المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب من لم يذكر الرفع إلا عند الافتتاح - السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية - جـ ٢

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ

- ‌بَابُ تَحْوِيلِ الْقِبْلَةِ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ إِلَى الْكَعْبَةِ

- ‌بَابُ فَرْضِ الْقِبْلَةِ وَفَضْلِ اسْتِقْبَالِهَا

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ اسْتِقْبَالِهَا فِي السَّفَرِ إِذَا تَطَوَّعَ رَاكِبًا أَوْ مَاشِيًا

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ ذَلِكَ عَلَى أَيِّ مَرْكُوبٍ كَانَ نَاقَةً أَوْ حِمَارًا

- ‌بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِالنَّاقَةِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ

- ‌بَابُ الْإِيمَاءِ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَالسُّجُودُ أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌بَابُ الْوِتْرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ

- ‌بَابُ النُّزُولِ لِلْمَكْتُوبَةِ

- ‌بَابُ مَا فِي صَلَاتِهِ الْوِتْرَ عَلَى الرَّاحِلَةِ مِنَ الدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِي الْمَكْتُوبَةِ حَالَ الْمُسَايَفَةِ وَشِدَّةِ الْقِتَالِ

- ‌بَابُ مَنْ طَلَبَ بِاجْتِهَادِهِ إِصَابَةَ عَيْنِ الْكَعْبَةِ

- ‌بَابُ مَنْ طَلَبَ بِاجْتِهَادِهِ جِهَةَ الْكَعْبَةِ

- ‌بَابُ الِاخْتِلَافِ فِي الْقِبْلَةِ عِنْدَ التَّحَرِّي

- ‌بَابُ لَا تُسْمَعُ دَلَالَةُ مُشْرِكٍ لِمَنْ كَانَ أَعْمَى أَوْ غَيْرَ بَصِيرٍ بِالْقِبْلَةِ

- ‌بَابُ اسْتِبَانَةِ الْخَطَأِ بَعْدَ الِاجْتِهَادِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ خَطَأَ الِانْحِرَافِ مَعْفُوٌّ عَنْهُ

- ‌بَابُ الصَّبِيِّ يَبْلُغُ فِي صَلَاتِهِ فَيُتِمُّهَا أَوْ يُصَلِّيهَا فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ، ثُمَّ يَبْلُغُ فَلَا يَلْزَمُهُ إِعَادَتُهَا لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا كَانَ مَأْمُورًا بِفِعْلِهِ مَضْرُوبًا عَلَى تَرْكِهِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ النِّيَّةِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ عُزُوبِ النِّيَّةِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ

- ‌بَابُ مَا يَدْخُلُ بِهِ فِي الصَّلَاةِ مِنَ التَّكْبِيرِ

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ التَّكْبِيرِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ تَعَلُّمِ مَا تُجْزِئُ بِهِ الصَّلَاةُ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالْقُرْآنِ وَالذِّكْرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ جَهْرِ الْإِمَامِ بِالتَّكْبِيرِ

- ‌بَابُ لَا يُكَبِّرُ الْمَأْمُومُ حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنَ التَّكْبِيرِ

- ‌بَابُ لَا يُقِيمُ الْمُؤَذِّنُ حَتَّى يَخْرُجَ الْإِمَامُ

- ‌بَابُ كَمْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ

- ‌بَابُ الْإِمَامِ يَخْرُجُ فَإِنْ رَأَى الْجَمَاعَةَ أَقَامَ الصَّلَاةَ، وَإِلَّا جَلَسَ حَتَّى يَرَى مِنْهُمْ جَمَاعَةً إِذَا كَانَ فِي الْوَقْتِ سَعَةٌ

- ‌بَابُ مَتَى يَقُومُ الْمَأْمُومُ

- ‌بَابُ لَا يُكَبِّرُ الْإِمَامُ حَتَّى يَأْمُرَ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ خَلْفَهُ

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ فِي الْأَمْرِ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

- ‌بَابُ الْإِمَامِ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ بَعْدَ الْإِقَامَةِ

- ‌بَابُ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُكَبِّرُ قَبْلَ فَرَاغِ الْمُؤَذِّنِ مِنَ الْإِقَامَةِ

- ‌بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي التَّكْبِيرِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ

- ‌بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الِافْتِتَاحِ مَعَ التَّكْبِيرِ

- ‌بَابُ الِابْتِدَاءِ بِالرَّفْعِ قَبْلَ الِابْتِدَاءِ بِالتَّكْبِيرِ

- ‌بَابُ الِابْتِدَاءِ بِالتَّكْبِيرِ قَبْلَ الِابْتِدَاءِ بِالرَّفْعِ

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الثَّوْبِ

- ‌بَابُ وَضْعِ الْيَدِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الصَّدْرِ فِي الصَّلَاةِ مِنَ السُّنَّةِ

- ‌بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ بَعْدَ التَّكْبِيرِ

- ‌بَابُ الِاسْتِفْتَاحِ بِسُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ

- ‌بَابُ مَنْ رَوَى الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا

- ‌بَابُ التَّعَوُّذِ بَعْدَ الِافْتِتَاحِ

- ‌بَابُ الْجَهْرِ بِالتَّعَوُّذِ وَالْإِسْرَارِ بِهِ

- ‌بَابُ فَرْضِ الْقِرَاءَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بَعْدَ التَّعَوُّذِ

- ‌بَابُ تَعْيِينِ الْقِرَاءَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَا جَمَعَتْهُ مَصَاحِفُ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم كُلُّهُ قُرْآنٌ، وَبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي فَوَاتِحَ السُّوَرِ سِوَى سُورَةِ بَرَاءَةَ مِنْ جُمْلَتِهِ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آيَةٌ تَامَّةٌ مِنَ الْفَاتِحَةِ

- ‌بَابُ افْتِتَاحِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَالْجَهْرِ بِهَا إِذَا جَهَرَ بِالْفَاتِحَةِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ لَا يُجْهَرُ بِهَا

- ‌بَابُ كَيْفَ قِرَاءَةُ الْمُصَلِّي

- ‌بَابُ لَا تُجْزِئُهُ قِرَاءَتُهُ فِي نَفْسِهِ إِذَا لَمْ يَنْطِقْ بِهِ لِسَانُهُ

- ‌بَابُ التَّأْمِينِ

- ‌بَابُ جَهْرِ الْإِمَامِ بِالتَّأْمِينِ

- ‌بَابُ جَهْرِ الْمَأْمُومِ بِالتَّأْمِينِ

- ‌بَابُ الْقِرَاءَةِ بَعْدَ أُمِّ الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ السُّنَّةِ فِي إِكْمَالِ سُورَةٍ ابْتَدَأَهَا بَعْدَ الْفَاتِحَةِ

- ‌بَابُ الِاقْتِصَارِ عَلَى قِرَاءَةِ بَعْضِ السُّورَةِ

- ‌بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ

- ‌بَابُ إِعَادَةِ سُورَةٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ

- ‌بَابُ الِاقْتِصَارِ عَلَى فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ يَقْتَصِرُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ عَلَى فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

- ‌بَابُ مَنِ اسْتَحَبَّ قِرَاءَةَ السُّورَةِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فِي الْأُخْرَيَيْنِ

- ‌بَابُ السُّنَّةِ فِي تَطْوِيلِ الْأُولَيَيْنِ وَتَخْفِيفِ الْأُخْرَيَيْنِ

- ‌بَابُ السُّنَّةِ فِي تَطْوِيلِ الرَّكْعَةِ الْأُولَى

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ يُسَوِّي بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ إِذَا لَمْ يَنْتَظِرْ أَحَدًا ثُمَّ بَيْنَ الْأُخْرَيَيْنِ

- ‌بَابُ التَّكْبِيرِ لِلرُّكُوعِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنْهُ

- ‌بَابُ مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ إِلَّا عِنْدَ الِافْتِتَاحِ

- ‌بَابُ السُّنَّةِ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ كُلَّمَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي التَّطْبِيقِ فِي الرُّكُوعِ

- ‌بَابُ السُّنَّةِ فِي وَضْعِ الرَّاحَتَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ وَنَسْخِ التَّطْبِيقِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الرُّكُوعِ

- ‌بَابُ الْقَوْلِ فِي الرُّكُوعِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌بَابُ الطُّمَأْنِينَةِ فِي الرُّكُوعِ

- ‌بَابُ إِدْرَاكِ الْإِمَامِ فِي الرُّكُوعِ

- ‌بَابُ مَنْ رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى إِدْرَاكِ الرَّكْعَةِ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمَا تَكَلَّفُوهُ

