المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب من قال يترك المأموم القراءة فيما جهر فيه الإمام بالقراءة - السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية - جـ ٢

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ

- ‌بَابُ تَحْوِيلِ الْقِبْلَةِ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ إِلَى الْكَعْبَةِ

- ‌بَابُ فَرْضِ الْقِبْلَةِ وَفَضْلِ اسْتِقْبَالِهَا

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ اسْتِقْبَالِهَا فِي السَّفَرِ إِذَا تَطَوَّعَ رَاكِبًا أَوْ مَاشِيًا

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ ذَلِكَ عَلَى أَيِّ مَرْكُوبٍ كَانَ نَاقَةً أَوْ حِمَارًا

- ‌بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِالنَّاقَةِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ

- ‌بَابُ الْإِيمَاءِ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَالسُّجُودُ أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌بَابُ الْوِتْرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ

- ‌بَابُ النُّزُولِ لِلْمَكْتُوبَةِ

- ‌بَابُ مَا فِي صَلَاتِهِ الْوِتْرَ عَلَى الرَّاحِلَةِ مِنَ الدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِي الْمَكْتُوبَةِ حَالَ الْمُسَايَفَةِ وَشِدَّةِ الْقِتَالِ

- ‌بَابُ مَنْ طَلَبَ بِاجْتِهَادِهِ إِصَابَةَ عَيْنِ الْكَعْبَةِ

- ‌بَابُ مَنْ طَلَبَ بِاجْتِهَادِهِ جِهَةَ الْكَعْبَةِ

- ‌بَابُ الِاخْتِلَافِ فِي الْقِبْلَةِ عِنْدَ التَّحَرِّي

- ‌بَابُ لَا تُسْمَعُ دَلَالَةُ مُشْرِكٍ لِمَنْ كَانَ أَعْمَى أَوْ غَيْرَ بَصِيرٍ بِالْقِبْلَةِ

- ‌بَابُ اسْتِبَانَةِ الْخَطَأِ بَعْدَ الِاجْتِهَادِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ خَطَأَ الِانْحِرَافِ مَعْفُوٌّ عَنْهُ

- ‌بَابُ الصَّبِيِّ يَبْلُغُ فِي صَلَاتِهِ فَيُتِمُّهَا أَوْ يُصَلِّيهَا فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ، ثُمَّ يَبْلُغُ فَلَا يَلْزَمُهُ إِعَادَتُهَا لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا كَانَ مَأْمُورًا بِفِعْلِهِ مَضْرُوبًا عَلَى تَرْكِهِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ النِّيَّةِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ عُزُوبِ النِّيَّةِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ

- ‌بَابُ مَا يَدْخُلُ بِهِ فِي الصَّلَاةِ مِنَ التَّكْبِيرِ

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ التَّكْبِيرِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ تَعَلُّمِ مَا تُجْزِئُ بِهِ الصَّلَاةُ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالْقُرْآنِ وَالذِّكْرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ جَهْرِ الْإِمَامِ بِالتَّكْبِيرِ

- ‌بَابُ لَا يُكَبِّرُ الْمَأْمُومُ حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنَ التَّكْبِيرِ

- ‌بَابُ لَا يُقِيمُ الْمُؤَذِّنُ حَتَّى يَخْرُجَ الْإِمَامُ

- ‌بَابُ كَمْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ

- ‌بَابُ الْإِمَامِ يَخْرُجُ فَإِنْ رَأَى الْجَمَاعَةَ أَقَامَ الصَّلَاةَ، وَإِلَّا جَلَسَ حَتَّى يَرَى مِنْهُمْ جَمَاعَةً إِذَا كَانَ فِي الْوَقْتِ سَعَةٌ

- ‌بَابُ مَتَى يَقُومُ الْمَأْمُومُ

- ‌بَابُ لَا يُكَبِّرُ الْإِمَامُ حَتَّى يَأْمُرَ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ خَلْفَهُ

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ فِي الْأَمْرِ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

- ‌بَابُ الْإِمَامِ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ بَعْدَ الْإِقَامَةِ

- ‌بَابُ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُكَبِّرُ قَبْلَ فَرَاغِ الْمُؤَذِّنِ مِنَ الْإِقَامَةِ

- ‌بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي التَّكْبِيرِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ

- ‌بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الِافْتِتَاحِ مَعَ التَّكْبِيرِ

- ‌بَابُ الِابْتِدَاءِ بِالرَّفْعِ قَبْلَ الِابْتِدَاءِ بِالتَّكْبِيرِ

- ‌بَابُ الِابْتِدَاءِ بِالتَّكْبِيرِ قَبْلَ الِابْتِدَاءِ بِالرَّفْعِ

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الثَّوْبِ

- ‌بَابُ وَضْعِ الْيَدِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الصَّدْرِ فِي الصَّلَاةِ مِنَ السُّنَّةِ

- ‌بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ بَعْدَ التَّكْبِيرِ

- ‌بَابُ الِاسْتِفْتَاحِ بِسُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ

- ‌بَابُ مَنْ رَوَى الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا

- ‌بَابُ التَّعَوُّذِ بَعْدَ الِافْتِتَاحِ

- ‌بَابُ الْجَهْرِ بِالتَّعَوُّذِ وَالْإِسْرَارِ بِهِ

- ‌بَابُ فَرْضِ الْقِرَاءَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بَعْدَ التَّعَوُّذِ

- ‌بَابُ تَعْيِينِ الْقِرَاءَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَا جَمَعَتْهُ مَصَاحِفُ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم كُلُّهُ قُرْآنٌ، وَبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي فَوَاتِحَ السُّوَرِ سِوَى سُورَةِ بَرَاءَةَ مِنْ جُمْلَتِهِ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آيَةٌ تَامَّةٌ مِنَ الْفَاتِحَةِ

- ‌بَابُ افْتِتَاحِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَالْجَهْرِ بِهَا إِذَا جَهَرَ بِالْفَاتِحَةِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ لَا يُجْهَرُ بِهَا

- ‌بَابُ كَيْفَ قِرَاءَةُ الْمُصَلِّي

- ‌بَابُ لَا تُجْزِئُهُ قِرَاءَتُهُ فِي نَفْسِهِ إِذَا لَمْ يَنْطِقْ بِهِ لِسَانُهُ

- ‌بَابُ التَّأْمِينِ

- ‌بَابُ جَهْرِ الْإِمَامِ بِالتَّأْمِينِ

- ‌بَابُ جَهْرِ الْمَأْمُومِ بِالتَّأْمِينِ

- ‌بَابُ الْقِرَاءَةِ بَعْدَ أُمِّ الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ السُّنَّةِ فِي إِكْمَالِ سُورَةٍ ابْتَدَأَهَا بَعْدَ الْفَاتِحَةِ

- ‌بَابُ الِاقْتِصَارِ عَلَى قِرَاءَةِ بَعْضِ السُّورَةِ

- ‌بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ

- ‌بَابُ إِعَادَةِ سُورَةٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ

- ‌بَابُ الِاقْتِصَارِ عَلَى فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ يَقْتَصِرُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ عَلَى فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

- ‌بَابُ مَنِ اسْتَحَبَّ قِرَاءَةَ السُّورَةِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فِي الْأُخْرَيَيْنِ

- ‌بَابُ السُّنَّةِ فِي تَطْوِيلِ الْأُولَيَيْنِ وَتَخْفِيفِ الْأُخْرَيَيْنِ

- ‌بَابُ السُّنَّةِ فِي تَطْوِيلِ الرَّكْعَةِ الْأُولَى

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ يُسَوِّي بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ إِذَا لَمْ يَنْتَظِرْ أَحَدًا ثُمَّ بَيْنَ الْأُخْرَيَيْنِ

- ‌بَابُ التَّكْبِيرِ لِلرُّكُوعِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنْهُ

- ‌بَابُ مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ إِلَّا عِنْدَ الِافْتِتَاحِ

- ‌بَابُ السُّنَّةِ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ كُلَّمَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي التَّطْبِيقِ فِي الرُّكُوعِ

- ‌بَابُ السُّنَّةِ فِي وَضْعِ الرَّاحَتَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ وَنَسْخِ التَّطْبِيقِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الرُّكُوعِ

