المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ كتاب الطهارة - الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني - جـ ١

[أحمد البنا الساعاتي]

الفصل: ‌ كتاب الطهارة

‌القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه

وهو أربعة أنواع: النوع الأول منه العبادات

(1)

‌ كتاب الطهارة

(أبواب أحكام المياه)(الباب الأول في طهورية ماء البحر وماء البئر)

(1)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه (2) الحل ميتته (وعنه من طريق آخر)(3) أن ناساً أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا نبعد في البحر ولا نحمل من الماء إلا الإداوة (4) والإداوتين لأنا لا نجد الصيد حتى نبعد

(1) عن أبي هريرة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو سلمة ثنا مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول سأل رجل الخ (غريبه)(1) اسمه عبد الله المدلجي وقد جاء مصرحا باسمه عند الطبراني في الكبير قال عن عبد الله المدلجي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فذكر الحديث (وقوله عطشنا) بكسر الطاء من باب طرب (2) بفتح الطاء الماء الذي يتطهر به وبالضم التطهر أي الفعل كالوضوء بالفتح والوضوء بالضم (3)(سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا قتيبة بن سعيد عن ليث عن الحلاج أبي كثير عن المغيرة عن أبي بردة عن أبي هريرة الحديث (4) بكسر الهمزة إناء صغير من جلد يتخذ للماء وجمعها أداوى بفتحات (تخريجه) أخرجه أيضا الإمامان والأربعة (حب طب خز هق قط ك) وغيرهم وصححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وابن عبد البر وغيرهم وقال ابن الأثير في شرح مسند الشافعي هذا حديث صحيح مشهور

ص: 201

-[طهورية ماء البحر وماء البئر]-

أفنتوضأ بماء البحر قال نعم فإنه الحل ميتته الطهور ماؤه

(2)

عن عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة الكناني أن بعض بني مدلج (1) أخبره أنهم كانوا يركبون الأرماث في البحر للصيد فيحملون معهم ماء للسقاة فتدركهم الصلاة وهم في البحر وأنهم ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن نتوضأ بمائنا عطشنا وإن نتوضأ بماء البحر وجدنا في أنفسنا فقال لهم هو الطهور ماؤه الحلال ميتته

(3)

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر

أخرجه الأئمة في كتبهم واحتجوا به ورجاله ثقات وقال الحميدي قال الشافعي هذا الحديث نصف علم الطهارة (وقال ابن الملقن) إنه حديث عظيم أصل من أصول الطهارة يشتمل على أحكام كثيرة وقواعد مهمة اهـ (فائدة) في قوله صلى الله عليه وسلم (الحل ميتته) مشروعية الزيادة في الجواب على سؤال السائل لقصد الفائدة (قال النووي) رحمه الله في شرح المهذب إنه يستحب للعالم والمفتي إذا سئل عن شيء وعلم أن بالسائل حاجة إلى أمر آخر يتعلق بالسؤال عنه لم يذكره السائل أن يذمره له ويعلمه إياه لأنه سأل عن ماء البحر فأجيب بمائه وحكم ميتته لأنهم يحتاجون إلى الطعام كالماء اهـ.

(2)

عن عبد الله بن المغيرة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يزيد أنا يحيى عن عبد الله بن أبي بردة الكناني أنه أخبره أن بعض بني مدلج الخ (غريبه)(1) مدلج كمحسن قبيلة من كنانة وقد تقدم أن اسمه عبد الله (وقوله الأرماث) جمع رمث بفتح أوله وثانيه وهو خشب يضم بعضه إلى بعض ثم يشد ويركب في الماء ويسمى الطوف وهو فعل بمعنى مفعول من رمثت الشيء إذا لممته وأصلحته (نه)(وقوله للسقاة) أي للشرب لأن ماء البحر ملح لا يشرب وعند الطبراني لشقينا أي لشربنا (وقوله وجدنا في أنفسنا) أي وجدوا في أنفسهم ريبة وشكا من الوضوء بماء البحر لجهلهم بالحكم فيه (تخريجه) لم أقف عليه بهذا اللفظ في غير الكتاب وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد وقال رواه أحمد ورجاله ثقات.

(3)

عن جابر بن عبد الله (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو القاسم ابن أبي الزناد أخبرني إسحاق بن حازم عن أبي مقسم قال أبي يعني عبيد الله بن مقسم عن

ص: 202

-[طهورية ماء البحر وماء البئر]-

(4)

عن موسى بن سلمة أن سنان بن سلمة سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن ماء البحر فقال ماء البحر طهور.

(5)

ز عن علي رضي الله عنه في صفة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم أفاض (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بسجل (2) من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ ثم قال انزعوا يا بني عبد المطلب فلولا أن تغلبوا (3) عليها لنزعت.

جابر بن عبد الله الحديث (تخريجه)(جه حب قط ك) قال علي ابن السكن حديث جابر أصح ما روي في هذا الباب قاله الحافظ في التلخيص.

(4)

عن موسى بن سلمة، هذا طرف من حديث طويل سيأتي بتمامه وسنده في ترجمة ابن عباس من كتاب المناقب إن شاء الله تعالى (تخريجه) قال الحافظ في التلخيص رواه الدارقطني والحاكم من حديث موسى بن سلمة عن ابن عباس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال ماء البحر طهور ورواته ثقات لكن صحح الدارقطني وقفه اهـ (قلت) قال الهيثمي رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح اهـ

(5)

ز عن علي رضي الله عنه هذا طرف من حديث طويل سيأتي بتمامه وسنده إن شاء الله تعالى في صفة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الحج وهو من زوائد عبد الله بن الإمام أحمد رحمهما الله وقد أثبت هذا الجزء منه هنا للاستدلال به على طهورية ماء البئر لوضوئه صلى الله عليه وسلم منها (غريبه)(1) أي طاف طواف الإفاضة (2) السجل بفتح السين المهملة الدلو الملأى ماء ويجمع على سجال (وقوله انزعوا) بكسر الزاي من باب شرب تقول نزعت الدلو انزعها نزعا إذا أخرجتها أي استقوا بالدلاء وانزعوها بالرشاء (3) تغلبوا بضم أوله مبني للمجهول يعني لولا خوفي أن يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج يزدحمون عليه بحيث يغلبونكم ويدفعونكم عن الاستقاء لاستقيت معكم لكثرة فضيلة هذا الاستقاء (تخريجه)(م د نس) من حديث جابر بن عبد الله وأخرجه البخاري من حديث ابن عباس مختصراً (الأحكام) أحاديث الباب تدل على طهارة ماء البحر والبئر وجواز الطهارة به وسواء في ذلك العذب والملح (وفي المختصر) قال الشافعي رحمه الله فكل ماء من بحر عذب أو مالح أو بئرا وسماء أو برد أو ثلج مسخن وغير مسخن فسواء، والتطهر به جائز ولا أكره الماء المشمس

ص: 203

-[حكم الطهارة بالنبيذ]-

(2)

