المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الطلاق والرجعة - أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك - ضمن مجموع «الرفعة»

[محمد البشار]

فهرس الكتاب

- ‌تَرْجَمَةُ الشَّيْخِ مُحَمَّدٍ الْبَشَّارِ

- ‌اسْمُهُ وَنَسَبُهُ:

- ‌مُصَنَّفَاتُهُ:

- ‌وَفَاتُهُ:

- ‌مُقَدِّمَةٌ

- ‌بَابُ أُصُولِ الدِّينِ وَمَا يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ

- ‌بَابُ أَقْسَامِ الْمِيَاهِ وَمَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ

- ‌بَابُ الأَعْيَانِ الطَّاهِرَةِ وَالنَّجِسَةِ وَمَا يَجُوزُ مِنَ التَّحْلِيَةِ

- ‌بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَمَا يُعْفَى عَنْهُ مِنْهَا

- ‌بَابُ فَرَائِضِ الْوُضُوءِ وَسُنَنِهِ وَفَضَائِلِهِ

- ‌بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

- ‌بَابُ مُوجِبَاتِ الْغُسْلِ وَفَرَائِضِهِ وَسُنَنِهِ وَفَضَائِلِهِ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ وَفَرَائِضِهِ وَسُنَنِهِ وَفَضَائِلِهِ وَمُبْطِلاتِهِ

- ‌بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبِيرَةِ وَالْخُفَّيْنِ

- ‌بَابُ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَمَا يَمْنَعُ الْحَدَثُ

- ‌بَابُ أَوْقَاتِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

- ‌بَابُ شَرَائِطِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ فَرَائِضِ الصَّلاةِ وَسُنَنِهَا وَفَضَائِلِهَا وَمَكْرُوهَاتِهَا وَمُبْطِلاتِهَا

- ‌بَابُ قَضَاءِ الْفَوَائِتِ وَأَوْقَاتِ الْمَنْعِ وَالْكَرَاهَةِ

- ‌بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ

- ‌بَابُ النَّوَافِلِ وَسُجُودِ التِّلاوَةِ

- ‌بَابُ السُّنَنِ الْمُؤَكَّدَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْجَمَاعَةِ وَشُرُوطِ الإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ الْقَصْرِ وَالْجَمْعِ

- ‌بَابُ الْمُحْتَضِرِ وَتَجْهِيزِهِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ وَالْحَرْثِ وَالْعَيْنِ وَمَصْرِفِهَا وَزَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌بَابُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي مُحَرَّمَاتِ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ الذَّكَاةِ وَالصَّيْدِ

- ‌بَابُ الأُضْحِيَةِ وَالْعَقِيقَةِ وَمَا يُبَاحُ مِنَ الطَّعَامِ

- ‌بَابُ الأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ

- ‌بَابٌ فِي الْجِهَادِ وَالْجِزْيَةِ وَالْمُسَابَقَةِ [وَهُوَ نِصْفُ الْكِتَابِ]

- ‌بَابُ الْمُسَابَقَةِ

- ‌بَابُ النِّكَاحِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌611 - فَصْلٌ وَأَرْكَانُ النِّكَاحِ أَرْبَعَةْ:…وَلِيُّهَا فِيهِ شُرُوطٌ مُجْمَعَةْ:

- ‌فَصْلٌ

- ‌637 - فَصْلٌ وَأَقْسَامُ فَسَادِ الْأَنْكِحَةْ…ثَلَاثَةٌ تَأْتِي فَخُذْهَا مُوضَحَةْ:

- ‌بَابُ خِيَارِ الزَّوْجَيْنِ وَتَنَازُعِهِمَا فِي التَّزْوِيجِ

- ‌بَابُ الطَّلاقِ وَالرَّجْعَةِ

- ‌بَابُ الإِيلاءِ

- ‌بَابُ الظِّهَارِ

- ‌بَابُ اللِّعَانِ

- ‌بَابُ الْعِدَّةِ

- ‌بَابُ الاسْتِبْرَاءِ

- ‌بَابُ الْمَفْقُودِ

- ‌بَابُ الرَّضَاعِ

- ‌بَابُ النَّفَقَةِ

- ‌بَابُ الْحَضَانَةِ

- ‌بَابُ الْبَيْعِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

- ‌بَابُ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ

- ‌بَابُ الْخِيَارِ

- ‌بَابُ مَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ وَمَا لا يَدْخُلُ وَبَيْعِ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ

- ‌بَابُ السَّلَمِ

- ‌بَابُ الْقَرْضِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ

- ‌بَابُ الْفَلَسِ

- ‌بَابُ الْحَجْرِ

- ‌بَابُ الْحَوَالَةِ

- ‌بَابُ الضَّمَانِ

- ‌بَابُ الشَّرِكَةِ

- ‌بَابُ الْمُزَارَعَةِ

- ‌بَابُ الْوَكَالَةِ

- ‌بَابُ الإِقْرَارِ

- ‌بَابُ الاسْتِحْقَاقِ

- ‌بَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌بَابُ الْعَارِيَةِ

- ‌بَابُ الْغَصْبِ وَالاسْتِحْقَاقِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بَابُ الْقِرَاضِ

- ‌بَابُ الإِجَارَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا

- ‌بَابُ الْجُعْلِ

- ‌بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌بَابُ الْوَقْفِ

- ‌بَابُ الْهِبَةِ

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌بَابُ الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَةِ

- ‌بَابُ الْجِنَايَاتِ

- ‌بَابُ الرِّدَّةِ

- ‌بَابُ الزِّنَا

- ‌بَابُ الْقَذْفِ

- ‌بَابُ السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ شُرْبِ الْخَمْرِ

- ‌بَابُ الصَّائِلِ وَالْمُحَارِبِ

- ‌بَابُ الْعِتْقِ وَالْوَلاءِ

- ‌بَابُ التَّدْبِيرِ

- ‌بَابُ الْكِتَابَةِ وَأُمِّ الْوَلَدِ

- ‌بَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابُ الْحَدِّ وَأَحْكَامٍ مُتَفَرِّقَةٍ