- ‌بَابُ الْقَوْلِ فِي الرُّكُوعِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌بَابُ الطُّمَأْنِينَةِ فِي الرُّكُوعِ

- ‌بَابُ إِدْرَاكِ الْإِمَامِ فِي الرُّكُوعِ

- ‌بَابُ مَنْ رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى إِدْرَاكِ الرَّكْعَةِ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمَا تَكَلَّفُوهُ

- ‌بَابُ مَنْ كَبَّرَ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً لِلِافْتِتَاحِ وَرَكَعَ وَمَنِ اسْتَحَبَّ أَنْ يُكَبِّرَ أُخْرَى لِلرُّكُوعِ

- ‌بَابُ يَرْكَعُ بِرُكُوعِ الْإِمَامِ وَيَرْفَعُ بِرَفْعِهِ وَلَا يَسْبِقْهُ وَكَذَلِكَ فِي السُّجُودِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابُ إِثْمِ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ

- ‌بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ وَإِذَا اسْتَوَى قَائِمًا

- ‌بَابُ الْإِمَامِ يَجْمَعُ بَيْنَ قَوْلِهِ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَكَذَا الْمَأْمُومُ

- ‌بَابُ مَا اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ بِاقْتِصَارِ الْمَأْمُومِ عَلَى الْحَمْدِ دُونَ قَوْلِهِ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

- ‌بَابُ كَيْفَ الْقِيَامُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌بَابُ التَّكْبِيرِ عِنْدَ الْهَوِيِّ لِلسُّجُودِ

- ‌بَابُ وَضْعِ الرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ

- ‌بَابُ السُّجُودِ عَلَى الْكَفَّيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ وَالْجَبْهَةِ

- ‌بَابُ إِمْكَانِ الْجَبْهَةِ مِنَ الْأَرْضِ فِي السُّجُودِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي السُّجُودِ عَلَى الْأَنْفِ

- ‌بَابُ الْكَشْفِ عَنِ الْجَبْهَةِ فِي السُّجُودِ

- ‌بَابُ مَنْ بَسَطَ ثَوْبًا فَسَجَدَ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ السُّجُودِ عَلَى الْكَفَّيْنِ وَمَنْ كَشَفَ عَنْهُمَا فِي السُّجُودِ

- ‌بَابُ مَنْ سَجَدَ عَلَيْهِمَا فِي ثَوْبِهِ

- ‌بَابُ لَا يَكُفُّ ثَوْبًا وَلَا شَعْرًا وَلَا يُصَلِّي عَاقِصًا شَعْرًا

- ‌بَابُ الذِّكْرِ فِي السُّجُودِ

- ‌بَابُ الِاجْتِهَادِ فِي الدُّعَاءِ فِي السُّجُودِ رَجَاءَ الْإِجَابَةِ

- ‌بَابُ قَدْرِ كَمَالِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فِي الِاخْتِيَارِ

- ‌بَابُ أَدْنَى الْكَمَالِ

- ‌بَابُ أَيْنَ يَضَعُ يَدَيْهِ فِي السُّجُودِ

- ‌بَابُ يَضُمُّ أَصَابِعَ يَدَيْهِ فِي السُّجُودِ وَيَسْتَقْبِلُ بِهَا الْقِبْلَةَ

- ‌بَابُ يَضَعُ كَفَّيْهِ وَيَرْفَعُ مِرْفَقَيْهِ وَلَا يَفْتَرِشُ ذِرَاعَيْهِ

- ‌بَابُ يُجَافِي مِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ

- ‌بَابُ يُفَرِّجُ بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَيُقِلُّ بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ

- ‌بَابُ يَنْصِبُ قَدَمَيْهِ وَيَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِمَا الْقِبْلَةَ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي ضَمِّ الْعَقِبَيْنِ فِي السُّجُودِ

- ‌بَابُ يَعْتَمِدُ بِمِرْفَقَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ إِذَا طَالَ السُّجُودُ

- ‌بَابُ الطُّمَأْنِينَةِ فِي السُّجُودِ

- ‌بَابُ التَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ لَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ

- ‌بَابُ التَّكْبِيرِ عِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ السُّجُودِ

- ‌بَابُ الْقُعُودِ عَلَى الرِّجْلِ الْيُسْرَى بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌بَابُ الْقُعُودِ عَلَى الْعَقِبَيْنِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌بَابُ الْإِقْعَاءِ الْمَكْرُوهِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الْمُكْثِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ: بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌بَابُ فَرْضِ الطُّمَأْنِينَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالْقِيَامِ مِنْهُ وَالسُّجُودِ وَالْجُلُوسِ مِنْهُ وَالسُّجُودِ الثَّانِي

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُكْثُ الْمُصَلِّي فِي هَذِهِ الْأَرْكَانِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ

- ‌بَابٌ فِي جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ

- ‌بَابُ كَيْفَ الْقِيَامُ مِنَ الْجُلُوسِ

- ‌بَابُ مَا يُفْعَلُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَسَجْدَةٍ مِنَ الصَّلَاةِ مَا وَصَفْنَا

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ الْجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي

- ‌بَابُ كَيْفَ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ وَالْإِشَارَةِ بِالْمُسَبِّحَةِ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي تَحْلِيقِ الْوُسْطَى بِالْإِبْهَامِ

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ الْإِشَارَةِ بِالْمُسَبِّحَةِ

- ‌بَابُ مَنْ رَوَى أَنَّهُ أَشَارَ بِهَا وَلَمْ يُحَرِّكْهَا

- ‌بَابُ الْإِشَارَةِ بِالْمُسَبِّحَةِ إِلَى الْقِبْلَةِ

- ‌بَابُ السُّنَّةِ فِي أَنْ لَا يُجَاوِزَ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ هَذَا سُنَّةُ الْيَدَيْنِ فِي التَّشَهُدَيْنِ جَمِيعًا

- ‌بَابُ مَا يَنْوِي الْمُشِيرُ بِإِشَارَتِهِ فِي التَّشَهُّدِ

- ‌بَابُ سُنَّةِ التَّشَهُّدِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ

- ‌بَابُ قَدْرِ الْجُلُوسِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْقُعُودَ لِلتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ

- ‌بَابُ التَّكْبِيرِ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ

- ‌بَابُ الِاعْتِمَادِ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ إِذَا نَهَضَ قِيَاسًا عَلَى مَا رُوِّينَا فِي النُّهُوضِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى

- ‌بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ

- ‌بَابُ مُبْتَدَأِ فَرْضِ التَّشَهُّدِ

- ‌بَابُ التَّشَهُّدِ الَّذِي عَلَّمَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ابْنَ عَمِّهِ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنه وَأَقْرَانَهُ، وَلَا شَكَّ فِي كَوْنِهِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ الَّذِي عَلَّمَهُ ابْنَ مَسْعُودٍ رضي الله عنه وَأَضْرَابَهُ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُبْدَأُ بِشَيْءٍ قَبْلَ كَلِمَةِ التَّحِيَّةِ

- ‌بَابُ مَنِ اسْتَحَبَّ أَوْ أَبَاحَ التَّسْمِيَةَ قَبْلَ التَّحِيَّةِ

- ‌بَابُ مَنْ قَدَّمَ كَلِمَتَيِ الشَّهَادَةِ عَلَى كَلِمَتَيِ التَّسْلِيمِ

- ‌بَابُ التَّوَسُّعِ فِي الْأَخْذِ بِجَمِيعِ مَا رُوِّينَا فِي التَّشَهُّدِ مُسْنِدًا وَمَوْقُوفًا، وَاخْتِيَارُ الْمُسْنَدِ الزَّائِدِ عَلَى غَيْرِهِ

- ‌بَابُ السُّنَّةِ فِي إِخْفَاءِ التَّشَهُّدِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي التَّشَهُّدِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُمْ آلُهُ

- ‌بَابُ بَيَانِ أَهْلِ بَيْتِهِ الَّذِينَ هُمْ آلُهُ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ مِنْ آلِهِ إِذَا كَانَ مِنْ صُلْبِيَّةِ بَنِي هَاشِمٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَوْلَادِ مَنْ سَمَّاهُمْ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ رضي الله عنه

