المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[القول في القسم الثاني وهو قسمة المنافع] - بداية المجتهد ونهاية المقتصد - جـ ٤

[ابن رشد الحفيد]

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَابُ الْإِجَارَاتِ] [

- ‌الْقِسْمُ الْأَوَّلُ فِي أَنْوَاعِ الْإِجَارَاتِ وَشُرُوطِ الصِّحَّةِ وَالْفَسَادِ]

- ‌[الْجُزْءُ الثَّانِي مِنْ هَذَا الْكِتَابِ وَهُوَ النَّظَرُ فِي أَحْكَامِ الْإِجَارَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْجُعْلِ]

- ‌[كِتَابُ الْقِرَاضِ] [

- ‌الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي مَحِل القراض]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي مَسَائِلِ الشُّرُوطِ في القراض]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ الْقِرَاضِ]

- ‌[كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ]

- ‌[كِتَابُ الشَّرِكَةِ] [

- ‌الرُّكْنُ الْأَوَّلُ مَحِل شركة العنان مِنَ الْأَمْوَالِ]

- ‌[الرُّكْنُ الثَّانِي كَيْفِيَّةُ اقْتِسَامِ الرِّبْحِ بَيْنَهُمَا في شركة العنان]

- ‌[الرُّكْنُ الثَّالِثُ فِي مَعْرِفَةِ قَدْرِ الْعَمَلِ في شركة العنان]

- ‌[كِتَابُ الشُّفْعَةِ] [

- ‌الْقِسْمُ الْأَوَّلُ فِي وُجُوبُ الْحُكْمِ بِالشُّفْعَةِ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّانِي الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ الشُّفْعَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْقِسْمَةِ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي أَنْوَاعِ الْقِسْمَةِ]

- ‌[الْقَوْلُ فِي الْقَسْمِ الثَّانِي وَهُوَ قِسْمَةُ الْمَنَافِعِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي الْقَوْلُ فِي أَحْكَام القسمة]

- ‌[كِتَابُ الرُّهُونِ] [

- ‌الْقَوْلُ فِي أَرْكَان الرهن]

- ‌[الْقَوْلُ فِي شُّرُوطِ الرهن]

- ‌[الْقَوْلُ فِي الْجُزْءِ الثَّالِثِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ وَهُوَ الْقَوْلُ فِي أَحْكَام الرهن]

- ‌[كِتَابُ الْحَجْرِ] [

- ‌الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي أَصْنَافِ الْمَحْجُورِينَ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي مَتَّى يَخْرُجُونَ مِنَ الْحَجْرِ وَمَتَى يُحْجَرُ عَلَيْهِمْ وَبِأَيِّ شُرُوطٍ يَخْرُجُونَ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي مَعْرِفَةِ أَحْكَامِ أَفْعَالِهِمْ فِي الرَّدِّ وَالْإِجَازَةِ]

- ‌[كِتَابُ التَّفْلِيسِ]

- ‌[كِتَابُ الصُّلْحِ]

- ‌[كِتَابُ الْكَفَالَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْحَوَالَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَكَالَةِ] [

- ‌الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي أَرْكَانِ الوكالة]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي أَحْكَامِ الوكالة]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي مُخَالَفَةِ الْمُوَكِّلِ لِلْوَكِيلِ]

- ‌[كِتَابُ اللُّقَطَةِ] [

- ‌الْجُمْلَةُ الْأُولَى فِي أَرْكَانِ اللُّقَطَةِ]

- ‌[الْجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ فِي أَحْكَامِ اللُّقَطَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي اللَّقِيطِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَدِيعَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْعَارِيَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْغَصْبِ] [

- ‌الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي ضَّمَانِ المغصوب]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي الطَّوَارِئِ على الْمَغْصُوبِ بالزِيَادَةٍ أو النقْصَان]

- ‌[كِتَابُ الِاسْتِحْقَاقِ]

- ‌[كِتَابُ الْهِبَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَصَايَا] [

- ‌الْقِسْمُ الْأَوَّلُ الْقَوْلُ فِي أَرْكَانِ الوصايا]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّانِي الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ الوصايا]

- ‌[كِتَابُ الْفَرَائِضِ]

- ‌[مِيرَاثُ الصُّلْبِ]

- ‌[مِيرَاثُ الزَّوْجَاتِ]

- ‌[مِيرَاثُ الْأَبِ وَالْأُمِّ]

- ‌[مِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ]

- ‌[مِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْ لِلْأَبِ]

- ‌[مِيرَاثُ الْجَدِّ]

- ‌[مِيرَاثُ الْجَدَّاتِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْحَجْبِ]

- ‌[حُكْمُ الرَّدِّ عَلَى ذَوِي الْفَرَائِضِ]

- ‌[هَلْ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ أَوِ الْمُرْتَدَّ]

- ‌[تَوْرِيثُ الْمِلَلِ الْمُخْتَلِفَةِ بَعْضَهُمْ بَعْضًا]

