المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب القضاء والشهادة - أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك - ضمن مجموع «الرفعة»

[محمد البشار]

فهرس الكتاب

- ‌تَرْجَمَةُ الشَّيْخِ مُحَمَّدٍ الْبَشَّارِ

- ‌اسْمُهُ وَنَسَبُهُ:

- ‌مُصَنَّفَاتُهُ:

- ‌وَفَاتُهُ:

- ‌مُقَدِّمَةٌ

- ‌بَابُ أُصُولِ الدِّينِ وَمَا يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ

- ‌بَابُ أَقْسَامِ الْمِيَاهِ وَمَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ

- ‌بَابُ الأَعْيَانِ الطَّاهِرَةِ وَالنَّجِسَةِ وَمَا يَجُوزُ مِنَ التَّحْلِيَةِ

- ‌بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَمَا يُعْفَى عَنْهُ مِنْهَا

- ‌بَابُ فَرَائِضِ الْوُضُوءِ وَسُنَنِهِ وَفَضَائِلِهِ

- ‌بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

- ‌بَابُ مُوجِبَاتِ الْغُسْلِ وَفَرَائِضِهِ وَسُنَنِهِ وَفَضَائِلِهِ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ وَفَرَائِضِهِ وَسُنَنِهِ وَفَضَائِلِهِ وَمُبْطِلاتِهِ

- ‌بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبِيرَةِ وَالْخُفَّيْنِ

- ‌بَابُ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَمَا يَمْنَعُ الْحَدَثُ

- ‌بَابُ أَوْقَاتِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

- ‌بَابُ شَرَائِطِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ فَرَائِضِ الصَّلاةِ وَسُنَنِهَا وَفَضَائِلِهَا وَمَكْرُوهَاتِهَا وَمُبْطِلاتِهَا

- ‌بَابُ قَضَاءِ الْفَوَائِتِ وَأَوْقَاتِ الْمَنْعِ وَالْكَرَاهَةِ

- ‌بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ

- ‌بَابُ النَّوَافِلِ وَسُجُودِ التِّلاوَةِ

- ‌بَابُ السُّنَنِ الْمُؤَكَّدَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْجَمَاعَةِ وَشُرُوطِ الإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ الْقَصْرِ وَالْجَمْعِ

- ‌بَابُ الْمُحْتَضِرِ وَتَجْهِيزِهِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ وَالْحَرْثِ وَالْعَيْنِ وَمَصْرِفِهَا وَزَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌بَابُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي مُحَرَّمَاتِ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ الذَّكَاةِ وَالصَّيْدِ

- ‌بَابُ الأُضْحِيَةِ وَالْعَقِيقَةِ وَمَا يُبَاحُ مِنَ الطَّعَامِ

- ‌بَابُ الأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ

- ‌بَابٌ فِي الْجِهَادِ وَالْجِزْيَةِ وَالْمُسَابَقَةِ [وَهُوَ نِصْفُ الْكِتَابِ]

- ‌بَابُ الْمُسَابَقَةِ

- ‌بَابُ النِّكَاحِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌611 - فَصْلٌ وَأَرْكَانُ النِّكَاحِ أَرْبَعَةْ:…وَلِيُّهَا فِيهِ شُرُوطٌ مُجْمَعَةْ:

- ‌فَصْلٌ

- ‌637 - فَصْلٌ وَأَقْسَامُ فَسَادِ الْأَنْكِحَةْ…ثَلَاثَةٌ تَأْتِي فَخُذْهَا مُوضَحَةْ:

- ‌بَابُ خِيَارِ الزَّوْجَيْنِ وَتَنَازُعِهِمَا فِي التَّزْوِيجِ

- ‌بَابُ الطَّلاقِ وَالرَّجْعَةِ

- ‌بَابُ الإِيلاءِ

- ‌بَابُ الظِّهَارِ

- ‌بَابُ اللِّعَانِ

- ‌بَابُ الْعِدَّةِ

- ‌بَابُ الاسْتِبْرَاءِ

- ‌بَابُ الْمَفْقُودِ

- ‌بَابُ الرَّضَاعِ

- ‌بَابُ النَّفَقَةِ

- ‌بَابُ الْحَضَانَةِ

- ‌بَابُ الْبَيْعِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

- ‌بَابُ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ

- ‌بَابُ الْخِيَارِ

- ‌بَابُ مَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ وَمَا لا يَدْخُلُ وَبَيْعِ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ

- ‌بَابُ السَّلَمِ

- ‌بَابُ الْقَرْضِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ

- ‌بَابُ الْفَلَسِ

- ‌بَابُ الْحَجْرِ

- ‌بَابُ الْحَوَالَةِ

- ‌بَابُ الضَّمَانِ

- ‌بَابُ الشَّرِكَةِ

- ‌بَابُ الْمُزَارَعَةِ

- ‌بَابُ الْوَكَالَةِ

- ‌بَابُ الإِقْرَارِ

- ‌بَابُ الاسْتِحْقَاقِ

- ‌بَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌بَابُ الْعَارِيَةِ

- ‌بَابُ الْغَصْبِ وَالاسْتِحْقَاقِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بَابُ الْقِرَاضِ

- ‌بَابُ الإِجَارَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا

- ‌بَابُ الْجُعْلِ

- ‌بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌بَابُ الْوَقْفِ

- ‌بَابُ الْهِبَةِ

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌بَابُ الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَةِ

- ‌بَابُ الْجِنَايَاتِ

- ‌بَابُ الرِّدَّةِ

- ‌بَابُ الزِّنَا

- ‌بَابُ الْقَذْفِ

- ‌بَابُ السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ شُرْبِ الْخَمْرِ

- ‌بَابُ الصَّائِلِ وَالْمُحَارِبِ

- ‌بَابُ الْعِتْقِ وَالْوَلاءِ

- ‌بَابُ التَّدْبِيرِ

- ‌بَابُ الْكِتَابَةِ وَأُمِّ الْوَلَدِ

- ‌بَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابُ الْحَدِّ وَأَحْكَامٍ مُتَفَرِّقَةٍ