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ بَنِي الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ مِنْ جُمْلَةِ آلِهِ صلى الله عليه وسلم لِكَوْنِهِمْ مَعَ بَنِي هَاشِمٍ شَيْئًا وَاحِدًا فِي حِرْمَانِ الصَّدَقَةِ وَالْإِعْطَاءِ مِنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ أَزْوَاجَهُ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِنَّ

- ‌بَابُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مَوَالِي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُونَ فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ

- ‌بَابُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ آلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هُمْ أَهْلُ دِينِهِ عَامَّةً

- ‌بَابُ هَلْ يُصَلَّى عَلَى غَيْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَوْلُ اللهِ عز وجل {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ}

- ‌بَابُ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ لَا يُقْصِرَ عَنْهُ مِنَ الدُّعَاءِ قَبْلَ السَّلَامِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ يَتْرُكُ الْمَأْمُومُ الْقِرَاءَةَ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ لَا يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ عَلَى الْإِطْلَاقِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَفِيمَا يُسِرُّ فِيهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا

- ‌بَابُ خَتْمِ الصَّلَاةِ بِالتَّسْلِيمِ

- ‌بَابُ تَحْلِيلِ الصَّلَاةِ بِالتَّسْلِيمِ

- ‌بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي أَنْ يُسَلِّمَ تَسْلِيمَتَيْنِ

- ‌بَابُ جَوَازِ الِاقْتِصَارِ عَلَى تَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ

- ‌بَابُ حَذْفِ السَّلَامِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ يَنْوِي بِالسَّلَامِ التَّحْلِيلَ مِنَ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ الْإِيمَاءِ بِالْيَدِ عِنْدَ التَّسْلِيمِ مِنَ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ لَا يُسَلِّمُ الْمَأْمُومُ حَتَّى يُسَلِّمَ الْإِمَامُ

- ‌بَابُ الْإِمَامِ يَنْحَرِفُ بَعْدَ السَّلَامِ

- ‌بَابُ مُكْثِ الْإِمَامِ فِي مَكَانِهِ إِذَا كَانَتْ مَعَهُ نِسَاءٌ كَيْ يَنْصَرِفْنَ قَبْلَ الرِّجَالِ

- ‌بَابُ مَنِ اسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يَذْكُرَ اللهَ فِي مُكْثِهِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الِاخْتِيَارِ لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي أَنْ يُخْفِيَا الذِّكْرَ

- ‌بَابُ جَهْرِ الْإِمَامِ بِالذِّكْرِ إِذَا أَحَبَّ أَنْ يُتَعَلَّمَ مِنْهُ

- ‌بَابُ التَّرْغِيبِ فِي مُكْثِ الْمُصَلِّي فِي مُصَلَّاهُ لِإِطَالَةِ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى فِي نَفْسِهِ، وَكَذَلِكَ الْإِمَامُ إِذَا انْحَرَفَ

- ‌بَابُ الْإِمَامِ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ إِذَا سَلَّمَ فَيُحَدِّثُهُمْ فِي الْعِلْمِ وَفِيمَا يَكُونُ خَيْرًا

- ‌بَابُ السُّنَّةِ فِي رَدِّ النَّافِلَةِ إِلَى الْبَيْتِ إِنْ كَانَتْ صَلَاةً يُتَنَفَّلُ بَعْدَهَا

- ‌بَابُ جَوَازِ فِعْلِهَا فِي الْمَسْجِدِ

- ‌بَابُ الْإِمَامِ يَتَحَوَّلُ عَنْ مَكَانِهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌بَابُ مَنِ اسْتَحَبَّ أَنْ يَكُونَ انْصِرَافُ الْمَأْمُومِ بِانْصِرَافِ الْإِمَامِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ يَقْرَأُ بَيْنَ كُلِّ سُورَتَيْنِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَدْ مَضَتِ الْأَخْبَارُ فِي هَذَا

- ‌بَابُ الْإِسْرَارِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَوُجُوبُ الْقِرَاءَةِ فِيهِمَا

- ‌بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

- ‌بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ الْجَهْرِ

- ‌بَابُ فِي سَكْتَتَيِ الْإِمَامِ

- ‌بَابُ الْقُنُوتِ فِي الصَّلَوَاتِ عِنْدَ نُزُولِ نَازِلَةٍ

- ‌بَابُ تَرْكِ الْقُنُوتِ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ غَيْرِ الصُّبْحِ عِنْدَ ارْتِفَاعِ النَّازِلَةِ وَفِي صَلَاةِ الصُّبْحِ لِقَوْمٍ أَوْ عَلَى قَوْمٍ بِأَسْمَائِهِمْ أَوْ قَبَائِلِهِمْ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ أَصْلَ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ إِنَّمَا تَرَكَ الدُّعَاءَ لِقَوْمٍ أَوْ عَلَى قَوْمٍ آخَرِينَ بِأَسْمَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ يَقْنُتُ بَعْدَ الرُّكُوعِ

- ‌بَابُ دُعَاءِ الْقُنُوتِ

- ‌بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الْقُنُوتِ

- ‌بَابُ الْمَأْمُومِ يُؤَمِّنُ عَلَى دُعَاءِ الْقُنُوتِ

- ‌بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ الْقُنُوتَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ

- ‌بَابُ التَّرْغِيبِ فِي حَفْظِ وَقْتِ الصَّلَاةِ وَالتَّشْدِيدِ عَلَى مَنْ أَضَاعَهُ

- ‌بَابٌ لَا تَفْرِيطَ عَلَى مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ، أَوْ نَسِيَهَا حَتَّى ذَهَبَ وَقْتُهَا، وَعَلَيْهِ قَضَاؤُهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ

- ‌بَابُ قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ الْأُولَى فَالْأُولَى

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ بِتَرْكِ التَّرْتِيبِ فِي قَضَائِهِنَّ، وَهُوَ قَوْلُ طَاوُسٍ وَالْحَسَنِ

- ‌بَابُ مَنْ ذَكَرَ صَلَاةً وَهُوَ فِي أُخْرَى

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ مِنْ تَرْكِ التَّجَافِي فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ لُبْسِ الْمُصَلِّي

- ‌بَابُ وُجُوبِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ لِلصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ

- ‌بَابُ عَوْرَةِ الْأَمَةِ

- ‌بَابُ عَوْرَةِ الرَّجُلِ

- ‌بَابُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْفَخِذَ لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ وَمَا قِيلَ فِي السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ

- ‌بَابُ مَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ

- ‌بَابُ التَّرْغِيبِ فِي أَنْ تُكَثِّفَّ ثِيَابَهَا أَوْ تَجْعَلَ تَحْتَ دِرْعِهَا ثَوْبًا إِنْ خَشِيَتْ أَنْ يَصِفَهَا دِرْعُهَا

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ مِنَ الثِّيَابِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَلْتَحِفُ بِهِ إِذَا كَانَ وَاسِعًا وَإِذَا كَانَ ضَيِّقًا اتَّزَرَ بِهِ وَجَازَتْ صَلَاتُهُ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْقَمِيصِ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ يَزُرُّهُ إِنْ كَانَ جَيْبُهُ وَاسِعًا وَيَدَعُهُ إِنْ كَانَ ضَيِّقًا

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ فِي الرِّدَاءِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْإِزَارِ وَعَقْدِهِ عَلَى الْقَفَاءِ

- ‌بَابُ ظُهُورِ الْعَوْرَةِ مِنْ أَسْفَلِ الْإِزَارِ عِنْدَ السُّجُودِ

- ‌بَابُ مَنْ جَمَعَ ثَوْبَهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَةَ أَنْ تَبْدُوَ عَوْرَتَهُ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ إِسْبَالِ الْإِزَارِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ وَتَغْطِيَةِ الْفَمِ

- ‌بَابُ مَوْضِعِ الْإِزَارِ مِنَ الرَّجُلِ

- ‌بَابُ تَسَتُّرُ الْعَارِي بِوَرِقِ الشَّجَرِ وَغَيْرِهِ مِمَّا يَكُونُ طَاهِرًا إِذَا لَمْ يَجِدْ ثَوْبًا

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ مَا يَجُوزُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالذِّكْرِ فِي الصَّلَاةِ يُرِيدُ بِهِ جَوَابًا أَوْ تَنْبِيهًا