باب في حكم الطهارة بالنبيذ إذا لم يوجد الماء

(6)

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما كان ليلة الجن (1) تخلف منهم رجلان وقالا نشهد الفجر معك يا رسول الله فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم أمعك ماء؟ قلت ليس معي ماء ولكن معي إداوة (2) فيها نبيذ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثمرة طيبة (3) وماء طهور فتوضأ (وعنه من طريق ثان)(4) قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمعك طهور قلت لا قال فما ذها في الإداوة قلت نبيذ قال أرنيها، ثمرة طيبة وماء طهور فتوضأ منها وصلى (وعنه من طريق ثالث)(5) أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله أمعك ماء قال معي نبيذ في إداوة فقال اصبب علي فتوضأ قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله

إلا من جهة الطب اهـ (قلت) وبه قال جمهور العلماء (وفيها أيضاً) دليل على حل جميع حيوان البحر أعني ما لا يعيش إلا فيه حتى كلبه وخنزيره وثعبانه وهو الصحيح عند الشافعية وفيه خلاف سيأتي في موضعه والله أعلم.

(6)

عن ابن مسعود (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا سفيان عن أبي فزارة العبسي قال ثنا أبو زيد مولى عمرو بن حريث بن مسعود الخ (غريبه)(1) أي الليلة التي جاءت الجن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهبوا به إلى قومهم ليتعلموا منه الدين وأحكام الإسلام (2) تقدم ضبطها وتفسيرها (والنبيذ) بفتح النون وكسر الياء الموحدة ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير وغير ذلك يقال نبذت التمر والعنب إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذا من مفعول إلى فعيل اتخذته نبيذا وسواء كان مسكراً أو غير مسكر فإنه يقال له نبيذ ويقال للخمر المعتصر من العنب نبيذ كما يقال للنبيذ خمر (نه)(قلت) والظاهر أن نبيذ ابن مسعود كان حلوا غير مسكر بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الرابعة شراب وطهور والله أعلم (3) أي النبيذ ليس إلا ثمرة طيبة (وقوله طهور) بفتح الطاء أي مطهر (4)(سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى بن زكريا حدثني إسرائيل عن أبي فزارة عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث عن ابن مسعود قال قال أبي الخ (5)(سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى بن إسحاق ثنا ابن لهيعة عن قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس عن

ص: 204

-[غسل الرجل مع زوجته من إناء واحد]-

(3)

باب في أن غسل الرجل مع زوجته من إناء واحد لا يسبب طهورية الماء

(7)

عن عائشة رضي الله عنها لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وإنا لجنبان ولكن الماء لا يجنب

(8)

عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكان يغتسل من القدح وهو الفرق (1)

(9)

عن معاذة العدوية عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرتها قالت

عبد الله بن مسعود أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (وقوله شراب وطهور) أي النبيذ يصلح للشرب وللتطهر به (تخريجه)(مذ د جه طب قط بز) وضعفوه جميعا وقال الطحاوي أن حديث ابن مسعود روي من طرق لا تقوم بمثلها حجة اهـ وذكر ابن عدي عن البخاري أنه قال أبو زيد الذي روى حديث ابن مسعود في الوضوء بالنبيذ مجهول لا يعرف بصحبة عبد الله ولا يصح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خلاف القرآن اهـ (قلت) يعني قوله تعالى (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيبا) وهو وجيه، وقال القاري في المشكاة قال السيد جمال أجمع المحدثون على أن هذا الحديث ضعيف (قلت) وقال الحافظ هذا الحديث أطبق علماء السلف على تضعيفه والله أعلم (الأحكام) حديث الباب إن صح يدل على جواز الوضوء بالنبيذ لمن لم يجد الماء وقد علمت ما فيه، وإليه ذهب أبو حنيفة والثوري إذا كان نبيذ تمر رقيقاً يسيل على الأعضاء حلواً غير مسكر يتوضأ به ولا يتيمم، وقال أبو يوسف يتيمم ولا يتوضأ به، وقد رجع إليه أبو حنيفة وهو قول الجمهور وباقي الأئمة واختاره الطحاوي وقال ما ذهب إليه أبو حنيفة أولا اعتماداً على حديث ابن مسعود لا أصل له اهـ.

(7)

عن عائشة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا هاشم ثنا إسرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق عن عائشة الحديث (تخريجه) أخرجه (م) عن عائشة رضي الله عنها بلفظ كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إنا واحد ونحن جنبان.

(8)

عن عروة عن عائشة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سفيان عن الزهري عن عروة الخ (غريبه)(1) بفتح الفاء وفتح الراء وإسكانها لغتان والفتح أشهر وأفصح والفرق فسره سفيان في رواية أخرى عند مسلم ثلاثة آصع والمراد بقولها من القدح بيان لجنس الإناء الذي يستعمل الماء منه وليس المراد أنه يغتسل بماء الفرق بدليل قولها في حديث آخر كان صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع (تخريجه)(ق وغيرهم).

(9)

عن معاذة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا هاشم بن القاسم قال

ص: 205

-[غسل الرجل مع المرأة من إناء واحد]-

كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وأنا أقول له أبق لي ابق لي (وعنها من طريق آخر بنحوه)(1) وفيه فأبادره وأقول دع لي دع لي

(10)

عن عروة عن عائشة رضي الله عنها حدثته أنها كانت تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يغرف قبلها وتغرف (2) قبله (وفي لفظ) كان يبدأ قبلها.

(11)

عن ميمونة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد.

(12)

عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد من الجنابة وكان يقبلها وهو صائم

ثنا المبارك قال حدثتني أمي عن معاذة الخ (1)(سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو سعيد وعبد الصمد قال ثنا ثابت أبو زيد قال ثنا عاصم عن معاذة قال أبو سعيد أن عائشة حدثتها قالت كنت أغتسل الخ (تخريجه)(م فع د نس) والرواية الأولى أخرجها بلفظها الإمام الشافعي في مسنده والثانية أخرجها مسلم بلفظها

(10)

عن عروة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عفان ثنا همام ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة الخ (غريبه)(2) الاغتراف هنا معناه أخذ الماء باليد قال في المختار غرف الماء بيده من باب ضرب واغترف منه اهـ (تخريجه) إسناده جيد وأخرجه أيضاً الطحاوي في معاني الآثار بلفظه.

(11)

عن ميمونة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء جابر يعني بن زيد عن ابن عباس عن ميمونة الخ (تخريجه)(م مذ فع نس جه والطحاوي).

(12)

عن زينب بنت أم سلمة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا إسماعيل بن إبراهيم قال ثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب بنت أم سلمة الحديث (تخريجه)(م جه) والطحاوي في معاني الآثار بدون لفظ القبلة

ص: 206

-[غسل الرجل مع المرأة في إناء واحد]-

(13)

عن ناعم مولى أم سلمة أن أم سلمة رضي الله عنها سئلت أتغتسل المرأة مع الرجل فقالت نعم إذا كانت كيسة (1) رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم تغتسل مرتين (2) واحد نقيض على أيدينا حتى ننقيها ثم نفيض علينا الماء.