- ‌[تَوْرِيثُ الْحُمَلَاءِ]

- ‌[تَوَارُثُ الْمَفْقُودِينَ]

- ‌[مِيرَاثُ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ وَوَلَدِ الزِّنَى]

- ‌[النَّسَبُ الْمُوجِبُ لِلْمِيرَاثِ]

- ‌[هَلْ يُلْحَقُ أَوْلَادُ الزِّنَى بِآبَائِهِمْ]

- ‌[مِيرَاثُ الْقَاتِلِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْوَلَاءِ]

- ‌[كِتَابُ الْعِتْقِ]

- ‌[كِتَابُ الْكِتَابَةِ] [

- ‌أَرْكَانُ الْكِتَابَةِ]

- ‌[أَحْكَامُ الْكِتَابَةِ]

- ‌[شُرُوطُ الْكِتَابَةِ]

- ‌[كِتَابُ التَّدْبِيرِ]

- ‌[كِتَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ]

- ‌[كِتَابُ الْجِنَايَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْقِصَاصِ] [

- ‌الْقِسْمُ الْأَوَّلُ النَّظَرُ فِي مُوجِبِ الْقِصَاصِ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّانِي النَّظَرُ فِي الْوَاجِبِ فِي الْقِصَاصِ]

- ‌[كِتَابُ الْجِرَاحِ]

- ‌[كِتَابُ الدِّيَاتِ فِي النُّفُوسِ]

- ‌[كِتَابُ الدِّيَاتِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ] [

- ‌وَالْأَشْيَاءُ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الدِّيَةُ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ] [

- ‌الْقَوْلُ فِي دِيَاتِ الشِّجَاجِ]

- ‌[كِتَابُ الْقَسَامَةِ]

- ‌[كِتَابٌ فِي أَحْكَامِ الزِّنَى]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي حَدِّ الزِّنَى]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي أَصْنَافِ الزُّنَاةِ وَعُقُوبَاتِهِمْ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ وَهُوَ مَعْرِفَةٌ مَا تَثْبُتُ بِهِ هَذِهِ الْفَاحِشَةُ]

- ‌[كِتَابُ الْقَذْفِ]

- ‌[بَابٌ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ]

- ‌[كِتَابُ السَّرِقَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْحِرَابَةِ] [

- ‌الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي النَّظَرِ فِي الْحِرَابَةِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي النَّظَرِ فِي الْمُحَارِبِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْمُحَارِبِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ ما تسقطه التوبة عَنْ المحارب]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ بِمَاذَا تَثْبُتُ الحرابة]

- ‌[كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ] [

- ‌الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي مَعْرِفَةِ مَنْ يَجُوزُ قَضَاؤُهُ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي مَعْرِفَةِ مَا يَقْضِي بِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِيمَا يَكُونُ بِهِ الْقَضَاءُ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الشَّهَادَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْأَيْمَانِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ النُّكُولُ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الْإِقْرَارِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي مَعْرِفَةِ مَنْ يُقْضَى عَلَيْهِ أَوْ لَهُ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي كَيْفِيَّةِ الْقَضَاءِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي وَقْتِ الْقَضَاءِ]

الفصل: ‌[القول في القسم الثاني وهو قسمة المنافع]

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

فِي مَعْرِفَةِ أَحْكَامِهَا فَأَمَّا الْمَكِيلُ، وَالْمَوْزُونُ: فَلَا تَجُوزُ فِيهِ الْقُرْعَةُ بِاتِّفَاقٍ إِلَّا مَا حَكَى اللَّخْمِيُّ.

وَالْمَكِيلُ أَيْضًا لَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ صُبْرَةً وَاحِدَةً أَوْ صُبْرَتَيْنِ فَزَائِدًا:

فَإِنْ كَانَ صِنْفًا وَاحِدًا; فَلَا يَخْلُو أَنْ تَكُونَ قِسْمَتُهُ عَلَى الِاعْتِدَالِ بِالْكَيْلِ أَوِ الْوَزْنِ إِذَا دَعَا إِلَى ذَلِكَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ، وَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِ قِسْمَتِهِ عَلَى التَّرَاضِي عَلَى التَّفْضِيلِ الْبَيِّنِ كَانَ ذَلِكَ مِنَ الرِّبَوِيِّ، أَوْ مِنْ غَيْرِ الرِّبَوِيِّ (أَعْنِي: الَّذِي لَا يَجُوزُ فِيهِ التَّفَاضُلُ) ، وَيَجُوزُ ذَلِكَ بِالْكَيْلِ الْمَعْلُومِ، وَالْمَجْهُولِ، وَلَا يَجُوزُ قِسْمَتُهُ جُزَافًا بِغَيْرِ كَيْلٍ وَلَا وَزْنٍ. وَأَمَّا إِنْ كَانَتْ قِسْمَتُهُ تَحَرِّيًا: فَقِيلَ لَا يَجُوزُ فِي الْمَكِيلِ، وَيَجُوزُ فِي الْمَوْزُونِ، وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مِنَ الْخِلَافِ مَا يَدْخُلُ فِي جَوَازِ بَيْعِهِ تَحَرِّيًا.