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ

- ‌بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ مَنْ تَكَلَّمَ جَاهِلًا بِتَحْرِيمِ الْكَلَامِ

- ‌بَابُ مَنْ سَلَّمَ أَوْ تَكَلَّمَ مُخْطِئًا أَوْ نَاسِيًا

- ‌بَابُ مَنْ بَكَى فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَظْهَرْ مِنْ صَوْتِهِ مَا يَكُونُ كَلَامًا لَهُ هِجَاءٌ

- ‌بَابُ مَنْ تَبَسَّمَ فِي صَلَاتِهِ أَوْ ضَحِكَ فِيهَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّفْخِ فِي مَوْضِعِ السُّجُودِ

- ‌بَابُ مَنْ تَصَفَّحَ فِي صَلَاتِهِ كِتَابًا فَفَهِمَهُ أَوْ قَرَأَهُ

- ‌بَابُ مَنْ عَدَّ الْآيَ فِي صَلَاتِهِ أَوْ عَقَدَهَا وَلَمْ يَتَلَفَّظْ بِمَا يَكُونُ كَلَامًا

- ‌بَابُ مَنْ أَحْدَثَ فِي صَلَاتِهِ قَبْلَ الْإِحْلَالِ مِنْهَا بِالتَّسْلِيمِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ يَبْنِي مَنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِهِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَجُوزُ مِنَ الْعَمَلِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الْإِشَارَةِ بِرَدِّ السَّلَامِ

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ الْإِشَارَةِ بِالْيَدِ

- ‌بَابُ مَنْ أَشَارَ بِالرَّأْسِ

- ‌بَابُ مَنْ رَأَى أَنْ يَرُدَّ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ التَّسْلِيمَ عَلَى الْمُصَلِّي

- ‌بَابُ الْإِشَارَةِ فِيمَا يَنُوبُهُ فِي صَلَاتِهِ يُرِيدُ بِهَا إِفْهَامًا

- ‌بَابُ حَمْلِ الصَّبِيِّ وَوَضْعِهِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الصَّبِيِّ يَتَوَثَّبُ عَلَى الْمُصَلِّي وَيَتَعَلَّقُ بِثَوْبِهِ فَلَا يَمْنَعُهُ

- ‌بَابُ مَنْ تَنَاوَلَ فِي صَلَاتِهِ شَيْئًا بِيَدِهِ أَوْ غَمَزَ غَيْرَهُ

- ‌بَابُ مَنْ مَسَّ لِحْيَتَهُ فِي الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ عَبَثٍ

- ‌بَابُ مَنْ تَقَدَّمَ أَوْ تَأَخَّرَ فِي صَلَاتِهِ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى مَوْضِعٍ

- ‌بَابُ قَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الْمُصَلِّي يَدْفَعُ الْمَارَّ بَيْنَ يَدَيْهِ

- ‌بَابُ إِثْمِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

- ‌بَابُ مَا يَكُونُ سُتْرَةَ الْمُصَلِّي

- ‌بَابُ الْخَطِّ إِذَا لَمْ يَجِدْ عَصًا

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الْأُسْطُوَانَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌بَابُ السُّنَّةِ فِي وُقُوفِ الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّى إِلَى أُسْطُوَانَةٍ أَوْ سَارِيَةٍ أَوْ نَحْوِهَا

- ‌بَابُ الدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ

- ‌بَابُ مَنْ صَلَّى إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مُرُورَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ لَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مُرُورَ الْحِمَارِ بَيْنَ يَدَيْهِ لَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مُرُورَ الْكَلْبِ وَغَيْرِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ لَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ

- ‌بَابُ مَنْ كَرِهَ الصَّلَاةَ إِلَى نَائِمٍ أَوْ مُتَحَدِّثٍ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ وَالْإِقْبَالِ عَلَيْهَا

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ النَّظَرِ فِي الصَّلَاةِ إِلَى مَا يُلْهِيهِ عَنْهَا

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ لَا يُجَاوِزُ بَصَرُهُ مَوْضِعَ سُجُودِهِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ مَسْحِ الْحَصَا وَتَسْوِيَتِهِ فِي الصَّلَاةِ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَمَرَّةً وَاحِدَةً

- ‌بَابٌ: لَا يَمْسَحْ وَجْهَهُ مِنَ التُّرَابِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى يُسَلِّمَ

- ‌بَابُ {سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ}

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ التَّخَصُّرِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ تَقْدِيمِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عِنْدَ النُّهُوضِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يَصُفَّ بَيْنَ قَدَمَيْهِ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةُ فِي الِاعْتِمَادِ عَلَى الْعَصَا إِذَا شَقَّ عَلَيْهِ طُولُ الْقِيَامِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ تَشْبِيكِ الْيَدِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ تَفْقِيعِ الْأَصَابِعِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ التَّثَاؤُبِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا وَمَا يُؤْمَرُ بِهِ عِنْدَ ذَلِكَ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ رَفْعِ الصَّوْتِ الشَّدِيدِ بِالْعُطَاسِ

- ‌بَابُ التَّرْغِيبِ فِي تَحْسِينِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ: الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا

- ‌بَابُ مَنْ بَزَقَ وَهُوَ يُصَلِّي

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَبْزُقُ عَنْ يَسَارِهِ إِذَا كَانَ فَارِغًا

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ إِنْ بَزَقَ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ دَفَنَهَا، أَوْ دَلَّكَهَا بِنَعْلِهِ الْيُسْرَى

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي حَكِّ النُّخَاعَةِ عَنِ الْقِبْلَةِ

- ‌بَابُ مَنْ وَجَدَ فِي صَلَاتِهِ قَمْلَةً فَصَرَّهَا ثُمَّ أَخْرَجَهَا مِنَ الْمَسْجِدِ، أَوْ دَفَنَهَا فِيهِ أَوْ قَتَلَهَا

- ‌بَابُ انْصِرَافِ الْمُصَلِّي

- ‌بَابُ الْمَسْبُوقِ بِبَعْضِ صَلَاتِهِ يَصْنَعُ مَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ فَأَتَمَّ بَاقِيَ صَلَاتِهِ

- ‌بَابُ مَا أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ فَهُوَ أَوَّلُ صَلَاتِهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَحْدَهُ ثُمَّ يُدْرِكُهَا مَعَ الْإِمَامِ

- ‌بَابُ مَا يَكُونُ مِنْهُمَا نَافِلَةً

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ الثَّانِيَةُ فَرِيضَةٌ وَفِيهِ نَظَرٌ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ إِلَى اللهِ عز وجل يَحْتَسِبُ لَهُ بِأَيَّتِهِمَا شَاءَ عَنْ فَرْضِهِ

- ‌بَابُ مَنْ أَعَادَهَا وَإِنْ صَلَّاهَا فِي جَمَاعَةٍ

- ‌بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ إِعَادَتَهَا إِذَا كَانَ قَدْ صَلَّاهَا فِي جَمَاعَةٍ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْمَرِيضِ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي كَيْفِيَّةِ هَذَا الْقُعُودِ

- ‌بَابُ الْإِيمَاءِ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ إِذَا عَجَزَ عَنْهُمَا

- ‌بَابُ مَنْ وَضَعَ وِسَادَةً عَلَى الْأَرْضِ فَسَجَدَ عَلَيْهَا

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنْبِ أَوِ الِاسْتِلْقَاءِ وَفِيهِ نَظَرٌ

- ‌بَابُ مَنْ أَطَاقَ أَنْ يُصَلِّيَ مُنْفَرِدًا قَائِمًا وَلَمْ يُطِقْهُ مَعَ الْإِمَامِ فَصَلَّى قَائِمًا مُنْفَرِدًا

- ‌بَابُ مَنْ قَامَ فِيمَا أَطَاقَ وَقَعَدَ فِيمَا عَجَزَ عَنْهُ

- ‌بَابُ مَنْ وَقَعَ فِي عَيْنَيْهِ الْمَاءُ

- ‌بَابُ الْوُقُوفِ عِنْدَ آيَةِ الرَّحْمَةِ وَآيَةِ الْعَذَابِ وَآيَةِ التَّسْبِيحِ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ وُقُوفَ الْمَرْأَةِ بِجَنْبِ الرَّجُلِ لَا يُفْسِدُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ سُجُودِ التِّلَاوَةِ