- ‌بَابُ مَنْ كَبَّرَ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً لِلِافْتِتَاحِ وَرَكَعَ وَمَنِ اسْتَحَبَّ أَنْ يُكَبِّرَ أُخْرَى لِلرُّكُوعِ

- ‌بَابُ يَرْكَعُ بِرُكُوعِ الْإِمَامِ وَيَرْفَعُ بِرَفْعِهِ وَلَا يَسْبِقْهُ وَكَذَلِكَ فِي السُّجُودِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابُ إِثْمِ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ

- ‌بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ وَإِذَا اسْتَوَى قَائِمًا

- ‌بَابُ الْإِمَامِ يَجْمَعُ بَيْنَ قَوْلِهِ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَكَذَا الْمَأْمُومُ

- ‌بَابُ مَا اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ بِاقْتِصَارِ الْمَأْمُومِ عَلَى الْحَمْدِ دُونَ قَوْلِهِ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

- ‌بَابُ كَيْفَ الْقِيَامُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌بَابُ التَّكْبِيرِ عِنْدَ الْهَوِيِّ لِلسُّجُودِ

- ‌بَابُ وَضْعِ الرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ

- ‌بَابُ السُّجُودِ عَلَى الْكَفَّيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ وَالْجَبْهَةِ

- ‌بَابُ إِمْكَانِ الْجَبْهَةِ مِنَ الْأَرْضِ فِي السُّجُودِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي السُّجُودِ عَلَى الْأَنْفِ

- ‌بَابُ الْكَشْفِ عَنِ الْجَبْهَةِ فِي السُّجُودِ

- ‌بَابُ مَنْ بَسَطَ ثَوْبًا فَسَجَدَ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ السُّجُودِ عَلَى الْكَفَّيْنِ وَمَنْ كَشَفَ عَنْهُمَا فِي السُّجُودِ

- ‌بَابُ مَنْ سَجَدَ عَلَيْهِمَا فِي ثَوْبِهِ

- ‌بَابُ لَا يَكُفُّ ثَوْبًا وَلَا شَعْرًا وَلَا يُصَلِّي عَاقِصًا شَعْرًا

- ‌بَابُ الذِّكْرِ فِي السُّجُودِ

- ‌بَابُ الِاجْتِهَادِ فِي الدُّعَاءِ فِي السُّجُودِ رَجَاءَ الْإِجَابَةِ

- ‌بَابُ قَدْرِ كَمَالِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فِي الِاخْتِيَارِ

- ‌بَابُ أَدْنَى الْكَمَالِ

- ‌بَابُ أَيْنَ يَضَعُ يَدَيْهِ فِي السُّجُودِ

- ‌بَابُ يَضُمُّ أَصَابِعَ يَدَيْهِ فِي السُّجُودِ وَيَسْتَقْبِلُ بِهَا الْقِبْلَةَ

- ‌بَابُ يَضَعُ كَفَّيْهِ وَيَرْفَعُ مِرْفَقَيْهِ وَلَا يَفْتَرِشُ ذِرَاعَيْهِ

- ‌بَابُ يُجَافِي مِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ

- ‌بَابُ يُفَرِّجُ بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَيُقِلُّ بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ

- ‌بَابُ يَنْصِبُ قَدَمَيْهِ وَيَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِمَا الْقِبْلَةَ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي ضَمِّ الْعَقِبَيْنِ فِي السُّجُودِ

- ‌بَابُ يَعْتَمِدُ بِمِرْفَقَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ إِذَا طَالَ السُّجُودُ

- ‌بَابُ الطُّمَأْنِينَةِ فِي السُّجُودِ

- ‌بَابُ التَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ لَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ

- ‌بَابُ التَّكْبِيرِ عِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ السُّجُودِ

- ‌بَابُ الْقُعُودِ عَلَى الرِّجْلِ الْيُسْرَى بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌بَابُ الْقُعُودِ عَلَى الْعَقِبَيْنِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌بَابُ الْإِقْعَاءِ الْمَكْرُوهِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الْمُكْثِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ: بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌بَابُ فَرْضِ الطُّمَأْنِينَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالْقِيَامِ مِنْهُ وَالسُّجُودِ وَالْجُلُوسِ مِنْهُ وَالسُّجُودِ الثَّانِي

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُكْثُ الْمُصَلِّي فِي هَذِهِ الْأَرْكَانِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ

- ‌بَابٌ فِي جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ

- ‌بَابُ كَيْفَ الْقِيَامُ مِنَ الْجُلُوسِ

- ‌بَابُ مَا يُفْعَلُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَسَجْدَةٍ مِنَ الصَّلَاةِ مَا وَصَفْنَا

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ الْجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي

- ‌بَابُ كَيْفَ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ وَالْإِشَارَةِ بِالْمُسَبِّحَةِ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي تَحْلِيقِ الْوُسْطَى بِالْإِبْهَامِ

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ الْإِشَارَةِ بِالْمُسَبِّحَةِ

- ‌بَابُ مَنْ رَوَى أَنَّهُ أَشَارَ بِهَا وَلَمْ يُحَرِّكْهَا

- ‌بَابُ الْإِشَارَةِ بِالْمُسَبِّحَةِ إِلَى الْقِبْلَةِ

- ‌بَابُ السُّنَّةِ فِي أَنْ لَا يُجَاوِزَ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ هَذَا سُنَّةُ الْيَدَيْنِ فِي التَّشَهُدَيْنِ جَمِيعًا

- ‌بَابُ مَا يَنْوِي الْمُشِيرُ بِإِشَارَتِهِ فِي التَّشَهُّدِ

- ‌بَابُ سُنَّةِ التَّشَهُّدِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ

- ‌بَابُ قَدْرِ الْجُلُوسِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْقُعُودَ لِلتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ

- ‌بَابُ التَّكْبِيرِ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ

- ‌بَابُ الِاعْتِمَادِ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ إِذَا نَهَضَ قِيَاسًا عَلَى مَا رُوِّينَا فِي النُّهُوضِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى

- ‌بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ

- ‌بَابُ مُبْتَدَأِ فَرْضِ التَّشَهُّدِ

- ‌بَابُ التَّشَهُّدِ الَّذِي عَلَّمَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ابْنَ عَمِّهِ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنه وَأَقْرَانَهُ، وَلَا شَكَّ فِي كَوْنِهِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ الَّذِي عَلَّمَهُ ابْنَ مَسْعُودٍ رضي الله عنه وَأَضْرَابَهُ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُبْدَأُ بِشَيْءٍ قَبْلَ كَلِمَةِ التَّحِيَّةِ

- ‌بَابُ مَنِ اسْتَحَبَّ أَوْ أَبَاحَ التَّسْمِيَةَ قَبْلَ التَّحِيَّةِ

- ‌بَابُ مَنْ قَدَّمَ كَلِمَتَيِ الشَّهَادَةِ عَلَى كَلِمَتَيِ التَّسْلِيمِ

- ‌بَابُ التَّوَسُّعِ فِي الْأَخْذِ بِجَمِيعِ مَا رُوِّينَا فِي التَّشَهُّدِ مُسْنِدًا وَمَوْقُوفًا، وَاخْتِيَارُ الْمُسْنَدِ الزَّائِدِ عَلَى غَيْرِهِ

- ‌بَابُ السُّنَّةِ فِي إِخْفَاءِ التَّشَهُّدِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي التَّشَهُّدِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُمْ آلُهُ

- ‌بَابُ بَيَانِ أَهْلِ بَيْتِهِ الَّذِينَ هُمْ آلُهُ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ مِنْ آلِهِ إِذَا كَانَ مِنْ صُلْبِيَّةِ بَنِي هَاشِمٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَوْلَادِ مَنْ سَمَّاهُمْ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ رضي الله عنه

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ بَنِي الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ مِنْ جُمْلَةِ آلِهِ صلى الله عليه وسلم لِكَوْنِهِمْ مَعَ بَنِي هَاشِمٍ شَيْئًا وَاحِدًا فِي حِرْمَانِ الصَّدَقَةِ وَالْإِعْطَاءِ مِنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ أَزْوَاجَهُ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِنَّ

- ‌بَابُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مَوَالِي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُونَ فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ

- ‌بَابُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ آلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هُمْ أَهْلُ دِينِهِ عَامَّةً

- ‌بَابُ هَلْ يُصَلَّى عَلَى غَيْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَوْلُ اللهِ عز وجل {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ}

- ‌بَابُ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ لَا يُقْصِرَ عَنْهُ مِنَ الدُّعَاءِ قَبْلَ السَّلَامِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ يَتْرُكُ الْمَأْمُومُ الْقِرَاءَةَ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ لَا يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ عَلَى الْإِطْلَاقِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَفِيمَا يُسِرُّ فِيهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا

- ‌بَابُ خَتْمِ الصَّلَاةِ بِالتَّسْلِيمِ

- ‌بَابُ تَحْلِيلِ الصَّلَاةِ بِالتَّسْلِيمِ

- ‌بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي أَنْ يُسَلِّمَ تَسْلِيمَتَيْنِ

- ‌بَابُ جَوَازِ الِاقْتِصَارِ عَلَى تَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ

- ‌بَابُ حَذْفِ السَّلَامِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ يَنْوِي بِالسَّلَامِ التَّحْلِيلَ مِنَ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ الْإِيمَاءِ بِالْيَدِ عِنْدَ التَّسْلِيمِ مِنَ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ لَا يُسَلِّمُ الْمَأْمُومُ حَتَّى يُسَلِّمَ الْإِمَامُ

- ‌بَابُ الْإِمَامِ يَنْحَرِفُ بَعْدَ السَّلَامِ

- ‌بَابُ مُكْثِ الْإِمَامِ فِي مَكَانِهِ إِذَا كَانَتْ مَعَهُ نِسَاءٌ كَيْ يَنْصَرِفْنَ قَبْلَ الرِّجَالِ

- ‌بَابُ مَنِ اسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يَذْكُرَ اللهَ فِي مُكْثِهِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الِاخْتِيَارِ لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي أَنْ يُخْفِيَا الذِّكْرَ

- ‌بَابُ جَهْرِ الْإِمَامِ بِالذِّكْرِ إِذَا أَحَبَّ أَنْ يُتَعَلَّمَ مِنْهُ

- ‌بَابُ التَّرْغِيبِ فِي مُكْثِ الْمُصَلِّي فِي مُصَلَّاهُ لِإِطَالَةِ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى فِي نَفْسِهِ، وَكَذَلِكَ الْإِمَامُ إِذَا انْحَرَفَ

- ‌بَابُ الْإِمَامِ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ إِذَا سَلَّمَ فَيُحَدِّثُهُمْ فِي الْعِلْمِ وَفِيمَا يَكُونُ خَيْرًا

- ‌بَابُ السُّنَّةِ فِي رَدِّ النَّافِلَةِ إِلَى الْبَيْتِ إِنْ كَانَتْ صَلَاةً يُتَنَفَّلُ بَعْدَهَا

- ‌بَابُ جَوَازِ فِعْلِهَا فِي الْمَسْجِدِ

- ‌بَابُ الْإِمَامِ يَتَحَوَّلُ عَنْ مَكَانِهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌بَابُ مَنِ اسْتَحَبَّ أَنْ يَكُونَ انْصِرَافُ الْمَأْمُومِ بِانْصِرَافِ الْإِمَامِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ يَقْرَأُ بَيْنَ كُلِّ سُورَتَيْنِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَدْ مَضَتِ الْأَخْبَارُ فِي هَذَا

- ‌بَابُ الْإِسْرَارِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَوُجُوبُ الْقِرَاءَةِ فِيهِمَا

- ‌بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

- ‌بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ الْجَهْرِ

- ‌بَابُ فِي سَكْتَتَيِ الْإِمَامِ

- ‌بَابُ الْقُنُوتِ فِي الصَّلَوَاتِ عِنْدَ نُزُولِ نَازِلَةٍ

- ‌بَابُ تَرْكِ الْقُنُوتِ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ غَيْرِ الصُّبْحِ عِنْدَ ارْتِفَاعِ النَّازِلَةِ وَفِي صَلَاةِ الصُّبْحِ لِقَوْمٍ أَوْ عَلَى قَوْمٍ بِأَسْمَائِهِمْ أَوْ قَبَائِلِهِمْ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ أَصْلَ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ إِنَّمَا تَرَكَ الدُّعَاءَ لِقَوْمٍ أَوْ عَلَى قَوْمٍ آخَرِينَ بِأَسْمَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ يَقْنُتُ بَعْدَ الرُّكُوعِ

- ‌بَابُ دُعَاءِ الْقُنُوتِ

- ‌بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الْقُنُوتِ

- ‌بَابُ الْمَأْمُومِ يُؤَمِّنُ عَلَى دُعَاءِ الْقُنُوتِ

- ‌بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ الْقُنُوتَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ

- ‌بَابُ التَّرْغِيبِ فِي حَفْظِ وَقْتِ الصَّلَاةِ وَالتَّشْدِيدِ عَلَى مَنْ أَضَاعَهُ

- ‌بَابٌ لَا تَفْرِيطَ عَلَى مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ، أَوْ نَسِيَهَا حَتَّى ذَهَبَ وَقْتُهَا، وَعَلَيْهِ قَضَاؤُهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ

- ‌بَابُ قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ الْأُولَى فَالْأُولَى

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ بِتَرْكِ التَّرْتِيبِ فِي قَضَائِهِنَّ، وَهُوَ قَوْلُ طَاوُسٍ وَالْحَسَنِ

- ‌بَابُ مَنْ ذَكَرَ صَلَاةً وَهُوَ فِي أُخْرَى

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ مِنْ تَرْكِ التَّجَافِي فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ لُبْسِ الْمُصَلِّي

- ‌بَابُ وُجُوبِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ لِلصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ

- ‌بَابُ عَوْرَةِ الْأَمَةِ

- ‌بَابُ عَوْرَةِ الرَّجُلِ

- ‌بَابُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْفَخِذَ لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ وَمَا قِيلَ فِي السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ

- ‌بَابُ مَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ

- ‌بَابُ التَّرْغِيبِ فِي أَنْ تُكَثِّفَّ ثِيَابَهَا أَوْ تَجْعَلَ تَحْتَ دِرْعِهَا ثَوْبًا إِنْ خَشِيَتْ أَنْ يَصِفَهَا دِرْعُهَا

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ مِنَ الثِّيَابِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَلْتَحِفُ بِهِ إِذَا كَانَ وَاسِعًا وَإِذَا كَانَ ضَيِّقًا اتَّزَرَ بِهِ وَجَازَتْ صَلَاتُهُ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْقَمِيصِ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ يَزُرُّهُ إِنْ كَانَ جَيْبُهُ وَاسِعًا وَيَدَعُهُ إِنْ كَانَ ضَيِّقًا

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ فِي الرِّدَاءِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْإِزَارِ وَعَقْدِهِ عَلَى الْقَفَاءِ

- ‌بَابُ ظُهُورِ الْعَوْرَةِ مِنْ أَسْفَلِ الْإِزَارِ عِنْدَ السُّجُودِ

- ‌بَابُ مَنْ جَمَعَ ثَوْبَهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَةَ أَنْ تَبْدُوَ عَوْرَتَهُ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ إِسْبَالِ الْإِزَارِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ وَتَغْطِيَةِ الْفَمِ

- ‌بَابُ مَوْضِعِ الْإِزَارِ مِنَ الرَّجُلِ

- ‌بَابُ تَسَتُّرُ الْعَارِي بِوَرِقِ الشَّجَرِ وَغَيْرِهِ مِمَّا يَكُونُ طَاهِرًا إِذَا لَمْ يَجِدْ ثَوْبًا

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ مَا يَجُوزُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالذِّكْرِ فِي الصَّلَاةِ يُرِيدُ بِهِ جَوَابًا أَوْ تَنْبِيهًا

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ

- ‌بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ مَنْ تَكَلَّمَ جَاهِلًا بِتَحْرِيمِ الْكَلَامِ

- ‌بَابُ مَنْ سَلَّمَ أَوْ تَكَلَّمَ مُخْطِئًا أَوْ نَاسِيًا

- ‌بَابُ مَنْ بَكَى فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَظْهَرْ مِنْ صَوْتِهِ مَا يَكُونُ كَلَامًا لَهُ هِجَاءٌ

- ‌بَابُ مَنْ تَبَسَّمَ فِي صَلَاتِهِ أَوْ ضَحِكَ فِيهَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّفْخِ فِي مَوْضِعِ السُّجُودِ

- ‌بَابُ مَنْ تَصَفَّحَ فِي صَلَاتِهِ كِتَابًا فَفَهِمَهُ أَوْ قَرَأَهُ

- ‌بَابُ مَنْ عَدَّ الْآيَ فِي صَلَاتِهِ أَوْ عَقَدَهَا وَلَمْ يَتَلَفَّظْ بِمَا يَكُونُ كَلَامًا

- ‌بَابُ مَنْ أَحْدَثَ فِي صَلَاتِهِ قَبْلَ الْإِحْلَالِ مِنْهَا بِالتَّسْلِيمِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ يَبْنِي مَنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِهِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَجُوزُ مِنَ الْعَمَلِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الْإِشَارَةِ بِرَدِّ السَّلَامِ

