المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الرابع: من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه - نور الإسلام وظلمات الكفر في ضوء الكتاب والسنة

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌المبحث الأول: نور الإسلام

- ‌المطلب الأول: مفهوم الإسلام

- ‌الإسلام لغة:

- ‌الحالة الأولى: أن يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإيمان

- ‌الحالة الثانية: أن يطلق الإسلام مقترنًا بذكر الإيمان

- ‌المطلب الثاني: مراتب دين الإسلام

- ‌أولاً: مرتبة الإسلام، وأركانه

- ‌ثانيًا: مرتبة الإيمان

- ‌ثالثًا: مرتبة الإحسان

- ‌المطلب الثالث: ثمرات الإسلام ومحاسنه

- ‌أولاً: الإسلام الصحيح يثمر كل خير في الدنيا والآخرة

- ‌ثانياً: أعظم أسباب الحياة الطيّبة والسعادة في الدنيا والآخرة

- ‌ثالثاً: الإسلام يخرج الله به من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام

- ‌رابعاً: الإسلام يغفر الله به جميع الذنوب والسيئات

- ‌خامساً: إذا أحسن المسلم الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في كفره

- ‌سادساً: الإسلام يجمع الله به للعبد حسناته في الكفر والإسلام

- ‌سابعاً: الإسلام يُدخل الله به الجنة

- ‌ثامناً: سبب في النجاة من النار

- ‌تاسعاً: الفلاح والفوز العظيم من ثمرات الإسلام

- ‌عاشراً: الإسلام يضاعف الله به الحسنات

- ‌الحادي عشر: يكون العمل القليل كثيرًا بالإسلام الصحيح

- ‌الثاني عشر: الخير كله في الإسلام، ولا خير في العرب، ولا في العجم إلا بالإسلام

- ‌الثالث عشر: الإسلام يثمر الخيرات والبركات في الدنيا والآخرة

- ‌الرابع عشر: الإسلام يشرح الله به صدر صاحبه

- ‌الخامس عشر: الإسلام يثمر النور لصاحبه في الدنيا والآخرة

- ‌السادس عشر: الإسلام يجعل لصاحبه المكانة العالية عند الله

- ‌السابع عشر: الإسلام الكامل يثمر لصاحبه حلاوة الإيمان

- ‌الثامن عشر: الإسلام صراط الله المستقيم

- ‌التاسع عشر: من رضي بالإسلام دينًا أرضاه الله في الدنيا والآخرة

- ‌العشرون: الإسلام هو الدين الذي كمَّله الله ورضيه

- ‌الحادي والعشرون: الإسلام يأمر بكل خير وصلاح، وينهى عن كل شر وضرر

- ‌الثاني والعشرون: اختصّ الإسلام بخصائص عظيمة كريمة، منها:

- ‌1 - الإسلام من عند الله

- ‌2 - شامل لجميع نظم الحياة، وسلوك الإنسان

- ‌3 - عام لكلِّ مُكلَّف من الجن والإنس في كل زمان ومكان

- ‌4 - والإسلام من حيثُ الثواب والعقاب ذو جزاء أخروي، بالإضافة إلى جزائه الدنيوي

- ‌المطلب الرابع: نواقض الإسلام

- ‌الأول: الشرك في عبادة الله تعالى

- ‌الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم

- ‌الثالث: من لم يكفِّر المشركين، أو شكّ في كفرهم

- ‌الرابع: من اعتقد أنّ هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكملُ من هديه

- ‌الخامس: من أبغض شيئًا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم

- ‌العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه، ولا يعمل به

- ‌المبحث الثاني: ظلمات الكفر

- ‌المطلب الأول: مفهوم الكفر

- ‌أولاً: الكفر:

- ‌ثانيًا: الإلحاد:

- ‌المطلب الثاني: أنواع الكفر

- ‌أولاً: الكفر الأكبر المُخرج من الملّة:

- ‌النوع الأول: كفر التكذيب

- ‌النوع الثاني: كفر الإباء والاستكبار مع التّصديق

- ‌النوع الثالث: كفر الشك، وهو كفر الظنّ

- ‌النوع الرابع: كفر الإعراض

- ‌النوع الخامس: كفر النفاق

- ‌ثانيًا: كفر أصغر لا يُخرج من الملّة:

- ‌ثالثًا: الفروق بين الكفر الأكبر والأصغر:

- ‌1 - الكفر الأكبر يُخرج من الملّة، والأصغر لا يُخرج من الملّة

- ‌2 - الكفر الأكبر يُحبط جميع الأعمال، والأصغر لا يُحبطها لكنه يُنقصها

- ‌3 - الكفر الأكبر يُخلّد في النار، والأصغر لا يُخلّد

- ‌4 - الكفر الأكبر يُبيح الدم والمال، والكفر الأصغر لا يُبيح الدم والمال

- ‌5 - الكفر الأكبر يُوجب العداوة بين صاحبه وبين المؤمنين

- ‌المطلب الثالث: خطورة التكفير

- ‌المطلب الرابع: أصول المكفِّرات

- ‌أولاً: الكفّار نوعان:

- ‌النوع الأول:

- ‌النوع الثاني:

- ‌ثانيًا: جميع المكفِّرات تدخل تحت نواقض أربعة:

- ‌القسم الأول: القوادح المكفِّرة:

- ‌1 - الرّدّة بالقول:

- ‌2 - الرّدّة بالفعل:

- ‌3 - الرّدّة بالاعتقاد:

- ‌4 - الرّدّة بالشك:

- ‌القسم الثاني: قوادح دون الكفر:

- ‌المطلب الخامس: آثار الكفر وأضراره

- ‌أولاً: شرّ الدنيا والآخرة من أضرار الكفر

- ‌ثانياً: الكفر يُسبِّب لصاحبه الضّلال

- ‌ثالثاً: الكفر الأكبر لا يغفره الله لمن مات عليه

- ‌رابعاً: الكفر أعظم أسباب الخزي والعار

- ‌خامساً: يوجب الله لصاحبه النار

- ‌سادساً: يُحبط جميع الأعمال

- ‌سابعاً: يوجب الخلود في النار

- ‌ثامناً: يسبب الطرد والإبعاد من رحمة الله

- ‌تاسعاً: أعظم أسباب غضب الله وأليم عقابه

- ‌عاشراً: الكفر يجعل صاحبه أضيق الناس صدرًا

- ‌الحادي عشر: الكفر يطبع على القلب

- ‌الثاني عشر: الكفر الأكبر يُبيح الدم والمال

- ‌الثالث عشر: الكفر الأكبر يُوجب العداوة بين صاحبه وبين المؤمنين

- ‌الرابع عشر: الكفر الأصغر يُنقص الإيمان ويُضعفه

الفصل: ‌الرابع: من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه

بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء} (1)، وقال سبحانه:{إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِالله فَقَدْ حَرَّمَ الله عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ} (2)، ومنه الذبح لغير الله، كمن يذبح للجنّ أو للقبر.

‌الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم

، ويسألهم الشفاعة، ويتوكل عليهم، فقد كفر إجماعًا.

‌الثالث: من لم يكفِّر المشركين، أو شكّ في كفرهم

، أو صحّح مذهبهم كَفَر.

‌الرابع: من اعتقد أنّ هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكملُ من هديه

، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه – كالذين يفضّلون حكم الطواغيت على حكمه – فهو كافر.

ويدخل في هذا الناقض: من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنّها الناس أفضل من شريعة الإسلام، أو أنها مساوية لها، أو أنه يجوز التحاكم إليها، ولو اعتقد أن الحكم بالشريعة أفضل، أو أن نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه في القرن العشرين، أو أنه كان سببًا في تخلّف المسلمين، أو أنه يُحصر في علاقة المرء بربه، دون أن يتدخّل في شؤون الحياة الأخرى، ويدخل فيه أيضًا من يرى أن إنفاذ حكم الله في قطع يد السارق، أو رجم الزاني المحصن، لا يناسب العصر الحاضر، ويدخل في ذلك أيضًا كل من اعتقد أنه يجوز الحكم بغير شريعة الله في المعاملات، أو الحدود، أو غيرهما وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة؛ لأنه بذلك يكون قد استباح ما حرم الله إجماعًا، وكلّ من استباح ما حرم

(1) سورة النساء، الآية:116.

(2)

سورة المائدة، الآية:72.

ص: 18

الله مما هو معلوم تحريمه من الدين بالضرورة: كالزنا، والخمر، والربا، والحكم بغير شريعة الله، فهو كافر بإجماع المسلمين. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه (1).

والخلاصة أن الحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل، وإليك الصواب في ذلك إن شاء الله تعالى:

قال الله تعالى: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ الله فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} (2).

وقال تعالى: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ الله فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (3).

وقال سبحانه: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ الله فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (4).

قال طاووس وعطاء: كُفر دون كُفر، وظُلم دون ظُلم، وفسق دون فسق (5)، وقال ابن عباس رضي الله عنهما:((هي به كُفر، وليس كُفرًا بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله)) (6).

وقال رضي الله عنه: ((من جحد ما أنزل الله فقد كفر. ومن أقرّ به ولم يحكم: فهو ظالم فاسق)) (7).

والصواب أن من حكم بغير ما أنزل الله قد يكون مرتدًا، وقد يكون مسلمًا عاصيًا مرتكبًا لكبيرة من كبائر الذنوب؛ فلهذا نجد أن أهل العلم

(1) انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للعلامة ابن باز، 1/ 137.

(2)

سورة المائدة، الآية:44.

(3)

سورة المائدة، الآية:45.

(4)

سورة المائدة، الآية:47.

(5)

تفسير ابن كثير، 2/ 58، وانظر: تفسير الطبري، 10/ 355 - 358.

(6)

تفسير ابن جرير، 10/ 356.

(7)

المرجع السابق، 10/ 356.

ص: 19

قد قسموا الكلمات الآتية إلى قسمين، وهي كلمة: كافر، وفاسق، وظالم، ومنافق، ومشرك. فكُفر دون كُفر، وظُلم دون ظُلم، وفسوق دون فسوق، ونفاق دون نفاق، وشرك دون شرك.

فالأكبر يُخرج من الملّة، لمنافاته أصل الدين بالكلّية، والأصغر ينقص الإيمان، ويُنافي كماله، ولا يُخرج صاحبه من الملّة؛ ولهذا فصَّل العلماءُ القول في حكم من حكم بغير ما أنزل الله تعالى:

قال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى: ((من حكم بغير ما أنزل الله فلا يخرج عن أربعة أنواع:

1 -

من قال أنا أحكم بهذا لأنه أفضل من الشريعة الإسلامية، فهو كافر كفرًا أكبر.

2 -

ومن قال أنا أحكم بهذا لأنه مثل الشريعة الإسلامية، فالحكم بهذا جائز وبالشريعة جائز، فهو كافر كفرًا أكبر.

3 -

ومن قال أنا أحكم بهذا، والحكم بالشريعة الإسلامية أفضل، لكن الحكم بغير ما أنزل الله جائز، فهو كافر كفرًا أكبر.

4 -

ومن قال أنا أحكم بهذا، وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز، ويقول: الحكم بالشريعة الإسلامية أفضل، ولا يجوز الحكم بغيرها، ولكنه متساهل، أو يفعل هذا لأمرٍ صادر من حُكَّامه، فهو كافر كفرًا أصغر لا يخرج من الملّة، ويُعتبر من أكبر الكبائر)) (1).

(1) حدثنا بهذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهو مسجل في شريط في مكتبتي الخاصة، وانظر: فتاوى سماحته رحمه الله، 1/ 137، وانظر التفصيل، ومتى يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرًا أكبر: كتاب ((نواقض الإيمان القولية والعملية))، للدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف، ص249 - 343.

ص: 20