(14)

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد وكان يغتسل بخمس مكاكي (2) ويتوضأ بمكوك.

(15)

عن سالم بن سرج (3) قال سمعت أم صبية الجهنية رضي الله

(13) عن ناعم مولى أم سلمة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا علي بن إسحق قال ثنا عبد الله يعني ابن مبارك قال أنا سعيد بن يزيد وهو أبو شجاع قال سمعت عبد الرحمن بن هرمز الأعرج يقول حدثني ناعم مولى أم سلمة الحديث (غريبه)(1) بفتح أوله وكسر الياء التحتية مشددة وفتح السين المهملة أرادت به حسن الأدب في استعمال الماء مع الرجل (نه)(2) كمنبر آنية يغسل فيها الثياب (تخريجه) إسناده جيد وأخرجه (نس جه والطحاوي).

(14)

عن أنس بن مالك (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن شعبة وابن جعفر ثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه) قال النووي رحمه الله في شرح مسلم مكاكي بتشديد الياء والمكوك بفتح الميم وضم الكاف الأولى وتشديدها وجمعه مكاكيك ومكاكي ولعل المراد بالمكوك هنا المد كما قال في الرواية الأخرى (يعني رواية مسلم) يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد اهـ (تخريجه)(م نس) مختصراً ولفظ مسلم عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك قال مسلم وقال ابن المثنى بخمس مكاكي اهـ.

(15)

عن سالم بن سرج (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثني خارجه بن الحرث المزني قال حدثني سالم الخ وله طريق آخر حدثنا عبد الله حدثنا أبي ثنا يحيى بن سعيد عن أسامة بن زيد قال حدثني سالم الخ (غريبه).

(1)

(ابن سرج) بالجيم (وصبية) بوزن رقية قال أبو عبد الله بن ماجه بعد إخراج هذا

ص: 207

-[غسل الرجل مع المرأة من إناء واحد]-

عنها تقول اختلفت (1) يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد.

(16)

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت الرجال والنساء يتوضؤن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد (2)(وعنه من طريق ثان)(3) أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإناء الواحد جميعاً (وعنه من طريق ثالث)(4) قال كان النساء والرجال يتوضؤن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ويشرعون فيه جميعاً

الحديث في سننه سمعت محمداً يقول أم صبية هي خولة بنت قيس فذكرت لأبي زرعة فقال صدق اهـ (1) أي كانت تتناوب أخذ الماء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذ الماء مرة ويأخذه مرة (فإن قيل كيف) ذلك وليست بمحرم له ولا زوجة (فالجواب) إن ذلك ربما كان قبل الحجاب أو أدركته في آخر وضوئه واشتركت معه مدة المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه ثم انتهى وضوؤه وفارقها قبل أن تحسر عن ذراعيها (وقيل) لا مانع من أن ذلك كان بعد الحجاب وكان بينهما حائل يمنع الرؤية ولا يمنع إناء الماء والله أعلم (تخريجه) إسناده جيد (جه د قط هق) والبخاري في الأدب المفرد.

(16)

عن ابن عمر (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا إسماعيل أنا أيوب عن نافع عن ابن عمر (غريبه)(2) زاد أبو داود وندلي فيه أيدينا أي نلقى وندخل قال في مرقاة الصعود قيل يحمل على التعاقب أي يتوضؤون فيذهبون فيجئن فيتوضأن بعدهم اهـ (قلت) يرده قوله في الرواية الأخرى ويشرعون جميعا إذ معناه الاجتماع في الفعل (قال الحافظ) والأولى في الجواب أن يقال لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب وأما بعده فيختص بالمحارم والزوجات اهـ وقال الرافعي أراد كل مع زوجته وأنهما يأخذان من إناء واحد (قال الحافظ السيوطي)(قلت) ما تكلم على هذا الحديث أحد أحسن من الرافعي فلقد خلط فيه جماعة اهـ (3)(سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن الرجال الخ (4)(سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا بن نمير ثنا عبيد الله عن نافع كذا قال أبي كان النساء والرجال الخ (تخريجه)(خ د نس جه) والإمامان (الأحكام) أحاديث الباب تدل على أن غسل الرجل مع زوجته من إناء واحد جائز ولا يسلب طهورية الماء قال النووي رحمه الله في شرح مسلم وأنا تطهير الرجل والمرأة من الماء واحد فهو جائز بإجماع المسلمين اهـ.

ص: 208

-[طهارة الماء المتوضأ به]-

(4)

باب في طهارة الماء المتوضأ به

(17)

عن ابن المنكدر أنه سمع جابراً رضي الله عنه يقول مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر رضي الله عنه ماشيين وقد أغمي علي فلم أكلمه فتوضأ فصبه علي (1) فأفقت فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي ولي أخوات قال فنزلت آية الميراث (يستفوتنك قل الله يفتيكم في الكلالة) كان ليس له ولد وله أخوات (إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت).

(18)

وعن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم في حديث صلح الحديبية أن رسول قريش قام من عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى ما يصنع به أصحابه لا يتوضأ وضوء إلا ابتدروه (2) ولا يبسق بساقاً إلا ابتدروه ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه.

(19)

عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة (3) فتوضأ فجعل الناس يتمسحون بفضل وضوئه فصلى الظهر

(17) عن ابن المنكدر (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سفيان عن ابن المنكدر الحديث (غريبه)(1) يعني الماء الذي وقع به الوضوء (تخريجه)(ق د وغيرهم).

(18)

عن المسور بن مخرمة الخ هذا طرف من حديث طويل جداً ذكر بتمامه في صلح الحديبية من كتاب الغزوات وقد أثبت هذا الطرف منه هنا للاستدلال به على طهارة الماء المستعمل للوضوء (غريبه)(2) أي تسابقوا إليه للتمسح به ولم ينكر عليهم ذلك (وقوله ولا يبسق) بساقاً بالسين المهملة لغة في بزق وبصق (نه)(تخريجه)(خ) وغيره.

(19)

عن أبي جحيفة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا بهز ثنا شعبة أخبرني الحكم عن أبي جحيفة الحديث (غريبه)(3) اشتداد الحر نصف النهار (والعنزة) بفتحات مثل نصف الرمح أو أكبر شيئا، وفيها سنان مثل سنان الرمح والعكارة

ص: 209

ركعتين وبين يديه عنزة.