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ الْإِشَارَةِ بِالْيَدِ

- ‌بَابُ مَنْ أَشَارَ بِالرَّأْسِ

- ‌بَابُ مَنْ رَأَى أَنْ يَرُدَّ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ التَّسْلِيمَ عَلَى الْمُصَلِّي

- ‌بَابُ الْإِشَارَةِ فِيمَا يَنُوبُهُ فِي صَلَاتِهِ يُرِيدُ بِهَا إِفْهَامًا

- ‌بَابُ حَمْلِ الصَّبِيِّ وَوَضْعِهِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الصَّبِيِّ يَتَوَثَّبُ عَلَى الْمُصَلِّي وَيَتَعَلَّقُ بِثَوْبِهِ فَلَا يَمْنَعُهُ

- ‌بَابُ مَنْ تَنَاوَلَ فِي صَلَاتِهِ شَيْئًا بِيَدِهِ أَوْ غَمَزَ غَيْرَهُ

- ‌بَابُ مَنْ مَسَّ لِحْيَتَهُ فِي الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ عَبَثٍ

- ‌بَابُ مَنْ تَقَدَّمَ أَوْ تَأَخَّرَ فِي صَلَاتِهِ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى مَوْضِعٍ

- ‌بَابُ قَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الْمُصَلِّي يَدْفَعُ الْمَارَّ بَيْنَ يَدَيْهِ

- ‌بَابُ إِثْمِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

- ‌بَابُ مَا يَكُونُ سُتْرَةَ الْمُصَلِّي

- ‌بَابُ الْخَطِّ إِذَا لَمْ يَجِدْ عَصًا

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الْأُسْطُوَانَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌بَابُ السُّنَّةِ فِي وُقُوفِ الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّى إِلَى أُسْطُوَانَةٍ أَوْ سَارِيَةٍ أَوْ نَحْوِهَا

- ‌بَابُ الدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ

- ‌بَابُ مَنْ صَلَّى إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مُرُورَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ لَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مُرُورَ الْحِمَارِ بَيْنَ يَدَيْهِ لَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مُرُورَ الْكَلْبِ وَغَيْرِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ لَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ

- ‌بَابُ مَنْ كَرِهَ الصَّلَاةَ إِلَى نَائِمٍ أَوْ مُتَحَدِّثٍ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ وَالْإِقْبَالِ عَلَيْهَا

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ النَّظَرِ فِي الصَّلَاةِ إِلَى مَا يُلْهِيهِ عَنْهَا

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ لَا يُجَاوِزُ بَصَرُهُ مَوْضِعَ سُجُودِهِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ مَسْحِ الْحَصَا وَتَسْوِيَتِهِ فِي الصَّلَاةِ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَمَرَّةً وَاحِدَةً

- ‌بَابٌ: لَا يَمْسَحْ وَجْهَهُ مِنَ التُّرَابِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى يُسَلِّمَ

- ‌بَابُ {سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ}

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ التَّخَصُّرِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ تَقْدِيمِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عِنْدَ النُّهُوضِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يَصُفَّ بَيْنَ قَدَمَيْهِ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةُ فِي الِاعْتِمَادِ عَلَى الْعَصَا إِذَا شَقَّ عَلَيْهِ طُولُ الْقِيَامِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ تَشْبِيكِ الْيَدِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ تَفْقِيعِ الْأَصَابِعِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ التَّثَاؤُبِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا وَمَا يُؤْمَرُ بِهِ عِنْدَ ذَلِكَ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ رَفْعِ الصَّوْتِ الشَّدِيدِ بِالْعُطَاسِ

- ‌بَابُ التَّرْغِيبِ فِي تَحْسِينِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ: الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا

- ‌بَابُ مَنْ بَزَقَ وَهُوَ يُصَلِّي

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَبْزُقُ عَنْ يَسَارِهِ إِذَا كَانَ فَارِغًا

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ إِنْ بَزَقَ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ دَفَنَهَا، أَوْ دَلَّكَهَا بِنَعْلِهِ الْيُسْرَى

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي حَكِّ النُّخَاعَةِ عَنِ الْقِبْلَةِ

- ‌بَابُ مَنْ وَجَدَ فِي صَلَاتِهِ قَمْلَةً فَصَرَّهَا ثُمَّ أَخْرَجَهَا مِنَ الْمَسْجِدِ، أَوْ دَفَنَهَا فِيهِ أَوْ قَتَلَهَا

- ‌بَابُ انْصِرَافِ الْمُصَلِّي

- ‌بَابُ الْمَسْبُوقِ بِبَعْضِ صَلَاتِهِ يَصْنَعُ مَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ فَأَتَمَّ بَاقِيَ صَلَاتِهِ

- ‌بَابُ مَا أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ فَهُوَ أَوَّلُ صَلَاتِهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَحْدَهُ ثُمَّ يُدْرِكُهَا مَعَ الْإِمَامِ

- ‌بَابُ مَا يَكُونُ مِنْهُمَا نَافِلَةً

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ الثَّانِيَةُ فَرِيضَةٌ وَفِيهِ نَظَرٌ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ إِلَى اللهِ عز وجل يَحْتَسِبُ لَهُ بِأَيَّتِهِمَا شَاءَ عَنْ فَرْضِهِ

- ‌بَابُ مَنْ أَعَادَهَا وَإِنْ صَلَّاهَا فِي جَمَاعَةٍ

- ‌بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ إِعَادَتَهَا إِذَا كَانَ قَدْ صَلَّاهَا فِي جَمَاعَةٍ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْمَرِيضِ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي كَيْفِيَّةِ هَذَا الْقُعُودِ

- ‌بَابُ الْإِيمَاءِ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ إِذَا عَجَزَ عَنْهُمَا

- ‌بَابُ مَنْ وَضَعَ وِسَادَةً عَلَى الْأَرْضِ فَسَجَدَ عَلَيْهَا

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنْبِ أَوِ الِاسْتِلْقَاءِ وَفِيهِ نَظَرٌ

- ‌بَابُ مَنْ أَطَاقَ أَنْ يُصَلِّيَ مُنْفَرِدًا قَائِمًا وَلَمْ يُطِقْهُ مَعَ الْإِمَامِ فَصَلَّى قَائِمًا مُنْفَرِدًا

- ‌بَابُ مَنْ قَامَ فِيمَا أَطَاقَ وَقَعَدَ فِيمَا عَجَزَ عَنْهُ

- ‌بَابُ مَنْ وَقَعَ فِي عَيْنَيْهِ الْمَاءُ

- ‌بَابُ الْوُقُوفِ عِنْدَ آيَةِ الرَّحْمَةِ وَآيَةِ الْعَذَابِ وَآيَةِ التَّسْبِيحِ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ وُقُوفَ الْمَرْأَةِ بِجَنْبِ الرَّجُلِ لَا يُفْسِدُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ سُجُودِ التِّلَاوَةِ

- ‌بَابُ سُجُودِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَتَى مَا مَرَّ بِآيَةٍ سَجَدَ

- ‌بَابُ فَضْلِ سُجُودِ التِّلَاوَةِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ إِحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً لَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ مِنْهَا شَيْءٌ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً مِنْهَا ثَلَاثٌ فِي الْمُفَصَّلِ

- ‌بَابُ سَجْدَةِ النَّجْمِ

- ‌بَابُ سَجْدَةِ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ

- ‌بَابُ سَجْدَةِ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ

- ‌بَابُ سَجْدَتَيْ سُورَةِ الْحَجِّ

- ‌بَابُ سَجْدَةِ ص

- ‌بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ وُجُوبَ سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ السُّجُودِ فِي الصَّلَاةِ مَتَى مَا قَرَأَ فِيهَا آيَةَ السَّجْدَةِ

- ‌بَابُ السَّجْدَةِ إِذَا كَانَ فِي آخِرِ السُّورَةِ وَكَانَ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ سُجُودِ الْقَوْمِ بِسُجُودِ الْقَارِئِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ إِنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنِ اسْتَمَعَهَا وَرُوِي ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ لَا يَسْجُدُ الْمُسْتَمِعُ إِذَا لَمْ يَسْجُدِ الْقَارِئُ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ يُكَبِّرُ إِذَا سَجَدَ وَيُكَبِّرُ إِذَا رَفَعَ وَمَنْ قَالَ يُسَلِّمُ وَمَنْ قَالَ لَا يُسَلِّمُ

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ

- ‌بَابُ لَا يَسْجُدُ إِلَّا طَاهِرًا

- ‌بَابُ الرَّاكِبِ يَسْجُدُ مُومِيًا وَالْمَاشِي يَسْجُدُ عَلَى الْأَرْضِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ لَا يَسْجُدُ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

