المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب الأول في أركان الوكالة] - بداية المجتهد ونهاية المقتصد - جـ ٤

[ابن رشد الحفيد]

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَابُ الْإِجَارَاتِ] [

- ‌الْقِسْمُ الْأَوَّلُ فِي أَنْوَاعِ الْإِجَارَاتِ وَشُرُوطِ الصِّحَّةِ وَالْفَسَادِ]

- ‌[الْجُزْءُ الثَّانِي مِنْ هَذَا الْكِتَابِ وَهُوَ النَّظَرُ فِي أَحْكَامِ الْإِجَارَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْجُعْلِ]

- ‌[كِتَابُ الْقِرَاضِ] [

- ‌الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي مَحِل القراض]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي مَسَائِلِ الشُّرُوطِ في القراض]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ الْقِرَاضِ]

- ‌[كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ]

- ‌[كِتَابُ الشَّرِكَةِ] [

- ‌الرُّكْنُ الْأَوَّلُ مَحِل شركة العنان مِنَ الْأَمْوَالِ]

- ‌[الرُّكْنُ الثَّانِي كَيْفِيَّةُ اقْتِسَامِ الرِّبْحِ بَيْنَهُمَا في شركة العنان]

- ‌[الرُّكْنُ الثَّالِثُ فِي مَعْرِفَةِ قَدْرِ الْعَمَلِ في شركة العنان]

- ‌[كِتَابُ الشُّفْعَةِ] [

- ‌الْقِسْمُ الْأَوَّلُ فِي وُجُوبُ الْحُكْمِ بِالشُّفْعَةِ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّانِي الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ الشُّفْعَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْقِسْمَةِ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي أَنْوَاعِ الْقِسْمَةِ]

- ‌[الْقَوْلُ فِي الْقَسْمِ الثَّانِي وَهُوَ قِسْمَةُ الْمَنَافِعِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي الْقَوْلُ فِي أَحْكَام القسمة]

- ‌[كِتَابُ الرُّهُونِ] [

- ‌الْقَوْلُ فِي أَرْكَان الرهن]

- ‌[الْقَوْلُ فِي شُّرُوطِ الرهن]

- ‌[الْقَوْلُ فِي الْجُزْءِ الثَّالِثِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ وَهُوَ الْقَوْلُ فِي أَحْكَام الرهن]

- ‌[كِتَابُ الْحَجْرِ] [

- ‌الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي أَصْنَافِ الْمَحْجُورِينَ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي مَتَّى يَخْرُجُونَ مِنَ الْحَجْرِ وَمَتَى يُحْجَرُ عَلَيْهِمْ وَبِأَيِّ شُرُوطٍ يَخْرُجُونَ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي مَعْرِفَةِ أَحْكَامِ أَفْعَالِهِمْ فِي الرَّدِّ وَالْإِجَازَةِ]

- ‌[كِتَابُ التَّفْلِيسِ]

- ‌[كِتَابُ الصُّلْحِ]

- ‌[كِتَابُ الْكَفَالَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْحَوَالَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَكَالَةِ] [

- ‌الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي أَرْكَانِ الوكالة]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي أَحْكَامِ الوكالة]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي مُخَالَفَةِ الْمُوَكِّلِ لِلْوَكِيلِ]

- ‌[كِتَابُ اللُّقَطَةِ] [

- ‌الْجُمْلَةُ الْأُولَى فِي أَرْكَانِ اللُّقَطَةِ]

- ‌[الْجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ فِي أَحْكَامِ اللُّقَطَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي اللَّقِيطِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَدِيعَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْعَارِيَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْغَصْبِ] [

- ‌الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي ضَّمَانِ المغصوب]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي الطَّوَارِئِ على الْمَغْصُوبِ بالزِيَادَةٍ أو النقْصَان]

- ‌[كِتَابُ الِاسْتِحْقَاقِ]

- ‌[كِتَابُ الْهِبَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَصَايَا] [

- ‌الْقِسْمُ الْأَوَّلُ الْقَوْلُ فِي أَرْكَانِ الوصايا]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّانِي الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ الوصايا]

- ‌[كِتَابُ الْفَرَائِضِ]

- ‌[مِيرَاثُ الصُّلْبِ]

- ‌[مِيرَاثُ الزَّوْجَاتِ]

- ‌[مِيرَاثُ الْأَبِ وَالْأُمِّ]

- ‌[مِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ]

- ‌[مِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْ لِلْأَبِ]

- ‌[مِيرَاثُ الْجَدِّ]

- ‌[مِيرَاثُ الْجَدَّاتِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْحَجْبِ]

- ‌[حُكْمُ الرَّدِّ عَلَى ذَوِي الْفَرَائِضِ]

- ‌[هَلْ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ أَوِ الْمُرْتَدَّ]

- ‌[تَوْرِيثُ الْمِلَلِ الْمُخْتَلِفَةِ بَعْضَهُمْ بَعْضًا]

- ‌[تَوْرِيثُ الْحُمَلَاءِ]

- ‌[تَوَارُثُ الْمَفْقُودِينَ]

- ‌[مِيرَاثُ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ وَوَلَدِ الزِّنَى]

- ‌[النَّسَبُ الْمُوجِبُ لِلْمِيرَاثِ]