- ‌بَابُ سُجُودِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَتَى مَا مَرَّ بِآيَةٍ سَجَدَ

- ‌بَابُ فَضْلِ سُجُودِ التِّلَاوَةِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ إِحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً لَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ مِنْهَا شَيْءٌ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً مِنْهَا ثَلَاثٌ فِي الْمُفَصَّلِ

- ‌بَابُ سَجْدَةِ النَّجْمِ

- ‌بَابُ سَجْدَةِ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ

- ‌بَابُ سَجْدَةِ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ

- ‌بَابُ سَجْدَتَيْ سُورَةِ الْحَجِّ

- ‌بَابُ سَجْدَةِ ص

- ‌بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ وُجُوبَ سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ السُّجُودِ فِي الصَّلَاةِ مَتَى مَا قَرَأَ فِيهَا آيَةَ السَّجْدَةِ

- ‌بَابُ السَّجْدَةِ إِذَا كَانَ فِي آخِرِ السُّورَةِ وَكَانَ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ سُجُودِ الْقَوْمِ بِسُجُودِ الْقَارِئِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ إِنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنِ اسْتَمَعَهَا وَرُوِي ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ لَا يَسْجُدُ الْمُسْتَمِعُ إِذَا لَمْ يَسْجُدِ الْقَارِئُ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ يُكَبِّرُ إِذَا سَجَدَ وَيُكَبِّرُ إِذَا رَفَعَ وَمَنْ قَالَ يُسَلِّمُ وَمَنْ قَالَ لَا يُسَلِّمُ

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ

- ‌بَابُ لَا يَسْجُدُ إِلَّا طَاهِرًا

- ‌بَابُ الرَّاكِبِ يَسْجُدُ مُومِيًا وَالْمَاشِي يَسْجُدُ عَلَى الْأَرْضِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ لَا يَسْجُدُ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

- ‌‌‌بَابٌ

- ‌بَابٌ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُرْتَدَّ يَقْضِي مَا تَرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ سُجُودِ السَّهْوِ وَسُجُودِ الشُّكْرِ

- ‌بَابُ لَا تَبْطُلُ صَلَاةُ الْمَرْءِ بِالسَّهْوِ فِيهَا

- ‌بَابُ مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا

- ‌بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ فِي النَّقْصِ مِنَ الصَّلَاةِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ

- ‌بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ فِي الزِّيَادَةِ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ يَسْجُدُهُمَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ عَلَى الْإِطْلَاقِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ يَسْجُدُهُمَا قَبْلَ السَّلَامِ فِي الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ وَمَنَ زَعَمَ أَنَّ السُّجُودَ بَعْدَهُ صَارَ مَنْسُوخًا

- ‌بَابُ مَنْ سَهَا فَصَلَّى خَمْسًا

- ‌بَابُ مَنْ سَهَا فَقَامَ مِنَ اثْنَتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا عَادَ فَجَلَسَ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ

- ‌بَابُ مَنْ سَهَا فَلَمْ يَذْكُرْ حَتَّى اسْتَتَمَّ قَائِمًا لَمْ يَجْلِسْ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ

- ‌بَابُ مَنْ سَهَا فَجَلَسَ فِي الْأُولَى

- ‌بَابُ مَنْ سَهَا فَتَرَكَ رُكْنًا عَادَ إِلَى مَا تَرَكَ حَتَّى يَأْتِيَ بِالصَّلَاةِ عَلَى التَّرْتِيبِ

- ‌بَابُ مَنْ شَكَّ فِي فِعْلِ مَا أُمِرَ بِهِ

- ‌بَابُ مَنْ كَثُرَ عَلَيْهِ السَّهْوُ فِي صَلَاتِهِ فَسَجْدَتَا السَّهْوِ تُجْزِيَانِ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ

- ‌بَابُ مَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ تَكْبِيرَاتِ الِانْتِقَالَاتِ لَمْ يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

- ‌بَابُ مَنْ سَهَا عَنِ الْقِرَاءَةِ

- ‌بَابُ مَنْ جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيمَا حَقُّهُ الْإِسْرَارُ لَمْ يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

- ‌بَابُ مَنِ الْتَفَتَ فِي صَلَاتِهِ لَمْ يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

- ‌بَابُ مَنْ فَكَرَّ فِي صَلَاتِهِ أَوْ حَدَّثَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ لَمْ يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

- ‌بَابُ مَنْ نَظَرَ فِي صَلَاتِهِ إِلَى مَا يُلْهِيهِ لَمْ يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

- ‌بَابُ مَنْ نَسِيَ الْقُنُوتَ سَجَدَ لِلسَّهْوِ قِيَاسًا عَلَى مَا رُوِّينَا فِيمَنْ قَامَ مِنَ اثْنَتَيْنِ فَلَمْ يَجْلِسْ

- ‌بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ السُّجُودَ فِي تَرْكِ الْقُنُوتِ

- ‌بَابُ مَنْ سَهَا عَنْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ثُمَّ انْصَرَفَ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ لِلسَّهْوِ نَافِلَةٌ

- ‌بَابُ مَنْ سَهَا خَلْفَ الْإِمَامِ دُونَهُ لَمْ يَسْجُدْ لِلسَّهْوِ

- ‌بَابُ الْإِمَامِ يَسْهُو فَيَسْجُدُ أَوْ يَسْجُدُ مَنْ خَلْفَهُ

- ‌بَابُ الْمَسْبُوقِ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ يُتِمُّ بَاقِيَ صَلَاتِهِ وَلَا يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ إِذَا لَمْ يَسْهُ هُوَ وَلَا الْإِمَامُ

- ‌بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ فِي التَّطَوُّعِ رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

- ‌بَابُ كَيْفَ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ إِذَا سَجَدَهُمَا قَبْلَ السَّلَامِ

- ‌بَابُ كَيْفَ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ إِذَا سَجَدَهُمَا بَعْدَ السَّلَامِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ يُكَبِّرُ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَسْجُدُ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ يُسَلِّمُ عَنْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ يَتَشَهَّدُ بَعْدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ثُمَّ يُسَلِّمُ

- ‌بَابُ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى وَجْهِ السَّهْوِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي تَحْرِيمِ الْكَلَامِ نَاسِخًا لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِ فِي كَلَامِ النَّاسِي وَذَلِكَ لِتَقَدُّمِ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ وَتَأَخُّرِ حَدِيثِ أَبِ

- ‌بَابُ سُجُودِ الشُّكْرِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ أَقَلِّ مَا يُجْزِي مِنْ عَمِلِ الصَّلَاةِ وَأَكْثَرِهِ

- ‌بَابُ تَعْيِينِ الْقِرَاءَةِ الْمُطْلَقَةِ فِيمَا رُوِّينَا بِالْفَاتِحَةِ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا سَبْعُ آيَاتٍ بِ {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}

- ‌بَابُ وُجُوبِ التَّشَهُّدِ الْآخِرِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ وُجُوبِ التَّحَلُّلِ مِنَ الصَّلَاةِ بِالتَّسْلِيمِ

- ‌بَابُ الذِّكْرِ يَقُومُ مَقَامَ الْقِرَاءَةِ إِذَا لَمْ يُحْسِنْ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ تَسْقُطُ الْقِرَاءَةُ عَمَّنْ نَسِيَ وَمَنْ قَالَ: لَا تَسْقُطُ

- ‌بَابُ وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ عَلَى مَا نَزَلَ مِنَ الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ دُونَ غَيْرِهِنَّ مِنَ اللُّغَاتِ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِيمَنْ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ فَلَا يُتِمُّهَا

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي إِتْمَامِ الْفَرِيضَةِ مِنَ التَّطَوُّعِ فِي الْآخِرَةِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْقِرَاءَةِ

- ‌بَابُ طُولِ الْقِرَاءَةِ وَقِصَرِهَا

- ‌بَابُ قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ

- ‌بَابُ التَّجَوُّزِ فِي الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ

- ‌بَابُ قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

- ‌بَابُ قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ

- ‌بَابُ مَنْ لَمْ يُضَيِّقِ الْقِرَاءَةَ فِيهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا ذَكَرْنَا

