المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الخامس: في المحرمات بالنكاح - الزواج

[ابن عثيمين]

الفصل: ‌الفصل الخامس: في المحرمات بالنكاح

‌الفصل الخامس: في المحرمات بالنكاح

قال النبي صلي الله عليه وسلم: "إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تتعدوها"1.

ومن جملة الحدود الشرعية التي حد الله تعالى حدودها النكاح حلا وحرمة، حيث حرم على الرجل نكاح نساء معينة لقرابة أو رضاعة أو مصاهرة أو غير ذلك.

والمحرمات من النساء على قسمين:

قسم محرمات دائما وقسم محرمات إلي أجل.

1-

محرمات دائما

وهن ثلاثة أصناف:

الصنف الأول: المحرمات بالنسب: وهن سبع ذكرهن الله تعالى بقوله في سورة النساء: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ

1 رواه الدارقطني في سننه "4/184".

ص: 21

وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} [النساء: 23]

1-

فالأمهات: يدخل فيهم: الأم، والجدات سواء كن من جهة الأب أم من جهة الأم.

2-

والبنات: يدخل فيهن: بنات الصلب وبنات الأبناء وبنات البنات وان نزلن.

3-

والأخوات: يدخل فيهن الأخوات الشقيقات والأخوات من الأب والأخوات من الأم

4-

والعمات: يدخل فيهن: عمات الرجل وعمات أبيه وعمات أجداده وعمات أمه وعمات جداته.

5-

والخالات: يدخل فيهن: خالات الرجل وخالات أبيه وخالات أجداده وخالات أمه وخالات جداته.

6-

وبنات الأخ: يدخل فيهن بنات الأخ الشقيق وبنات الأخ من الأب وبنات الأخ من الأم وبنات أبنائهم وبنات بناتهم وإن نزلن.

7-

وبنات الأخت: يدخل فيهن: بنات الأخت الشقيقة وبنات الأخت من الأب وبنات الأخت من الأم وبنات

ص: 22

أبنائهن وبنات بناتهن وإن نزلن.

الصنف الثاني: المحرمات بالرضاع: وهن نظير المحرمات بالنسب.

قال النبي صلي الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" 1 ولكن الرضاع المحرم لا بد له من شروط منها:

الشرط الأول: أن يكون خمس رضعات فأكثر فلو رضع الطفل من المرأة أربع رضعات لم تكن أما له. لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان فيما انزل من القران عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفى رسول الله صلي الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن"2

1رواه البخاري كتاب الشهادات باب الشهادة على الأنساب والرضاعة رقم "2645، 2646" ومسلم كتاب الرضاع ما يحرم من الولادة رقم"1447، 1444".

2 رواه مسلم كتاب الرضاع باب التحريم بخمس رضعات رقم "1452".

ص: 23

الشرط الثاني: أن يكون الرضاع قبل الفطام أي يشترط أن تكون الرضعات الخمس كلها قبل الفطام فان كانت بعد الفطام أو بعضها قبل الفطام وبعضها بعد الفطام لم تكن المرأة أما له.

وإذا تمت شروط الرضاع صار الطفل ولدا للمرأة وأولادها أخوة له سواء كانوا قبله أو بعده وصار أولاد صاحب اللبن أخوة له أيضا سواء كانوا من المرأة التي أرضعت الطفل أم من غيرها.

وهنا يجب أن نعرف بأن أقارب الطفل المرضع سوى ذريته لا علاقة لهم بالرضاع ولا يؤثر فيهم الرضاع شيئا فيجوز لأخيه من النسب أن يتزوج أمه من الرضاع أو أخته من الرضاع.

أما ذرية الطفل فإنهم يكونون أولادا للمرضعة وصاحب اللبن كما كان أبوهم من الرضاع كذلك.

الصنف الثالث: المحرمات بالصهر:

زوجات الآباء والأجداد وإن علوا سواء من قبل الأب أم من قبل الأم، لقوله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ

ص: 24

آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} "النساء: 22" فمتى عقد الرجل على امرأة صارت حراما على أبنائه وأبناء أبنائه وأبناء بناته وإن نزلوا سواء دخل بها أم لم يدخل بها.

1-

زوجات الأبناء وان نزلوا،لقوله تعالى:{وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ} [النساء-23] فمتى عقد الرجل على امرأة صارت حراما على أبيه وأجداده وإن علوا سواء من قبل الأب أم من قبل الأم بمجرد العقد عليها وإن لم يدخل بها.

2-

أم الزوجة وجدتها وإن علون، لقوله تعالى:{وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} "النساء: 23" فمتى عقد الرجل على امرأة صارت أمها وجدتها حراما عليه بمجرد العقد وإن لم يدخل بها سواء كن جدتها من قبل الأب أم من قبل الأم.

3-

بنات الزوجة، وبنات أبنائها وبنات بناتها وان نزلن وهن الربائب وفروعهن لكن بشرط أن يطأ الزوجة فلو حصل الفراق قبل الوطء لم تحرم الربائب وفروعهن، لقوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي

ص: 25

حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [النساء: 23] فمتى تزوج الرجل امرأة ووطئها صارت بناتها وبنات أبنائها وبنات بناتها وإن نزلن حراما عليه سواء كن من زوج قبله أم من زوج بعده أما إن حصل الفراق بينهما قبل الوطء فان الربائب وفروعهن لا يحرمن عليه.

2-

المحرمات إلي أجل

وأما المحرمات إلي أجل فمنهن:

1-

أخت الزوجة وعمتها وخالتها حتى يفارق الزوجة فرقة موت أو فرقة حياة وتنقضي عدتها لقوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} : [النساء- 23] وقول النبي صلي الله عليه وسلم: "لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها"1.

1رواه البخاري كتاب النكاح باب لا تنكح المرأة على عمتها رقم"5109" ومسلم كتاب النكاح باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها رقم "1408"

ص: 26

[متفق عليه] .

2-

متعددة الغير: أي إذا كانت المرأة في عدة لغيره فإنه لا يجوز له نكاحها حتى تنتهي عدتها وكذلك لا يجوز له أن يخطبها إذا كانت في العدة حتى تنتهي عدتها.

3-

المحرمة بحج أو عمرة: لا يجوز عقد النكاح عليها حتى تحل من إحرامها. وهناك محرمات أخرى تركنا الكلام فيهن خوفا من التطويل.

وأما الحيض: فلا يوجب تحريم العقد على المرأة فيعقد عليها وان كانت حائضا لكن لا توطأ حتى تطهر وتغتسل.

ص: 27