المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الصلوات دون بعض، وأنه يجوز في هذه الساعات كل صلاة لها سبب - السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية - جـ ٢

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ

- ‌بَابُ تَحْوِيلِ الْقِبْلَةِ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ إِلَى الْكَعْبَةِ

- ‌بَابُ فَرْضِ الْقِبْلَةِ وَفَضْلِ اسْتِقْبَالِهَا

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ اسْتِقْبَالِهَا فِي السَّفَرِ إِذَا تَطَوَّعَ رَاكِبًا أَوْ مَاشِيًا

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ ذَلِكَ عَلَى أَيِّ مَرْكُوبٍ كَانَ نَاقَةً أَوْ حِمَارًا

- ‌بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِالنَّاقَةِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ

- ‌بَابُ الْإِيمَاءِ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَالسُّجُودُ أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌بَابُ الْوِتْرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ

- ‌بَابُ النُّزُولِ لِلْمَكْتُوبَةِ

- ‌بَابُ مَا فِي صَلَاتِهِ الْوِتْرَ عَلَى الرَّاحِلَةِ مِنَ الدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِي الْمَكْتُوبَةِ حَالَ الْمُسَايَفَةِ وَشِدَّةِ الْقِتَالِ

- ‌بَابُ مَنْ طَلَبَ بِاجْتِهَادِهِ إِصَابَةَ عَيْنِ الْكَعْبَةِ

- ‌بَابُ مَنْ طَلَبَ بِاجْتِهَادِهِ جِهَةَ الْكَعْبَةِ

- ‌بَابُ الِاخْتِلَافِ فِي الْقِبْلَةِ عِنْدَ التَّحَرِّي

- ‌بَابُ لَا تُسْمَعُ دَلَالَةُ مُشْرِكٍ لِمَنْ كَانَ أَعْمَى أَوْ غَيْرَ بَصِيرٍ بِالْقِبْلَةِ

- ‌بَابُ اسْتِبَانَةِ الْخَطَأِ بَعْدَ الِاجْتِهَادِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ خَطَأَ الِانْحِرَافِ مَعْفُوٌّ عَنْهُ

- ‌بَابُ الصَّبِيِّ يَبْلُغُ فِي صَلَاتِهِ فَيُتِمُّهَا أَوْ يُصَلِّيهَا فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ، ثُمَّ يَبْلُغُ فَلَا يَلْزَمُهُ إِعَادَتُهَا لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا كَانَ مَأْمُورًا بِفِعْلِهِ مَضْرُوبًا عَلَى تَرْكِهِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ النِّيَّةِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ عُزُوبِ النِّيَّةِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ

- ‌بَابُ مَا يَدْخُلُ بِهِ فِي الصَّلَاةِ مِنَ التَّكْبِيرِ

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ التَّكْبِيرِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ تَعَلُّمِ مَا تُجْزِئُ بِهِ الصَّلَاةُ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالْقُرْآنِ وَالذِّكْرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ جَهْرِ الْإِمَامِ بِالتَّكْبِيرِ

- ‌بَابُ لَا يُكَبِّرُ الْمَأْمُومُ حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنَ التَّكْبِيرِ

- ‌بَابُ لَا يُقِيمُ الْمُؤَذِّنُ حَتَّى يَخْرُجَ الْإِمَامُ

- ‌بَابُ كَمْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ

- ‌بَابُ الْإِمَامِ يَخْرُجُ فَإِنْ رَأَى الْجَمَاعَةَ أَقَامَ الصَّلَاةَ، وَإِلَّا جَلَسَ حَتَّى يَرَى مِنْهُمْ جَمَاعَةً إِذَا كَانَ فِي الْوَقْتِ سَعَةٌ

- ‌بَابُ مَتَى يَقُومُ الْمَأْمُومُ

- ‌بَابُ لَا يُكَبِّرُ الْإِمَامُ حَتَّى يَأْمُرَ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ خَلْفَهُ

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ فِي الْأَمْرِ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

- ‌بَابُ الْإِمَامِ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ بَعْدَ الْإِقَامَةِ

- ‌بَابُ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُكَبِّرُ قَبْلَ فَرَاغِ الْمُؤَذِّنِ مِنَ الْإِقَامَةِ

- ‌بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي التَّكْبِيرِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ

- ‌بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الِافْتِتَاحِ مَعَ التَّكْبِيرِ

- ‌بَابُ الِابْتِدَاءِ بِالرَّفْعِ قَبْلَ الِابْتِدَاءِ بِالتَّكْبِيرِ

- ‌بَابُ الِابْتِدَاءِ بِالتَّكْبِيرِ قَبْلَ الِابْتِدَاءِ بِالرَّفْعِ

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الثَّوْبِ

- ‌بَابُ وَضْعِ الْيَدِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الصَّدْرِ فِي الصَّلَاةِ مِنَ السُّنَّةِ

- ‌بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ بَعْدَ التَّكْبِيرِ

- ‌بَابُ الِاسْتِفْتَاحِ بِسُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ

- ‌بَابُ مَنْ رَوَى الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا

- ‌بَابُ التَّعَوُّذِ بَعْدَ الِافْتِتَاحِ

- ‌بَابُ الْجَهْرِ بِالتَّعَوُّذِ وَالْإِسْرَارِ بِهِ

- ‌بَابُ فَرْضِ الْقِرَاءَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بَعْدَ التَّعَوُّذِ

- ‌بَابُ تَعْيِينِ الْقِرَاءَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَا جَمَعَتْهُ مَصَاحِفُ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم كُلُّهُ قُرْآنٌ، وَبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي فَوَاتِحَ السُّوَرِ سِوَى سُورَةِ بَرَاءَةَ مِنْ جُمْلَتِهِ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آيَةٌ تَامَّةٌ مِنَ الْفَاتِحَةِ

- ‌بَابُ افْتِتَاحِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَالْجَهْرِ بِهَا إِذَا جَهَرَ بِالْفَاتِحَةِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ لَا يُجْهَرُ بِهَا

- ‌بَابُ كَيْفَ قِرَاءَةُ الْمُصَلِّي

- ‌بَابُ لَا تُجْزِئُهُ قِرَاءَتُهُ فِي نَفْسِهِ إِذَا لَمْ يَنْطِقْ بِهِ لِسَانُهُ

- ‌بَابُ التَّأْمِينِ

- ‌بَابُ جَهْرِ الْإِمَامِ بِالتَّأْمِينِ

- ‌بَابُ جَهْرِ الْمَأْمُومِ بِالتَّأْمِينِ

- ‌بَابُ الْقِرَاءَةِ بَعْدَ أُمِّ الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ السُّنَّةِ فِي إِكْمَالِ سُورَةٍ ابْتَدَأَهَا بَعْدَ الْفَاتِحَةِ

- ‌بَابُ الِاقْتِصَارِ عَلَى قِرَاءَةِ بَعْضِ السُّورَةِ

- ‌بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ

- ‌بَابُ إِعَادَةِ سُورَةٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ

- ‌بَابُ الِاقْتِصَارِ عَلَى فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ يَقْتَصِرُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ عَلَى فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

- ‌بَابُ مَنِ اسْتَحَبَّ قِرَاءَةَ السُّورَةِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فِي الْأُخْرَيَيْنِ

- ‌بَابُ السُّنَّةِ فِي تَطْوِيلِ الْأُولَيَيْنِ وَتَخْفِيفِ الْأُخْرَيَيْنِ

- ‌بَابُ السُّنَّةِ فِي تَطْوِيلِ الرَّكْعَةِ الْأُولَى

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ يُسَوِّي بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ إِذَا لَمْ يَنْتَظِرْ أَحَدًا ثُمَّ بَيْنَ الْأُخْرَيَيْنِ

- ‌بَابُ التَّكْبِيرِ لِلرُّكُوعِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنْهُ

- ‌بَابُ مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ إِلَّا عِنْدَ الِافْتِتَاحِ

- ‌بَابُ السُّنَّةِ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ كُلَّمَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي التَّطْبِيقِ فِي الرُّكُوعِ

- ‌بَابُ السُّنَّةِ فِي وَضْعِ الرَّاحَتَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ وَنَسْخِ التَّطْبِيقِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الرُّكُوعِ

- ‌بَابُ الْقَوْلِ فِي الرُّكُوعِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌بَابُ الطُّمَأْنِينَةِ فِي الرُّكُوعِ

- ‌بَابُ إِدْرَاكِ الْإِمَامِ فِي الرُّكُوعِ

- ‌بَابُ مَنْ رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى إِدْرَاكِ الرَّكْعَةِ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمَا تَكَلَّفُوهُ

- ‌بَابُ مَنْ كَبَّرَ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً لِلِافْتِتَاحِ وَرَكَعَ وَمَنِ اسْتَحَبَّ أَنْ يُكَبِّرَ أُخْرَى لِلرُّكُوعِ

- ‌بَابُ يَرْكَعُ بِرُكُوعِ الْإِمَامِ وَيَرْفَعُ بِرَفْعِهِ وَلَا يَسْبِقْهُ وَكَذَلِكَ فِي السُّجُودِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابُ إِثْمِ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ

- ‌بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ وَإِذَا اسْتَوَى قَائِمًا

- ‌بَابُ الْإِمَامِ يَجْمَعُ بَيْنَ قَوْلِهِ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَكَذَا الْمَأْمُومُ

- ‌بَابُ مَا اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ بِاقْتِصَارِ الْمَأْمُومِ عَلَى الْحَمْدِ دُونَ قَوْلِهِ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

- ‌بَابُ كَيْفَ الْقِيَامُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌بَابُ التَّكْبِيرِ عِنْدَ الْهَوِيِّ لِلسُّجُودِ

- ‌بَابُ وَضْعِ الرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ

- ‌بَابُ السُّجُودِ عَلَى الْكَفَّيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ وَالْجَبْهَةِ

- ‌بَابُ إِمْكَانِ الْجَبْهَةِ مِنَ الْأَرْضِ فِي السُّجُودِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي السُّجُودِ عَلَى الْأَنْفِ

- ‌بَابُ الْكَشْفِ عَنِ الْجَبْهَةِ فِي السُّجُودِ

- ‌بَابُ مَنْ بَسَطَ ثَوْبًا فَسَجَدَ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ السُّجُودِ عَلَى الْكَفَّيْنِ وَمَنْ كَشَفَ عَنْهُمَا فِي السُّجُودِ

- ‌بَابُ مَنْ سَجَدَ عَلَيْهِمَا فِي ثَوْبِهِ

- ‌بَابُ لَا يَكُفُّ ثَوْبًا وَلَا شَعْرًا وَلَا يُصَلِّي عَاقِصًا شَعْرًا

- ‌بَابُ الذِّكْرِ فِي السُّجُودِ

- ‌بَابُ الِاجْتِهَادِ فِي الدُّعَاءِ فِي السُّجُودِ رَجَاءَ الْإِجَابَةِ

- ‌بَابُ قَدْرِ كَمَالِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فِي الِاخْتِيَارِ

- ‌بَابُ أَدْنَى الْكَمَالِ

- ‌بَابُ أَيْنَ يَضَعُ يَدَيْهِ فِي السُّجُودِ

- ‌بَابُ يَضُمُّ أَصَابِعَ يَدَيْهِ فِي السُّجُودِ وَيَسْتَقْبِلُ بِهَا الْقِبْلَةَ

- ‌بَابُ يَضَعُ كَفَّيْهِ وَيَرْفَعُ مِرْفَقَيْهِ وَلَا يَفْتَرِشُ ذِرَاعَيْهِ

- ‌بَابُ يُجَافِي مِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ

- ‌بَابُ يُفَرِّجُ بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَيُقِلُّ بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ

- ‌بَابُ يَنْصِبُ قَدَمَيْهِ وَيَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِمَا الْقِبْلَةَ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي ضَمِّ الْعَقِبَيْنِ فِي السُّجُودِ

- ‌بَابُ يَعْتَمِدُ بِمِرْفَقَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ إِذَا طَالَ السُّجُودُ

- ‌بَابُ الطُّمَأْنِينَةِ فِي السُّجُودِ

- ‌بَابُ التَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ لَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ

- ‌بَابُ التَّكْبِيرِ عِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ السُّجُودِ

- ‌بَابُ الْقُعُودِ عَلَى الرِّجْلِ الْيُسْرَى بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌بَابُ الْقُعُودِ عَلَى الْعَقِبَيْنِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌بَابُ الْإِقْعَاءِ الْمَكْرُوهِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الْمُكْثِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ: بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌بَابُ فَرْضِ الطُّمَأْنِينَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالْقِيَامِ مِنْهُ وَالسُّجُودِ وَالْجُلُوسِ مِنْهُ وَالسُّجُودِ الثَّانِي

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُكْثُ الْمُصَلِّي فِي هَذِهِ الْأَرْكَانِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ

- ‌بَابٌ فِي جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ

- ‌بَابُ كَيْفَ الْقِيَامُ مِنَ الْجُلُوسِ

- ‌بَابُ مَا يُفْعَلُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَسَجْدَةٍ مِنَ الصَّلَاةِ مَا وَصَفْنَا

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ الْجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي

- ‌بَابُ كَيْفَ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ وَالْإِشَارَةِ بِالْمُسَبِّحَةِ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي تَحْلِيقِ الْوُسْطَى بِالْإِبْهَامِ

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ الْإِشَارَةِ بِالْمُسَبِّحَةِ

- ‌بَابُ مَنْ رَوَى أَنَّهُ أَشَارَ بِهَا وَلَمْ يُحَرِّكْهَا

- ‌بَابُ الْإِشَارَةِ بِالْمُسَبِّحَةِ إِلَى الْقِبْلَةِ

- ‌بَابُ السُّنَّةِ فِي أَنْ لَا يُجَاوِزَ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ هَذَا سُنَّةُ الْيَدَيْنِ فِي التَّشَهُدَيْنِ جَمِيعًا

- ‌بَابُ مَا يَنْوِي الْمُشِيرُ بِإِشَارَتِهِ فِي التَّشَهُّدِ

- ‌بَابُ سُنَّةِ التَّشَهُّدِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ

- ‌بَابُ قَدْرِ الْجُلُوسِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْقُعُودَ لِلتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ

- ‌بَابُ التَّكْبِيرِ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ

- ‌بَابُ الِاعْتِمَادِ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ إِذَا نَهَضَ قِيَاسًا عَلَى مَا رُوِّينَا فِي النُّهُوضِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى

- ‌بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ

- ‌بَابُ مُبْتَدَأِ فَرْضِ التَّشَهُّدِ

- ‌بَابُ التَّشَهُّدِ الَّذِي عَلَّمَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ابْنَ عَمِّهِ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنه وَأَقْرَانَهُ، وَلَا شَكَّ فِي كَوْنِهِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ الَّذِي عَلَّمَهُ ابْنَ مَسْعُودٍ رضي الله عنه وَأَضْرَابَهُ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُبْدَأُ بِشَيْءٍ قَبْلَ كَلِمَةِ التَّحِيَّةِ

- ‌بَابُ مَنِ اسْتَحَبَّ أَوْ أَبَاحَ التَّسْمِيَةَ قَبْلَ التَّحِيَّةِ

- ‌بَابُ مَنْ قَدَّمَ كَلِمَتَيِ الشَّهَادَةِ عَلَى كَلِمَتَيِ التَّسْلِيمِ

- ‌بَابُ التَّوَسُّعِ فِي الْأَخْذِ بِجَمِيعِ مَا رُوِّينَا فِي التَّشَهُّدِ مُسْنِدًا وَمَوْقُوفًا، وَاخْتِيَارُ الْمُسْنَدِ الزَّائِدِ عَلَى غَيْرِهِ

- ‌بَابُ السُّنَّةِ فِي إِخْفَاءِ التَّشَهُّدِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي التَّشَهُّدِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُمْ آلُهُ

- ‌بَابُ بَيَانِ أَهْلِ بَيْتِهِ الَّذِينَ هُمْ آلُهُ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ مِنْ آلِهِ إِذَا كَانَ مِنْ صُلْبِيَّةِ بَنِي هَاشِمٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَوْلَادِ مَنْ سَمَّاهُمْ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ رضي الله عنه

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ بَنِي الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ مِنْ جُمْلَةِ آلِهِ صلى الله عليه وسلم لِكَوْنِهِمْ مَعَ بَنِي هَاشِمٍ شَيْئًا وَاحِدًا فِي حِرْمَانِ الصَّدَقَةِ وَالْإِعْطَاءِ مِنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ أَزْوَاجَهُ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِنَّ

- ‌بَابُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مَوَالِي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُونَ فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ

- ‌بَابُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ آلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هُمْ أَهْلُ دِينِهِ عَامَّةً

- ‌بَابُ هَلْ يُصَلَّى عَلَى غَيْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَوْلُ اللهِ عز وجل {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ}

- ‌بَابُ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ لَا يُقْصِرَ عَنْهُ مِنَ الدُّعَاءِ قَبْلَ السَّلَامِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ يَتْرُكُ الْمَأْمُومُ الْقِرَاءَةَ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ لَا يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ عَلَى الْإِطْلَاقِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَفِيمَا يُسِرُّ فِيهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا

- ‌بَابُ خَتْمِ الصَّلَاةِ بِالتَّسْلِيمِ

- ‌بَابُ تَحْلِيلِ الصَّلَاةِ بِالتَّسْلِيمِ

- ‌بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي أَنْ يُسَلِّمَ تَسْلِيمَتَيْنِ

