الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(موت الأم وحياة الجنين)
من عناية الشريعة الإسلامية بالجنين قال الأحناف إذا ماتت الحامل وولدها حيٌّ يتحرك في بطنها يجوز شق بطنها من الأيسر ويخرج ولدها حيا.
ووافقهم الشافعية.
وعلل ابن قدامة هذا بأن الشق اتلاف لجزء من الميت لإبقاء حي وابن حزم قال كلاما فقهيا راقيا
قال: لو ماتت امرأة حامل والد يتحرك في بطنها يمكن أن يشق بطن الأم إذا كان الحمل قد بلغ ستة أشهر يشق طولاً ويخرج الولد لقوله تعالى (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) 32 المائدة.
ثم يقول ابن حزم: ومن تركه عمداً حتى يموت فإنه قاتل نفس - وعلق الدكتور محمد سلام مدكور في كتابه (الجنين والأحكام المتعلقة به في الفقه الإسلامي) صـ 259.
يقول: إن قول ابن حزم أقرب إلى الفقه لأن شق البطن ارتكاب لأخف الضررين. ثم قال: وما أفقه ابن حزم في قوله: ومن تركه عمداً حتى مات فهو قاتل نفس.
ثم يعتب الدكتور مدكور على ما ورد عن الحنابلة من قولهم: ينتظروا على الجنين حتى يموت ثم تقبر الأم.
* والطب الحديث يستخدم الآن عملية الشق فيما يسمى بالعملية القيصرية.
أقول: وإذا طلب الطبيب أجراً وامتنع حتى يدفعوا له فمات الجنين فالطبيب قاتل .. قاتل .. قاتل.
…
*
القصاص من الحامل
اهتمت الشريعة الإسلامية برفع الضرر عن الحامل مراعاة لحق الجنين ولو كان في الأيام الأولى التى تسبق عملية نفخ الروح، سواء كانت العقوبة قصاصاً أو دون ذلك، فخافت أن تؤثر العقوبة على الحامل فتسقط جنينها من الخوف.
واتفق في هذا المالكية (الشرح الكبير وحاشية الدسوقي جـ 4 صـ260) والشافعية: أباحوا حبسها، أما القصاص فيؤخر حتى تضع الحمل ويتستغنى عنها في الرضاعة ولو ببقرة. فإن امتنع عن الرضاع من غير الأم تؤخر العقوبة إلى مدة الفطام حولين أو لو احتاج بعد الحولين زيد لصالح الجنين
- سبحان الله - هذا ديننا. ويرى ابن قدامة أنه لا يقتص منها وهي حامل، سواء كان الحمل قبل الجناية أو بعدها. وسواء كان القصاص في النفس أو في الأطراف لقوله تعالى (فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ)(الإسراء33)
واعتبر الإضرار بالجنين إسرافاً في القتل اعتداءا على بريء. وقصه الغامديّة التى زنت وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطهرها من الذنب قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعي حتى تضعي حملك. ثم قال لها: ارجعي حتى ترضعيه، فأتت للمرة الثالثة وهي تحمل طفلها وفي يده رغيف من خبز فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها.
إصرار عجيب على أن يطهر النبي صلى الله عليه وسلم صحيفة عملها. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد حبسها حتى يقيم عليها الحد ولكنها الرغبة في الجنة!
ّهذا ويقبل قولها في الحمل بدون طلب بيِّنةٍ منها تؤكد الحمل لأن للحمل شواهد لا يعلمها بعد الله إلا هي.
* ولا تحال للطلب الحديث لفحصها وإثبات صدقها في الحمل لأن خطأ القاضي في العفو خير من خطئه في العقوبة.
وحديث الغامدية هو أصل الشريعة الإسلامية في تأجيل العقوبة. ولم يختلف كل الأئمة في الأمر خصوصا في عقوبة الإعدام للحامل والمرضع. وواضح أن السنة المطهرة هي السابقة لهذا التشريع العالمي والقدوة فيه. مهما كانت عقيدتها ومهما كان مصدر الحمل. قال ابن قدامة في كتابه (المغني جـ 8 صـ 171 - لا نعلم في ذلك خلافاً. ونقل عن ابن المنذر إجماع أهل العلم على أن الحامل من الزنا لا ترجم حتى تضع حملها، لأن في إقامة الحد عليها - وهى حامل - اتلافاً لمعصوم الدم، وسواء كانت العقوبة رجما أو قطعا أو جلداً لأنه لا يؤمن تلف الولد من سراية الضرب، فقد يتلف ويفوت المولود بفوات المعاقب.