- ‌بَابُ قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ

- ‌بَابُ الْإِمَامِ يُخَفِّفُ الْقِرَاءَةَ لِلْأَمْرِ يَحْدُثُ

- ‌بَابٌ فِي الْمُعَوِّذَتَيْنِ

- ‌بَابُ الْمُعَاهَدَةِ عَلَى قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ مِقْدَارِ مَا يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَخْتِمَ فِيهِ الْقُرْآنَ مِنَ الْأَيَّامِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ الصَّلَاةِ بِالنَّجَاسَةِ وَمَوْضِعِ الصَّلَاةِ مِنْ مَسْجِدٍ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابُ إِمَامَةِ الْجُنُبِ

- ‌بَابُ طَهَارَةِ الْبَدَنِ وَالثَّوْبِ لِلصَّلَاةِ

- ‌بَابُ مَنْ صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ أَوْ نَعْلِهِ أَذًى أَوْ خَبَثٌ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ، ثُمَّ عَلِمَ بِهِ

- ‌بَابُ مَا يَجِبُ غَسْلُهُ مِنَ الدَّمِ

- ‌بَابُ مَا وُطِئَ مِنَ الْأَنْجَاسِ يَابِسًا

- ‌بَابُ النَّجَاسَةِ إِذَا خَفِيَ مَوْضِعُهَا مِنَ الثَّوْبِ

- ‌بَابُ غَسْلِ الثَّوْبِ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ النَّضْحَ الْمَأْمُورَ بِهِ هُوَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي لَمْ يُصِبْهُ الدَّمُ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ النَّضْحَ اخْتِيَارٌ غَيْرُ وَاجِبٍ وَأَنَّ الْوَاجِبَ غَسْلُ الدَّمِ فَقَطْ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ اسْتِعْمَالِ مَا يُزِيلُ الْأَثَرَ مَعَ الْمَاءِ فِي غَسْلِ الدَّمِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ الدَّمَ إِذَا بَقِيَ أَثَرُهُ فِي الثَّوْبِ بَعْدَ الْغُسْلِ لَمْ يَضُرَّ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي ثَوْبِ الْحَائِضِ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي التَّحَرُّزِ مِنْ ذَلِكَ احْتِيَاطًا

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ الرَّجُلُ فِيهِ أَهْلَهُ

- ‌بَابُ الْمَذْيِ يُصِيبُ الثَّوْبَ أَوِ الْبَدَنَ

- ‌بَابٌ فِي رُطُوبَةِ فَرْجِ الْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ فِي ثِيَابِ الصِّبْيَانِ وَالْمُشْرِكِينَ وَإِنَّ الثِّيَابَ عَلَى الطَّهَارَةِ حَتَّى يُعْلَمَ فِيهَا نَجَاسَةٌ

- ‌بَابُ نَجَاسَةِ الْأَبْوَالِ وَالْأَرْوَاثِ وَمَا خَرَجَ مِنْ مَخْرَجٍ حَيٍّ

- ‌بَابُ الرَّشِّ عَلَى بَوْلِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ بَوْلِ الصَّبِيِّ وَالصَّبِيَّةِ

- ‌بَابُ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي غَسْلِ الْمَنِيِّ تَنَظُّفًا

- ‌بَابُ مَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَفِيهِ مِنْ صُوفٍ أَوْ شَعْرٍ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ فِي جِلْدِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ إِذَا ذُكِيَّ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْجِلْدِ الْمَدْبُوغِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ

- ‌بَابُ نَهْيِ الرِّجَالِ عَنْ ثِيَابِ الْحَرِيرِ

- ‌بَابُ مَنْ صَلَّى فِيهَا، أَوْ فِيمَا يُكْرَهُ مِنَ الْأَعْلَامِ لَمْ يُعِدْ

- ‌بَابُ الْعَلَمِ فِي الْحَرِيرِ

- ‌بَابُ نَهْيِ الرِّجَالِ عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْحَرِيرِ، وَالذَّهَبِ لِلنِّسَاءِ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي اتِّخَاذِ الْأَنْفِ مِنَ الذَّهَبِ وَرَبْطِ الْأَسْنَانِ بِهِ

- ‌بَابٌ: لَا تَصِلِ الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا بِشَعْرِ غَيْرِهَا

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ بِطَهَارَةِ شَعْرِ الْآدَمِيِّ، وَأَنَّ النَّهْيَ عَنِ الْوَصْلِ بِهِ لِمَعْنًى آخَرَ لَا لِنَجَاسَتِهِ

- ‌بَابُ طَهَارَةِ الْأَرْضِ مِنَ الْبَوْلِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ بِطُهُورِ الْأَرْضِ إِذَا يَبِسَتْ

- ‌بَابُ طَهَارَةِ الْخُفِّ وَالنَّعْلِ

- ‌بَابُ سُنَّةِ الصَّلَاةِ فِي النَّعْلَيْنِ

- ‌بَابُ الْمُصَلِّي إِذَا خَلَعَ نَعْلَيْهِ أَيْنَ يَضَعُهُمَا

- ‌بَابُ السُّنَّةِ فِي لُبْسِ النَّعْلَيْنِ وَخَلْعِهِمَا

- ‌بَابٌ: أَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ فَهُوَ مَسْجِدٌ وَفِي ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ أَصْلَ الْأَرْضِ عَلَى الطَّهَارَةِ مَا لَمْ تُعْلَمْ نَجَاسَةٌ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي طِينِ الْمَطَرِ فِي الطَّرِيقِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَقْبَرَةِ وَالْحَمَّامِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَى الْقُبُورِ

- ‌بَابُ مَنْ بَسَطَ شَيْئًا فَصَلَّى عَلَيْهِ

- ‌بَابٌ فِي فَضْلِ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ

- ‌بَابٌ فِي كَيْفِيَّةِ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ

- ‌بَابٌ فِي تَنْظِيفِ الْمَسَاجِدِ وَتَطْيِيبِهَا بِالْخَلُوقِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابٌ فِي كَنْسٍ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌بَابٌ فِي حَصَى الْمَسْجِدِ

- ‌بَابٌ فِي سِرَاجِ الْمَسْجِدِ

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ

- ‌بَابُ الْجُنُبِ يَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ مَارًّا وَلَا يُقِيمُ فِيهِ

- ‌بَابُ الْمُشْرِكِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ غَيْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

- ‌بَابُ الْمُسْلِمِ يَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ إِنْشَادِ الضَّالَّةِ فِي الْمَسْجِدِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَلِيقُ بِالْمَسْجِدِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ، دُونَ مُرَاحِ الْغَنَمِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْمَعْنَى فِي كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ فِي أَحَدِ هَذَيْنِ الْمَوْضِعَيْنِ دُونَ الْآخَرِ

- ‌بَابُ مَنْ كَرِهَ الصَّلَاةَ فِي مَوْضِعِ الْخَسْفِ، وَالْعَذَابِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ السَّاعَاتِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا صَلَاةُ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَعِنْدَ غُرُوبِهَا

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي هَاتَيْنِ السَّاعَتَيْنِ، وَحِينَ تَقُومُ الظَّهِيرَةُ حَتَّى تَمِيلَ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الَّذِي يَجْمَعُ النَّهْيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي جَمِيعِ هَذِهِ السَّاعَاتِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ هَذَا النَّهْيَ مَخْصُوصٌ بِبَعْضِ الصَّلَوَاتِ دُونَ بَعْضٍ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ فِي هَذِهِ السَّاعَاتِ كُلُّ صَلَاةٍ لَهَا سَبَبٌ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ هَذَا النَّهْيَ مَخْصُوصٌ بِبَعْضِ الْأَمْكِنَةِ دُونَ بَعْضٍ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ هَذَا النَّهْيَ مَخْصُوصٌ بِبَعْضِ الْأَيَّامِ دُونَ بَعْضٍ، فَيَجُوزُ لِمَنْ حَضَرَ الْجُمُعَةَ أَنْ يَتَنَفَّلَ إِلَى أَنْ يَخْرُجَ الْإِمَامُ

