الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالفتنة قال الطيبي: والمعنى أنها ما دامت في خدرها لم يطمع فيها وفي إغواء الناس فإذا خرجت طمع وأطمع؛ لأنها حبائله وأعظم فخوخه انتهى.
وهذا الحديث يدل على أن جميع أجزاء المرأة عورة في حق الرجال الأجانب وسواء في ذلك وجهها وغيره من أعضائها وقد نقل أبو طالب عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال ظفر المرأة عورة فإذا خرجت من بيتها فلا تبن منها شيئًا ولا خفها فإن الخف يصف القدم وأحب إلي أن تجعل لكمها زرًا عند يدها حتى لا يبين منها شيء.
وظاهره هذه الرواية أن المرأة كلها عورة في حق الرجال الأجانب فلا يجوز لها أن تبدي عندهم شيئًا من جسدها حتى ولا الظفر، وقد ذكر الخطابي عن أحمد، رحمه الله تعالى أنه قال المرأة تصلي ولا يرى منها شيء ولا ظفرها، وذكر شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية، رحمه تعالى عن أحمد رحمه الله تعالى أنه قال كل شيء منها عورة حتى ظفرها، قال الشيخ وهو قول مالك انتهى.
والأحاديث الدالة على مشروعية استتار النساء عن الرجال الأجانب كثيرة جدًا وقد ذكرت جملة منها في كتاب «الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور» فلتراجع هناك.
فصل
وأما الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم:
فكثيرة منها ما ذكره البغوي في تفسيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه
قال في قول الله عز وجل: {فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ} قال: «ليست بسلفع من النساء خرّاجة ولاّجة ولكن جاءت مستترة قد وضعت كم درعها على وجهها استحياء» ورواه ابن أبي حاتم بإسناد صحيح والحاكم في مستدركه وقال صحيح: على شرط الشيخين ووافقه الذهبي في تلخيصه.
قال الجوهري: السلفع من الرجال الجسور ومن النساء الجريئة السليطة، وقال ابن الأثير وابن منظور: السلفعة هي الجريئة على الرجال انتهى والولاجة الخراجة هي كثيرة الدخول والخروج.
ومنها ما رواه سعيد بن منصور حدثنا هشيم حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: «تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها» إسناده صحيح على شرط الشيخين وقد رواه أبو داود في كتاب المسائل عن الإمام أحمد عن هشيم به مثله وقال فيه «تسدل المحرمة» بدل المرأة وروى وكيع عن شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة العدوية قالت: سألت عائشة رضي الله عنها ما تلبس المحرمة فقالت: «لا تنتقب ولا تتلثم وتسدل الثوب على وجهها» ذكره ابن القيم، رحمه الله تعالى في "إعلام الموقعين" ورجاله رجال الصحيح.
ومنها ما رواه أبو داود في كتاب "المسائل" حدثنا حمد يعني ابن محمد بن حنبل قال: حدثنا يحيى وروح عن ابن جريح قال أخبرنا عطاء قال: خبرنا أبو الشعثاء أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به» قال روح في حديثه قلت: وما لا تضرب به فأشار لي كما تجلبب المرأة ثم أشار لي ما على خدها
من الجلباب قال: «تعطفه وتضرب به على وجهها كما هو مسدول على وجهها» إسناده صحيح على شرط الشيخين.
ومنها ما رواه الحاكم في مستدركه عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر، رضي الله عنهما قالت:«كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام» قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي في تلخيصه قال ابن القيم رحمه الله تعالى في "تهذيب السنن" ثبت عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة انتهى، وفي تعبير أسماء رضي الله عنها بصيغة الجمع في قولها «كنا نغطي وجوهنا من الرجال» دليل على أن عمل النساء في زمن الصحابة رضي الله عنهم كان على تغطية الوجوه من الرجال الأجانب.
ومنها ما رواه مالك في الموطأ عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر قالت: «كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق، رضي الله عنها» .
ومنها ما رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك قالت وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني قد عرس من وراء الجيش فأدلج فصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني وكان قد رآني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي الحديث.
ومنها ما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن صفية بنت شيبة قالت: حدثتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول