المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

424 - فَنِصْفُ عَشْرٍ إِنْ سَقَى بِالْكُلْفَةِ … أَوْ لَا - أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك - ضمن مجموع «الرفعة»

[محمد البشار]

فهرس الكتاب

- ‌تَرْجَمَةُ الشَّيْخِ مُحَمَّدٍ الْبَشَّارِ

- ‌اسْمُهُ وَنَسَبُهُ:

- ‌مُصَنَّفَاتُهُ:

- ‌وَفَاتُهُ:

- ‌مُقَدِّمَةٌ

- ‌بَابُ أُصُولِ الدِّينِ وَمَا يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ

- ‌بَابُ أَقْسَامِ الْمِيَاهِ وَمَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ

- ‌بَابُ الأَعْيَانِ الطَّاهِرَةِ وَالنَّجِسَةِ وَمَا يَجُوزُ مِنَ التَّحْلِيَةِ

- ‌بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَمَا يُعْفَى عَنْهُ مِنْهَا

- ‌بَابُ فَرَائِضِ الْوُضُوءِ وَسُنَنِهِ وَفَضَائِلِهِ

- ‌بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

- ‌بَابُ مُوجِبَاتِ الْغُسْلِ وَفَرَائِضِهِ وَسُنَنِهِ وَفَضَائِلِهِ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ وَفَرَائِضِهِ وَسُنَنِهِ وَفَضَائِلِهِ وَمُبْطِلاتِهِ

- ‌بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبِيرَةِ وَالْخُفَّيْنِ

- ‌بَابُ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَمَا يَمْنَعُ الْحَدَثُ

- ‌بَابُ أَوْقَاتِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

- ‌بَابُ شَرَائِطِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ فَرَائِضِ الصَّلاةِ وَسُنَنِهَا وَفَضَائِلِهَا وَمَكْرُوهَاتِهَا وَمُبْطِلاتِهَا

- ‌بَابُ قَضَاءِ الْفَوَائِتِ وَأَوْقَاتِ الْمَنْعِ وَالْكَرَاهَةِ

- ‌بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ

- ‌بَابُ النَّوَافِلِ وَسُجُودِ التِّلاوَةِ

- ‌بَابُ السُّنَنِ الْمُؤَكَّدَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْجَمَاعَةِ وَشُرُوطِ الإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ الْقَصْرِ وَالْجَمْعِ

- ‌بَابُ الْمُحْتَضِرِ وَتَجْهِيزِهِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ وَالْحَرْثِ وَالْعَيْنِ وَمَصْرِفِهَا وَزَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌بَابُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي مُحَرَّمَاتِ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ الذَّكَاةِ وَالصَّيْدِ

- ‌بَابُ الأُضْحِيَةِ وَالْعَقِيقَةِ وَمَا يُبَاحُ مِنَ الطَّعَامِ

- ‌بَابُ الأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ

- ‌بَابٌ فِي الْجِهَادِ وَالْجِزْيَةِ وَالْمُسَابَقَةِ [وَهُوَ نِصْفُ الْكِتَابِ]

- ‌بَابُ الْمُسَابَقَةِ

- ‌بَابُ النِّكَاحِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌611 - فَصْلٌ وَأَرْكَانُ النِّكَاحِ أَرْبَعَةْ:…وَلِيُّهَا فِيهِ شُرُوطٌ مُجْمَعَةْ:

- ‌فَصْلٌ

- ‌637 - فَصْلٌ وَأَقْسَامُ فَسَادِ الْأَنْكِحَةْ…ثَلَاثَةٌ تَأْتِي فَخُذْهَا مُوضَحَةْ:

- ‌بَابُ خِيَارِ الزَّوْجَيْنِ وَتَنَازُعِهِمَا فِي التَّزْوِيجِ

- ‌بَابُ الطَّلاقِ وَالرَّجْعَةِ

- ‌بَابُ الإِيلاءِ

- ‌بَابُ الظِّهَارِ

- ‌بَابُ اللِّعَانِ

- ‌بَابُ الْعِدَّةِ

- ‌بَابُ الاسْتِبْرَاءِ

- ‌بَابُ الْمَفْقُودِ

- ‌بَابُ الرَّضَاعِ

- ‌بَابُ النَّفَقَةِ

- ‌بَابُ الْحَضَانَةِ

- ‌بَابُ الْبَيْعِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

- ‌بَابُ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ

- ‌بَابُ الْخِيَارِ

- ‌بَابُ مَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ وَمَا لا يَدْخُلُ وَبَيْعِ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ

- ‌بَابُ السَّلَمِ

- ‌بَابُ الْقَرْضِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ

- ‌بَابُ الْفَلَسِ

- ‌بَابُ الْحَجْرِ

- ‌بَابُ الْحَوَالَةِ

- ‌بَابُ الضَّمَانِ

- ‌بَابُ الشَّرِكَةِ

- ‌بَابُ الْمُزَارَعَةِ

- ‌بَابُ الْوَكَالَةِ

- ‌بَابُ الإِقْرَارِ

- ‌بَابُ الاسْتِحْقَاقِ

- ‌بَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌بَابُ الْعَارِيَةِ

- ‌بَابُ الْغَصْبِ وَالاسْتِحْقَاقِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بَابُ الْقِرَاضِ

- ‌بَابُ الإِجَارَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا

- ‌بَابُ الْجُعْلِ

- ‌بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌بَابُ الْوَقْفِ

- ‌بَابُ الْهِبَةِ

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌بَابُ الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَةِ

- ‌بَابُ الْجِنَايَاتِ

- ‌بَابُ الرِّدَّةِ

- ‌بَابُ الزِّنَا

- ‌بَابُ الْقَذْفِ

- ‌بَابُ السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ شُرْبِ الْخَمْرِ

- ‌بَابُ الصَّائِلِ وَالْمُحَارِبِ

- ‌بَابُ الْعِتْقِ وَالْوَلاءِ

- ‌بَابُ التَّدْبِيرِ

- ‌بَابُ الْكِتَابَةِ وَأُمِّ الْوَلَدِ

- ‌بَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابُ الْحَدِّ وَأَحْكَامٍ مُتَفَرِّقَةٍ