- ‌‌‌بَابٌ

- ‌بَابٌ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُرْتَدَّ يَقْضِي مَا تَرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ سُجُودِ السَّهْوِ وَسُجُودِ الشُّكْرِ

- ‌بَابُ لَا تَبْطُلُ صَلَاةُ الْمَرْءِ بِالسَّهْوِ فِيهَا

- ‌بَابُ مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا

- ‌بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ فِي النَّقْصِ مِنَ الصَّلَاةِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ

- ‌بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ فِي الزِّيَادَةِ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ يَسْجُدُهُمَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ عَلَى الْإِطْلَاقِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ يَسْجُدُهُمَا قَبْلَ السَّلَامِ فِي الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ وَمَنَ زَعَمَ أَنَّ السُّجُودَ بَعْدَهُ صَارَ مَنْسُوخًا

- ‌بَابُ مَنْ سَهَا فَصَلَّى خَمْسًا

- ‌بَابُ مَنْ سَهَا فَقَامَ مِنَ اثْنَتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا عَادَ فَجَلَسَ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ

- ‌بَابُ مَنْ سَهَا فَلَمْ يَذْكُرْ حَتَّى اسْتَتَمَّ قَائِمًا لَمْ يَجْلِسْ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ

- ‌بَابُ مَنْ سَهَا فَجَلَسَ فِي الْأُولَى

- ‌بَابُ مَنْ سَهَا فَتَرَكَ رُكْنًا عَادَ إِلَى مَا تَرَكَ حَتَّى يَأْتِيَ بِالصَّلَاةِ عَلَى التَّرْتِيبِ

- ‌بَابُ مَنْ شَكَّ فِي فِعْلِ مَا أُمِرَ بِهِ

- ‌بَابُ مَنْ كَثُرَ عَلَيْهِ السَّهْوُ فِي صَلَاتِهِ فَسَجْدَتَا السَّهْوِ تُجْزِيَانِ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ

- ‌بَابُ مَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ تَكْبِيرَاتِ الِانْتِقَالَاتِ لَمْ يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

- ‌بَابُ مَنْ سَهَا عَنِ الْقِرَاءَةِ

- ‌بَابُ مَنْ جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيمَا حَقُّهُ الْإِسْرَارُ لَمْ يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

- ‌بَابُ مَنِ الْتَفَتَ فِي صَلَاتِهِ لَمْ يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

- ‌بَابُ مَنْ فَكَرَّ فِي صَلَاتِهِ أَوْ حَدَّثَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ لَمْ يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

- ‌بَابُ مَنْ نَظَرَ فِي صَلَاتِهِ إِلَى مَا يُلْهِيهِ لَمْ يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

- ‌بَابُ مَنْ نَسِيَ الْقُنُوتَ سَجَدَ لِلسَّهْوِ قِيَاسًا عَلَى مَا رُوِّينَا فِيمَنْ قَامَ مِنَ اثْنَتَيْنِ فَلَمْ يَجْلِسْ

- ‌بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ السُّجُودَ فِي تَرْكِ الْقُنُوتِ

- ‌بَابُ مَنْ سَهَا عَنْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ثُمَّ انْصَرَفَ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ لِلسَّهْوِ نَافِلَةٌ

- ‌بَابُ مَنْ سَهَا خَلْفَ الْإِمَامِ دُونَهُ لَمْ يَسْجُدْ لِلسَّهْوِ

- ‌بَابُ الْإِمَامِ يَسْهُو فَيَسْجُدُ أَوْ يَسْجُدُ مَنْ خَلْفَهُ

- ‌بَابُ الْمَسْبُوقِ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ يُتِمُّ بَاقِيَ صَلَاتِهِ وَلَا يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ إِذَا لَمْ يَسْهُ هُوَ وَلَا الْإِمَامُ

- ‌بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ فِي التَّطَوُّعِ رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

- ‌بَابُ كَيْفَ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ إِذَا سَجَدَهُمَا قَبْلَ السَّلَامِ

- ‌بَابُ كَيْفَ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ إِذَا سَجَدَهُمَا بَعْدَ السَّلَامِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ يُكَبِّرُ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَسْجُدُ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ يُسَلِّمُ عَنْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ يَتَشَهَّدُ بَعْدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ثُمَّ يُسَلِّمُ

- ‌بَابُ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى وَجْهِ السَّهْوِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي تَحْرِيمِ الْكَلَامِ نَاسِخًا لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِ فِي كَلَامِ النَّاسِي وَذَلِكَ لِتَقَدُّمِ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ وَتَأَخُّرِ حَدِيثِ أَبِ

- ‌بَابُ سُجُودِ الشُّكْرِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ أَقَلِّ مَا يُجْزِي مِنْ عَمِلِ الصَّلَاةِ وَأَكْثَرِهِ

- ‌بَابُ تَعْيِينِ الْقِرَاءَةِ الْمُطْلَقَةِ فِيمَا رُوِّينَا بِالْفَاتِحَةِ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا سَبْعُ آيَاتٍ بِ {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}

- ‌بَابُ وُجُوبِ التَّشَهُّدِ الْآخِرِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ وُجُوبِ التَّحَلُّلِ مِنَ الصَّلَاةِ بِالتَّسْلِيمِ

- ‌بَابُ الذِّكْرِ يَقُومُ مَقَامَ الْقِرَاءَةِ إِذَا لَمْ يُحْسِنْ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ تَسْقُطُ الْقِرَاءَةُ عَمَّنْ نَسِيَ وَمَنْ قَالَ: لَا تَسْقُطُ

- ‌بَابُ وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ عَلَى مَا نَزَلَ مِنَ الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ دُونَ غَيْرِهِنَّ مِنَ اللُّغَاتِ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِيمَنْ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ فَلَا يُتِمُّهَا

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي إِتْمَامِ الْفَرِيضَةِ مِنَ التَّطَوُّعِ فِي الْآخِرَةِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْقِرَاءَةِ

- ‌بَابُ طُولِ الْقِرَاءَةِ وَقِصَرِهَا

- ‌بَابُ قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ

- ‌بَابُ التَّجَوُّزِ فِي الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ

- ‌بَابُ قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

- ‌بَابُ قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ

- ‌بَابُ مَنْ لَمْ يُضَيِّقِ الْقِرَاءَةَ فِيهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا ذَكَرْنَا

- ‌بَابُ قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ

- ‌بَابُ الْإِمَامِ يُخَفِّفُ الْقِرَاءَةَ لِلْأَمْرِ يَحْدُثُ

- ‌بَابٌ فِي الْمُعَوِّذَتَيْنِ

- ‌بَابُ الْمُعَاهَدَةِ عَلَى قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ مِقْدَارِ مَا يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَخْتِمَ فِيهِ الْقُرْآنَ مِنَ الْأَيَّامِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ الصَّلَاةِ بِالنَّجَاسَةِ وَمَوْضِعِ الصَّلَاةِ مِنْ مَسْجِدٍ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابُ إِمَامَةِ الْجُنُبِ

- ‌بَابُ طَهَارَةِ الْبَدَنِ وَالثَّوْبِ لِلصَّلَاةِ

- ‌بَابُ مَنْ صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ أَوْ نَعْلِهِ أَذًى أَوْ خَبَثٌ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ، ثُمَّ عَلِمَ بِهِ

- ‌بَابُ مَا يَجِبُ غَسْلُهُ مِنَ الدَّمِ

- ‌بَابُ مَا وُطِئَ مِنَ الْأَنْجَاسِ يَابِسًا

- ‌بَابُ النَّجَاسَةِ إِذَا خَفِيَ مَوْضِعُهَا مِنَ الثَّوْبِ

- ‌بَابُ غَسْلِ الثَّوْبِ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ النَّضْحَ الْمَأْمُورَ بِهِ هُوَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي لَمْ يُصِبْهُ الدَّمُ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ النَّضْحَ اخْتِيَارٌ غَيْرُ وَاجِبٍ وَأَنَّ الْوَاجِبَ غَسْلُ الدَّمِ فَقَطْ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ اسْتِعْمَالِ مَا يُزِيلُ الْأَثَرَ مَعَ الْمَاءِ فِي غَسْلِ الدَّمِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ الدَّمَ إِذَا بَقِيَ أَثَرُهُ فِي الثَّوْبِ بَعْدَ الْغُسْلِ لَمْ يَضُرَّ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي ثَوْبِ الْحَائِضِ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي التَّحَرُّزِ مِنْ ذَلِكَ احْتِيَاطًا