- ‌بَابُ جُمَلٍ مِنَ الْفَرَائِضِ وَالسُّنَنِ وَالآدَابِ

الفصل: ‌باب الطلاق والرجعة

679 -

وَإِنْ نِزَاعٌ كَانَ فِي التَّزْوِيجِ

مِنْ زَوْجَةٍ تَأْبَاهُ أَوْ مِنْ زَوْجِ

680 -

فَمُدَّعِيهِ كَلَّفُوهُ البَيِّنَةْ

وَلَوْ سَمَاعًا فَاشِيًا قَدْ أَعْلَنَهْ

681 -

وَلَا يَمِينَ فِي نُكُولِ الْجَاحِدِ

وَلَوْ أَتَاهُ الْمُدَّعِي بِشَاهِدِ

682 -

وَالْقَوْلُ لِلزَّوْجَةِ بِاتِّفَاقِ

قَبْلَ الْبِنَا فِي عَاجِلِ الصَّدَاقِ

683 -

وَبَعْدَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّجُلِ

إِلَّا بِعُرْفٍ أَوْ كِتَابٍ مُسْجَلِ

684 -

وَفِي مَتَاعِ الْبَيْتِ مُعْتَادُ النِّسَا

فَقَطْ لَهَا مَعَ الْيَمِينِ أَسِّسَا

685 -

إِنِ ادَّعَى الزَّوْجُ الَّذِي يَعْتَادُ لَهْ

أَوْ ذَا اشْتِرَاكٍ بِالْيَمِينِ حَصِّلَهْ

686 -

وَلِلنِّسَاءِ الْغَزْلُ مَا لَمْ يَثْبُتِ

كِتَّانُهُ فَاشْرِكْهُمَا بِالنِّسْبَةِ

687 -

وَنُدِبَتْ وَلِيمَةٌ بَعْدَ الْبِنَا

إِتْيَانُهَا فَرْضٌ عَلَى مَنْ عُيِّنَا

688 -

وَلَوْ يَكُونُ صَائِمًا فَيَحْضُرُ

إِلَّا إِذَا مَا كَانَ فِيهَا مُنْكَرُ

689 -

وَفِي الْمَبِيتِ الْقَسْمُ لِلزَّوْجَاتِ

مُحَتَّمٌ وَالْعَدْلُ بِالْعَادَاتِ

690 -

وَلَوْ صَبِيًّا أَوْ عَنِ الْوَطْءِ امْتَنَعْ

شَرْعًا وَطَبْعًا مِثْلَ حَيْضٍ أَوْ وَجَعْ

691 -

وَاخْتَصَّتِ الْبِكْرُ بِسَبْعٍ مِثْلَ مَا

ثَلَاثَةٌ أَيْضًا تَخُصُّ الْأَيِّمَا

692 -

وَلَا يَجُوزُ الْوَطْءُ فِي حُضُورِ

شَخْصٍ وَلَوْ فِي النَّوْمِ أَوْ صَغِير

‌بَابُ الطَّلاقِ وَالرَّجْعَةِ

693 -

طَلَاقُنَا السُّنِّيُّ: مِنْ زَوْجٍ دَخَلْ

بِمَنْ عَرَتْ عَنْ عِدَّةٍ وَعَنْ حَبَلْ

694 -

لِمَنْ تَحِيضُ طَلْقَةٌ فِي طُهْرِهَا

مَا مَسَّهَا فِيهِ وَإِلَّا كُرِّهَا

695 -

إِلَّا طَلَاقَ الْحَيْضِ فَامْنَعْ وَارْتَجِعْ

جَبْرًا وَطَلِّقْ إِنْ تَشَا إِذْ يَنْقَطِعْ

ص: 367

696 -

وَعَدُّ أَرْكَانِ الطَّلَاقِ أَرْبَعَةْ:

الْأَهْلُ وَهْوَ الزَّوْجُ أَوْ مَنْ أَوْقَعَهْ

697 -

بِالْعَقْلِ وَالْبُلُوغِ وَالْإِسْلَامِ

وَالْزِمْ بِسُكْرٍ طَافِحٍ حَرَامِ

698 -

وَقَصْدُهُ فَلَا طَلَاقَ يَلْزَمُ

مِنْ لُقِّنَ اللَّفْظَ بِمَا لَا يَعْلَمُ

699 -

أَوْ مَنْ هَذَى مِنْ مَرَضٍ أَوْ مُسْكِرِ

حَلَالٍ اوْ حَشِيشٍ اوْ مُخَدِّرِ

700 -

أَوْ مُكْرَهًا جَبْرًا عَلَى التَّطْلِيقِ

وَاللَّفْظِ وَالْحَنْثِ أَوِ التَّعْلِيقِ

701 -

بِخَوْفِهِ فِي مُؤْلِمٍ فِي نَفْسِهِ

كَقَتْلِهِ أَوْ ضَرْبِهِ أَوْ حَبْسِهِ

702 -

أَوْ أَخْذِ مَالٍ مُطْلَقًا أَوْ قَيْدِهِ

وَلَوْ تَوَقُّعًا وَقَتْلِ وُلْدِهِ

703 -

أَوْ صَفْعِ ذِي مُرُوءَةٍ بِنَادِ

أَوْ بِاسْمِهَا " يَا طَالِقٌ " يُنَادِي

704 -

الثَّالِثُ: الْمَحَلُّ وَهْوَ الزَّوْجَةُ

وَالرَّابِعُ: الْأَلْفَاظُ وَالْعِبَارَةُ

705 -

مَعْ قَصْدِهِ بِأَيِّ لَفْظٍ أَلْزِمِ

وَلَوْ نَوَاهُ بـ: اسْقِنِي أَوْ أَطْعِمِي

706 -

أَوْ بِالرَّسُولِ مُطْلَقًا أَوْ إِنْ وَصَلْ

كِتَابُهُ أَوْ عَزْمُهُ فِيهِ حَصَلْ

707 -

أَقْسَامُهُ ثَلَاثَةٌ فِي الشَّرْعِ:

الْبَتُّ وَالْبَائِنُ ثُمَّ الرَّجْعِي

708 -

وَهْوَ طَلَاقٌ نَاقِصٌ عَنْ غَايَتِهْ

لَا خُلْعٌ اوْ نَصٌّ عَلَى بَيْنُونَتِهْ

709 -

لِزَوْجِهَا فِي عِدَّةٍ بِلَا انْقِضَا

إِرْجَاعُهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ أَوْ رِضَا

710 -

وَبَائِنٌ فَلَمْ تُبَحْ مِنْ بَعْدِ

إِلَّا بِمَهْرٍ وَالرِّضَا وَالْعَقْدِ

711 -

كَطَلْقَةٍ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ عَلَى

خُلْعٍ وَلَوْ فِيهِ غُرُورٌ دَخَلَا

712 -

أَوْ كَانَ رَجْعِيًّا مَضَتْ عِدَّتُهَا

أَوْ فِيهِ قَدْ نَصَّ بِبَيْنُونَتِهَا

713 -

أَوْ حَكَمَ الْحَاكِمُ إِلَّا مُعْسِرَا

أَوْ مُولِيًا وَفَى وَذَاكَ أَيْسَرَا

ص: 368