الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السابع - في حكمة النكاح
قبل أن نبدأ الكلام في خصوص تلك المسالة يجب علينا أن نعلم علما يقينا بان الأحكام الشرعية كلها حكم وكلها في موضعها وليس فيها شئ من العبث والسفه ذلك لأنها من لدن حكيم خبير.
ولكم هل الحكم كلها للخلق؟ إن الآدمي محدود في علمه وتفكيره وعقله فلا يمكن أن يعلم كل شئ ولا أن يلهم معرفة كل شئ قال الله تعالى: {وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً} [الإسراء-85] .
إذن: فالأحكام الشرعية التي شرعها الله لعباده يجب علينا الرضا بها سواء علمنا حكمتها أم لم نعلم لأننا إذا لم نعلم حكمتها فليس معناه أنه لا حكمة فيها في الواقع إنما معناه قصور عقولنا وإفهامنا عن إدراك الحكمة.
أما الحكمة في النكاح فكثيرة منها:
1-
حفظ كل من الزوجين وصيانته قال النبي صلي الله عليه وسلم: "يا
معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه أغض للبصر وأحصن للفرج" 1
2-
حفظ المجتمع من الشر وتحلل الأخلاق فلولا النكاح لانتشرت الرذائل بين الرجال والنساء.
3-
استمتاع كل من الزوجين بالآخر بما يجب له من حقوق وعشرة فالرجل يكفل المرأة ويقوم بنفقاتها من طعام وشراب ومسكن ولباس بالمعروف قال النبي صلي الله عليه وسلم: "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف"2. والمرأة تكفل الرجل أيضا بالقيام بما يلزمها في البيت من رعاية وإصلاح قال النبي صلي الله عليه وسلم: "
…
والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها" 3.
1 سبق تخريجه ص 14.
2 رواه احمد "5/73" وأبو داود كتاب المناسك باب صفة حجة النبي صلي الله عليه وسلم رقم"1905" وابن ماجه كتاب المناسك باب حجة رسول الله صلي الله عليه وسلم رقم (3074) .
3 سبق تخريجه ص 18.
4-
أحكام الصلة بين الأسر والقبائل فكم من أسرتين متباعدتين لا تعرف إحداهما الأخرى وبالزواج يحصل التقارب بينهما والاتصال ولهذا جعل الله الصهر قسيما للنسب كما تقدم.
5-
بقاء النوع الإنساني على وجه سليم فان كان النكاح سبب للنسل الذي به بقاء الإنسان قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً} [النساء-1] .
ولولا النكاح للزم احد أمرين أما:
1-
فناء الإنسان.
2-
أو وجود إنسان ناشئ من سفاح لا يعرف له أصل ولا يقوم على أخلاق.
ويطيب لي أن أستطرد هنا قليلا لحكم تحديد النسل.
فأقول: تحديد النسل بعدد معين خلاف مطلوب الشارع فإن النبي صلي الله عليه وسلم أمر بتزويج المرأة الولود أي كثيرة
الولادة وعلل ذلك بأنه مكاثر بنا الأمم أو الأنبياء. وقال أهل الفقه: ينبغي أن يتزوج المرأة المعروفة بكثرة الولادة أما بنفسها إن كانت تزوجت من قبل وعرفت بكثرة الولادة أو بأقاربها كأمها وأختها إذا كانت لم تتزوج من قبل.
ثم ما الداعي لتحديد النسل؟
هل هو الخوف من ضيق الرزق أو الخوف من تعب التربية؟
إن كان الأول فهذا سوء ظن بالله تعالى لان الله سبحانه وتعالى إذا خلق خلقا فلا بد أن يرزقه. قال الله تعالى: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا} [هود-6] وقال تعالى: {وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} "العنكبوت 60" وقال تعالى في الذين يقتلون أولادهم خشية الفقر: {نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ} [الإسراء 31] .
وإن كان الداعي لتحديد النسل هو الخوف من تعب التربية فهذا خطأ فكم من عدد قليل من الأولاد اتعبوا أتعابا كبيرا في التربية وكم من عدد سهلت تربيتهم بأكثر
ممن وهم دونهم بكثير. فالمدار في التربية صعوبة وسهولة على تيسير الله تعالى وكلما اتقى العبد ربه وتمشى على الطرق الشرعية سهل الله أمره قال الله تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً} "الطلاق 4".
وإذا تبين أن تحديد النسل خلاف المشروع فهل تنظيم النسل على الوجه الملائم لحال الأم من ذلك؟
الجواب: لا ليس تنظيم النسل على الوجه الملائم لحال الأم من تحديد النسل في شئ واعني بتنظيم النسل أن يستعمل الزوجان أو احدهما طريقة تمنع من الحمل في وقت دون وقت فهذا جائز إذا رضي به من الزوج والزوجة مثل: أن تكون الزوجة ضعيفة والحمل يزيد ها ضعفا أو مرضا وهي كثيرة الحمل فتستعمل برضا الزوج هذه الحبوب التي تمنع من الحمل مدة معينة فلا باس بذلك وقد كان الصحابة يعزلون في عهد النبي صلي الله عليه وسلم ولم ينهوا عن ذلك والعزل من أسباب امتناع الحمل من هذا الوطء.