- ‌[هَلْ يُلْحَقُ أَوْلَادُ الزِّنَى بِآبَائِهِمْ]

- ‌[مِيرَاثُ الْقَاتِلِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْوَلَاءِ]

- ‌[كِتَابُ الْعِتْقِ]

- ‌[كِتَابُ الْكِتَابَةِ] [

- ‌أَرْكَانُ الْكِتَابَةِ]

- ‌[أَحْكَامُ الْكِتَابَةِ]

- ‌[شُرُوطُ الْكِتَابَةِ]

- ‌[كِتَابُ التَّدْبِيرِ]

- ‌[كِتَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ]

- ‌[كِتَابُ الْجِنَايَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْقِصَاصِ] [

- ‌الْقِسْمُ الْأَوَّلُ النَّظَرُ فِي مُوجِبِ الْقِصَاصِ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّانِي النَّظَرُ فِي الْوَاجِبِ فِي الْقِصَاصِ]

- ‌[كِتَابُ الْجِرَاحِ]

- ‌[كِتَابُ الدِّيَاتِ فِي النُّفُوسِ]

- ‌[كِتَابُ الدِّيَاتِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ] [

- ‌وَالْأَشْيَاءُ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الدِّيَةُ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ] [

- ‌الْقَوْلُ فِي دِيَاتِ الشِّجَاجِ]

- ‌[كِتَابُ الْقَسَامَةِ]

- ‌[كِتَابٌ فِي أَحْكَامِ الزِّنَى]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي حَدِّ الزِّنَى]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي أَصْنَافِ الزُّنَاةِ وَعُقُوبَاتِهِمْ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ وَهُوَ مَعْرِفَةٌ مَا تَثْبُتُ بِهِ هَذِهِ الْفَاحِشَةُ]

- ‌[كِتَابُ الْقَذْفِ]

- ‌[بَابٌ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ]

- ‌[كِتَابُ السَّرِقَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْحِرَابَةِ] [

- ‌الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي النَّظَرِ فِي الْحِرَابَةِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي النَّظَرِ فِي الْمُحَارِبِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْمُحَارِبِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ ما تسقطه التوبة عَنْ المحارب]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ بِمَاذَا تَثْبُتُ الحرابة]

- ‌[كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ] [

- ‌الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي مَعْرِفَةِ مَنْ يَجُوزُ قَضَاؤُهُ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي مَعْرِفَةِ مَا يَقْضِي بِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِيمَا يَكُونُ بِهِ الْقَضَاءُ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الشَّهَادَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْأَيْمَانِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ النُّكُولُ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الْإِقْرَارِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي مَعْرِفَةِ مَنْ يُقْضَى عَلَيْهِ أَوْ لَهُ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي كَيْفِيَّةِ الْقَضَاءِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي وَقْتِ الْقَضَاءِ]

الفصل: ‌الباب الأول في أركان الوكالة]

[كِتَابُ الْوَكَالَةِ] [

‌الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي أَرْكَانِ الوكالة]

وفيها ثلاثة أبواب:

الباب الأول: في أركانها، وهي النظر فيما فيه التوكيل، وفي الموكل.

والثاني: في أحكام الوكالة.

والثالث: في مخالفة الموكل للوكيل.

الباب الأول: في أركانها، وهي النظر فيما فيه التوكيل، وفي الموكل، وفي الموكل الركن الأول: في الموكل. واتفقوا على وكالة الغائب والمريض والمرأة المالكين لأمور أنفسهم. واختلفوا في وكالة الحاضر الذكر الصحيح. فقال مالك: تجوز وكالة الحاضر الصحيح الذكر، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا تجوز وكالة الصحيح الحاضر ولا المرأة إلا أن تكون برزة. فمن رأى أن الأصل لا ينوب فعل الغير عن فعل الغير إلا ما دعت إليه الضرورة وانعقد الإجماع عليه قال: لا تجوز نيابة من اختلف في نيابته. ومن رأى أن الأصل هو الجواز قال: الوكالة في كل شيء جائزة إلا فيما أجمع على أنه لا تصح فيه من العبادات وما جرى مجراها.

الركن الثاني: في الوكيل. وشرط الوكيل أن لا يكون ممنوعا بالشرع من تصرفه في الشيء الذي وكل فيه، فلا يصح توكيل الصبي ولا المجنون ولا المرأة عند مالك والشافعي على عقد النكاح. أما عند الشافعي فلا بمباشرة ولا بواسطة: أي بأن توكل هي من يلي عقد النكاح ويجوز عن مالك بالواسطة الذكر.

الركن الثالث: فما فيه التوكيل. وشرط محل التوكيل أن يكون قابلا للنيابة مثل البيع والحوالة والضمان وسائر العقود والفسوخ والشركة والوكالة والمصارفة والمجاعلة والمساقاة والطلاق والنكاح والخلع والصلح ولا تجوز في العبادات البدنية وتجوز في المالية كالصدقة والزكاة والحج. وتجوز عند مالك في الخصومة على الإقرار والإنكار، وقال الشافعي في أحد قوليه: لا تجوز على الإقرار، وشبه ذلك بالشهادة والأيمان، وتجوز الوكالة على استيفاء العقوبات عند مالك، وعند الشافعي مع الحضور قولان. والذين قالوا: إن الوكالة تجوز على

ص: 85