المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أركان الصّلاة وواجباتها وسننها

- ‌أولاً: أركان الصلاة:

- ‌ثانيًا: واجبات الصلاة:

- ‌ثالثًا: سنن الصلاة:وهي سنن أقوال وأفعال

- ‌1 - رفع اليدين حذو المنكبين أو الأذنين

- ‌2 - وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر

- ‌3 - النظر إلى موضع السجود

- ‌4 - دعاء الاستفتاح

- ‌5 - التعوذ بالله من الشيطان

- ‌6 - البسملة

- ‌7 - قول آمين بعد قراءة الفاتحة

- ‌8 - قراءة سورة بعد الفاتحة

- ‌9 - الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية

- ‌10 - الإسرار في الصلاة السِّرية

- ‌11 - السكتة اللطيفة بعد الفراغ من القراءة كلها

- ‌12 - وضع اليدين مفرجتي الأصابع على الركبتين كأنه قابض عليهما

- ‌13 - مدّ الظَّهْر في الركوع حتى لو صب عليه الماء لاستقر، وجعل الرأس حيال الظهر

- ‌14 - مجافاة اليدين عن الجنبين في الركوع

- ‌15 - ما زاد على التسبيحة الواحدة

- ‌16 - ما زاد على المرة الواحدة في سؤال الله المغفرة بين السجدتين

- ‌17 - قول ((ملء السموات وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد))

- ‌18 - وضع الركبتين قبل اليدين في السجود

- ‌19 - ضم أصابع اليدين في السجود

- ‌20 - تفريج أصابع الرجلين في السجود

- ‌21 - استقبال القبلة بأطراف أصابع اليدين والرجلين

- ‌22 - مجافاة العضدين عن الجنبين في السجود

- ‌23 - مجافاة البطن عن الفخذين، والفخذين عن الساقين، والتفريج بين الفخذين

- ‌24 - وضع اليدين حذو المنكبين أو الأذنين في السجود

- ‌25 - ضم القدمين والعقبين ونصبهما في السجود

- ‌26 - الإكثار من الدعاء في السجود

- ‌27 - افتراش الرجل اليسرى ونصب اليمنى في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول

- ‌28 - وضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى واليسرى على اليسرى إذا جلس في الصلاة

- ‌29 - وضع الذارعين على الفخذين في التشهد

- ‌30 - قبض خِنصر وبِنصر اليد اليمنى في التشهد

- ‌31 - جلسة الاستراحة

- ‌32 - التورُّك في التشهد الثاني

- ‌33 - النظر إلى السبابة عند الإشارة بها

- ‌34 - الصلاة والتبريك على محمد وآل محمد

- ‌35 - الدعاء والتعوُّذ من أربع بعد التشهد الثاني

- ‌36 - الالتفات يمينًا وشمالاً في التسليمتين

- ‌37 - نيته في سلامه الخروج من الصلاة، والسلام على الملائكة والحاضرين

- ‌مكروهات الصلاة ومبطلاتها:

- ‌أولاً: مكروهات الصلاة:

- ‌1 - الالتفات لغير حاجة

- ‌2 - رفع البصر إلى السماء

- ‌3 - افتراش الذراعين في السجود

- ‌4 - التخصر

- ‌5 - النظر إلى ما يلهي

- ‌6 - الصلاة إلى ما يشغل

- ‌7 - الإقعاء المذموم

- ‌8 - عبث المصلي بجوارحه

- ‌9 - تشبيك الأصابع

- ‌10 - الصلاة بحضرة الطعام

- ‌11 - مدافعة الأخبثين [

- ‌12 - بصاق المصلي أمامه أو عن يمينه في الصلاة

- ‌13 - كشف الشعر أو الثوب

- ‌14 - عقص الرأس في الصلاة

- ‌15 - تغطية الفم في الصلاة

- ‌16 - السدل في الصلاة

- ‌17 - تخصيص مكان من المسجد للصلاة

- ‌18 - الاعتماد على اليد في الجلوس في الصلاة

- ‌19 - التثاؤب

- ‌20 - الركوع قبل أن يصل إلى الصف

- ‌21 - الصلاة في المسجد لمن أكل البصل والثوم

- ‌22 - صلاة النفل عند مغالبة النوم

- ‌ثانيًا: مبطلات الصلاة:

- ‌1 - الكلام العمد مع الذكر

- ‌2 - الضحك

- ‌3 - الأكل

- ‌4 - الشرب

- ‌5 - انكشاف العورة عمدًا

- ‌6 - الانحراف الكثير عن جهة القبلة

- ‌7 - العبث الكثير المتوالي لغير ضرورة

- ‌8 - انتقاض الطهارة

الفصل: ‌7 - الإقعاء المذموم

قال: كان قرام (1) لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال

النبي صلى الله عليه وسلم: ((أميطي عنا قرامك؛ فإنه لا تزال تصاويرُه تعرِض [لي] في صلاتي)) (2).

‌7 - الإقعاء المذموم

؛ لحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: ((وكان ينهى عن عقبة الشيطان)) (3)، هذا الإقعاء المكروه وهو: أن يلصق أليتيه بالأرض، وينصب ساقيه، ويضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب وغيره من السباع، وهذا الإقعاء على هذه الصفة مكروه باتفاق العلماء (4).

وقد جاء نوع آخر في جواز الإقعاء بل سنيته، فعن طاوس، قال: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين فقال: ((هي السنة)) فقلنا له: إنا لنراه جفاءً بالرجل، فقال

(1) القرام: ستر رقيق من صوف، ذو ألوان. فتح الباري، 1/ 484.

(2)

البخاري، كتاب الصلاة، باب إن صلى في ثوب مُصلَّب أو تصاوير، هل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك، برقم 374، 5959، وما بين المعقوفين من رواية في كتاب اللباس، باب كراهية الصلاة في التصاوير، برقم 5959.

(3)

مسلم، كتاب الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة، برقم 498.

(4)

شرح النووي على صحيح مسلم، 4/ 458، 461.

ص: 27

ابن عباس: ((بل هي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم)) (1)، وقد ذكر النووي

رحمه الله أن العلماء اختلفوا اختلافًا كثيرًا في الإقعاء

وتفسيره، ثم قال: ((والصواب الذي لا معدل عنه أن الإقعاء نوعان: أحدهما: أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض، كإقعاء الكلب

وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهين، والنوع الثاني: أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين، وهذا هو مراد ابن عباس بقوله:((سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم)) (2) فظهر أن الإقعاء الذي اختار ابن عباس وغيره من العبادلة أنه من السنة: هو وضع الأليتين على العقبين بين السجدتين والركبتين على الأرض (3) وهناك نوع ثالث للإقعاء وهو أن يفرش

(1) مسلم، كتاب الصلاة، باب جواز الإقعاء على العقبين، برقم 536.

(2)

شرح النووي على صحيح مسلم، 5/ 22.

(3)

نيل الأوطار للشوكاني، 2/ 59، وسبل السلام للصنعاني، 2/ 232، وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، 2/ 157 - 161. وسمعت الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله يقول:((الإقعاء المكروه وهو أن ينصب فخذيه وساقيه ويعتمد على يديه، كالكلب، أما كونه يجلس على عقبيه فهذا سنة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لكن الافتراش أفضل)). سمعته أثناء شرحه لبلوغ المرام، حديث رقم 289، وشرحه للروض المربع، 2/ 89.

ص: 28