المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌بيان ما يُباح من الغيبة تُباح الغيبة لغرضٍ صحيحٍ شرعيٍّ لا - الغيبة

[عبد الملك بن قاسم]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌تمهيد

- ‌قال الإمام النووي رحمه الله:

- ‌أخي الكريم:

- ‌تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان

- ‌تعريف‌‌ الغيبة

- ‌ الغيبة

- ‌أمَّا البدن:

- ‌أمَّا النسب:

- ‌أمَّا الخُلق:

- ‌وأمَّا في أفعاله المتعلِّقة بالدِّين:

- ‌أمَّا في فعله المتعلِّق بالدنيا:

- ‌وأمَّا ثوبه:

- ‌الغيبة لا تقتصر على اللسان

- ‌أنواع الغيبة

- ‌من أشكال الغيبة:

- ‌الأسباب الباعثة على الغيبة

- ‌1 - قلَّة الخوف من الله والوقوع في محارمه:

- ‌2 - تشفِّي الغيظ:

- ‌3 - موافقة الأقران ومجاملة الرّفقاء ومساعدتهم:

- ‌4 - إرادة رفع نفسه بتنقيص غيره:

- ‌5 - الحسد:

- ‌6 - اللعب والهزل:

- ‌7 - إرادة التصنُّع والمباهاة والمعرفة بالأحوال:

- ‌بيان ما يُباح من الغيبة

- ‌الأول: التظلُّم:

- ‌الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب:

- ‌الثالث: الاستفتاء:

- ‌الرابع: تحذير المسلمين من الشرِّ ونصيحتهم:

- ‌الخامس: أن يكون مجاهرًا بفِسقه أو بدعته:

- ‌السادس: التعريف:

- ‌كفارة الغيبة

- ‌دُرر من أقوال السلف

- ‌ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

- ‌ قال وهب:

- ‌قال سفيان بن الحصين:

- ‌قال يحيى بن معاذ:

- ‌ معروف الكرخي

- ‌ إبراهيم بن أدهم

- ‌ قيل للربيع بن خُثيم:

- ‌قيل للحسن رضي الله عنه

- ‌ قال ابن المبارك:

- ‌كتب أشهب بن عبد العزيز

- ‌قال أبو بكر بن عبد الرحمن:

- ‌قال الإمام مالك:

- ‌قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

- ‌بيان العلاج من الغيبة

- ‌فضل من حفظ غيبة أخيه المسلم

الفصل: ‌ ‌بيان ما يُباح من الغيبة تُباح الغيبة لغرضٍ صحيحٍ شرعيٍّ لا

‌بيان ما يُباح من الغيبة

تُباح الغيبة لغرضٍ صحيحٍ شرعيٍّ لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهي ستَّة أسباب:

‌الأول: التظلُّم:

فيجوز للمظلوم أن يتظلَّم عند السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية، فيقول:«ظلمني فلان بكذا» .

‌الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب:

فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: «فلان يعمل كذا فازجره» ، ويكون مقصودة التوصُّل إلى إزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك كان حرامًا.

‌الثالث: الاستفتاء:

فيقول للمفتي: «ظلمني أبي أو أخي أو فلان بكذا، فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي» ، وهذا جائز، ولكن الأحوط والأفضل أن يقول:«ما تقول في رجلٍ أو شخصٍ أو زوجٍ كان من أمره كذا وكذا» .

‌الرابع: تحذير المسلمين من الشرِّ ونصيحتهم:

وذلك من عدَّة وجوه، منها جرح المجروحين من الرواة والشهود، وذلك جائزٌ بإجماع المسلمين، بل واجب لِما فيه من إظهار المصلحة.

ص: 19