- ‌بَابُ جَوَازِ الِاقْتِصَارِ عَلَى تَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ

- ‌بَابُ حَذْفِ السَّلَامِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ يَنْوِي بِالسَّلَامِ التَّحْلِيلَ مِنَ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ الْإِيمَاءِ بِالْيَدِ عِنْدَ التَّسْلِيمِ مِنَ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ لَا يُسَلِّمُ الْمَأْمُومُ حَتَّى يُسَلِّمَ الْإِمَامُ

- ‌بَابُ الْإِمَامِ يَنْحَرِفُ بَعْدَ السَّلَامِ

- ‌بَابُ مُكْثِ الْإِمَامِ فِي مَكَانِهِ إِذَا كَانَتْ مَعَهُ نِسَاءٌ كَيْ يَنْصَرِفْنَ قَبْلَ الرِّجَالِ

- ‌بَابُ مَنِ اسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يَذْكُرَ اللهَ فِي مُكْثِهِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الِاخْتِيَارِ لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي أَنْ يُخْفِيَا الذِّكْرَ

- ‌بَابُ جَهْرِ الْإِمَامِ بِالذِّكْرِ إِذَا أَحَبَّ أَنْ يُتَعَلَّمَ مِنْهُ

- ‌بَابُ التَّرْغِيبِ فِي مُكْثِ الْمُصَلِّي فِي مُصَلَّاهُ لِإِطَالَةِ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى فِي نَفْسِهِ، وَكَذَلِكَ الْإِمَامُ إِذَا انْحَرَفَ

- ‌بَابُ الْإِمَامِ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ إِذَا سَلَّمَ فَيُحَدِّثُهُمْ فِي الْعِلْمِ وَفِيمَا يَكُونُ خَيْرًا

- ‌بَابُ السُّنَّةِ فِي رَدِّ النَّافِلَةِ إِلَى الْبَيْتِ إِنْ كَانَتْ صَلَاةً يُتَنَفَّلُ بَعْدَهَا

- ‌بَابُ جَوَازِ فِعْلِهَا فِي الْمَسْجِدِ

- ‌بَابُ الْإِمَامِ يَتَحَوَّلُ عَنْ مَكَانِهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌بَابُ مَنِ اسْتَحَبَّ أَنْ يَكُونَ انْصِرَافُ الْمَأْمُومِ بِانْصِرَافِ الْإِمَامِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ يَقْرَأُ بَيْنَ كُلِّ سُورَتَيْنِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَدْ مَضَتِ الْأَخْبَارُ فِي هَذَا

- ‌بَابُ الْإِسْرَارِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَوُجُوبُ الْقِرَاءَةِ فِيهِمَا

- ‌بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

- ‌بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ الْجَهْرِ

- ‌بَابُ فِي سَكْتَتَيِ الْإِمَامِ

- ‌بَابُ الْقُنُوتِ فِي الصَّلَوَاتِ عِنْدَ نُزُولِ نَازِلَةٍ

- ‌بَابُ تَرْكِ الْقُنُوتِ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ غَيْرِ الصُّبْحِ عِنْدَ ارْتِفَاعِ النَّازِلَةِ وَفِي صَلَاةِ الصُّبْحِ لِقَوْمٍ أَوْ عَلَى قَوْمٍ بِأَسْمَائِهِمْ أَوْ قَبَائِلِهِمْ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ أَصْلَ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ إِنَّمَا تَرَكَ الدُّعَاءَ لِقَوْمٍ أَوْ عَلَى قَوْمٍ آخَرِينَ بِأَسْمَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ يَقْنُتُ بَعْدَ الرُّكُوعِ

- ‌بَابُ دُعَاءِ الْقُنُوتِ

- ‌بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الْقُنُوتِ

- ‌بَابُ الْمَأْمُومِ يُؤَمِّنُ عَلَى دُعَاءِ الْقُنُوتِ

- ‌بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ الْقُنُوتَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ

- ‌بَابُ التَّرْغِيبِ فِي حَفْظِ وَقْتِ الصَّلَاةِ وَالتَّشْدِيدِ عَلَى مَنْ أَضَاعَهُ

- ‌بَابٌ لَا تَفْرِيطَ عَلَى مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ، أَوْ نَسِيَهَا حَتَّى ذَهَبَ وَقْتُهَا، وَعَلَيْهِ قَضَاؤُهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ

- ‌بَابُ قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ الْأُولَى فَالْأُولَى

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ بِتَرْكِ التَّرْتِيبِ فِي قَضَائِهِنَّ، وَهُوَ قَوْلُ طَاوُسٍ وَالْحَسَنِ

- ‌بَابُ مَنْ ذَكَرَ صَلَاةً وَهُوَ فِي أُخْرَى

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ مِنْ تَرْكِ التَّجَافِي فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ لُبْسِ الْمُصَلِّي

- ‌بَابُ وُجُوبِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ لِلصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ

- ‌بَابُ عَوْرَةِ الْأَمَةِ

- ‌بَابُ عَوْرَةِ الرَّجُلِ

- ‌بَابُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْفَخِذَ لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ وَمَا قِيلَ فِي السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ

- ‌بَابُ مَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ

- ‌بَابُ التَّرْغِيبِ فِي أَنْ تُكَثِّفَّ ثِيَابَهَا أَوْ تَجْعَلَ تَحْتَ دِرْعِهَا ثَوْبًا إِنْ خَشِيَتْ أَنْ يَصِفَهَا دِرْعُهَا

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ مِنَ الثِّيَابِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَلْتَحِفُ بِهِ إِذَا كَانَ وَاسِعًا وَإِذَا كَانَ ضَيِّقًا اتَّزَرَ بِهِ وَجَازَتْ صَلَاتُهُ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْقَمِيصِ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ يَزُرُّهُ إِنْ كَانَ جَيْبُهُ وَاسِعًا وَيَدَعُهُ إِنْ كَانَ ضَيِّقًا

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ فِي الرِّدَاءِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْإِزَارِ وَعَقْدِهِ عَلَى الْقَفَاءِ

- ‌بَابُ ظُهُورِ الْعَوْرَةِ مِنْ أَسْفَلِ الْإِزَارِ عِنْدَ السُّجُودِ

- ‌بَابُ مَنْ جَمَعَ ثَوْبَهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَةَ أَنْ تَبْدُوَ عَوْرَتَهُ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ إِسْبَالِ الْإِزَارِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ وَتَغْطِيَةِ الْفَمِ

- ‌بَابُ مَوْضِعِ الْإِزَارِ مِنَ الرَّجُلِ

- ‌بَابُ تَسَتُّرُ الْعَارِي بِوَرِقِ الشَّجَرِ وَغَيْرِهِ مِمَّا يَكُونُ طَاهِرًا إِذَا لَمْ يَجِدْ ثَوْبًا

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ مَا يَجُوزُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالذِّكْرِ فِي الصَّلَاةِ يُرِيدُ بِهِ جَوَابًا أَوْ تَنْبِيهًا

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ

- ‌بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ مَنْ تَكَلَّمَ جَاهِلًا بِتَحْرِيمِ الْكَلَامِ

- ‌بَابُ مَنْ سَلَّمَ أَوْ تَكَلَّمَ مُخْطِئًا أَوْ نَاسِيًا

- ‌بَابُ مَنْ بَكَى فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَظْهَرْ مِنْ صَوْتِهِ مَا يَكُونُ كَلَامًا لَهُ هِجَاءٌ

- ‌بَابُ مَنْ تَبَسَّمَ فِي صَلَاتِهِ أَوْ ضَحِكَ فِيهَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّفْخِ فِي مَوْضِعِ السُّجُودِ

- ‌بَابُ مَنْ تَصَفَّحَ فِي صَلَاتِهِ كِتَابًا فَفَهِمَهُ أَوْ قَرَأَهُ

- ‌بَابُ مَنْ عَدَّ الْآيَ فِي صَلَاتِهِ أَوْ عَقَدَهَا وَلَمْ يَتَلَفَّظْ بِمَا يَكُونُ كَلَامًا

- ‌بَابُ مَنْ أَحْدَثَ فِي صَلَاتِهِ قَبْلَ الْإِحْلَالِ مِنْهَا بِالتَّسْلِيمِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ يَبْنِي مَنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِهِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَجُوزُ مِنَ الْعَمَلِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الْإِشَارَةِ بِرَدِّ السَّلَامِ

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ الْإِشَارَةِ بِالْيَدِ

- ‌بَابُ مَنْ أَشَارَ بِالرَّأْسِ

- ‌بَابُ مَنْ رَأَى أَنْ يَرُدَّ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ التَّسْلِيمَ عَلَى الْمُصَلِّي

- ‌بَابُ الْإِشَارَةِ فِيمَا يَنُوبُهُ فِي صَلَاتِهِ يُرِيدُ بِهَا إِفْهَامًا

- ‌بَابُ حَمْلِ الصَّبِيِّ وَوَضْعِهِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الصَّبِيِّ يَتَوَثَّبُ عَلَى الْمُصَلِّي وَيَتَعَلَّقُ بِثَوْبِهِ فَلَا يَمْنَعُهُ

- ‌بَابُ مَنْ تَنَاوَلَ فِي صَلَاتِهِ شَيْئًا بِيَدِهِ أَوْ غَمَزَ غَيْرَهُ

- ‌بَابُ مَنْ مَسَّ لِحْيَتَهُ فِي الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ عَبَثٍ

- ‌بَابُ مَنْ تَقَدَّمَ أَوْ تَأَخَّرَ فِي صَلَاتِهِ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى مَوْضِعٍ

- ‌بَابُ قَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الْمُصَلِّي يَدْفَعُ الْمَارَّ بَيْنَ يَدَيْهِ

- ‌بَابُ إِثْمِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

- ‌بَابُ مَا يَكُونُ سُتْرَةَ الْمُصَلِّي

- ‌بَابُ الْخَطِّ إِذَا لَمْ يَجِدْ عَصًا

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الْأُسْطُوَانَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌بَابُ السُّنَّةِ فِي وُقُوفِ الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّى إِلَى أُسْطُوَانَةٍ أَوْ سَارِيَةٍ أَوْ نَحْوِهَا

- ‌بَابُ الدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ

- ‌بَابُ مَنْ صَلَّى إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مُرُورَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ لَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مُرُورَ الْحِمَارِ بَيْنَ يَدَيْهِ لَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مُرُورَ الْكَلْبِ وَغَيْرِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ لَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ

- ‌بَابُ مَنْ كَرِهَ الصَّلَاةَ إِلَى نَائِمٍ أَوْ مُتَحَدِّثٍ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ وَالْإِقْبَالِ عَلَيْهَا

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ النَّظَرِ فِي الصَّلَاةِ إِلَى مَا يُلْهِيهِ عَنْهَا

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ لَا يُجَاوِزُ بَصَرُهُ مَوْضِعَ سُجُودِهِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ مَسْحِ الْحَصَا وَتَسْوِيَتِهِ فِي الصَّلَاةِ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَمَرَّةً وَاحِدَةً

- ‌بَابٌ: لَا يَمْسَحْ وَجْهَهُ مِنَ التُّرَابِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى يُسَلِّمَ

- ‌بَابُ {سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ}

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ التَّخَصُّرِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ تَقْدِيمِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عِنْدَ النُّهُوضِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يَصُفَّ بَيْنَ قَدَمَيْهِ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةُ فِي الِاعْتِمَادِ عَلَى الْعَصَا إِذَا شَقَّ عَلَيْهِ طُولُ الْقِيَامِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ تَشْبِيكِ الْيَدِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ تَفْقِيعِ الْأَصَابِعِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ التَّثَاؤُبِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا وَمَا يُؤْمَرُ بِهِ عِنْدَ ذَلِكَ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ رَفْعِ الصَّوْتِ الشَّدِيدِ بِالْعُطَاسِ

- ‌بَابُ التَّرْغِيبِ فِي تَحْسِينِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ: الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا

- ‌بَابُ مَنْ بَزَقَ وَهُوَ يُصَلِّي

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَبْزُقُ عَنْ يَسَارِهِ إِذَا كَانَ فَارِغًا

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ إِنْ بَزَقَ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ دَفَنَهَا، أَوْ دَلَّكَهَا بِنَعْلِهِ الْيُسْرَى

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي حَكِّ النُّخَاعَةِ عَنِ الْقِبْلَةِ

- ‌بَابُ مَنْ وَجَدَ فِي صَلَاتِهِ قَمْلَةً فَصَرَّهَا ثُمَّ أَخْرَجَهَا مِنَ الْمَسْجِدِ، أَوْ دَفَنَهَا فِيهِ أَوْ قَتَلَهَا

- ‌بَابُ انْصِرَافِ الْمُصَلِّي

- ‌بَابُ الْمَسْبُوقِ بِبَعْضِ صَلَاتِهِ يَصْنَعُ مَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ فَأَتَمَّ بَاقِيَ صَلَاتِهِ

- ‌بَابُ مَا أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ فَهُوَ أَوَّلُ صَلَاتِهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَحْدَهُ ثُمَّ يُدْرِكُهَا مَعَ الْإِمَامِ

- ‌بَابُ مَا يَكُونُ مِنْهُمَا نَافِلَةً

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ الثَّانِيَةُ فَرِيضَةٌ وَفِيهِ نَظَرٌ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ إِلَى اللهِ عز وجل يَحْتَسِبُ لَهُ بِأَيَّتِهِمَا شَاءَ عَنْ فَرْضِهِ

- ‌بَابُ مَنْ أَعَادَهَا وَإِنْ صَلَّاهَا فِي جَمَاعَةٍ

- ‌بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ إِعَادَتَهَا إِذَا كَانَ قَدْ صَلَّاهَا فِي جَمَاعَةٍ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْمَرِيضِ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي كَيْفِيَّةِ هَذَا الْقُعُودِ

- ‌بَابُ الْإِيمَاءِ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ إِذَا عَجَزَ عَنْهُمَا

- ‌بَابُ مَنْ وَضَعَ وِسَادَةً عَلَى الْأَرْضِ فَسَجَدَ عَلَيْهَا

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنْبِ أَوِ الِاسْتِلْقَاءِ وَفِيهِ نَظَرٌ

- ‌بَابُ مَنْ أَطَاقَ أَنْ يُصَلِّيَ مُنْفَرِدًا قَائِمًا وَلَمْ يُطِقْهُ مَعَ الْإِمَامِ فَصَلَّى قَائِمًا مُنْفَرِدًا

- ‌بَابُ مَنْ قَامَ فِيمَا أَطَاقَ وَقَعَدَ فِيمَا عَجَزَ عَنْهُ

- ‌بَابُ مَنْ وَقَعَ فِي عَيْنَيْهِ الْمَاءُ

- ‌بَابُ الْوُقُوفِ عِنْدَ آيَةِ الرَّحْمَةِ وَآيَةِ الْعَذَابِ وَآيَةِ التَّسْبِيحِ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ وُقُوفَ الْمَرْأَةِ بِجَنْبِ الرَّجُلِ لَا يُفْسِدُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ سُجُودِ التِّلَاوَةِ

- ‌بَابُ سُجُودِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَتَى مَا مَرَّ بِآيَةٍ سَجَدَ

- ‌بَابُ فَضْلِ سُجُودِ التِّلَاوَةِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ إِحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً لَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ مِنْهَا شَيْءٌ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً مِنْهَا ثَلَاثٌ فِي الْمُفَصَّلِ

- ‌بَابُ سَجْدَةِ النَّجْمِ

- ‌بَابُ سَجْدَةِ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ

- ‌بَابُ سَجْدَةِ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ

- ‌بَابُ سَجْدَتَيْ سُورَةِ الْحَجِّ

- ‌بَابُ سَجْدَةِ ص

- ‌بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ وُجُوبَ سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ السُّجُودِ فِي الصَّلَاةِ مَتَى مَا قَرَأَ فِيهَا آيَةَ السَّجْدَةِ

- ‌بَابُ السَّجْدَةِ إِذَا كَانَ فِي آخِرِ السُّورَةِ وَكَانَ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ سُجُودِ الْقَوْمِ بِسُجُودِ الْقَارِئِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ إِنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنِ اسْتَمَعَهَا وَرُوِي ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ لَا يَسْجُدُ الْمُسْتَمِعُ إِذَا لَمْ يَسْجُدِ الْقَارِئُ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ يُكَبِّرُ إِذَا سَجَدَ وَيُكَبِّرُ إِذَا رَفَعَ وَمَنْ قَالَ يُسَلِّمُ وَمَنْ قَالَ لَا يُسَلِّمُ

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ

- ‌بَابُ لَا يَسْجُدُ إِلَّا طَاهِرًا

- ‌بَابُ الرَّاكِبِ يَسْجُدُ مُومِيًا وَالْمَاشِي يَسْجُدُ عَلَى الْأَرْضِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ لَا يَسْجُدُ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

- ‌‌‌بَابٌ

- ‌بَابٌ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُرْتَدَّ يَقْضِي مَا تَرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ سُجُودِ السَّهْوِ وَسُجُودِ الشُّكْرِ

- ‌بَابُ لَا تَبْطُلُ صَلَاةُ الْمَرْءِ بِالسَّهْوِ فِيهَا

- ‌بَابُ مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا

- ‌بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ فِي النَّقْصِ مِنَ الصَّلَاةِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ

- ‌بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ فِي الزِّيَادَةِ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ يَسْجُدُهُمَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ عَلَى الْإِطْلَاقِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ يَسْجُدُهُمَا قَبْلَ السَّلَامِ فِي الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ وَمَنَ زَعَمَ أَنَّ السُّجُودَ بَعْدَهُ صَارَ مَنْسُوخًا

- ‌بَابُ مَنْ سَهَا فَصَلَّى خَمْسًا

- ‌بَابُ مَنْ سَهَا فَقَامَ مِنَ اثْنَتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا عَادَ فَجَلَسَ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ

- ‌بَابُ مَنْ سَهَا فَلَمْ يَذْكُرْ حَتَّى اسْتَتَمَّ قَائِمًا لَمْ يَجْلِسْ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ

- ‌بَابُ مَنْ سَهَا فَجَلَسَ فِي الْأُولَى

- ‌بَابُ مَنْ سَهَا فَتَرَكَ رُكْنًا عَادَ إِلَى مَا تَرَكَ حَتَّى يَأْتِيَ بِالصَّلَاةِ عَلَى التَّرْتِيبِ

- ‌بَابُ مَنْ شَكَّ فِي فِعْلِ مَا أُمِرَ بِهِ

- ‌بَابُ مَنْ كَثُرَ عَلَيْهِ السَّهْوُ فِي صَلَاتِهِ فَسَجْدَتَا السَّهْوِ تُجْزِيَانِ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ

- ‌بَابُ مَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ تَكْبِيرَاتِ الِانْتِقَالَاتِ لَمْ يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

- ‌بَابُ مَنْ سَهَا عَنِ الْقِرَاءَةِ

- ‌بَابُ مَنْ جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيمَا حَقُّهُ الْإِسْرَارُ لَمْ يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

- ‌بَابُ مَنِ الْتَفَتَ فِي صَلَاتِهِ لَمْ يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

- ‌بَابُ مَنْ فَكَرَّ فِي صَلَاتِهِ أَوْ حَدَّثَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ لَمْ يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

- ‌بَابُ مَنْ نَظَرَ فِي صَلَاتِهِ إِلَى مَا يُلْهِيهِ لَمْ يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

- ‌بَابُ مَنْ نَسِيَ الْقُنُوتَ سَجَدَ لِلسَّهْوِ قِيَاسًا عَلَى مَا رُوِّينَا فِيمَنْ قَامَ مِنَ اثْنَتَيْنِ فَلَمْ يَجْلِسْ

- ‌بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ السُّجُودَ فِي تَرْكِ الْقُنُوتِ

- ‌بَابُ مَنْ سَهَا عَنْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ثُمَّ انْصَرَفَ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ لِلسَّهْوِ نَافِلَةٌ

- ‌بَابُ مَنْ سَهَا خَلْفَ الْإِمَامِ دُونَهُ لَمْ يَسْجُدْ لِلسَّهْوِ

- ‌بَابُ الْإِمَامِ يَسْهُو فَيَسْجُدُ أَوْ يَسْجُدُ مَنْ خَلْفَهُ

- ‌بَابُ الْمَسْبُوقِ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ يُتِمُّ بَاقِيَ صَلَاتِهِ وَلَا يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ إِذَا لَمْ يَسْهُ هُوَ وَلَا الْإِمَامُ

- ‌بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ فِي التَّطَوُّعِ رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

- ‌بَابُ كَيْفَ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ إِذَا سَجَدَهُمَا قَبْلَ السَّلَامِ

- ‌بَابُ كَيْفَ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ إِذَا سَجَدَهُمَا بَعْدَ السَّلَامِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ يُكَبِّرُ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَسْجُدُ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ يُسَلِّمُ عَنْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ يَتَشَهَّدُ بَعْدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ثُمَّ يُسَلِّمُ

- ‌بَابُ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى وَجْهِ السَّهْوِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي تَحْرِيمِ الْكَلَامِ نَاسِخًا لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِ فِي كَلَامِ النَّاسِي وَذَلِكَ لِتَقَدُّمِ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ وَتَأَخُّرِ حَدِيثِ أَبِ

- ‌بَابُ سُجُودِ الشُّكْرِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ أَقَلِّ مَا يُجْزِي مِنْ عَمِلِ الصَّلَاةِ وَأَكْثَرِهِ

- ‌بَابُ تَعْيِينِ الْقِرَاءَةِ الْمُطْلَقَةِ فِيمَا رُوِّينَا بِالْفَاتِحَةِ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا سَبْعُ آيَاتٍ بِ {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}

- ‌بَابُ وُجُوبِ التَّشَهُّدِ الْآخِرِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ وُجُوبِ التَّحَلُّلِ مِنَ الصَّلَاةِ بِالتَّسْلِيمِ

- ‌بَابُ الذِّكْرِ يَقُومُ مَقَامَ الْقِرَاءَةِ إِذَا لَمْ يُحْسِنْ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ تَسْقُطُ الْقِرَاءَةُ عَمَّنْ نَسِيَ وَمَنْ قَالَ: لَا تَسْقُطُ

- ‌بَابُ وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ عَلَى مَا نَزَلَ مِنَ الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ دُونَ غَيْرِهِنَّ مِنَ اللُّغَاتِ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِيمَنْ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ فَلَا يُتِمُّهَا

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي إِتْمَامِ الْفَرِيضَةِ مِنَ التَّطَوُّعِ فِي الْآخِرَةِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْقِرَاءَةِ

- ‌بَابُ طُولِ الْقِرَاءَةِ وَقِصَرِهَا

- ‌بَابُ قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ

- ‌بَابُ التَّجَوُّزِ فِي الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ

- ‌بَابُ قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

- ‌بَابُ قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ

- ‌بَابُ مَنْ لَمْ يُضَيِّقِ الْقِرَاءَةَ فِيهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا ذَكَرْنَا

- ‌بَابُ قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ

- ‌بَابُ الْإِمَامِ يُخَفِّفُ الْقِرَاءَةَ لِلْأَمْرِ يَحْدُثُ

- ‌بَابٌ فِي الْمُعَوِّذَتَيْنِ

- ‌بَابُ الْمُعَاهَدَةِ عَلَى قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ مِقْدَارِ مَا يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَخْتِمَ فِيهِ الْقُرْآنَ مِنَ الْأَيَّامِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ الصَّلَاةِ بِالنَّجَاسَةِ وَمَوْضِعِ الصَّلَاةِ مِنْ مَسْجِدٍ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابُ إِمَامَةِ الْجُنُبِ

- ‌بَابُ طَهَارَةِ الْبَدَنِ وَالثَّوْبِ لِلصَّلَاةِ

- ‌بَابُ مَنْ صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ أَوْ نَعْلِهِ أَذًى أَوْ خَبَثٌ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ، ثُمَّ عَلِمَ بِهِ

- ‌بَابُ مَا يَجِبُ غَسْلُهُ مِنَ الدَّمِ

- ‌بَابُ مَا وُطِئَ مِنَ الْأَنْجَاسِ يَابِسًا

- ‌بَابُ النَّجَاسَةِ إِذَا خَفِيَ مَوْضِعُهَا مِنَ الثَّوْبِ

- ‌بَابُ غَسْلِ الثَّوْبِ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ النَّضْحَ الْمَأْمُورَ بِهِ هُوَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي لَمْ يُصِبْهُ الدَّمُ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ النَّضْحَ اخْتِيَارٌ غَيْرُ وَاجِبٍ وَأَنَّ الْوَاجِبَ غَسْلُ الدَّمِ فَقَطْ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ اسْتِعْمَالِ مَا يُزِيلُ الْأَثَرَ مَعَ الْمَاءِ فِي غَسْلِ الدَّمِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ الدَّمَ إِذَا بَقِيَ أَثَرُهُ فِي الثَّوْبِ بَعْدَ الْغُسْلِ لَمْ يَضُرَّ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي ثَوْبِ الْحَائِضِ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي التَّحَرُّزِ مِنْ ذَلِكَ احْتِيَاطًا

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ الرَّجُلُ فِيهِ أَهْلَهُ

- ‌بَابُ الْمَذْيِ يُصِيبُ الثَّوْبَ أَوِ الْبَدَنَ

- ‌بَابٌ فِي رُطُوبَةِ فَرْجِ الْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ فِي ثِيَابِ الصِّبْيَانِ وَالْمُشْرِكِينَ وَإِنَّ الثِّيَابَ عَلَى الطَّهَارَةِ حَتَّى يُعْلَمَ فِيهَا نَجَاسَةٌ

- ‌بَابُ نَجَاسَةِ الْأَبْوَالِ وَالْأَرْوَاثِ وَمَا خَرَجَ مِنْ مَخْرَجٍ حَيٍّ

- ‌بَابُ الرَّشِّ عَلَى بَوْلِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ بَوْلِ الصَّبِيِّ وَالصَّبِيَّةِ

- ‌بَابُ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي غَسْلِ الْمَنِيِّ تَنَظُّفًا

- ‌بَابُ مَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَفِيهِ مِنْ صُوفٍ أَوْ شَعْرٍ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ فِي جِلْدِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ إِذَا ذُكِيَّ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْجِلْدِ الْمَدْبُوغِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ

- ‌بَابُ نَهْيِ الرِّجَالِ عَنْ ثِيَابِ الْحَرِيرِ

- ‌بَابُ مَنْ صَلَّى فِيهَا، أَوْ فِيمَا يُكْرَهُ مِنَ الْأَعْلَامِ لَمْ يُعِدْ

- ‌بَابُ الْعَلَمِ فِي الْحَرِيرِ

- ‌بَابُ نَهْيِ الرِّجَالِ عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْحَرِيرِ، وَالذَّهَبِ لِلنِّسَاءِ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي اتِّخَاذِ الْأَنْفِ مِنَ الذَّهَبِ وَرَبْطِ الْأَسْنَانِ بِهِ

- ‌بَابٌ: لَا تَصِلِ الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا بِشَعْرِ غَيْرِهَا

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ بِطَهَارَةِ شَعْرِ الْآدَمِيِّ، وَأَنَّ النَّهْيَ عَنِ الْوَصْلِ بِهِ لِمَعْنًى آخَرَ لَا لِنَجَاسَتِهِ

- ‌بَابُ طَهَارَةِ الْأَرْضِ مِنَ الْبَوْلِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ بِطُهُورِ الْأَرْضِ إِذَا يَبِسَتْ

- ‌بَابُ طَهَارَةِ الْخُفِّ وَالنَّعْلِ

- ‌بَابُ سُنَّةِ الصَّلَاةِ فِي النَّعْلَيْنِ

- ‌بَابُ الْمُصَلِّي إِذَا خَلَعَ نَعْلَيْهِ أَيْنَ يَضَعُهُمَا

- ‌بَابُ السُّنَّةِ فِي لُبْسِ النَّعْلَيْنِ وَخَلْعِهِمَا

- ‌بَابٌ: أَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ فَهُوَ مَسْجِدٌ وَفِي ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ أَصْلَ الْأَرْضِ عَلَى الطَّهَارَةِ مَا لَمْ تُعْلَمْ نَجَاسَةٌ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي طِينِ الْمَطَرِ فِي الطَّرِيقِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَقْبَرَةِ وَالْحَمَّامِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَى الْقُبُورِ

- ‌بَابُ مَنْ بَسَطَ شَيْئًا فَصَلَّى عَلَيْهِ

- ‌بَابٌ فِي فَضْلِ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ

- ‌بَابٌ فِي كَيْفِيَّةِ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ

- ‌بَابٌ فِي تَنْظِيفِ الْمَسَاجِدِ وَتَطْيِيبِهَا بِالْخَلُوقِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابٌ فِي كَنْسٍ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌بَابٌ فِي حَصَى الْمَسْجِدِ

- ‌بَابٌ فِي سِرَاجِ الْمَسْجِدِ

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ

- ‌بَابُ الْجُنُبِ يَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ مَارًّا وَلَا يُقِيمُ فِيهِ

- ‌بَابُ الْمُشْرِكِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ غَيْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

- ‌بَابُ الْمُسْلِمِ يَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ إِنْشَادِ الضَّالَّةِ فِي الْمَسْجِدِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَلِيقُ بِالْمَسْجِدِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ، دُونَ مُرَاحِ الْغَنَمِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْمَعْنَى فِي كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ فِي أَحَدِ هَذَيْنِ الْمَوْضِعَيْنِ دُونَ الْآخَرِ

- ‌بَابُ مَنْ كَرِهَ الصَّلَاةَ فِي مَوْضِعِ الْخَسْفِ، وَالْعَذَابِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ السَّاعَاتِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا صَلَاةُ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَعِنْدَ غُرُوبِهَا

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي هَاتَيْنِ السَّاعَتَيْنِ، وَحِينَ تَقُومُ الظَّهِيرَةُ حَتَّى تَمِيلَ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الَّذِي يَجْمَعُ النَّهْيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي جَمِيعِ هَذِهِ السَّاعَاتِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ هَذَا النَّهْيَ مَخْصُوصٌ بِبَعْضِ الصَّلَوَاتِ دُونَ بَعْضٍ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ فِي هَذِهِ السَّاعَاتِ كُلُّ صَلَاةٍ لَهَا سَبَبٌ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ هَذَا النَّهْيَ مَخْصُوصٌ بِبَعْضِ الْأَمْكِنَةِ دُونَ بَعْضٍ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ هَذَا النَّهْيَ مَخْصُوصٌ بِبَعْضِ الْأَيَّامِ دُونَ بَعْضٍ، فَيَجُوزُ لِمَنْ حَضَرَ الْجُمُعَةَ أَنْ يَتَنَفَّلَ إِلَى أَنْ يَخْرُجَ الْإِمَامُ

- ‌بَابُ مَنْ لَمْ يُصَلِّ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، ثُمَّ بَادَرَ بِالْفَرْضِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ، وَقِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنْ لَا فَرْضَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مِنَ الصَّلَوَاتِ أَكْثَرُ مِنْ خَمْسٍ، وَأَنَّ الْوِتْرَ تَطَوُّعٌ

- ‌بَابُ تَأْكِيدِ صَلَاةِ الْوِتْرِ

- ‌بَابُ تَأْكِيدِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْوَارِدِ فِي النَّوَافِلِ الَّتِي هِيَ أَتْبَاعُ الْفَرَائِضِ أَنَّهَا عَشْرُ رَكَعَاتٍ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: هِيَ ثِنْتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً، فَجَعَلَ قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا

- ‌بَابُ مَنْ جَعَلَ قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا

- ‌بَابُ مَنْ جَعَلَ قَبْلَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ

- ‌بَابُ مَنْ جَعَلَ قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ

- ‌بَابُ مَنْ جَعَلَ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ

- ‌بَابُ مَنْ جَعَلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ

- ‌بَابُ مَنْ جَعَلَ بَعْدَ الْعِشَاءِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، أَوْ أَكْثَرَ

- ‌بَابُ وَقْتِ الْوِتْرِ

- ‌بَابُ مَنْ أَصْبَحَ وَلَمْ يُوتِرْ فَلْيُوتِرْ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَ الصُّبْحَ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّيهِ مَتَى ذَكَرَهُ

- ‌بَابُ وَقْتِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ الِاشْتِغَالِ بِهِمَا بَعْدَمَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ

- ‌بَابُ مَنْ أَجَازَ قَضَاءَهُمَا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْفَرِيضَةِ

- ‌بَابُ مَنْ أَجَازَ قَضَاءَهُمَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ تُقَامَ الظُّهْرُ

- ‌بَابُ مَنْ أَجَازَ قَضَاءَ النَّوَافِلِ عَلَى الْإِطْلَاقِ

- ‌بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الْإِكْثَارِ مِنَ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى

- ‌بَابُ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى

- ‌بَابُ مَنْ أَجَازَ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ

- ‌بَابُ مَنْ أَجَازَ أَنْ يُصَلِّيَ بِلَا عَقْدِ عَدَدٍ

- ‌بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ قَائِمًا، وَقَاعِدًا

- ‌بَابُ مَنِ افْتَتَحَ صَلَاةَ التَّطَوُّعِ جَالِسًا، ثُمَّ قَامَ، وَمَنْ عَادَ إِلَى الْقُعُودِ بَعْدَ الْقِيَامِ

- ‌بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْقَائِمِ عَلَى صَلَاةِ الْقَاعِدِ

- ‌بَابُ التَّطَوُّعِ عَلَى الرَّاحِلَةِ غَيْرَ الْمَكْتُوبَةِ قَدْ مَضَتِ الْأَحَادِيثُ فِيهِ

- ‌بَابُ قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ صَلَاةَ التَّرَاوِيحِ، وَغَيْرَهَا مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ بِالِانْفِرَادِ أَفْضَلُ

- ‌بَابُ مَنْ زَعَمَ أَنَّهَا بِالْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ

- ‌بَابُ مَنْ زَعَمَ أَنَّهَا بِالْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ لِمَنْ لَا يَكُونَ حَافِظًا لِلْقُرْآنِ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي عَدَدِ رَكَعَاتِ الْقِيَامِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ قَدْرِ قِرَاءَتِهِمْ فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ لَا يَقْنُتُ فِي الْوِتْرِ إِلَّا فِي النِّصْفِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ

- ‌بَابٌ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ

- ‌بَابُ التَّرْغِيبِ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ

الفصل: ‌باب ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الصلوات دون بعض، وأنه يجوز في هذه الساعات كل صلاة لها سبب