- ‌بَابُ مَنْ لَمْ يُصَلِّ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، ثُمَّ بَادَرَ بِالْفَرْضِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ، وَقِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنْ لَا فَرْضَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مِنَ الصَّلَوَاتِ أَكْثَرُ مِنْ خَمْسٍ، وَأَنَّ الْوِتْرَ تَطَوُّعٌ

- ‌بَابُ تَأْكِيدِ صَلَاةِ الْوِتْرِ

- ‌بَابُ تَأْكِيدِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْوَارِدِ فِي النَّوَافِلِ الَّتِي هِيَ أَتْبَاعُ الْفَرَائِضِ أَنَّهَا عَشْرُ رَكَعَاتٍ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: هِيَ ثِنْتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً، فَجَعَلَ قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا

- ‌بَابُ مَنْ جَعَلَ قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا

- ‌بَابُ مَنْ جَعَلَ قَبْلَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ

- ‌بَابُ مَنْ جَعَلَ قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ

- ‌بَابُ مَنْ جَعَلَ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ

- ‌بَابُ مَنْ جَعَلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ

- ‌بَابُ مَنْ جَعَلَ بَعْدَ الْعِشَاءِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، أَوْ أَكْثَرَ

- ‌بَابُ وَقْتِ الْوِتْرِ

- ‌بَابُ مَنْ أَصْبَحَ وَلَمْ يُوتِرْ فَلْيُوتِرْ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَ الصُّبْحَ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّيهِ مَتَى ذَكَرَهُ

- ‌بَابُ وَقْتِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ الِاشْتِغَالِ بِهِمَا بَعْدَمَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ

- ‌بَابُ مَنْ أَجَازَ قَضَاءَهُمَا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْفَرِيضَةِ

- ‌بَابُ مَنْ أَجَازَ قَضَاءَهُمَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ تُقَامَ الظُّهْرُ

- ‌بَابُ مَنْ أَجَازَ قَضَاءَ النَّوَافِلِ عَلَى الْإِطْلَاقِ

- ‌بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الْإِكْثَارِ مِنَ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى

- ‌بَابُ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى

- ‌بَابُ مَنْ أَجَازَ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ

- ‌بَابُ مَنْ أَجَازَ أَنْ يُصَلِّيَ بِلَا عَقْدِ عَدَدٍ

- ‌بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ قَائِمًا، وَقَاعِدًا

- ‌بَابُ مَنِ افْتَتَحَ صَلَاةَ التَّطَوُّعِ جَالِسًا، ثُمَّ قَامَ، وَمَنْ عَادَ إِلَى الْقُعُودِ بَعْدَ الْقِيَامِ

- ‌بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْقَائِمِ عَلَى صَلَاةِ الْقَاعِدِ

- ‌بَابُ التَّطَوُّعِ عَلَى الرَّاحِلَةِ غَيْرَ الْمَكْتُوبَةِ قَدْ مَضَتِ الْأَحَادِيثُ فِيهِ

- ‌بَابُ قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ صَلَاةَ التَّرَاوِيحِ، وَغَيْرَهَا مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ بِالِانْفِرَادِ أَفْضَلُ

- ‌بَابُ مَنْ زَعَمَ أَنَّهَا بِالْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ

- ‌بَابُ مَنْ زَعَمَ أَنَّهَا بِالْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ لِمَنْ لَا يَكُونَ حَافِظًا لِلْقُرْآنِ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي عَدَدِ رَكَعَاتِ الْقِيَامِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ قَدْرِ قِرَاءَتِهِمْ فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ لَا يَقْنُتُ فِي الْوِتْرِ إِلَّا فِي النِّصْفِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ

- ‌بَابٌ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ

- ‌بَابُ التَّرْغِيبِ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ

الفصل: ‌باب من قال يترك المأموم القراءة فيما جهر فيه الإمام بالقراءة

2884 -

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِلْحَانَ، ثنا يَحْيَى هُوَ ابْنُ بُكَيْرٍ، أنبأ اللَّيْثُ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، وَالْحَسَنُ بْنُ الطَّيِّبِ قَالَا: ثنا قُتَيْبَةُ، ثنا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي قَالَ: " قُلْ: اللهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدَكَ وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ " لَفْظُهُمَا سَوَاءٌ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ جَمِيعًا فِي الصَّحِيحِ، عَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ وَغَيْرِهِ

ص: 221

‌بَابُ مَنْ قَالَ يَتْرُكُ الْمَأْمُومُ الْقِرَاءَةَ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ

قَالَ اللهُ تبارك وتعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: 204] قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي الْقَدِيمِ: فَهَذَا عِنْدَنَا عَلَى الْقِرَاءَةِ الَّتِي تُسْمَعُ خَاصَّةً

ص: 221

2885 -

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ الْحَرَّانِيُّ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:" الْمُؤْمِنُ فِي سَعَةٍ مِنَ الِاسْتِمَاعِ إِلَيْهِ إِلَّا فِي صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ أَوْ مَكْتُوبَةٍ، أَوْ يَوْمِ جُمُعَةٍ أَوْ يَوْمِ فِطْرٍ أَوْ يَوْمِ أَضْحَى، يَعْنِي إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا " وَرُوِّينَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ: هَذَا لِكُلِّ قَارِئٍ؟ قَالَ: لَا وَلَكِنْ هَذَا فِي الصَّلَاةِ

ص: 221

2886 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثنا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ فَسَمِعَ قِرَاءَةَ فَتًى مِنَ الْأَنْصَارِ فَنَزَلَتْ {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: 204]

⦗ص: 222⦘

وَرُوِّينَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ:" فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمِنْ وَجْهٍ آخَرَ فِي الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ "

ص: 221

2887 -

وَقَدْ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ الْهَجَرِيُّ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: فِي هَذِهِ الْآيَةِ {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: 204] قَالَ: " كَانَ النَّاسُ يَتَكَلَّمُونَ فِي الصَّلَاةِ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ " وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبْدَانَ قَالَ: كَانُوا يَتَكَلَّمُونَ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ. قَالَ الشَّيْخُ: وَهَكَذَا قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ

ص: 222

2888 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا عَفَّانُ، ثنا عَوْنُ بْنُ مُوسَى قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّةَ قَالَ: أَنْزَلَ اللهُ هَذِهِ الْآيَةَ {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا قَالَ: " كَانَ النَّاسُ يَتَكَلَّمُونَ فِي الصَّلَاةِ " وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ} [الأعراف: 204]، عَنْ عَوْنٍ، وَزَادَ فِيهِ فَأَنْزَلَهَا الْقُصَّاصُ فِي الْقَصَصِ

ص: 222

2889 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أنبأ جَرِيرٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي غَلَّابٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيِّ قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَفِيهِ " فَإِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا " وَرَوَى مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحِ حَدِيثَ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ بِسِيَاقِ الْمَتْنِ دُونَ هَذِهِ اللَّفْظَةِ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ رِوَايَةَ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، وَهِشَامِ الدَّسْتُوَائِيِّ قَالَ: وَثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، فَذَكَرَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ، ثُمَّ قَالَ: وَفِي حَدِيثِ جَرِيرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ قَتَادَةَ مِنَ " الزِّيَادَةِ فَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا " أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ قَوْلُهُ: " وَأَنْصِتُوا لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ " أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَلِيٍّ الْحَافِظَ يَقُولُ: خَالَفَ جَرِيرٌ عَنِ التَّيْمِيِّ، أَصْحَابَ قَتَادَةَ كُلَّهُمْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَالْمَحْفُوظُ عَنْ قَتَادَةَ رِوَايَةُ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ

⦗ص: 223⦘

وَهَمَّامٍ، وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، وَمَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ، وَأَبِي عَوَانَةَ، وَالْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَمَنْ تَابَعَهُمْ عَلَى رِوَايَتِهِمْ، يَعْنِي دُونَ هَذِهِ اللَّفْظَةِ، وَرَوَاهُ سَالِمُ بْنُ نُوحٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، وَعُمَرَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فَأَخْطَأَ فِيهِ، أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَلِيٍّ الْحَافِظَ يَذْكُرُهُ

ص: 222

2890 -

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقَطِيعِيُّ، ثنا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ، ثنا عُمَرُ بْنُ عَامِرٍ، وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ يَعْنِي أَبَا غَلَّابٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا أَبُو مُوسَى، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُعَلِّمُنَا إِذَا صَلَّى بِنَا، فَقَالَ:" إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا " قَالَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ: سَالِمُ بْنُ نُوحٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ قَالَ الشَّيْخُ وَقَدْ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ

ص: 223

2891 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْبُوبٍ الدَّهَّانُ، ثنا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ بِلَالٍ الْبَزَّارُ، ثنا أَبُو الْأَزْهَرِ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، وَمُصْعَبِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ،

⦗ص: 224⦘

فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا، وَإِذَا قَالَ: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، فَقُولُوا آمِينَ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: اللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ " وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ وَهُوَ وَهْمٌ مِنِ ابْنِ عَجْلَانَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَجْلَانَ: " إِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا " قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، أنبأ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي وَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ أَبِي: لَيْسَتْ هَذِهِ الْكَلِمَةُ مَحْفُوظَةً، هِيَ مِنْ تَخَالِيطِ ابْنِ عَجْلَانَ. قَالَ: وَقَدْ رَوَاهُ خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ أَيْضًا، يَعْنِي عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، وَخَارِجَةُ أَيْضًا لَيْسَ بِالْقَوِيِّ. قَالَ الشَّيْخُ رحمه الله: وَقَدْ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ الرَّازِيُّ كَمَا رَوَيَاهُ، وَيَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ مَتْرُوكٌ، وَاعْتِمَادُ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ بَعْدَ الْآيَةِ عَلَى الْحَدِيثِ الَّذِي:

ص: 223

2892 -

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، أنبأ أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ الْقَطَّانُ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثنا الْقَعْنَبِيُّ (ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، أنبأ

⦗ص: 225⦘

أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَقَالَ:" هَلْ قَرَأَ مَعِي أَحَدٌ مِنْكُمْ آنِفًا؟ " فَقَالَ رَجُلٌ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ:" إِنِّي أَقُولُ: مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ؟ " قَالَ: فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فِيمَا جَهَرَ فِيهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، بِالْقِرَاءَةِ مِنَ الصَّلَوَاتِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم " قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى حَدِيثَ ابْنِ أُكَيْمَةَ هَذَا مَعْمَرٌ وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَلَى مَعْنَى مَالِكٍ

ص: 224

2893 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا مُسَدَّدٌ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، وَابْنُ السَّرْحِ قَالُوا: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، أنبأ أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ الْقَطَّانُ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، ثنا سُفْيَانُ، ثنا الزُّهْرِيُّ حَفِظْتُهُ مِنْ فِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أُكَيْمَةَ يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةً نَظُنُّ أَنَّهَا الصُّبْحُ، فَلَمَّا قَضَاهَا قَالَ:" هَلْ قَرَأَ مِنْكُمْ أَحَدٌ؟ " فَقَالَ رَجُلٌ: نَعَمْ، أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" إِنِّي أَقُولُ: مَا لِيَ أُنَازَعُ الْقُرْآنَ؟ " قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ: قَالَ سُفْيَانُ، ثُمَّ قَالَ الزُّهْرِيُّ شَيْئًا لَمْ أَحْفَظْهُ، انْتَهَى حِفْظِي إِلَى هَذَا وَقَالَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ عَلِيٌّ: قَالَ لِي سُفْيَانُ يَوْمًا: فَنَظَرْتُ فِي شَيْءٍ عِنْدِي فَإِذَا هُوَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الصُّبْحِ بِلَا شَكٍّ، وَقَالَ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ مَعْمَرٌ: فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِيمَا جَهَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ ابْنُ السَّرْحِ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَانْتَهَى النَّاسُ، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ قَالَ سُفْيَانُ وَتَكَلَّمَ الزُّهْرِيُّ بِكَلِمَةٍ لَمْ أَسْمَعْهَا، فَقَالَ مَعْمَرٌ: إِنَّهُ قَالَ: فَانْتَهَى النَّاسُ، وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَانْتَهَى حَدِيثُهُ إِلَى قَوْلِهِ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ؟ وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ فِيهِ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَاتَّعَظَ الْمُسْلِمُونَ بِذَلِكَ فَلَمْ يَكُونُوا يَقْرَءُونَ مَعَهُ فِيمَا يَجْهَرُ بِهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ يَقُولُ: قَوْلُهُ: فَانْتَهَى النَّاسُ مِنْ كَلَامِ الزُّهْرِيِّ قَالَ الشَّيْخُ وَكَذَا قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ قَالَ: هَذَا الْكَلَامُ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَارِسِيُّ، أنبأ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ

⦗ص: 226⦘

سُلَيْمَانَ بْنِ فَارِسٍ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، فَذَكَرَهُ، وَقَالَ فِي ابْنِ أُكَيْمَةَ هُوَ عُمَارَةُ بْنُ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيُّ وَيُقَالُ عَمَّارٌ قَالَ الشَّيْخُ: وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ

ص: 225

2894 -

مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ السُّوسِيُّ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، أنبأ أَبِي، حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَرَأَ نَاسٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاةٍ يَجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ:" هَلْ قَرَأَ مَعِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنِّي أَقُولُ مَالِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ؟ " قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَاتَّعَظَ الْمُسْلِمُونَ بِذَلِكَ فَلَمْ يَكُونُوا يَقْرَءُونَ حَفِظَ الْأَوْزَاعِيُّ كَوْنَ هَذَا الْكَلَامِ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ فَفَصَلَهُ عَنِ الْحَدِيثِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَحْفَظْ إِسْنَادَهُ، الصَّوَابُ مَا رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أُكَيْمَةَ يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، وَكَذَلِكَ قَالَهُ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الْأَيْلِيُّ وَرَوَاهُ ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمِّهِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ص: 226

2895 -

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدٍ، ثنا عَمِّي، ثنا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" هَلْ قَرَأَ أَحَدٌ مِنْكُمْ آنِفًا فِي الصَّلَاةِ؟ " قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: " إِنِّي أَقُولُ مَا لِيَ أُنَازَعُ الْقُرْآنَ؟ " فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ حِينَ قَالَ ذَلِكَ قَالَ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ: هَذَا خَطَأٌ لَا شَكَّ فِيهِ وَلَا ارْتِيَابَ، وَرَوَاهُ مَالِكٌ، وَمَعْمَرٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَالزُّبَيْدِيُّ كُلُّهُمْ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أُكَيْمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ الشَّيْخُ: فِي صِحَّةِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَظَرٌ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ رِوَايَةَ ابْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ وَهُوَ رَجُلٌ مَجْهُولٌ لَمْ يُحَدِّثْ إِلَّا بِهَذَا الْحَدِيثِ وَحْدَهُ، وَلَمْ يُحَدِّثْ عَنْهُ غَيْرُ الزُّهْرِيِّ، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ الزُّهْرِيِّ مِنْ مَعْرِفَتِهِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ رَآهُ يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَفِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، أَنَّ أَبَا بَحْرٍ الْبَرْبَهَارِيَّ، أَخْبَرَهُمْ، ثنا بِشْرُ بْنُ مُوسَى قَالَ: قَالَ الْحُمَيْدِيُّ فِي حَدِيثِ ابْنِ أُكَيْمَةَ: هَذَا حَدِيثٌ رَوَاهُ رَجُلٌ مَجْهُولٌ لَمْ

⦗ص: 227⦘

يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُهُ قَطُّ قَالَ الشَّيْخُ فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي السَّائِبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:" مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ " فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ: إِنِّي أَكُونُ أَحْيَانًا وَرَاءَ الْإِمَامِ قَالَ: فَغَمَزَ ذِرَاعِي وَقَالَ: يَا فَارِسِيُّ: اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ. وَأَبُو هُرَيْرَةَ رَاوِي الْحَدِيثَيْنِ دَلِيلٌ عَلَى ضِعْفِ رِوَايَةِ ابْنِ أُكَيْمَةَ، أَوْ أَرَادَ بِمَا فِي حَدِيثِ ابْنِ أُكَيْمَةَ الْمَنْعَ عَنِ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ أَوِ الْمَنْعَ عَنْ قِرَاءَةِ السُّورَةِ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ وَهُوَ مِثْلُ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ الْوَارِدِ فِي هَذَا الْبَابِ، وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ

ص: 226