(5)

باب في النهي عن الطهارة بفضل الطهور

(20)

عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال لقيت رجلا قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة أربع سنين قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا (1) كل يوم وأن يبول في مغتسله وأن تغتسل المرأة بفضل الرجل وأن يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفوا جميعا (2)

عن الحكم بن عمرو (الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم

قريب منها (نه)(تخريجه)(خ وغيره)(الأحكام) أحاديث الباب تدل على طهارة الماء المتوضأ به (اى المستعمل في الوضوء) واليه ذهب الجمهور وذهب بعض الحنفية الى أنه نجس وحملوا أحاديث الباب على الاختصاص به صلي الله عليه وسلم ولكن الأصل أن حكمه صلي الله عليه وسلم وحكم أمته واحد الا أن يقوم دليل يقضي بالختصاص ولا دليل.

(20)

عن حميد بن عبد الرحمن (سنده) حدثنا عبد الله حدثني ابي ثنا يونس وعفان قال ثنا ابو عوانه عن داوود بن عبد الله الاودى عن حميد بن عبد الرحمن الخ (غريبه)

(1)

أي لانه ترفه وتنعمه يجعل للشيطان سبيلا الي الانسان يعتز بنفسه وو ما ورد في الحث على ذلك لا يقصد منه الفعل كل يوم بل عند الحاجة (وان يبول في مغتسله) اى المكان الذي أعد للاغتسال فيه خوفا من بقاء اثر البول فيتنجس برشاش البول عند الغسل

(وان تغتسل المرأة بفضل الرجل الخ) هذه الجملة هي المقصودة من الحديث في هذا الباب ومعنيفضل الرجل اي الماء الذي يفضل في الاناء بعد الفروغ من طهارته كما فسره الحارظ ويقال مثل ذلك في فضل المرأة (2) وليغترفوا بواو الجمع ----- بالاصل: وروايه ابي داوود والنسائي والبيهقي في هذا الحديث نفسه وليغترفا بألف الأثنين وهو المتبادر والذي يدل عليه السياق ، فان كانت رواية الكتاب غير محرفة فالظاهر أن يكون المراد بها الرجل وزوجاته أن كان له أكثر من واحدة هذا ما ظهر لي والله أعلم (وقوله جميعا) ظاهره معا ويحتمل المناوبة (وفيه) كراهة الطهارة بفضل الطهور مطلقا سواء كان من رجل أو من امرأة وسيأتي الكلام على ذلك اخر الباب (تخريجه)(نس د هق) وقال الحافظ رجاله ثقات.

(21)

عن الحكم بن عمرو (سنده) حدثنا عبد الله حدثني ابي ثنا وهب ابن جرير قال ثنا شعبة عن عاصم الاحول عن اب الحاجب عن الحكم بن عمرو الحديث

ص: 210

نهى أن يتوضأ الرجل من فضل وضوء المرأة (4)(ومن طريق رابع)(5) عن ابي الحاجب عن رجل (6) من أصحاب النبى صلي الله عليه وسلم م بني غفار أن النبى صلي الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل من فضل طهور المرأة.

فصل في الرخصة في ذلك

(22)

عن ابن عباس رضى الله عنهما عن ميمونة زوج النبي صلي الله عليه وسلم قالت

(غريبه)(1) السؤر بضم السين بهدها همزة ساكنة مثل قفل وو جمعه آسار مثل أقفال قال النووى في تهذيب الأسماء واللغات السؤر بالهمزة بقية الشراب وغيره (2)(سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا شعبة به (3)(سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي قال ثنا سليمان بن داود (يعني الطيالسي) ثنا شعبة (4) بفتح الواو لأن المراد به الماء الفاضل في الاناء بعد الفراغ من الوضوء قال الفظ وكذا يقال في قوله (طهور المرأة) بفتح الطاء أيضا (5)(سنده (حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا سليمان التيمي عن أبي الحاجب عن رجل من أصحاب النبى صلي الله عليه وسلم من بني غفار الخ (6) هو الحكم بن عمرو الغفاري رضى الله عنه (تخريجه) الحديث رواه الامام أحمدرحمه الله من أربع طرق كما علمت فالرواية الاولى لم أقف على من أخرجها غيره (والثانية) أخرجها الدارقطني بلفظ (نهى أن يتوضأ الرجل بفض وضوء المرأة أو قال شرابها)(والثالثة) أخرجها النسائى وابن ماجة (والرابعة) أخرجها ------) وقال حديث حسن (قلت) وهذه الروايات كلها جيدة الأسانيد (قال الحافظ في الفتح) حديث الحطم بن عمرو أخرجه أصحاب السنن وحسنه الترمذى وصححه ابن حبان اهـ (الأحكام) قال الترمذى عقب اخراج الحديث وكره بعض الفقهاء الوضوء بفضل طهور المرأة وهو قول أحمد واسحق يكرها فضل طهورها ولم يربايا بفضل سؤرها بأسا اهـ (قلت) وأحاديث الباب تعضدهما لكن يعارضها حديث ميمونة الآتي (أن النبى صلي الله عليه وسلم بفضل غسلها من الجنابة) رواه الامام احمدومسلم (قال الحافظ) ويمكن الجمع بأن تحمل أحاديث النهي علي ما تساقط من الاعضاء والجواز علي ما بقى من الماء قال وبذلك جمع الخطابي قال أو يحمل النهى علي التنزيه جمعا بين الادلة والله أعلم.

(22)

عن ابن عباس (سنده) حدثنا عبد الله حدثني ابي ثنا هاشم بن القاسم

ص: 211

أجنبت (1) أنا ورسول الله صلي الله عليه وسلم فاغتسلت من جفنة (2) ففضلت فضلة فجاء رسول الله صلي الله عليه وسلم ليغتسل بمنها فقلت اني قد اغتسلت منها فقال ان الماء ليس عليه جنابة (3) أو لا ينجسه شئ فاغتسل منه.

(23)

عن عكرمة عن اب عباس رضى الله عنهما أن بعض أزواج الني صلي الله عليه وسلم اغتسلت من الجنابة فتوضأ النبى صلى الله عليه وسلم بفضله (4) فذكرت له ذلك فقال ان الماء لا ينجسه شئ.

قال ثنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس الخ (غريبة)(1)(قال الخطابى أصل الجنابة البعد ولذلك قيل للغريب جنب أي بعيد وسمى الجامع ما لم يغتسل جنبا لمجانبته الصلاة وقراءة القرآن كما سمى الغريب جنبا لبعده عن أهله ووطنه (قلت) عبر بالمجامع أى باعتبار الغالب الا فالمحتلم يسمى جنب أيضا (فائدة) قال الخطابى روى أربع لا يجنبن ، الثوب والانسان والأرض والماء، وقسروه أن الثوب اذا أصابه عرق الجنب والحائض لم يتنجس والانسان اذا اصابته الجنابة لم ينجس وان صافحه جنب أو مشرك لم ينجس ، والماءان ادخليده فيه جنب أو اغتسل فيه لم ينجس ، والارض ان اغتسل عليها جنب لم تنجس اهـ (2) الجفنة بفتح الجيم وسكون الفاء هى القصعة الكبيرة وتجمع على جفان بكسر الجيم وجفنات بفتحات (3) رواية الترمذى أن الماء لا يجنب بضم الياء وكسر النون ويجوز فتح الياء وضم النون قال الزعفراني أي لا يصير جنبا كذا في المرقاة (تخريجه) قال الحافظ أخرجه أصحاب السنن والدار قطنى وصححه الترمذى وبن خزيمة وغيرهما من حديث اب عباس عن ميمونة قالت أجنبت فذكر الحديث بلفظ حديث الباب الا قوله لا بنجسه شئ فليس فيه وعزاه للدارقطني قال وقد أعله قوم بسماك بن حرب رواية عن عكرمة لأنهكان يقبل التلقين لكن قد رواه عن شعبة وهو لا يحمل عن مشايخه الا صحيح حديثهم اهـ (قلت) وحديث الباب أخرجه أيضا الدارمى عن يزيد بن عطاء والطحاوي والحاكم عن سفيان كلهم عن سماك بن حرب وهذا حديث صحيح في الطهارة ولم يخرجاه ولم يحفظ له علة (قلت) وأقره الذهبى.