- ‌بَابُ جُمَلٍ مِنَ الْفَرَائِضِ وَالسُّنَنِ وَالآدَابِ

الفصل: ‌باب القضاء والشهادة

968 -

وَمَنْ عَلَى مُعَيَّنَيْنِ قَدْ وَقَفْ

يَرْجِعُ بَعْدَهُمْ لَهُ أَوْ مَنْ خَلَفْ

‌بَابُ الْهِبَةِ

969 -

جَازَتْ هِبَاتُ مَا يُبَاعُ مِنْ بِلَا

حَجْرٍ بِصِيغَةٍ وَحَوْزٍ كَمُلَا

970 -

وَمَنْ يَكُنْ لِأَجْنَبِيٍّ أَهْدَى

إِمَّا يُؤَدِّي قِيمَةً أَوْ رَدَّا

971 -

وَارْجِعْ عَلَى غَيْرِ ذَوِي الْأَرْحَامِ

وَغَيْرِ ذِي الْفَاقَةِ وَالْأَيْتَامِ

972 -

وَالْقَوْلُ لِلْوَاهِبِ مَعْ حَلْفٍ بَدَا

إِنْ لَمْ يَكُنْ عُرْفٌ بِضِدٍّ شَهِدَا

973 -

وَاعْتَصَرَ الْأَبُّ مِنَ الْوُلْدِ الْعَطَا

مَا لَمْ يُدَايِنْ أَوْ يَهِبْهُ أَوْ يَطَا

‌بَابُ اللُّقَطَةِ

974 -

إِنْ تَجِدِ اللُّقْطَةَ عَامًا جَدِّدِ

تَعْرِيفَهَا فِي مِثْلِ: بَابِ الْمَسْجِدِ

975 -

وَبَعْدَهُ مَا شِئْتَ فَبِهَا افْعَلِ

وَإِنْ تَهَبْهَا أَوْ تُمَلِّكْهَا اكْفَلِ

976 -

وَوَاصِفُ: الْعِفَاصِ وَالْوِكَاءِ

وَالْعَدِّ يُعْطَاهَا بِلَا إِيلَاءِ

977 -

إِنْ تَلِفَتْ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيكٍ فَلَا

ضَمَانَ فِي حَوْلٍ وَلَا فِيمَا تَلَا

978 -

وَكُلَّ مَا يَفْسُدُ كُلْهُ وَاضْمَنِ

لِرَبِّهِ مِنْ مِثْلٍ اوْ مِنْ ثَمَنِ

979 -

مَا ضَلَّ مِنْ أَغْنَامٍ اوْ مِنْ بَقَرِ

لَمْ يُؤْخَذَنْ إِلَّا لِخَوْفِ الضَّرَرِ

980 -

وَالْوَلَدُ الْمَنْبُوذُ حَتْمًا يُلْتَقَطْ

وَحَضْنُهُ حَقًّا عَلَيْكَ مُشْتَرَطْ

981 -

إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلطِّفْلِ مَالٌ قَدْ وَضَحْ

وَارْجِعْ عَلَى أَبِيهِ إِنْ عَمْدًا طَرَحْ

‌بَابُ الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَةِ

982 -

أَهْلُ الْقَضَا: عَدْلٌ وَإِنْ لَمْ يُوجَدِ

مُجْتَهِدٌ فَأَمْثَلُ الْمُقَلِّدِ

ص: 385

983 -

وَذَكَرٌ ذُو فِطْنَةٍ وَيُسْتَحَبْ:

نَزَاهَةٌ حِلْمٌ غِنًى عِلْمٌ نَسَبْ

984 -

وَمُسْتَشِيرٌ لَا بِدَيْنٍ وَوَرَعْ

وَكَرِهُوا فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ: بِيَعْ

985 -

وَزِيدَ فِي حَقِّ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ

بِأَنَّهُ إِلَى قُرَيْشٍ يَنْتَمِي

986 -

وَنَفَّذُوا حُكْمًا قَضَاهُ ذُو صَمَمْ

وَاعْزِلْهُ فَوْرًا كَالْعَمَى وَكَالْبَكَمْ

987 -

فِي مَجْلِسِهْ يُسَوِّ بَيْنَ الْخُصَمَا

وَلَوْ يَكُونَا: كَافِرًا وَمُسْلِمَا

988 -

فَيَبْدَأُ الطَّالِبُ بِالْكَلَامِ

وَيَسْكُتُ الْمَطْلُوبُ بِاحْتِشَامِ

989 -

فَيَدَّعِي هَذَا بِـ: مَعْلُومٍ وَجَبْ

وَيُسْأَلُ الْمَطْلُوبُ عَنْ: أَصْلِ السَّبَبْ

990 -

فَإِنْ أَقَرَّ احْكُمْ وَإِلَّا الْبَيِّنَةْ

يُقِيمُهَا الطَّالِبُ فِيمَا عَيَّنَهْ

991 -

أَوْ يَحْلِفُ الْمَطْلُوبُ أَوْ رُدَّ الْقَسَمْ

عَلَيْهِ فِي الْمَالِيِّ لَا دَعْوَى التُّهَمْ

992 -

أَمَّا قُرَيْشٌ فَالْأَصَحُّ (فِهْرُ)

جِمَاعُهَا وَالْأَكْثَرُونَ (النَّضْرُ)