- ‌بَابُ جُمَلٍ مِنَ الْفَرَائِضِ وَالسُّنَنِ وَالآدَابِ

الفصل: 424 - فَنِصْفُ عَشْرٍ إِنْ سَقَى بِالْكُلْفَةِ … أَوْ لَا

424 -

فَنِصْفُ عَشْرٍ إِنْ سَقَى بِالْكُلْفَةِ

أَوْ لَا فَعَشْرٌ أَوْ هُمَا بِالنِّسْبَةِ

425 -

عِشْرُونَ دِينَارًا نِصَابُ الذَّهَبِ

أَوْ مِئَتَا دِرْهَمِ وَرْقٍ فَاحْسِبِ

426 -

أَوْ مِنْهُمَا يُصْرَفُ كُلُّ عَشْرِ

مِنْهَا بِدِينَارٍ وَأَهْلُ الْعَصْرِ

427 -

قَدْ حَرَّرُوا مَضْرُوبَ كُلِّ الذَّهَبِ

بِمِصْرِنَا كَالْبُنْدُقِي وَالْمَغْرِبِي

428 -

عِشْرُونَ مَعْ ثَلَاثَةٍ وَنِصْفِ

وَنِصْفُ سُبْعِ عُشْرِ ذَا أَوْ صَنِّفِ

429 -

وَوَرْقُنَا بِالْكِلْبِ وَالرِّيَالِ

عِشْرُونَ وَاثْنَانِ وَرُبْعٌ تَالِ

430 -

وَهْيَ ثَمَانُونَ وَخَمْسٌ مَعْ مِيَةْ

دِرْهَمِ مَعْ خَمْسَةِ أَثْمَانٍ هِيَهْ

431 -

يُخْرِجُ رُبْعَ الْعُشْرِ فِي الصِّنْفَيْنِ

وَالْحَوْلُ شَرْطٌ وَانْتِفَاءُ الدَّيْنِ

432 -

وَجَازَ وَرْقٌ فِي زَكَاةِ الذَّهَبِ

وَعَكْسُهُ كَذَا الْفُلُوسُ فَاجْتَبِ

433 -

مَصْرِفُهَا: الْفَقِيرُ وَالْمِسْكِينُ

وَالرِّقُّ وَالْعَامِلُ وَالْمَدِينُ

434 -

مُؤَلَّفٌ وَابْنُ السَّبِيلِ الظَّاعِنُ

وَفِي سَبِيلِ اللهِ فَهْوُ الثَّامِنُ

435 -

نِيَّتَهَا عِنْدَ الْخُرُوجِ أَوْجِبِ

فِي مَوْضِعِ الْوُجُوبِ أَوْ فِي الْأَقْرَبِ

436 -

إِلَّا إِذَا كَانَ الْبَعِيدُ أَعْدَمَا

فَاحْمِلْ لَهُ الْجُلَّ وَشَهْرًا قَدِّمَا

437 -

وَأَوْجَبُوا أَيْضًا زَكَاةَ الْفِطْرَةِ

وَقَدْرُهَا صَاعٌ بِفَرْضِ السُّنَّةِ

438 -

مِنْ غَالِبِ الْقُوتِ عَلَى الْمُكَلَّفِ

وَلَمْ تَفُتْ وَأَجْزَأَتْ بِالسَّلَفِ

439 -

عَنْ نَفْسِهِ أَوْ مَنْ لُزُومًا أَطْعَمَا

تُعْطَى إِلَى حُرٍّ فَقِيرٍ مُسْلِمَا

‌بَابُ الصِّيَامِ

440 -

يَثُبُتُ صَوْمُ الشَّهْرِ بِاسْتِكْمَالِ

شَعْبَانَ أَوْ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ

ص: 352

441 -

إِمَّا بِعَدْلَيْنِ أَوِ اسْتِفَاضَةِ

جَمَاعَةٍ لَمْ يَكْذِبُوا فِي الْعَادَةِ

442 -

فَبِالثُّبُوتِ امْسِكْ وَلَوْ بَعْدَ الْفَلَقْ

وَحُكْمُ شَوَّالٍ عَلَى هَذَا النَّسَقْ

443 -

وَمَنْ نَوَى الصَّوْمَ بِلَا اسْتِيقَانِ

وَبَانَ ذَاكَ الْيَوْمُ مِنْ رَمْضَانِ

444 -

قَضَاهُ وَلْيَمْضِ عَلَى إِمْسَاكِهِ

وَيَلْزَمُ التَّكْفِيرُ بِانْتِهَاكِهِ

445 -

وَصِيمَ يَوْمُ الشَّكِّ لِلتَّطَوُّعِ

وَالنَّذْرِ إِنْ صَادَفَ وَالتَّتَّابُعِ

446 -

لَا لِاحْتِيَاطٍ وَعَلَيْهِ يَقْضِي

يَوْمًا وَلَوْ صَادَفَ يَوْمَ الْفَرْضِ

447 -

أَوْجِبْهُ بِـ: الشَّهْرِ وَبِاحْتِلَامِ

وَصَحَّ بِالْعَقْلِ وَبِالْإِسْلَامِ

448 -

وَنِيَّةٍ سَابِقَةٍ لِلْفَجْرِ

فِي كُلِّ صَوْمٍ وَكَفَتْ فِي الشَّهْرِ

449 -

كَكُلِّ صَوْمٍ وَاجِبِ التَّتَابُعِ

