الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: كان قرام (1) لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال
النبي صلى الله عليه وسلم: ((أميطي عنا قرامك؛ فإنه لا تزال تصاويرُه تعرِض [لي] في صلاتي)) (2).
7 - الإقعاء المذموم
؛ لحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: ((وكان ينهى عن عقبة الشيطان)) (3)، هذا الإقعاء المكروه وهو: أن يلصق أليتيه بالأرض، وينصب ساقيه، ويضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب وغيره من السباع، وهذا الإقعاء على هذه الصفة مكروه باتفاق العلماء (4).
وقد جاء نوع آخر في جواز الإقعاء بل سنيته، فعن طاوس، قال: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين فقال: ((هي السنة)) فقلنا له: إنا لنراه جفاءً بالرجل، فقال
(1) القرام: ستر رقيق من صوف، ذو ألوان. فتح الباري، 1/ 484.
(2)
البخاري، كتاب الصلاة، باب إن صلى في ثوب مُصلَّب أو تصاوير، هل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك، برقم 374، 5959، وما بين المعقوفين من رواية في كتاب اللباس، باب كراهية الصلاة في التصاوير، برقم 5959.
(3)
مسلم، كتاب الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة، برقم 498.
(4)
شرح النووي على صحيح مسلم، 4/ 458، 461.
ابن عباس: ((بل هي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم)) (1)، وقد ذكر النووي
رحمه الله أن العلماء اختلفوا اختلافًا كثيرًا في الإقعاء
وتفسيره، ثم قال: ((والصواب الذي لا معدل عنه أن الإقعاء نوعان: أحدهما: أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض، كإقعاء الكلب
…
وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهين، والنوع الثاني: أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين، وهذا هو مراد ابن عباس بقوله:((سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم)) (2) فظهر أن الإقعاء الذي اختار ابن عباس وغيره من العبادلة أنه من السنة: هو وضع الأليتين على العقبين بين السجدتين والركبتين على الأرض (3) وهناك نوع ثالث للإقعاء وهو أن يفرش
(1) مسلم، كتاب الصلاة، باب جواز الإقعاء على العقبين، برقم 536.
(2)
شرح النووي على صحيح مسلم، 5/ 22.
(3)
نيل الأوطار للشوكاني، 2/ 59، وسبل السلام للصنعاني، 2/ 232، وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، 2/ 157 - 161. وسمعت الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله يقول:((الإقعاء المكروه وهو أن ينصب فخذيه وساقيه ويعتمد على يديه، كالكلب، أما كونه يجلس على عقبيه فهذا سنة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لكن الافتراش أفضل)). سمعته أثناء شرحه لبلوغ المرام، حديث رقم 289، وشرحه للروض المربع، 2/ 89.