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ الرَّجُلُ فِيهِ أَهْلَهُ

- ‌بَابُ الْمَذْيِ يُصِيبُ الثَّوْبَ أَوِ الْبَدَنَ

- ‌بَابٌ فِي رُطُوبَةِ فَرْجِ الْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ فِي ثِيَابِ الصِّبْيَانِ وَالْمُشْرِكِينَ وَإِنَّ الثِّيَابَ عَلَى الطَّهَارَةِ حَتَّى يُعْلَمَ فِيهَا نَجَاسَةٌ

- ‌بَابُ نَجَاسَةِ الْأَبْوَالِ وَالْأَرْوَاثِ وَمَا خَرَجَ مِنْ مَخْرَجٍ حَيٍّ

- ‌بَابُ الرَّشِّ عَلَى بَوْلِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ بَوْلِ الصَّبِيِّ وَالصَّبِيَّةِ

- ‌بَابُ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي غَسْلِ الْمَنِيِّ تَنَظُّفًا

- ‌بَابُ مَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَفِيهِ مِنْ صُوفٍ أَوْ شَعْرٍ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ فِي جِلْدِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ إِذَا ذُكِيَّ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْجِلْدِ الْمَدْبُوغِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ

- ‌بَابُ نَهْيِ الرِّجَالِ عَنْ ثِيَابِ الْحَرِيرِ

- ‌بَابُ مَنْ صَلَّى فِيهَا، أَوْ فِيمَا يُكْرَهُ مِنَ الْأَعْلَامِ لَمْ يُعِدْ

- ‌بَابُ الْعَلَمِ فِي الْحَرِيرِ

- ‌بَابُ نَهْيِ الرِّجَالِ عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْحَرِيرِ، وَالذَّهَبِ لِلنِّسَاءِ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي اتِّخَاذِ الْأَنْفِ مِنَ الذَّهَبِ وَرَبْطِ الْأَسْنَانِ بِهِ

- ‌بَابٌ: لَا تَصِلِ الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا بِشَعْرِ غَيْرِهَا

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ بِطَهَارَةِ شَعْرِ الْآدَمِيِّ، وَأَنَّ النَّهْيَ عَنِ الْوَصْلِ بِهِ لِمَعْنًى آخَرَ لَا لِنَجَاسَتِهِ

- ‌بَابُ طَهَارَةِ الْأَرْضِ مِنَ الْبَوْلِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ بِطُهُورِ الْأَرْضِ إِذَا يَبِسَتْ

- ‌بَابُ طَهَارَةِ الْخُفِّ وَالنَّعْلِ

- ‌بَابُ سُنَّةِ الصَّلَاةِ فِي النَّعْلَيْنِ

- ‌بَابُ الْمُصَلِّي إِذَا خَلَعَ نَعْلَيْهِ أَيْنَ يَضَعُهُمَا

- ‌بَابُ السُّنَّةِ فِي لُبْسِ النَّعْلَيْنِ وَخَلْعِهِمَا

- ‌بَابٌ: أَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ فَهُوَ مَسْجِدٌ وَفِي ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ أَصْلَ الْأَرْضِ عَلَى الطَّهَارَةِ مَا لَمْ تُعْلَمْ نَجَاسَةٌ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي طِينِ الْمَطَرِ فِي الطَّرِيقِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَقْبَرَةِ وَالْحَمَّامِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَى الْقُبُورِ

- ‌بَابُ مَنْ بَسَطَ شَيْئًا فَصَلَّى عَلَيْهِ

- ‌بَابٌ فِي فَضْلِ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ

- ‌بَابٌ فِي كَيْفِيَّةِ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ

- ‌بَابٌ فِي تَنْظِيفِ الْمَسَاجِدِ وَتَطْيِيبِهَا بِالْخَلُوقِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابٌ فِي كَنْسٍ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌بَابٌ فِي حَصَى الْمَسْجِدِ

- ‌بَابٌ فِي سِرَاجِ الْمَسْجِدِ

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ

- ‌بَابُ الْجُنُبِ يَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ مَارًّا وَلَا يُقِيمُ فِيهِ

- ‌بَابُ الْمُشْرِكِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ غَيْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

- ‌بَابُ الْمُسْلِمِ يَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ إِنْشَادِ الضَّالَّةِ فِي الْمَسْجِدِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَلِيقُ بِالْمَسْجِدِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ، دُونَ مُرَاحِ الْغَنَمِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْمَعْنَى فِي كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ فِي أَحَدِ هَذَيْنِ الْمَوْضِعَيْنِ دُونَ الْآخَرِ

- ‌بَابُ مَنْ كَرِهَ الصَّلَاةَ فِي مَوْضِعِ الْخَسْفِ، وَالْعَذَابِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ السَّاعَاتِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا صَلَاةُ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَعِنْدَ غُرُوبِهَا

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي هَاتَيْنِ السَّاعَتَيْنِ، وَحِينَ تَقُومُ الظَّهِيرَةُ حَتَّى تَمِيلَ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الَّذِي يَجْمَعُ النَّهْيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي جَمِيعِ هَذِهِ السَّاعَاتِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ هَذَا النَّهْيَ مَخْصُوصٌ بِبَعْضِ الصَّلَوَاتِ دُونَ بَعْضٍ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ فِي هَذِهِ السَّاعَاتِ كُلُّ صَلَاةٍ لَهَا سَبَبٌ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ هَذَا النَّهْيَ مَخْصُوصٌ بِبَعْضِ الْأَمْكِنَةِ دُونَ بَعْضٍ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ هَذَا النَّهْيَ مَخْصُوصٌ بِبَعْضِ الْأَيَّامِ دُونَ بَعْضٍ، فَيَجُوزُ لِمَنْ حَضَرَ الْجُمُعَةَ أَنْ يَتَنَفَّلَ إِلَى أَنْ يَخْرُجَ الْإِمَامُ

- ‌بَابُ مَنْ لَمْ يُصَلِّ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، ثُمَّ بَادَرَ بِالْفَرْضِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ، وَقِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنْ لَا فَرْضَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مِنَ الصَّلَوَاتِ أَكْثَرُ مِنْ خَمْسٍ، وَأَنَّ الْوِتْرَ تَطَوُّعٌ

- ‌بَابُ تَأْكِيدِ صَلَاةِ الْوِتْرِ

- ‌بَابُ تَأْكِيدِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْوَارِدِ فِي النَّوَافِلِ الَّتِي هِيَ أَتْبَاعُ الْفَرَائِضِ أَنَّهَا عَشْرُ رَكَعَاتٍ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: هِيَ ثِنْتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً، فَجَعَلَ قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا

- ‌بَابُ مَنْ جَعَلَ قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا

- ‌بَابُ مَنْ جَعَلَ قَبْلَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ

- ‌بَابُ مَنْ جَعَلَ قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ

- ‌بَابُ مَنْ جَعَلَ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ

- ‌بَابُ مَنْ جَعَلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ

- ‌بَابُ مَنْ جَعَلَ بَعْدَ الْعِشَاءِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، أَوْ أَكْثَرَ

- ‌بَابُ وَقْتِ الْوِتْرِ

- ‌بَابُ مَنْ أَصْبَحَ وَلَمْ يُوتِرْ فَلْيُوتِرْ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَ الصُّبْحَ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّيهِ مَتَى ذَكَرَهُ

- ‌بَابُ وَقْتِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ الِاشْتِغَالِ بِهِمَا بَعْدَمَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ

- ‌بَابُ مَنْ أَجَازَ قَضَاءَهُمَا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْفَرِيضَةِ

- ‌بَابُ مَنْ أَجَازَ قَضَاءَهُمَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ تُقَامَ الظُّهْرُ

- ‌بَابُ مَنْ أَجَازَ قَضَاءَ النَّوَافِلِ عَلَى الْإِطْلَاقِ

- ‌بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الْإِكْثَارِ مِنَ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى

- ‌بَابُ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى

- ‌بَابُ مَنْ أَجَازَ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ

- ‌بَابُ مَنْ أَجَازَ أَنْ يُصَلِّيَ بِلَا عَقْدِ عَدَدٍ

- ‌بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ قَائِمًا، وَقَاعِدًا

- ‌بَابُ مَنِ افْتَتَحَ صَلَاةَ التَّطَوُّعِ جَالِسًا، ثُمَّ قَامَ، وَمَنْ عَادَ إِلَى الْقُعُودِ بَعْدَ الْقِيَامِ

- ‌بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْقَائِمِ عَلَى صَلَاةِ الْقَاعِدِ

- ‌بَابُ التَّطَوُّعِ عَلَى الرَّاحِلَةِ غَيْرَ الْمَكْتُوبَةِ قَدْ مَضَتِ الْأَحَادِيثُ فِيهِ

- ‌بَابُ قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ صَلَاةَ التَّرَاوِيحِ، وَغَيْرَهَا مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ بِالِانْفِرَادِ أَفْضَلُ