كَالْقَتْلِ وَالظِّهَارِ لَا التَّطَوُّعِ

450 -

وَالطُّهْرِ مِنْ كَالْحَيْضِ قَبْلَ الْفَجْرِ

وَصَحَّ قَبْلَ الْغُسْلِ بَعْدَ الطُّهْرِ

451 -

وَتَرْكِ إِخْرَاجِ الْمَنِيِّ الدَّاعِي

وَالْقَيْءِ وَالْمَذْيِ أَوِ الْجِمَاعِ

452 -

وَتَرْكِهِ إِيصَالَ مَا تَحَلَّلَا

لِمَعْدَةٍ أَوْ خَرْقِ لَا كَإِحْلِلَا

453 -

نِسْيَانُ ذَا فِي الْفَرْضِ يُوجِبُ الْقَضَا

كَالسَّبْقِ مِمَّا اسْتَاكَ أَوْ تَمَضْمَضَا

454 -

وَالشَّكِّ فِي الْفَجْرِ أَوِ الْغُرُوبِ

أَوِ ابْتِلَاعِ الْبَلْغَمِ الْمَغْلُوبِ

455 -

أَوْ عَامِدًا فِي النَّفْلِ فِطْرًا حَرَّمَا

وَلَوْ عَلَيْهِ بِالطَّلَاقِ أَقْسَمَا

456 -

وَلَا قَضَا فِي غَالِبٍ مِنْ مَذْيِ

أَوْ قَيْءٍ اوْ مِنْ بَلْغَمٍ أَوْ مَنْيِ

457 -

وَلَا ذُبَابٍ غَبْرَةِ الطَّرِيقِ

أَوْ صَانِعِ الْجِبْسِ أَوِ الدَّقِيقِ

458 -

وَخَمْسَةٌ فِي عَمْدِهَا تُكَفِّرُ

إِلَّا بِتَأْوِيلٍ قَرِيبٍ يُعْذَرُ

ص: 353

459 -

فِي رَمَضَانَ قَطُّ بِاخْتِيَارِ

فَرَفْعُهُ النِّيَّةَ بِالنَّهَارِ

460 -

أَوْ أَكْلًا اوْ شُرْبًا بِفَمْهِ عَمْدَا

أَوْ مِنْ جِمَاعٍ أَوْ مَنِيٍّ قَصْدَا

461 -

وَهْيَ عَلَى التَّخْيِيرِ إِمَّا أَدَّى

سِتِّينَ مِسْكِينًا لِكُلٍّ مُدَّا

462 -

أَوْ صَامَ شَهْرَيْنِ وِلَاءً نَسَقَا

أَوْ مُؤْمِنًا رِقًّا سَلِيمًا أَعْتَقَا

463 -

وَمَنْ تَوَانَى فِي قَضَا رَمْضَانِ

مُفَرِّطًا حَتَّى أَتَاهُ الثَّانِي

464 -

عَلَيْهِ إِيجَابًا بِكُلِّ يَوْمِ

إِطْعَامُ مُدٍّ مَعْ قَضَاءِ الصَّوْمِ

465 -

كَمُرْضِعٍ خَافَتْ عَلَى الصَّغِيرِ

وَلَمْ يَكُنْ ثَمَّ غِنًى لِلظِّيرِ

466 -

أَوْ لَمْ يَكُ الطِّفْلُ سِوَاهَا يَقْبَلُ

أَوْ حَامِلٍ تَخْشَى عَلَى مَنْ تَحْمِلُ

467 -

وَيُسْتَحَبُّ فِدْيَةٌ لِلْهَرِمِ

أَوْ عَطِشٍ كِلَاهُمَا لَمْ يَصُمِ

468 -

كَذَلِكَ التَّعْجِيلُ بِالْفُطُورِ

وَمِثْلُهُ التَّأْخِيرُ بِالسُّحُورِ

469 -

وَصَوْمُ وَقْفَةٍ لِغَيْرِ الْمُحْرِمِ

وَتَاسِعٍ وَعَاشِرِ الْمُحَرَّمِ

470 -

وَسِتَّةٍ مِنْ شَهْرِ شَوَّالٍ كَمَا

ثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ عَمِّمَا

471 -

وَجَازَ صَوْمُ جُمْعَةٍ وَالدَّهْرِ

كَذَلِكَ التَّسْوِيكُ بَعْدَ الظُّهْرِ

472 -

وَفِطْرُ مَنْ سَافَرَ قَبْلَ الْفَجْرِ

مَسَافَةَ الْقَصْرِ بِقَصْدِ الْفِطْرِ

473 -

تَمَضْمُضُ الْعَطْشَانِ كَاحْتِجَامِ

ذِي صِحَّةٍ لَمْ يَخْشَ مِنْ أَسْقَامِ

474 -

وَلِلْمَرِيضِ كَرِهُوا الْحِجَامَةْ

وَذَوْقَ كَالْمِلْحِ أَوِ اقْتِحَامَهْ

475 -

مُقَدِّمَاتِ الْوَطْءِ حَيْثُ عُلِمَتْ

سَلَامَةُ الْإِنْزَالِ وِالَّا حَرُمَتْ

476 -

لَكِنَّ إِنْ أَمْنَى قَضَى وَكَفَّرَا

وَحَيْثُ أَمْذَى فَالْقَضَا قَدْ قُرِّرَا

ص: 354