(22)

عن عكرمة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبيثنا علي بن اسحاق ثنا عبد الله أنا سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس الخ (غريبة)(4) أي بفضل غسلها (تخريجه) الأربعة وصححه الترمذى وابن خزيمة وهو بمعنى الحديث السابق الا أن ذاك من مسند ميمونة

ص: 212

(24)

عن ابن عباس رضى الله عنهما عن ميمونة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة

(6)

باب في حكم الماء المتغير بطاهر أجنبي عنه

(25)

(عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح بأعلى مكة فاتيته فجاء أبو ذر بجفنة فيها ماء قالت اني لأرى فيها أثر العجين (1) فستره يعني أبا ذر رضى الله عنه فاغتسل ثم صلى على النبى صلى الله عليه وسلمثمان ركعات وذلك في الضحي.

(26)

وعنها أيضا قالت اغتسل النى صلى الله عليه وسلم وميمونة من اناء واحد قصعة فيها أثر العجين.

وهذا من مسند ابن عباس وذاك أيضا من طريق وهذا من طريق اخر

(24)

غن ابن عباس (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سليمان بن داود أبو داود الطيالسي قال أنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن ميمونة الخ (تخريجه) الحديث أخرجه أيضا مسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة (الأحكام) أحاديث الباب تدل على جواز الطهارة بفضل غسل المرأة من الجنابة وبه قال الجمهور وتقدم الخلاف في ذلك وتحمل أحاديث النهى على كراهة التنزيه كما تقدم والله أعلم.

(25)

عن أم هانئ (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق قال ثنا معمر عن ابن طاوس عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أم هانئ الحديث (غريبة)(1) العجين معلوم وهو ما عجن من الدقيق (تخريجه) الحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد بلفظه وزاد ثم ستر النبى صلى الله عليه وسلم أبا ذر فاغتسل وقال رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح وهو في الصحيح خلاصة أبي ذر وستر كل واحد منهما الآخر اهـ.

(26)

وعنهما أيضا (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الملك بن عمرو بن ابي بكير قال ثنا ابراهيم بن نافع عن ابي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ الحديث.

(تخريجه) أورده صاحب المشكاة في كتابه وعزاه النسائى وابن ماجة وقال صاحب التنقيح ورواه أيضا ابن حبان في صحيحه وهو يكفي لتوثيق رجاله (الأحكام) أحاديث الباب

ص: 213

(7)

باب في حكم الماء اذا لاقته نجاسة وما جاء في بئر بضاعة

(27)

عن أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه قال انتهيت الى النبى صلى اللهعليه وسلم وهو يتوضأ من بئر بضاعة (1) فقلت يا رسول الله توضأ منها وهى يلقى فيها

تدل على جواز الطهارة بالماء المتغير بشئ طاهر أجنبي عنه تغيرا يسيرا لا يخرجه عن حد الماء وبه قال الاربعة الا المالكية قالوا يكون طاهرا غير مطهر ، قال الحافظ في التلخيص (فائدة) أهمل الرافعي الاستدلال على أن الماء لا تسلب طهوريته بنحو الزعفران والدقيق وعند ابن خزيمة والنسائى من حديث أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من اناء واحد في قصعة فيها أثر عجين اهـ

(27)

عن ابي سعيد الخدرى (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا عبد العزيز بن مسلم قال ثنا مطرف عن خالد بن أبي نوف عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال انتهيت الخ (غريبة)(1) بضم الباء الموحدة قال الطيبى نقلا عن التوربشى بضاعة دار بني ساعدة بالمدينة وهي بطن من الخزرج وأهل اللغة يضمون الباء ويكسرونها والمحفوظ في الحديث الضم اهـ وقال في البدر المنير بضاعة هو اسم لصاحب البئر وقيل هو اسم لموضعها وهى بئر بالمدينة بصق رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرك وتوضأ في دلو ورده فيها وكان اذا مرض مريض يقول له اغتسل بمائها فيغتسل كأنما نشط من عقال ، وهى في ديار بني ساعدة معروفة (وقوله توضأ منها) كذا في الكتاب بخذف همزة الاستفهام واحدى التءين تخفيفا ورواه أصحاب السنن وغيرهم باثياتهما وضبطه النووى في شرح المهذب بتاءين مثناتين من فوق خطاب للنبى صلى الله عليه وسلم معناه تتوضأ أنت يا رسول الله من هذه البئر وتستعمل مائها في وضوئك مع أن حالها ما ذكرناه ، قال وانما ضبطت كونه بالتاء لئلا يصحف فيقال أنتوضأ بالنون وقد رأيت من صحفه واستبعد كون النبى صلى الله عليه وسلم توضأ وهذا غلط فاحش ، قال وقد جاء التصريح بوضوء النبى صلى الله عليه وسلم منها في هذا الحديث من طرق كثيرة ذكرها البيهقي في السنن الكبرى ورواها آخرون غيره ثم ذكر جملة روايات تؤيده اهـ باختصار (وقال الحافظ في التلخيص) قال الشافعى رحمه الله كانت بئر بضاعة كبيرة وكان يطرح فيها الأنجاس ما لا يغير لها لونا ولا طعما ولا يظهر له ريح فقيل للنبى تتوضأ من بئر بضاعة وهى يطرح فيها كذا وكذا فقال مجيبا (الماء لا ينجسه شئ) قال قلت وأصرح من ذلك ما رواه النسائى بلفظ مررت بالنبى صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ من بئر بضاعة فقلت أتتوضأ منها وهي يطرح

ص: 214

النتن (1) فقال إن الماء لا ينجسه شئ (2)

(28)

عن سهل ابن سعد الساعدي رضى الله عنه قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدى من بضاعة

