤذي فيه الملتحون

- ‌حكم التجنّس بالجنسية الأوربية للمسلم

- ‌لمن تكون البيعة

- ‌ما هي وظيفة خليفة المسلمين

- ‌أسئلة متنوعة حول العصبية والانتماء للوطن

- ‌لا يجوز هجر المسلم لاختلاف وجهات النظر

- ‌حال المسلمين في القدس

- ‌حل القضية الفلسطينية

- ‌انتفاضة الشعب الفلسطيني

- ‌حكم الهجرة إلى بلد مسلم والبقاء فيه بغير محرم

- ‌موقف المسلم من العنف وتصرفه عند اعتداء الكفار على الجالية الإسلامية

- ‌هل يجوز السكن مع من يشرب الخمر

- ‌هل يجوز الذهاب إلى الشواطئ التي فيها عري واختلاط

- ‌حكم التمثيل النسبي في المنظمات

- ‌يشك في شخص أنه جاسوس فهل يحذر منه

- ‌يجعلون عليهم أميراً

- ‌لا تكن متشدداً

- ‌التوفيق بين أن يكون الخليفة قرشياً وبين حديث طاعة العبد الحبشي

- ‌يسمع الغناء أحياناً إذا كان في المدرسة رغماً عنه فهل يأثم بذلك

- ‌حكم الخصام بين الأخ وأخيه

الفصل: ‌حكم استهداف المصالح النفطية

‌حكم استهداف المصالح النفطية

[السُّؤَالُ]

ـ[سمعنا جميعا عن الاعتداء الإرهابي الذي حصل على مدينة بقيق واستهدف المصالح النفطية فيه، نرجو توجيهكم في حكم هذه الأعمال الإجرامية.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

المنشآت النفطية جزء من المال العام الذي لا يجوز الاعتداء عليه بأي صورة من صور الاعتداء كالنهب أو السرقة أو التدمير أو التفجير، وفاعل ذلك معتد آثم متجاوز حدود الله، وجنايته على المال العام أعظم من جنايته على المال الخاص المملوك لآحاد الناس؛ لتعلق حق العامة به، ولهذا جاء الوعيد الشديد في الأخذ من المال العام، كما روى البخاري (3073) ومسلم (1831) عن أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَامَ فِينَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ الْغُلُولَ فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ قَالَ:(لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ وَعَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ وَعَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ أَوْ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ) .

وعليه فمن استهدف هذه المنشآت بعمل من أعمال التخريب أو التفجير فهو باغ ظالم، وإن ظن ذلك قربة إلى الله فهو من أجهل الناس، لأنه يعتدي على مال الأمة، ويضار بها في أرزاقها ومواردها.

قال سماحة مفتي عام المملكة في التعليق على هذا الحادث الإجرامي: " وبالجملة فهذا مال المسلمين العام، والمال هو قوام الحياة، وبه استقامة أمور الدنيا والدين. ألم يقل الله عز وجل:(ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما) .

فبأي حجة بل وبأي مبرر سوّغ هؤلاء الأشرار لأنفسهم محاولة الاعتداء عليه والسعي في تدميره؟ إنما هو تزيين الشيطان لأهل الغواية، فهم كما قال الله تعالى:(أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا)، ويقول تعالى:(وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين) " انتهى كلامه حفظه الله.

ثانيا:

إذا تضمن تدمير المنشآت الاعتداء على الأنفس فهذه جناية أخرى أعظم وأطم؛ فإن (زَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ) كما قال صلى الله عليه وسلم. [رواه الترمذي (1395) والنسائي (3987) وابن ماجه (2619) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو] .

وقال صلى الله عليه وسلم: (لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا) رواه البخاري (6862) .

وقال صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ مِنْ وَرَطَاتِ الْأُمُورِ الَّتِي لَا مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا سَفْكَ الدَّمِ الْحَرَامِ بِغَيْرِ حِلِّهِ) رواه البخاري (6863) .

وهؤلاء الآمنون لا ذنب لهم إلا قيامهم على حفظ هذا المال العام، فهم قائمون بواجبهم، فأي وجه للاعتداء عليهم وإزهاق أرواحهم، وماذا يقول المجرم حين يتعلق به المقتول تشخب أوداجه دما ويقول: يا رب سل هذا فيم قتلني؟

ثم إن هذا العمل المنكر لا يقتصر ضرره على قتل رجل أو رجلين، بل هو منذر بهلاك الجم الغفير من الناس القاطنين في المدن والقرى المجاورة، لولا أن الله تعالى حفظ وسلم ورد كيد الكائد.

ولاشك أنه كلما عظمت المفاسد والآثار السيئة كلما تبين شناعة الجرم وعظم المعصية.

والحاصل أن هذا العمل الإجرامي لا يستريب طالب علم في تحريمه وتجريمه، ووصفه بالفساد والإفساد والجهل والطيش، والمسلمون جميعا مطالبون بالوقوف في وجهه، صيانة للمحرمات، وحفظا للأموال التي بها قوام الحياة.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

موقع الإسلام سؤال وجواب

ص: 33