993 -

وَبَعْدَ حَلْفٍ لَا شُهُودَ تُقْبَلُ

إِلَّا لِنِسْيَانٍ لَهَا أَوْ يَجْهَلُ

994 -

وَمَنْ نَفَى الْخُلْطَةَ لَمْ يَحْلِفْ وَإِنْ

أَثْبَتَهَا الطَّالِبُ بِالْوَجْهِ الْقَمِنْ

995 -

فَالْحَاضِرُ النَّافِي شُهُودًا بِالْقَضَا

رُدَّتْ لِتَكْذِيبٍ لَهَا فِيمَا مَضَى

996 -

وَارْفَعْ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ الْخِلَافَا

وَلَا يُحِلْ مُحَرَّمًا إِنْ حَافَا

997 -

وَانْقُضْهُ إِنْ خَالَفَ حُكْمَ النَّاسِ

مِنْ: نَصٍّ اوْ إِجْمَاعٍ اوْ قِيَاسِ

998 -

وَمَنْ عَقَارًا حَازَ كَالْعَشْرِ عَلَى

مَنْ لَا شَرِيكًا أَوْ قَرِيبًا وَبِلَا

999 -

عُذْرٍ مُقِيمٌ سَاكِتٌ وَهْوَ يَرَى

إِلَى الْبِنَا وَالْهَدْمِ أَوْ أَخْذِ الْكِرَا

1000 -

فَلَا شُهُودَ أَوْ دَعَاوَى تُقْبَلُ

إِلَّا بِإِسْكَانٍ وَوَقْفٍ مَثَّلُوا

ص: 386

1001 -

فَصْلٌ: يَمِينُ الشَّرْعِ بِاللهِ الَّذِي

لَا رَبَّ مَعْبُودًا سِوَاهُ يَحْتَذِي

1002 -

بِهِ سَوَاءٌ كَافِرٌ وَمُسْلِمُ

وَحُلِّفَ الْكُفَّارُ فِيمَا عَظَّمُوا

1003 -

فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَأَعْلَى غُلِّظَتْ

وَاخْرِجْ لَهَا الْأُنْثَى وَإِنْ قَدْ خُدِّرَتْ

1004 -

وَكُلُّ دَعْوَى شَرْطُهَا عَدْلَانِ

وَلَمْ تَؤُلْ لِلْمَالِ كَـ: الْإِحْصَانِ

1005 -

وَالْقَذْفِ وَالْحُدُودِ وَالْوَلَاءِ

وَالْعَقْدِ وَالْعِدَّةِ وَالْإِيلَاءِ

1006 -

فَلَا يَمِينَ إِنْ تَجَرَّدَتْ وَلَا

تَنْقَلِبُ الْإِيلَاءُ عَمَّنْ نَكَلَا

1007 -

وَكُلُّ دَعْوَى أَصْلُهَا بِالْمَالِ

أَوْ آيِلٌ لِلْمَالِ كَالْآجَالِ

1008 -

وَالْخُلْعِ وَالْإِقْرَارِ وَالْقِرَاضِ

وَالْإِرْثِ وَالشُّفْعَةِ وَالتَّرَاضِي

1009 -

بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فَاكْتَفِ

أَوْ أَحَدِ الصِّنْفَيْنِ مَعْهُ فَاحْلِفِ

1010 -

وَكُلُّ مَا يَخْتَصُّ بِالنِّسْوَانِ

كَالْحَيْضِ وَالْحَمْلِ: فَمَرْأَتَانِ

1011 -

وَفِي الزِّنَا أَوِ اللِّوَاطِ أَرْبَعَةْ

بِرُؤْيَةٍ فِي لَحْظَةٍ مُجْتَمِعَةْ

1012 -

تُشَاهِدُ الْفَرْجَ بِفَرْجٍ أَدْخَلَهْ

كَرُؤْيَةِ الْمِرْوَدِ جَوْفَ الْمُكْحُلَةْ

1013 -

وَالْعَدْلُ: حُرٌّ مُسْلِمٌ قَدْ كُلِّفَا

وَعَنْهُ وَصْفُ الْفِسْقِ وَالْحَجْرِ انْتَفَى

1014 -

وَلَا يُرَى كَبِيرَةً يُبَاشِرُ

وَلَا عَلَى صَغِيرَةٍ يُثَابِرُ

1015 -

وَلَمْ تَجُزْ شَهَادَةُ الْمُغَفَّلِ

وَفِي كَثِيرِ الْمَالِ مِثْلُ السَّائِلِ

1016 -

أَوْ جَرَّ نَفْعًا أَوْ لِضُرٍّ أَذْهَبَا

عَنْ نَفْسِهِ أَوْ عَنْ قَرِيبٍ قَرُبَا

1017 -

وَشَاهِدٌ رُدَّ بِوَصْفٍ أَوْ فَقَدْ

الْوَصْفَ لَا تَقْبَلْهُ فِيمَا قَدْ شَهِدْ

1018 -

كَذَلِكَ الْمَحْدُودُ فِيمَا حُدَّا

أَوْ عَالِمٌ عَلَى مَثِيلٍ أَدَّا

ص: 387