فيها ما يكره من النتن فقال (ان الماء لا ينجسه شئ) وقد وقع مصرحا به في رواية قاسم بن أصبغ في حديث سهل بن سعد أيضا اهـ (قلت) حديث النسائى الذي ذكره الحافظ لفظه أقرب الألفاظ الى حديث الباب وحديث سهل بن سعد سيأتي بعد هذا (1) بفتح النون والتاء وتكسر قال بن رسلان) رحمه الله في شرح السنن ابي داوود وينبغي أن يضبط بفتح النون وكسر التاء وهو الشئ الذي له رائحة كريهة من قولهم نتن الشئ بكسر التاء ينتن فيه نتن اهـ (قال الطبي رحمه الله معنى قوله يلقى فيها أن البئر كانت بمسيل بعض الأودية التي يحتمل ان ينزل فيها أهل البادية فتلقى تلك القاذورات بأفنية منازلهم فيكسحها المسيل فيلقيها في البئر فعبر عنه القائل أن الالقاء من الناس لقلة تدينهم وهذا مما لا يجوزه مسلم فانا يظن ذلك بالذين هم أفضل القرون وأزكاهم اهـ (قلت) وقال الخطابى رحمه الله نحو ذلك وغير واحد من أهل العلم وهو وجيه (قال ابو داود) رحمه الله في سننه عقب هذا الحديث أي حديث الباب سمعت قتيبة بن سعيد قال سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها قلت أكثر ما يكون فيها الماء؟ قال الى العانة قلت فاذا قلص قال دون العورة (قال ابو داود) قدرت بئر بضاعة بردائى فمددته عليها ثم ذرعته فاذا عرضها ستة أذرع وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني اليه هل غير بناؤها عما كان عليه قال لا. ورأيت فيها ماء متغير اللون (قال النووى رحمه الله في شرح المهذب يعني بطول المكث وأصل المنبع لا بوقوع شئ أجنبى فيه (2) أى اذا كان كثيرا قلتين فأكثر ولم تتغير أحد أوصافه الثلاثة اللون أو الطعم أو الريح أخذا من الأحاديث اللآتيه وفي رواية لأبي داود والترمذى حسنه (الماء طهور لا ينجسه شئ) والمراد بقوله طهور أى مطهر لا طاهر في نفسه فقط (تخريجه)(فع والاربعة قط ك هق مذ) وقال حيث حسن وقد جوده أبو أسامة وصححه الامام أحمد بن حنبل ويحى بن معين وأبو محمد بن حزم قاله الحافظ في التلخيص.

(28)

عن سهل بن سعد الساعدي (سنده) حدثنا عبد الله حدثني ابي ثنا حسين بن محمد ثنا الفضيل يعني بن سليمان ثنا محمد يعني ابن ابي يحيى عن أمه قالت سمعت سهل بن سعد الساعدى يقول سقيت الخ (تخريجه) أخرجه (قط) عن سهل بن سعد أيضا بسند جيد بلفظ (شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بئر بضاعة) وأخرجه أبو داود من حديث أبي سعيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقال له أنه يستقى لك من بئر بضاعة وهى بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحايض وعذر الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أن الماء طهور لا ينجسه

ص: 215

(8)

في حكم الماء الذي ترده الدواب والسباع وحديث القلتين

(29)

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسئل عن الماء يكون بأرض الفلاة (1) وما ينوبه من الدواب والسباع فقال النبى صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قدر القلتين (2) لم يحمل الخبث (3)(وعنه من طريق آخر)

شئ) الحديث حسنه الترمذى وصححه الامام أحمد وغيره (الاحكام) أحاديث الباب تدل على جواز الطهارة والشرب من البئر الكثيرة الماء التي تلقى فيها ما لم يتغير أحد أوصافه بتلك النجاسة وقد حكى الاجماع على ذلك عن المام الشافعى والبيهقي وغيرهما صاحب البدر المنير وكذا نقل الاجماع ابن المنذر فقال أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير اذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس (قلت) واختلفوا في الماء القليل اذا أصابته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه فذهب المالكية الى جواز الطهارة به قالوا والأولى تركه اذا وجد غيره ، وقال غيرهم بعدم الجواز مطلقا وسيأتي بيان القليل والكثير في الباب التالى.

(29)

عن ابن عمر سنده حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبدة ثنا محمد ابن اسحق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عمر الحديث (غريبة)

(1)

بفتح الفاء وهى الارض التى لا ماء فيها أو الصحراء والجمع فلا مثل حصاة وحصى (وقوله وما ينوبه) هو بالنون أى يرد عليه نوبة بعد أخرى وينزل به ويقصده (2) بضم القاف وتشديد الام مفتوحة قال في مجمع بحار الانوار نقلا عن النووى القلال بكسر القاف جمع قله بضمها جرة عظيمة تسع قربتين أو أكثر اهـ وروى الدار قطنى في سننه بسند صحيح عن عاصم ابن المنذر أنه قال القلال هى الخوابى العظام وقال الحافظ في التلخيص قال اسحق بن راهويه الخابية تسع ثلاث قرب اهـ (قلت) وقال المام الشافعى رحمه الله في الام الاحتياط أن تكون القلة قربتين ونصفا فاذا كان الماء خمس قرب لم يحمل نجسا فى جر كان أو غيره وقرب الحجاز كبار فلا يكون الماء الذى لم يحمل النجاسة الا بقرب كبارا اهـ (قال الخطابى رحمه الله قلال هجر مشهورة الصنعة معلومة المقدار لا تختلف كما لا تختلف مكاييل وصيعان وقرب نسبت لبلدان محذوة على مثال واحد وهى أكبر ما يكون من قلال وأشهرها ، اذ الحد لا يقع بمجهول فله قيل قلتين بتثنية فلو كان فوقها قله أكبر لا شكلت دلالته فلما ثناها دل على أنها أكبر قلال وجدت فالتثنية لابد لها من فائدة وما فائدتها الا ما ذكرناه اهـ (قلت) وقوى الشافعية أيضا كون المراد قلال هجر استعما العرب لها في أشعارهم وكذلك ورد التقييد بها في الحديث الصحيح قال البيهقي قلال هجر كانت مشهورة عندهم ولهذا شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى في ليلة المعراج من نبق سدرة المنتهى بقلال هجر اهـ (3) هو بفتحتين النجس أي لم يقبل النجاسة

ص: 216

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع ثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال رسول الله صلى اللهعليه وسلم اذا كان الماء قدر القلتين أو ثلاث (1) لم ينجسه شئ قال وكيع (2) يعني بالقلة الجرة