وَأَمَّا إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ صُبْرَةٍ وَاحِدَةٍ وَكَانَا صِنْفَيْنِ:

فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَجُوزُ فِيهِ التَّفَاضُلُ: فَلَا تَجُوزُ قِسْمَتُهَا عَلَى جِهَةِ الْجَمْعِ إِلَّا بِالْكَيْلِ الْمَعْلُومِ فِيمَا يُكَالُ، وَبِالْوَزْنِ بِالصَّنْجَةِ الْمَعْرُوفَةِ فِيمَا يُوزَنُ; لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ بِمِكْيَالٍ مَجْهُولٍ لَمْ يَدْرِ كَمْ يَحْصُلُ فِيهِ مِنَ الصِّنْفِ الْوَاحِدِ إِذَا كَانَا مُخْتَلِفَيْنِ مِنَ الْكَيْلِ الْمَعْلُومِ، وَهَذَا كُلُّهُ عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ ; لِأَنَّ أَصْلَ مَذْهَبِهِ أَنَّهُ يَحْرُمُ التَّفَاضُلُ فِي الصِّنْفَيْنِ إِذَا تَقَارَبَتْ مَنَافِعُهُمَا، مِثْلُ الْقَمْحِ وَالشَّعِيرِ.

وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِمَّا يَجُوزُ فِيهِ التَّفَاضُلُ: فَيَجُوزُ قِسْمَتُهُ عَلَى الِاعْتِدَالِ، وَالتَّفَاضُلِ الْبَيِّنِ الْمَعْرُوفِ; بِالْمِكْيَالِ الْمَعْرُوفِ أَوِ الصَّنْجَةِ الْمَعْرُوفَةِ (أَعْنِي: عَلَى جِهَةِ الْجَمْعِ وَإِنْ كَانَا صِنْفَيْنِ) ، وَهَذَا الْجَوَازُ كُلُّهُ فِي الْمَذْهَبِ عَلَى جِهَةِ الرِّضَا. وَأَمَّا فِي وَاجِبِ الْحُكْمِ فَلَا تَنْقَسِمُ كُلُّ صُبْرَةٍ إِلَّا عَلَى حِدَةٍ، وَإِذَا قُسِمَتْ كُلُّ صُبْرَةٍ عَلَى حِدَةٍ جَازَتْ قِسْمَتُهَا بِالْمِكْيَالِ الْمَعْلُومِ وَالْمَجْهُولِ. فَهَذَا كُلُّهُ هُوَ حُكْمُ الْقِسْمَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي الرِّقَابِ.

[الْقَوْلُ فِي الْقَسْمِ الثَّانِي وَهُوَ قِسْمَةُ الْمَنَافِعِ]

الْقَوْلُ فِي الْقَسْمِ الثَّانِي.

وَهُوَ قِسْمَةُ الْمَنَافِعِ.

فَأَمَّا قِسْمَةُ الْمَنَافِعِ: فَإِنَّهَا لَا تَجُوزُ بِالسُّهْمَةِ عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا مَنْ أَبَاهَا، وَلَا تَكُونُ الْقُرْعَةُ عَلَى قِسْمَةِ الْمَنَافِعِ. وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ إِلَى أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى قِسْمَةِ الْمَنَافِعِ، وَقِسْمَةُ الْمَنَافِعِ هِيَ عِنْدَ الْجَمِيعِ بِالْمُهَايَأَةِ، وَذَلِكَ إِمَّا بِالْأَزْمَانِ، وَإِمَّا بِالْأَعْيَانِ: أَمَّا قِسْمَةُ الْمَنَافِعِ بِالْأَزْمَانِ: فَهو أَنْ يَنْتَفِعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْعَيْنِ مُدَّةً مُسَاوِيَةً لِمُدَّةِ انْتِفَاعِ صَاحِبِهِ.

وَأَمَّا قَسْمُ الْأَعْيَانِ: بِأَنْ يُقَسِّمَا الرِّقَابَ عَلَى أَنْ يَنْتَفِعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمَا حَصَلَ لَهُ مُدَّةً مَحْدُودَةً، وَالرِّقَابُ بَاقِيَةٌ عَلَى أَصْلِ الشَّرِكَةِ.

وَفِي الْمَذْهَبِ فِي قِسْمَةِ الْمَنَافِعِ بِالزَّمَانِ اخْتِلَافٌ فِي تَحْدِيدِ الْمُدَّةِ الَّتِي تَجُوزُ فِيهَا الْقِسْمَةُ لِبَعْضِ الْمَنَافِعِ دُونَ بَعْضٍ لِلِاغْتِلَالِ، أَوِ الِانْتِفَاعِ، مِثْلَ اسْتِخْدَامِ الْعَبْدِ وَرُكُوبِ الدَّابَّةِ وَزِرَاعَةِ

ص: 52