- ‌بَابُ مَنْ زَعَمَ أَنَّهَا بِالْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ

- ‌بَابُ مَنْ زَعَمَ أَنَّهَا بِالْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ لِمَنْ لَا يَكُونَ حَافِظًا لِلْقُرْآنِ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي عَدَدِ رَكَعَاتِ الْقِيَامِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ قَدْرِ قِرَاءَتِهِمْ فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ لَا يَقْنُتُ فِي الْوِتْرِ إِلَّا فِي النِّصْفِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ

- ‌بَابٌ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ

- ‌بَابُ التَّرْغِيبِ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ

الفصل: ‌باب من لم يذكر الرفع إلا عند الافتتاح

2527 -

وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ إِمْلَاءً ثنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدَانَ الْجَلَّابُ بِهَمْدَانَ ثنا أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الرَّازِيُّ، ثنا وَهْبُ بْنُ أَبِي مَرْحُومٍ، ثنا إِسْرَائِيلُ بْنُ حَاتِمٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نَبَاتَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2] قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِجِبْرِيلَ: " مَا هَذِهِ النَّحِيرَةُ الَّتِي أَمَرَنِي بِهَا رَبِّي؟ " قَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَحِيرَةٍ وَلَكِنَّهُ يَأْمُرُكَ إِذَا تَحَرَّمْتَ لِلصَّلَاةِ أَنْ تَرْفَعَ يَدَيْكَ إِذَا كَبَّرْتَ، وَإِذَا رَكَعْتَ، وَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ، فَإِنَّهَا صَلَاتُنَا، وَصَلَاةُ الْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ فِي السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" رَفْعُ الْأَيْدِي مِنَ الِاسْتِكَانَةِ الَّتِي قَالَ اللهُ تبارك وتعالى {فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ} [المؤمنون: 76] " وَقَدْ رُوِيَ هَذَا وَالِاعْتِمَادُ عَلَى مَا مَضَى وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ

ص: 110

‌بَابُ مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ إِلَّا عِنْدَ الِافْتِتَاحِ

ص: 110

2528 -

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ " قَالَ سُفْيَانُ: ثُمَّ قَدِمْتُ الْكُوفَةَ فَلَقِيتُ يَزِيدَ فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ بِهَذَا، وَزَادَ فِيهِ: ثُمَّ

⦗ص: 111⦘

لَا يَعُودُ فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ لَقَّنُوهُ قَالَ سُفْيَانُ: هَكَذَا سَمِعْتُ يَزِيدَ يُحَدِّثُهُ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ بَعْدُ يُحَدِّثُهُ هَكَذَا وَيَزِيدُ فِيهِ: ثُمَّ لَا يَعُودُ قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: وَذَهَبَ سُفْيَانُ إِلَى أَنْ يُغَلِّطَ يَزِيدَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ يَقُولُ: كَأَنَّهُ لُقِّنَ هَذَا الْحَرْفَ فَتَلَقَّنَهُ وَلَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ سُفْيَانُ يَزِيدَ بِالْحِفْظِ كَذَلِكَ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْإِسْفِرَايِينِيُّ، أنبأ أَبُو بَحْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْبَرْبَهَارِيُّ، ثنا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثنا الْحُمَيْدِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، ثنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، بِمَكَّةَ فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ لَيْسَ فِيهِ: ثُمَّ لَا يَعُودُ وَقَالَ سُفْيَانُ: فَلَمَّا قَدِمْتُ الْكُوفَةَ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ بِهِ فَيَقُولُ فِيهِ: ثُمَّ لَا يَعُودُ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ لَقَّنُوهُ، وَقَالَ لِي أَصْحَابُنَا: إِنَّ حِفْظَهُ قَدْ تَغَيَّرَ، أَوْ قَالُوا: قَدْ سَاءَ قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: قُلْنَا لِقَائِلٍ: هَذَا يَعْنِي لِلْمُحْتَجِّ بِهَذَا، إِنَّمَا رَوَاهُ يَزِيدُ، وَيَزِيدُ يَزِيدُ

2529 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدُوسٍ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: لَا يَصِحُّ عَنْهُ هَذَا الْحَدِيثُ، فَقَالَ: لَا يَصِحُّ عَنْهُ هَذَا الْحَدِيثُ قَالَ: وَسَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يُضَعِّفُ يَزِيدَ بْنَ أَبِي زِيَادٍ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ: وَمِمَّا يُحَقِّقُ قَوْلَ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ أَنَّهُمْ لَقَّنُوهُ هَذِهِ الْكَلِمَةَ أَنَّ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ وَزُهَيْرَ بْنَ مُعَاوِيَةَ وَهُشَيْمًا وَغَيْرَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ لَمْ يَجِيئُوا بِهَا إِنَّمَا جَاءَ بِهَا مَنْ سَمِعَ مِنْهُ بِآخِرَةٍ قَالَ الشَّيْخُ: وَالَّذِي يُؤَكِّدُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ هَؤُلَاءِ

ص: 110

2530 -

مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو مُسْلِمٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْمَالِينِيُّ، أنبأ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، ثنا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَا: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، ثنا سُفْيَانُ، ثنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ بِمَكَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم " إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ " قَالَ سُفْيَانُ: فَلَمَّا قَدِمْتُ الْكُوفَةَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: " يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ لَا يَعُودُ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ لَقَّنُوهُ،

⦗ص: 112⦘

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ الدَّيْرَعَاقُولِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ بَشَّارٍ قَالَ الشَّيْخُ: قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَخِيهِ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ فِيهِ: ثُمَّ لَا يَعُودُ وَقِيلَ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَقِيلَ: عَنْهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ وَهُوَ أَسْوَأُ حَالًا عِنْدَ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيثِ مِنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدُوسٍ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، فَذَكَرَ فَصْلًا فِي تَضْعِيفِ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، ثُمَّ قَالَ: وَلَمْ يَرْوِ هَذَا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَحَدٌ أَقْوَى مِنْ يَزِيدَ

ص: 111

2531 -

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَنَا أَبُو حَامِدِ بْنُ بِلَالٍ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ يَعْنِي ابْنَ كُلَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ: لَأُصَلِّيَنَّ بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً "

ص: 112

2532 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ " عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الصَّلَاةَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمَّا رَكَعَ طَبَّقَ يَدَيْهِ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ " قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ سَعْدًا، فَقَالَ: صَدَقَ أَخِي، قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا، ثُمَّ أُمِرْنَا بِهَذَا، يَعْنِي الْإِمْسَاكَ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ

⦗ص: 113⦘

قَالَ الشَّيْخُ فَإِنْ كَانَ الْحَدِيثُ عَلَى مَا رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ فَقَدْ يَكُونُ عَادَ لِفَرْعِهِمَا فَلَمْ يَحْكِهِ، وَإِنْ كَانَ عَلَى مَا رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ فَفِي حَدِيثِ ابْنِ إِدْرِيسَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ كَمَا كَانَ التَّطْبِيقُ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ سُنَّتْ بَعْدَهُ السُّنَنُ وَشُرِّعَتْ بِهَذِهِ الشَّرَائِعُ حَفِظَهَا مَنْ حَفِظَهَا وَأَدَّاهَا فَوَجَبَ الْمَصِيرُ إِلَيْهَا، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ

ص: 112

2533 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْجَرَّاحِيُّ بِمَرْوَ ثنا يَحْيَى بْنُ شَاسَوَيْهِ، ثنا عَبْدُ الْكَرِيمِ السُّكَّرِيُّ، ثنا وَهْبُ بْنُ زَمْعَةَ، أنبأ سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْمُبَارَكِ يَقُولُ: لَمْ يَثْبُتْ عِنْدِي حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَفَعَ يَدَيْهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ، وَقَدْ ثَبَتَ عِنْدِي حَدِيثُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ ذَكَرَهُ عُبَيْدُ اللهِ، وَمَالِكٌ، وَمَعْمَرٌ، وَابْنُ أَبِي حَفْصَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ - وَأُرَاهُ وَاسِعًا، ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللهِ:" كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ لِكَثْرَةِ الْأَحَادِيثِ وَجَوْدَةِ الْأَسَانِيدِ "

ص: 113

2534 -

قَالَ الشَّيْخُ: وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: " صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ

⦗ص: 114⦘

وَعُمَرَ فَلَمْ يَرْفَعُوا أَيْدِيَهُمْ إِلَّا عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ " أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدٍ الضَّرِيرُ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، فَذَكَرَهُ. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ وَكَانَ ضَعِيفًا عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَغَيْرُ حَمَّادٍ يَرْوِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ مُرْسَلًا، عَنْ عَبْدِ اللهِ مِنْ فِعْلِهِ غَيْرَ مَرْفُوعٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ الصَّوَابُ. قَالَ الشَّيْخُ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مُرْسَلًا مَوْقُوفًا