بل يدفعها عن نفسه ويؤيد ذلك رواية ابي داود ، (اذا كان الماء قلتين لم ينجس) وصححها البيهقي وغيره والرواية الثانية من حديث الباب (لم ينجسه شئ) وكان المعنى انه يضعف عن حملها لم يكن للتقييد بالقلتين معنى فان ما دونهما اولى بذلك (تخريجه) الاربعة والشافعى وغيرهم) وصححه (خز حب قط) وغير واحد من الائمة وتكلم فيه ابن عبد البر وغيره وقيل الصواب وقفه (وأخرجه أيضا الحاكم) وقال صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا جميعا بجميع رواته ولم يخرجاه وأظنهما والله أعلم لم يخرجاه لخلاف فيه على ابي أسامة عن الوليد ابن كثير اهـ (1) قال البيهقي فيي المعرفة قوله أو ثلاث شك وقع لبعض الرواة اهـ وكيع هو احد مشايخ الامام احمد رحمهما الله (والجرة) تقدم معناها (تخريجه) الحيث اسناده جيد واخرجه الحاكم من هذا الطريق اعني طريق حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابيه (عبد الله بن عمر) عن النبى صلى الله عليه وسلم قال (اذا بلغ الماء قلتين أو ثلاث لم ينجسه شئ) وقال هكذا حدثنا عن الحشن بن سيان وقد رواه عفان ابن مسلم وغيره من الحفاظ عن حماد بن سلمة ولم يذكروا فيه (أو ثلاثا) اهـ (قلت) يعني انه روى من طريق اخر بغير لفظ الشك فيرد المشكوك فيه الى المحقق وهو القلتان والله أعلم (فائدة) قال الحافظ في التلخيص سئل بن معين عن هذه الطريق (يعني طريق الحاكم الموافقة لطريق حديث الباب) فقال اسناده جيد (الاحكام) حديث الباب يدل بمنطوقه على أن قدر القلتين لا ينجس بملاقاة النجاسة وكذلك ما هو أكثر من ذلك بالأولى ولكنه مقيد بعدم تغير أحد أوصافه الثلاثة كما تقدم ، ويدل مفهومه على أن القلتين ينجس بملاقاة النجاسة ولو لم يتغير شئ من أوصافه ، وبه قال الشافعية والحنابلة وقدروا القلتين بخمسمائة رطل عراقي فتبلغ بالارطال المصرية ستا وأربعين واربعمائة رطل وثلاثة أسباع رطل وبالمساحة في المربع نحو ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا (وفي المدور) نحو ذراع طولاو ذراعين ونصف عمقا بذراع الآدمى المعتدل (وقال الحنفية) اذا كان راقكدا قليلا وهو ما دون عشر في عشربذراع الآدمى المعتدل ينجس بملاقاة النجاسة وان لم يظهر اثرها فيه والاثر لون او طعم أو ريح والله أعلم

ص: 217

(9)

باب في حكم البول في الماء الدائم وحكم الوضوء أو الاغتسالمنه

(30)

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد (1)

(31)

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه (وفي رواية ثم يغتسل (2) منه) بدل يتوضأ (وعنه من طريق آخر)(3) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري (4) ثم تغتسل منه

(30) عن جابر بن عبد الله (سنده حدثنا عبد الله حدثني ابي ثنا حسن ثنا ابن لهيعة ثنا أبو الزبير عن جابر الحديث (غريبة)(1) أى الدائم الساكن الذي لا يجري وقد فسر بذلك في حديث أبي هريرة الآتى وقيل الدائم والراكد مقابلان للجاري لكن الدائم الذي له نبع والراكد الذي لا نبع له (تخريجه)((م) بلفظ نهى بدل زجر

(31)

عن ابي هريرة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني ابي ثنا عبد الواحد عن عوف عن خلاس عن ابي هريرة الحديث (غريبة)(2) قال الحافظ بضم الام على المشهور وضبطه النووى في شرح مسلم بضم الام أيضا أى لا تبل ثم أنت تغتسل (3)(سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرازق ثنا همامبن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة (4) قيل هو تفسير للدائم وايضاح لمعناه وقد احترز به عن راكد يجري بعضه كالبرك وقال ابن الأنبارى الدائم من حروف الأضداد ، يقال للساكن والدائر وعلى هذا يكون قوله لا يجري صفة مخصصة لأحد معنى المشترك (تخريجه) الرواية الأولى من الحديث أخرجها عبد الرزاق وابي شيبة وابن حبان والترمذى وقال هذا حديث حسن صحيح (والثانية) أخرجها (قد) الا انها عندهم بلفظ يغتسل فيه بدل منه (والثالثة) أخرجها (خ) بلفظ (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسلفيه) وأخرجها مسلم بلفظ حديث الباب ، (وفي الباب) عند مسلم عن أبي هريرة كيف يفعل قال يتناوله تناولا) وعند ابي داود (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة)(الأحكام) أحاديث الباب تدل على عدم جواز البول في الماء الدائم (قال القرطبى) يمكن حمل النهى على التحريم

ص: 218

(10)

باب فيما جاء في سؤر الكلب

(32)

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا ولغ (1)(وفي رواية اذا شرب) الكلب في اناء أحدكم فليغسله (2) سبع مرات

(33)

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال وسئل عن الاناء يلغ فيه الكلب قال ثنا سعيد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب (3)

مطلقا على قاعدة سد الذريعة لأنه يفضى الى تنجيس الماء اهـ (قال النووى) ان كان الماء كثيرا جاريا لم يحرم البول فيه ولكن الأولى اجتنابهو ان كان قليلا فقد قال جماعة من أصحاب الشافعى يكره والمختار انه يحرم لأنه يقذره وينجسه ولأنه يقتضى التحريم عند المحققين والأكثرين من أهل الأصول وهكذا ان كان كثيرا راكدا أو قليلا لذلك اهـ (قلت) قال الحافظ رحمه الله ونقل عن مالك انه حمل النهى على التنزيه فيما لا يتغير وهو قول الباقين في الكثير اهـ (قلت) وتقدم بيان القليل والكثير في الكلام على حديث القلتين وحكم الطهارة منه

(32)

عن ابي هريرة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة الخ (غريبة)(1) قال الحافظ في الفتح يقال ولغ يلغ بالفتح فيهما اذا شرب بطرف لسانه فيه فحركه قال ثعلب هو أن يدخللسانه في الماء وغيره من كل مائع فيحركه زاد ابن درستوية شرب أو لم يشرب (قال مكى) فان كان غير مائع يقال لعقه اهـ (2) ظاهرة العموم في الآنية وهو يخرج ما كان من المياه فى غير الآنية وقيل أصل الغسل معقول المعنى وهو النجاسة فلا فرق بين الاناء وغيره وقال العراقي ذكر الناء خرج مخرج الاغلب لا للتقييد اهـ (تخريجه) الحديث بلفظ اذا ولغ الخ أخرجه (م فع نس وغيرهم) زاد الشافعى في مسنده (أولاهن أو أخراهن بالتراب وبلفظ اذا شرب أخرجه (ق ع)

(33)

حدثنا عبد الله (غريبة)(3) قال النووى رحمه الله معنى الغسل بالتراب أن يخلط التراب في الماء حتى يتكدر ولا فرق بين أن يطرح الماء على التراب أو التراب

ص: 219

(34)

عن عبد الله بن مغفل رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب (1) ثم قال ما لهم ولها فرخص في كلب الصيد وفي كلب الغنم قال واذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرات والثامنة عفروه بالتراب