4387 -

أنبأ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَبُو عُتْبَةَ أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ: ثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَأَلَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ أَمْرٍ أَنْتَ بِهِ عَالِمٌ وَأَنَا بِهِ جَاهِلٌ، هَلْ مِنْ سَاعَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سَاعَةٌ يُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهَا؟ قَالَ:" نَعَمْ إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَدَعِ الصَّلَاةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ؛ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، ثُمَّ الصَّلَاةُ مَحْضُورَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى تَسْتَوِيَ الشَّمْسُ عَلَى رَأْسِكَ كَالرُّمْحِ، فَإِذَا اسْتَوَتْ عَلَى رَأْسِكَ كَالرُّمْحِ فَدَعِ الصَّلَاةَ؛ فَإِنَّ تِلْكَ السَّاعَةَ تُسَجَّرُ فِيهَا جَهَنَّمُ وَتُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُهَا حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ عَنْ جَانِبِكَ الْأَيْمَنِ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَالصَّلَاةُ مَحْضُورَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثُمَّ دَعِ الصَّلَاةَ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ " وَرَوَاهُ عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْقُرَشِيُّ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ بِنَحْوِهِ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُسَمِّ السَّائِلَ، وَزَادَ فِي آخِرِهِ " ثُمَّ الصَّلَاةُ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الصُّبْحَ "

ص: 639

‌بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ هَذَا النَّهْيَ مَخْصُوصٌ بِبَعْضِ الصَّلَوَاتِ دُونَ بَعْضٍ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ فِي هَذِهِ السَّاعَاتِ كُلُّ صَلَاةٍ لَهَا سَبَبٌ

ص: 639

4388 -

أنبأ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أنبأ أَبُو سَلَمَةَ، أنبأ هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا غَيْرُ ذَلِكَ " وَحَدَّثَنَا بَعْدَ ذَلِكَ فَزَادَ فِيهِ {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: 14] رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ هُدْبَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ هَمَّامٍ

ص: 639

4389 -

أنبأ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ، ثنا عَمْرُو بْنُ حَكَّامٍ، ثنا الْمُثَنَّى الْقَصِيرُ، ثنا قَتَادَةُ، ح وَأنبأ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، ثنا سَعِيدٌ

⦗ص: 640⦘

هُوَ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ، أَوْ غَفَلَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ اللهَ عز وجل يَقُولُ {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: 14] " لَفْظُ حَدِيثِ الْمُثَنَّى، وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: 14] " أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ وَالْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ

ص: 639

4390 -

أنبأ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ قَفَلَ مِنْ غَزْوَةِ خَيْبَرَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِي آخِرِهِ قَالَ:" مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا؛ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ " أَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرَى " قَالَ يُونُسُ: وَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَقْرَؤُهَا كَذَلِكَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ

ص: 640

4391 -

أنبأ أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، وَغَيْرُهُ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ قَيْسٍ (ح) وَأنبأ أَبُو سَعِيدٍ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْإِسْفَرَايِينِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، أنبأ أَبُو بَحْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ كَوْثَرٍ الْبَرْبَهَارِيُّ، ثنا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثنا الْحُمَيْدِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، ثنا سَعْدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ قَيْسٍ جَدِّ سَعْدٍ قَالَ: رَآنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَقَالَ:" مَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ يَا قَيْسُ؟ " فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَهُمَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَادَ الْحُمَيْدِيُّ فِي حَدِيثِهِ قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ يَرْوِي هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ سَعْدٍ

4392 -

وَأنبأ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا تَمْتَامٌ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ثنا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ أَخُو يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ فَهْدٍ قَالَ: أَبْصَرَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَذَكَرَ قَوْلَ سُفْيَانَ

⦗ص: 641⦘

كَذَا قَالَ قَيْسُ بْنُ قَهْدٍ، وَكَذَلِكَ قَالَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ سَعْدٍ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ وَقَالَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ: قَيْسُ بْنُ عَمْرٍو

ص: 640

4393 -

أنبأ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ النَّسَوِيُّ، ثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بَكْرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَزْهَرِ، وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، أَرْسَلُوهُ إِلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا: اقْرَأْ عليها السلام مِنَّا جَمِيعًا وَسَلْهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، إِنَّا أُخْبِرْنَا أَنَّكَ تُصَلِّيهَا، وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسً: وَكُنْتُ أَضْرِبُ النَّاسَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه عَلَيْهَا. قَالَ كُرَيْبٌ: فَدَخَلْتُ وَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُونِي بِهِ إِلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها، فَقَالَتْ: سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِهَا فَرَدُّونِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِمِثْلِ مَا أَرْسَلُونِي بِهِ إِلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْهَا، ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهَا أَمَّا حِينَ صَلَّاهُمَا فَإِنَّهُ صَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَصَلَّاهُمَا، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ فَقُلْتُ: قَوْمِي بِجَنْبِهِ وَقُولِي لَهُ: تَقُولُ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَسْمَعُكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ، وَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا، فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخِرِي عَنْهُ، قَالَتْ: فَفَعَلَتِ الْجَارِيَةُ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ، فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ:" يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِنَّهُ أَتَانِي أُنَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بِالْإِسْلَامِ مِنْ قَوْمِهِمْ فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ حَرْمَلَةَ

ص: 641

4394 -

وَأنبأ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ بِبَغْدَادَ، ثنا أَبُو عَلِيٍّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنبأ مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:" مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ قَطُّ إِلَّا مَرَّةً جَاءَهُ قَوْمٌ فَشَغَلُوهُ، فَلَمْ يُصَلِّ بَعْدَ الظُّهْرِ شَيْئًا، فَلَمَّا صَلَّى الْعَصْرَ دَخَلَ بَيْتِي فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ "

ص: 641

4395 -

وَأنبأ أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الدَّارَابَجِرْدِيُّ، ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْجُدِّيُّ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي عَلَى

⦗ص: 642⦘

الْخُمُرِ "

ص: 641

قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: وَحَدَّثَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، قُلْتُ: هَاتَانِ الصَّلَاتَانِ لَمْ تَكُنْ تُصَلِّيهَا قَالَ: " أَتَانِي مَا أَشْغَلَنِي عَنْ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ " اتَّفَقَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ عَلَى أَنَّ أَوَّلَ مَا صَلَّاهُمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّاهُمَا قَضَاءَ الصَّلَاةِ كَانَ يُصَلِّيهَا فَأَغْفَلَهَا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَرْضًا، ثُمَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَثْبَتَهَا لِنَفْسِهِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَثْبَتَهَا

ص: 642

4396 -

أنبأ بِذَلِكَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي، ثنا أَبُو الرَّبِيعِ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقَالَتْ:" كَانَ يُصَلِّيهِمَا قَبْلَ الْعَصْرِ، ثُمَّ إِنَّهُ شُغِلَ عَنْهُمَا أَوْ نَسِيَهُمَا فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ، ثُمَّ أَثْبَتَهُمَا، وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَثْبَتَهَا " رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ وَغَيْرِهِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ

ص: 642

4397 -

أنبأ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ وَأَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الطُّوسِيُّ الْفَقِيهُ وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو وَأَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّاذْيَاخِيُّ وَأَبُو صَادِقِ بْنُ أَبِي الْفَوَارِسِ، قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، ثنا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ اللَّيْثِيُّ الْمَدَنِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ:" وَاللهِ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ عِنْدِي بَعْدَ الْعَصْرِ قَطُّ " أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ

ص: 642

4398 -

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ إِمْلَاءً سَنَةَ أَرْبَعِ مِائَةٍ، أنبأ أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْبَصْرِيُّ بِمَكَّةَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيُّ، ثنا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَيُخْبِرُ أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَخْبَرَتْهُ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَدْخُلْ بَيْتَهَا إِلَّا صَلَّاهُمَا " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ

ص: 642

4399 -

أنبأ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي عِيسَى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: رَأَيْتُ

⦗ص: 643⦘

الْأَسْوَدَ وَمَسْرُوقًا شَهِدَا عَلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: " مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَأْتِينِي فِي يَوْمٍ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ غُنْدَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ

ص: 642

4400 -

أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، أنبأ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ دُحَيْمٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي الصِّدِّيقَةُ بِنْتُ الصِّدِّيقِ حَبِيبَةُ حَبِيبِ اللهِ، الْمُبَرَّأَةُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا " أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام كَانَ يُصَلِّيهِمَا الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ "

ص: 643

4401 -

أنبأ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، ثنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَخْتَوَيْهِ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهَا يَسْأَلُهَا عَنْ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقَالَتْ:" وَالَّذِي هُوَ ذَهَبَ بِنَفْسِهِ، تَعْنِي رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، مَا تَرَكَهُمَا حَتَّى لَقِيَ اللهَ عز وجل، وَمَا لَقِيَ اللهَ حَتَّى ثَقُلَ عَنِ الصَّلَاةِ، وَكَانَ يُصَلِّي كَثِيرًا مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ قَاعِدٌ أَوْ جَالِسٌ " فَقَالَ لَهَا: إِنَّ عُمَرَ رضي الله عنه كَانَ يَنْهَى عَنْهُمَا، وَيَضْرِبُ عَلَيْهِمَا، فَقَالَتْ:" صَدَقْتَ وَلَكِنْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّيهِمَا، وَلَا يُصَلِّيهِمَا فِي الْمَسْجِدِ مَخَافَةَ أَنْ يُثْقِلَ عَلَى أُمَّتِهِ، وَكَانَ يُحِبُّ مَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ

ص: 643

4402 -

أنبأ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدٍ، ثنا عَمِّي، ثنا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ ذَكْوَانَ مَوْلَى عَائِشَةَ رضي الله عنه أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ وَيَنْهَى عَنْهَا، وَيُوَاصِلُ وَيَنْهَى عَنِ الْوِصَالِ " فَفِي هَذَا، وَفِي بَعْضِ مَا مَضَى إِشَارَةٌ إِلَى اخْتِصَاصِهِ صلى الله عليه وسلم بِاسْتِدَامَةِ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ وُقُوعِ الْقَضَاءِ بِمَا فَعَلَ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، وَقَدْ مَضَى فِي رِوَايَةِ طَاوُسٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ:" إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُتَحَرَّى طُلُوعُ الشَّمْسِ وَغُرُوبُهَا "، وَكَأَنَّهَا لَمَّا رَأَتْهُ صلى الله عليه وسلم أَثْبَتَهُمَا حَمَلَتِ النَّهْيَ عَلَى هَاتَيْنِ السَّاعَتَيْنِ، وَالنَّهْيُ ثَابِتٌ فِيهِمَا وَقَبْلَهُمَا كَمَا

⦗ص: 644⦘

مَضَى فَحَمْلُ ذَلِكَ عَلَى اخْتِصَاصِهِ بِذَلِكَ أَوْلَى، وَاللهُ أَعْلَمُ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَا دَلَّ عَلَى جَوَازِهَا إِذَا صَلَّيْتَ الْعَصْرَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ

ص: 643

4403 -

أنبأ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا هَارُونُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالٍ يَعْنِي ابْنَ يَسَافٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ الْأَجْدَعِ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا أَنْ تُصَلُّوا وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ " وَقَالَ شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ:" وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ "

ص: 644

4404 -

أنبأ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ ابْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا شُعْبَةُ (ح) وَأنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَمِعْتُ هِلَالَ بْنَ يَسَافٍ يُحَدِّثُ عَنْ وَهْبِ بْنِ الْأَجْدَعِ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا أَنْ تُصَلُّوا، وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ " لَفْظُ حَدِيثِ الطَّيَالِسِيِّ. وَهَذَا وَإِنْ كَانَ أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ أَخْرَجَهُ فِي كِتَابِ السُّنَنِ فَلَيْسَ بِمُخَرَّجٍ فِي كِتَابِ الْبُخَارِيِّ، وَمُسْلِمٍ، وَوَهْبُ بْنُ الْأَجْدَعِ لَيْسَ مِنْ شَرْطِهِمَا، وَهَذَا حَدِيثٌ وَاحِدٌ، وَمَا مَضَى فِي النَّهْيِ عَنْهَا مُمْتَدٌّ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ حَدِيثُ عَدَدٍ فَهُوَ أَوْلَى أَنْ يَكُونَ مَحْفُوظًا، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه مَا يُخَالِفُ هَذَا، وَرُوِيَ مَا يُوَافِقُهُ

ص: 644

4405 -

أَمَّا الَّذِي يُخَالِفُهُ فِي الظَّاهِرِ فَفِيمَا، أنبأ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ، ثنا أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ:" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ إِلَّا الْفَجْرَ، وَالْعَصْرَ "

ص: 644

4406 -

وَأَمَّا الَّذِي يُوَافِقُهُ فَفِيمَا، أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِئُ، أنبأ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ:" كُنَّا مَعَ عَلِيٍّ رضي الله عنه فِي سَفَرٍ فَصَلَّى بِنَا الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ دَخَلَ فُسْطَاطَهُ، وَأَنَا أَنْظُرُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ " وَقَدْ حَكَى الشَّافِعِيُّ رحمه الله هَذِهِ الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، ثُمَّ قَالَ: هَذِهِ أَحَادِيثُ يُخَالِفُ بَعْضُهَا بَعْضًا قَالَ الشَّيْخُ: فَالْوَاجِبُ عَلَيْنَا اتِّبَاعُ مَا لَمْ يَقَعْ فِيهِ الْخِلَافُ، ثُمَّ يَكُونُ مَخْصُوصًا بِمَا لَا سَبَبَ لَهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ، وَيَكُونُ مَا لَهَا سَبَبٌ مُسْتَثْنَاةً مِنَ النَّهْيِ بِخَبَرِ أُمِّ سَلَمَةَ وَغَيْرِهَا، وَاللهُ أَعْلَمُ

ص: 644

4407 -

أنبأ أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ " أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْجَنَائِزِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ إِذَا صَلَّيْنَا لِوَقْتِهِمَا "

ص: 645

4408 -

أنبأ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ، وَحَرْمَلَةُ، قَالَا: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعٍ " أَنَّهُ صَلَّى مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ صَلَّوَا الصُّبْحَ " وَرُوِيَ عَنْ أَبِي لُبَابَةَ مَرْوَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه " أَنَّهُ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَالشَّمْسُ عَلَى أَطْرَافِ الْحِيطَانِ، وَكَرِهَ الصَّلَاةَ عَلَى الْجَنَازَةِ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا "

ص: 645

4409 -

أنبأ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أنبأ شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، فِي جِنَازَةِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ يَقُولُ:" إِنْ لَمْ تُصَلُّوا عَلَيْهِ حَتَّى تُطْفِلَ الشَّمْسُ فَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِ حَتَّى تَغِيبَ "

ص: 645

4410 -

وَأنبأ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا ابْنُ قَعْنَبٍ، وَابْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حُوَيْطِبٍ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ، تُوُفِّيَتْ، وَطَارِقٌ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ فَأُتِيَ بِجِنَازَتِهَا بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَوُضِعَتْ بِالْبَقِيعِ قَالَ: وَكَانَ طَارِقٌ يُغَلِّسُ بِالصُّبْحِ قَالَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ: فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ لِأَهْلِهَا: " إِمَّا أَنْ تُصَلُّوا عَلَى جِنَازَتِكُمُ الْآنَ، وَإِمَّا أَنْ تَتْرُكُوهَا حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ " وَرُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ، وَاحْتَجَّ بَعْضُ مَنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ بِحَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الْقَبْرِ فِي السَّاعَاتِ الثَّلَاثِ، وَذَلِكَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ

ص: 645

4411 -

أنبأ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أنبأ ابْنُ وَهْبٍ (ح) قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرٍو الْفَقِيهُ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَاللَّفْظُ لَهُمَا قَالَا، أنبأ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ

⦗ص: 646⦘

كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبٍ كَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَيْتِهِ حِينَ عَمِيَ قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حَدِيثَهُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ فِي تَوْبَتِهِ قَالَ: ثُمَّ " صَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفَجْرِ صَبَاحَ خَمْسِينَ لَيْلَةً عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِنَا، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِي ذَكَرَ اللهُ عز وجل مِنَّا قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ نَفْسِي، وَضَاقَتْ عَلَيَّ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِخٍ أَوْفَى عَلَى جَبَلِ سَلْعٍ يَقُولُ: بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا كَعْبُ بْنَ مَالِكٍ أَبْشِرْ، قَالَ: فَخَرَرْتُ سَاجِدًا، وَعَرَفْتُ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ، وَآذَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِتَوْبَةِ اللهِ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى صَلَاةَ الْفَجْرِ، فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُونَنَا " وَذَكَرَ الْحَدِيثَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ثُمَّ ظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ سَجَدَ سُجُودَ الشُّكْرِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَقَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَسُجُودُ التِّلَاوَةِ مَقِيسٌ عَلَيْهِ، وَقَدْ كَرِهَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ فِيمَا رُوِيَ عَنْهُ، وَهَذَا أَوْلَى؛ لِثُبُوتِهِ وَكَوْنِهِ فِي مَعْنَى مَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي قَضَاءِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ شَغَلَهُ عَنْهُمَا الْوَفْدُ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَكُلُّ صَلَاةٍ وَسُجُودٍ لَهُ سَبَبٌ يَكُونُ مَقِيسًا عَلَيْهِمَا، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ

ص: 645