ص: 113

وَرَوَى أَبُو بَكْرٍ النَّهْشَلِيُّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى مِنَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ لَا يَرْفَعُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا "

2535 -

أَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ الْعَنْبَرِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثنا أَبُو بَكْرٍ النَّهْشَلِيُّ، فَذَكَرَهُ قَالَ عُثْمَانُ الدَّارِمِيُّ: فَهَذَا قَدْ رُوِيَ مِنْ هَذَا الطَّرِيقِ الْوَاهِي، عَنْ عَلِيٍّ وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ الْأَعْرَجُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم " يَرْفَعُهُمَا عِنْدَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَمَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ " فَلَيْسَ الظَّنُّ بِعَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّهُ يَخْتَارُ فِعْلَهُ عَلَى فِعْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَكِنْ لَيْسَ أَبُو بَكْرٍ النَّهْشَلِيُّ مِمَّنْ يُحْتَجُّ بِرِوَايَتِهِ أَوْ تَثْبُتُ بِهِ سُنَّةً لَمْ يَأْتِ بِهَا غَيْرُهُ

⦗ص: 115⦘

قَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ: الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَلَا يَثْبُتُ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ، يَعْنِي مَا رَوَوْهُ عَنْهُمَا مِنْ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرْفَعَانِ أَيْدِيَهُمَا فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَّا فِي تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: وَإِنَّمَا رَوَاهُ عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ فَأَخَذَ بِهِ وَتَرَكَ مَا رَوَى عَاصِمٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَفَعَ يَدَيْهِ كَمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ، وَلَوْ كَانَ هَذَا ثَابِتًا عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ كَانَ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ رَآهُمَا مَرَّةً أَغْفَلَا فِيهِ رَفْعَ الْيَدَيْنِ وَلَوْ قَالَ قَائِلٌ: ذَهَبَ عَنْهُمَا حِفْظُ ذَلِكَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَحَفِظَهُ ابْنُ عُمَرَ، فَكَانَتْ لَهُ الْحُجَّةُ

ص: 114

2536 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، ثنا زَائِدَةُ، عَنْ حُصَيْنٍ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، أنبأ الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَعُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَا: ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، ثنا جَرِيرٌ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى إِبْرَاهِيمَ فَحَدَّثَهُ عَمْرُو بْنُ مُرَّةٍ قَالَ: صَلَّيْنَا فِي مَسْجِدِ الْحَضْرَمِيِّينَ فَحَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم " رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَكَعَ " فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: مَا أَرَى أَبَاهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا ذَاكَ الْيَوْمَ الْوَاحِدَ فَحَفِظَ ذَلِكَ، وَعَبْدُ اللهِ لَمْ يَحْفَظْ ذَلِكَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: إِبْرَاهِيمُ: إِنَّمَا رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ،

⦗ص: 116⦘

لَفْظُ حَدِيثِ جَرِيرٍ قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ: هَذِهِ عِلَّةٌ لَا تَسْوِي سَمَاعَهَا؛ لِأَنَّ رَفْعَ الْيَدَيْنِ قَدْ صَحَّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، ثُمَّ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَلَيْسَ فِي نِسْيَانِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَفْعَ الْيَدَيْنِ مَا يُوجِبُ أَنَّ هَؤُلَاءِ الصَّحَابَةَ رضي الله عنهم لَمْ يَرَوَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَفَعَ يَدَيْهِ، قَدْ نَسِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ مِنَ الْقُرْآنِ مَا لَمْ يَخْتَلِفِ الْمُسْلِمُونَ فِيهِ بَعْدُ وَهِيَ الْمُعَوِّذَتَانِ، وَنَسِيَ مَا اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ كُلُّهُمْ عَلَى نَسْخِهِ وَتَرْكِهِ مِنَ التَّطْبِيقِ، وَنَسِيَ كَيْفِيَّةَ قِيَامِ اثْنَيْنِ خَلْفَ الْإِمَامِ، وَنَسِيَ مَا لَمْ يَخْتَلِفِ الْعُلَمَاءُ فِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الصُّبْحَ يَوْمَ النَّحْرِ فِي وَقْتِهَا، وَنَسِيَ كَيْفِيَّةَ جَمْعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَفَةَ، وَنَسِيَ مَا لَمْ يَخْتَلِفِ الْعُلَمَاءُ فِيهِ مِنْ وَضْعِ الْمِرْفَقِ وَالسَّاعِدِ عَلَى الْأَرْضِ فِي السُّجُودِ، وَنَسِيَ كَيْفَ كَانَ يَقْرَأُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم {وَمَا خَلَقَ

⦗ص: 117⦘

الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى} [الليل: 3] وَإِذَا جَازَ عَلَى عَبْدِ اللهِ أَنْ يَنْسَى مِثْلَ هَذَا فِي الصَّلَاةِ خَاصَّةً، كَيْفَ لَا يَجُوزُ مِثْلُهُ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ؟

ص: 115

2537 -

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ: " مَا مَعْنَى رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوعِ؟ فَقَالَ: مِثْلُ مَعْنَى رَفَعِهَمَا عِنْدَ الِافْتِتَاحِ تَعْظِيمًا لِلَّهِ، وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ يُرْجَى فِيهَا ثَوَابُ اللهِ عز وجل، وَمِثْلُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَغَيْرِهِمَا "

ص: 117

2538 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ الْحَسَنُ بْنُ حَلِيمٍ الصَّائِغُ، بِمَرْوَ ثنا أَبُو الْمُوَجَّهِ، أَخْبَرَنِي أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْخَطَّابِ السُّلَمِيُّ، وَكَانَ رَجُلًا صَالِحًا قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ يُونُسَ، ثنا وَكِيعٌ قَالَ:" صَلَّيْتُ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ فَإِذَا أَبُو حَنِيفَةَ قَائِمٌ يُصَلِّي، وَابْنُ الْمُبَارَكِ إِلَى جَنْبِهِ يُصَلِّي، فَإِذَا عَبْدُ اللهِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ كُلَّمَا رَكَعَ وَكُلَّمَا رَفَعَ، وَأَبُو حَنِيفَةَ لَا يَرْفَعُ، فَلَمَّا فَرَغُوا مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لِعَبْدِ اللهِ: يَا أَبَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، رَأَيْتُكَ تُكْثِرُ رَفْعَ الْيَدَيْنِ، أَرَدْتَ أَنْ تَطِيرَ؟ قَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: يَا أَبَا حَنِيفَةَ قَدْ رَأَيْتُكَ تَرْفَعُ يَدَيْكَ حِينَ افْتَتَحْتَ الصَّلَاةَ فَأَرَدْتَ أَنْ تَطِيرَ؟ فَسَكَتَ أَبُو حَنِيفَةَ " قَالَ وَكِيعٌ فَمَا رَأَيْتُ جَوَابًا أَحْضَرَ مِنْ جَوَابِ عَبْدِ اللهِ، لِأَبِي حَنِيفَةَ

ص: 117

2539 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رُمَيْحٍ ثنا أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمَرْوَزِيُّ بِمَرْوَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الطَّبَرِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الشَّاذَكُونِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ يَقُولُ: اجْتَمَعَ الْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ بِمِنًى، فَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ لِلثَّوْرِيِّ " لِمَ لَا تَرْفَعُ يَدَيْكَ فِي خَفْضِ الرُّكُوعِ وَرَفْعِهِ؟ " فَقَالَ الثَّوْرِيُّ ثنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، فَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ " أَرْوِي لَكَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ،

⦗ص: 118⦘

عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَتُعَارِضُنِي بِيَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، وَيَزِيدُ رَجُلٌ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ وَحَدِيثُهُ مُخَالِفٌ لِلسُّنَّةِ " قَالَ: فَاحْمَارَّ وَجْهُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، فَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ:" كَأَنَّكَ كَرِهْتَ مَا قُلْتُ " قَالَ الثَّوْرِيُّ: نَعَمْ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: " قُمْ بِنَا إِلَى الْمَقَامِ نَلْتَعِنُ أَيُّنَا عَلَى الْحَقِّ " قَالَ: فَتَبَسَّمَ الثَّوْرِيُّ لَمَّا رَأَى الْأَوْزَاعِيَّ قَدِ احْتَدَّ "

2540 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْبَرْذَعِيُّ بِبُخَارَا، أنبأ أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَمْدَوَيْهِ الْأَشْتِيخَنِيُّ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الطَّبَرِيُّ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى رِوَايَةِ الْمَرْوَزِيِّ

ص: 117