الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عائشة رضي الله عنها قالت: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا صلاة
بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان)) (1).
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ((من فقه المرء إقباله هلى حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ)) (2).
12 - بصاق المصلي أمامه أو عن يمينه في الصلاة
؛ لحديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم قِبَلَ قبلته، ولكن عن يساره أو تحت قدمه)) ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال: ((أو يفعل هكذا)) (3)؛ ولحديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد، فتناول
(1) مسلم، كتاب المساجد، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال وكراهة الصلاة مع مدافعة الحدث، برقم 560.
(2)
البخاري، كتاب الأذان، بابٌ: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، قبل الحديث رقم 671، وقال ابن حجر في فتح الباري:((وصله ابن المبارك في كتاب الزهد)) [رقم 1142]، وأخرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب قدر الصلاة)).
(3)
متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، باب حك البزاق باليد من المسجد، برقم 405، ومسلم، كتاب المساجد: باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها، والنهي عن بصاق المصلي بين يديه وعن يمينه، برقم 551.
حصاة فحكها، ثم قال: ((إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل
وجهه، ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه اليسرى)) (1). وفي لفظ للبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه:((إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما يناجي الله مادام في مصلاه، ولا عن يمينه؛ فإن عن يمينه ملكًا، وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه فيدفنها)) (2).
وقد جزم الإمام النووي رحمه الله بالمنع من البزاق قِبَل القبلة وعن اليمين مطلقًا سواء كان داخل الصلاة أو خارجها، وسواء كان في المسجد أو غيره؛ لأحاديث دلت على العموم (3). أما إذا كان المصلي في المسجد فيتعين
(1) متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، بابٌ: لا يبصق عن يمينه في الصلاة، برقم 410، 411، 408، 409، ومسلم، كتاب المساجد، باب النهي عن البصاق في المسجد، برقم 548.
(2)
البخاري، برقم 416، تقدم تخريجه في الذي قبله.
(3)
انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، 5/ 39، والأحاديث التي دلت على العموم في الصلاة وفي غيرها وفي المسجد وغيره. انظرها في صحيح ابن خزيمة، 2/ 62، برقم 925، و2/ 278، برقم 1313، و1314، و3/ 83، برقم 1663، وصحيح ابن حبان [الإحسان]، 3/ 77،برقم 1636،و3/ 78،برقم 1637،وسنن أبي داود، برقم 3824، والبيهقي، 3/ 76.وانظر: سبل السلام للصنعاني، 3/ 170.