الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ قَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ
3439 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ (ح) وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرَانَ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنبأ مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ ضَمْضَمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:" أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ: الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ "
3440 -
وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ السُّوسِيُّ، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي الْبَيْتِ فَجَاءَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ فَدَخَلَ فَلَمَّا رَأَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي قَامَ إِلَى جَانِبِهِ يُصَلِّي قَالَ: فَجَاءَتْ عَقْرَبٌ حَتَّى انْتَهَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ تَرَكَتْهُ، وَأَقْبَلَتْ إِلَى عَلِيٍّ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ ضَرَبَهَا بِنَعْلِهِ، فَلَمْ يَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِهِ إِيَّاهَا بَأْسًا "
3441 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، ثنا حُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " كَفَاكَ الْحَيَّةَ ضَرْبَةٌ بِالسَّوْطِ أَصَبْتَهَا أَمْ أَخْطَأْتَهَا " وَهَذَا إِنْ صَحَّ فَإِنَّمَا أَرَادَ، وَاللهُ أَعْلَمُ، وُقُوعَ الْكِفَايَةِ بِهَا فِي الْإِتْيَانِ بِالْمَأْمُورِ، فَقَدْ أَمَرَ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِهَا وَأَرَادَ وَاللهُ أَعْلَمُ إِذَا امْتَنَعَتْ بِنَفْسِهَا عِنْدَ الْخَطَأِ وَلَمْ يُرِدْ بِهِ الْمَنْعَ مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَى ضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