المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌12 - بصاق المصلي أمامه أو عن يمينه في الصلاة - أركان الصلاة

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أركان الصّلاة وواجباتها وسننها

- ‌أولاً: أركان الصلاة:

- ‌ثانيًا: واجبات الصلاة:

- ‌ثالثًا: سنن الصلاة:وهي سنن أقوال وأفعال

- ‌1 - رفع اليدين حذو المنكبين أو الأذنين

- ‌2 - وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر

- ‌3 - النظر إلى موضع السجود

- ‌4 - دعاء الاستفتاح

- ‌5 - التعوذ بالله من الشيطان

- ‌6 - البسملة

- ‌7 - قول آمين بعد قراءة الفاتحة

- ‌8 - قراءة سورة بعد الفاتحة

- ‌9 - الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية

- ‌10 - الإسرار في الصلاة السِّرية

- ‌11 - السكتة اللطيفة بعد الفراغ من القراءة كلها

- ‌12 - وضع اليدين مفرجتي الأصابع على الركبتين كأنه قابض عليهما

- ‌13 - مدّ الظَّهْر في الركوع حتى لو صب عليه الماء لاستقر، وجعل الرأس حيال الظهر

- ‌14 - مجافاة اليدين عن الجنبين في الركوع

- ‌15 - ما زاد على التسبيحة الواحدة

- ‌16 - ما زاد على المرة الواحدة في سؤال الله المغفرة بين السجدتين

- ‌17 - قول ((ملء السموات وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد))

- ‌18 - وضع الركبتين قبل اليدين في السجود

- ‌19 - ضم أصابع اليدين في السجود

- ‌20 - تفريج أصابع الرجلين في السجود

- ‌21 - استقبال القبلة بأطراف أصابع اليدين والرجلين

- ‌22 - مجافاة العضدين عن الجنبين في السجود

- ‌23 - مجافاة البطن عن الفخذين، والفخذين عن الساقين، والتفريج بين الفخذين

- ‌24 - وضع اليدين حذو المنكبين أو الأذنين في السجود

- ‌25 - ضم القدمين والعقبين ونصبهما في السجود

- ‌26 - الإكثار من الدعاء في السجود

- ‌27 - افتراش الرجل اليسرى ونصب اليمنى في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول

- ‌28 - وضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى واليسرى على اليسرى إذا جلس في الصلاة

- ‌29 - وضع الذارعين على الفخذين في التشهد

- ‌30 - قبض خِنصر وبِنصر اليد اليمنى في التشهد

- ‌31 - جلسة الاستراحة

- ‌32 - التورُّك في التشهد الثاني

- ‌33 - النظر إلى السبابة عند الإشارة بها

- ‌34 - الصلاة والتبريك على محمد وآل محمد

- ‌35 - الدعاء والتعوُّذ من أربع بعد التشهد الثاني

- ‌36 - الالتفات يمينًا وشمالاً في التسليمتين

- ‌37 - نيته في سلامه الخروج من الصلاة، والسلام على الملائكة والحاضرين

- ‌مكروهات الصلاة ومبطلاتها:

- ‌أولاً: مكروهات الصلاة:

- ‌1 - الالتفات لغير حاجة

- ‌2 - رفع البصر إلى السماء

- ‌3 - افتراش الذراعين في السجود

- ‌4 - التخصر

- ‌5 - النظر إلى ما يلهي

- ‌6 - الصلاة إلى ما يشغل

- ‌7 - الإقعاء المذموم

- ‌8 - عبث المصلي بجوارحه

- ‌9 - تشبيك الأصابع

- ‌10 - الصلاة بحضرة الطعام

- ‌11 - مدافعة الأخبثين [

- ‌12 - بصاق المصلي أمامه أو عن يمينه في الصلاة

- ‌13 - كشف الشعر أو الثوب

- ‌14 - عقص الرأس في الصلاة

- ‌15 - تغطية الفم في الصلاة

- ‌16 - السدل في الصلاة

- ‌17 - تخصيص مكان من المسجد للصلاة

- ‌18 - الاعتماد على اليد في الجلوس في الصلاة

- ‌19 - التثاؤب

- ‌20 - الركوع قبل أن يصل إلى الصف

- ‌21 - الصلاة في المسجد لمن أكل البصل والثوم

- ‌22 - صلاة النفل عند مغالبة النوم

- ‌ثانيًا: مبطلات الصلاة:

- ‌1 - الكلام العمد مع الذكر

- ‌2 - الضحك

- ‌3 - الأكل

- ‌4 - الشرب

- ‌5 - انكشاف العورة عمدًا

- ‌6 - الانحراف الكثير عن جهة القبلة

- ‌7 - العبث الكثير المتوالي لغير ضرورة

- ‌8 - انتقاض الطهارة

الفصل: ‌12 - بصاق المصلي أمامه أو عن يمينه في الصلاة

عائشة رضي الله عنها قالت: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا صلاة

بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان)) (1).

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ((من فقه المرء إقباله هلى حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ)) (2).

‌12 - بصاق المصلي أمامه أو عن يمينه في الصلاة

؛ لحديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم قِبَلَ قبلته، ولكن عن يساره أو تحت قدمه)) ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال: ((أو يفعل هكذا)) (3)؛ ولحديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد، فتناول

(1) مسلم، كتاب المساجد، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال وكراهة الصلاة مع مدافعة الحدث، برقم 560.

(2)

البخاري، كتاب الأذان، بابٌ: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، قبل الحديث رقم 671، وقال ابن حجر في فتح الباري:((وصله ابن المبارك في كتاب الزهد)) [رقم 1142]، وأخرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب قدر الصلاة)).

(3)

متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، باب حك البزاق باليد من المسجد، برقم 405، ومسلم، كتاب المساجد: باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها، والنهي عن بصاق المصلي بين يديه وعن يمينه، برقم 551.

ص: 32

حصاة فحكها، ثم قال: ((إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل

وجهه، ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه اليسرى)) (1). وفي لفظ للبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه:((إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما يناجي الله مادام في مصلاه، ولا عن يمينه؛ فإن عن يمينه ملكًا، وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه فيدفنها)) (2).

وقد جزم الإمام النووي رحمه الله بالمنع من البزاق قِبَل القبلة وعن اليمين مطلقًا سواء كان داخل الصلاة أو خارجها، وسواء كان في المسجد أو غيره؛ لأحاديث دلت على العموم (3). أما إذا كان المصلي في المسجد فيتعين

(1) متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، بابٌ: لا يبصق عن يمينه في الصلاة، برقم 410، 411، 408، 409، ومسلم، كتاب المساجد، باب النهي عن البصاق في المسجد، برقم 548.

(2)

البخاري، برقم 416، تقدم تخريجه في الذي قبله.

(3)

انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، 5/ 39، والأحاديث التي دلت على العموم في الصلاة وفي غيرها وفي المسجد وغيره. انظرها في صحيح ابن خزيمة، 2/ 62، برقم 925، و2/ 278، برقم 1313، و1314، و3/ 83، برقم 1663، وصحيح ابن حبان [الإحسان]، 3/ 77،برقم 1636،و3/ 78،برقم 1637،وسنن أبي داود، برقم 3824، والبيهقي، 3/ 76.وانظر: سبل السلام للصنعاني، 3/ 170.

ص: 33