(35)

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهر اناء أحدكم اذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات

(36)

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال سفيان لعله عن النبى صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب فى اناء أحدكم فليغسله سبع غسلات

على الماء أو يأخذ الماء الكدر من وضع فيغسل به أما مسح موضع النجاسة بالتراب فلا يجزى اهـ وهذه الرواية تدل على أن الترتيب يكون في الأولى قال الحافظ وقد نص الشافعى في حرملة على أن الأولى أولى اهـ (تخريجه) الحديث أخرجه أيضا (م) بلفظ أولاهن بالتراب و (مذ بز فع) بلفظ أولاهن أو أخراهن بالتراب ولأبى داود السابعة بالتراب

(34)

عن عبد الله بن مغفل (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى عن شعبة قال ثنا أبو التياح عن مطرف عن ابن مغفل الخ (غريبة)(1) قال النووى قال المام أبو المعالي امام الحرمين والامر بقتل الكلاب منسوخ قال وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب مرة ثم صح أنه نهى عن قتلها قال واستقر الشرع عليه قال وأمر بقتل الأسود البهيم وكان هذا في الابتداء وهو الان منسوخ هذا كلام امام الحرمين ولا مزيد على تحقيقه اهـ (تخريجه)(م والأربعة) قال في البدر المنير رواية وعفروه الثامنة بالتراب أصح من رواية احداهن باجماهم وقال ابن منده اسناده مجمع على صحته وهى زيادة ثقة فتعين المصير اليها قاله الشوكاني

(35)

عن ابي هريرة (سنده (حدثنا عبد الله حدثني ابي ثنا عبد الرزاق بن همام بن منبه عن ابي هريرة (تخريجه)(م) بلفظ (طهور اناء أحدكم الخ) وطهور بضم الطاء على الاشهر قاله النووى

(36)

(تخريجه) لم أقف على رواية سبع غسلات في غير الكتاب والله أعلم.

ص: 220

(37)

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال كنت أعزب (1) شابا ابيت في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وككانت الكلاب تقبل وتدبر (2) فلم يكونوا يرشون شيئا (3)

(37) عن ابن عمر (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سكن بن نافع الباهلي ابو الحسين ثنا صالح ابن ابي الاخضر عن الزهرى عن سالم بن عبد الله عن ابيه قال كنت أعزب الخ (غريبة)(1) بالهمزة والزاى المفتوحة أى غير متزوج والمشهور فيه عزب بفتح العين وكسر الزاى والأول لغة قليلة (وقوله أبيت في المسجد) أى أسكن وأنام وفيه جواز النوم في المسجد وهو قول الجمهور وروى عن ابن عباس كراهيته الا لمن يريد الصلاة وعن ابن مسعود مطلقا وعن مالك التفصيل بين من له مسكن فيكره وبين من لا سكن له فيباح قاله الحافظ اهـ (2) أى في المسجد (3) أى بالماء من مواضع مرور الكلاب فى المسجد وهذه مبالغة لدلالته نفى الغسل من باب الاولى (تخريجه)(خد) وغيرهم (الأحكام) أحاديث الباب تدل نجاسة الكلب وسؤره ونجاسة ما ولغ فيه وان كان طعاما حرم أكله ووجبت اراقته فلو كان طاهرا لم نؤمر باراقته لأنا نهينا عن اضاعة المال ولا فرق بين الكلب المأذون فى اقنائه وغيره (وفيها أيضا) وجوب غسل نجاسة الكلب سبع مرات (قال النووى رحمه الله وهذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجماهير وقال أبو حنيفة يكفي غسله ثلاث مرات والله أعلم (قلت) وقال المالكية بطهارة الكلب وسؤره وانما يغسل من ولوغه سبعا تعبدا لا لنجاسته محتجين بحديث الباب عن ابن عمر (كانت الكلاب تقبل وتدبر فلم يكونوا يرشون شيئا) وأجاب القائلون بنجاسته بأن ذلك كان فى ابتداء الحال على أصل الاباحة ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها وجعل الابواب عليها (فان قيل) ان مرور الكلاب بالمسجد لا يستدعي تنجيسه فيحتاج الى تطهير (فالجواب) أنه كان بعض الصحابة لا بيوت لهم وكانوا يأكلون في المسجد ز من شأن الكلاب تتبع مواضع الماكول فلا يخلوا أن يصل لعابها الى بعض أجزاء المسجد فلو كانت نجسة لورد الامر بالتطهير ما أصاب الارض منها ولم يعهد ذلك (وتعقب) بأن طهارة المسجد متيقنة وما ذكر مشكوك فيه واليقين لا يرفع بالشك ثم ان دلالته لا تعارض دلالة منطوق الحديث الوارد في الامر بالغسل من ولوغه والله أعلم

ص: 221

(11)

باب فيما جاء في سؤر الهرة

(38)

عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابي قتادة (1) أن أبا قتادة رضى الله عنه دخل عليها فسكبت (2) له وضوء فجاءت هرة تشرب منه فأصغى (3) لها الاناء حتى شربت قالت كبشة فرآني أنظر اليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت نعم فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس (4) انها من الطوافين عليكم والطوافات (5) وقال اسحق أو الطوافات

(38) عن كبشة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن ابن مالك وثنا اسحق يعني ابن عيسى أخبرني مالك عن اسحق بن عبد الله بن ابي طلحةعن حميدة ابنة عبيد بن رفاعة عن كبشة (غريبه)(1) أى زوجا لعبد الله بن ابي قتادة الانصارى (2) أى صبت والسكب الصب (وقوله وضوءه) بفتح الواو أى الماء الذى يتوضأ به (3) أصغى بالغين المعجمة أى أماله ليسهل عليها الشراب (فرآني أنظر اليه) أى نظر تعجب أو انكار (وقوله يا ابنة اخي) المراد أخوة الاسلام وكانت هذه عادة العرب بعضهم بعضا يا ابن اخي ويا ابن عمى وان لم يكن اخا أو عما له في الحقيقة (4) بفتح الجيم محمول على الوصف بالمصدر والمذكر والمؤنث يستويان فيه وممن قال بذلك المنذرى والنووى واب دقيق والعبد وابن سيد الناس وكذا ضبطه السيوطى فى قوت المغتذى (5) قال البغوى في شرح السنة شبهها بالمماليك من خدم البيت الذين يطوفون على أهله للخدمة كقوله تعالى (طوافون عليكم) ويحتمل أنه شبهها بمن يطوف للحاجة يريد الاجر مواساتها كالاجر في مواساة من يطوف للحاجة واالأول مشهور وقوله الاكثر وصححه النووى فى شرح ابي داود وقال ولم يذكر جماعة سواه (وقوله قال اسحق) أى أحد رجال السند في روايته (أو الطوافات) شك من الراوى (يعني اسحق) قاله ابن عبد الملك (وقال الحافظ) أو ليست للشك لوروده بالواو في رويات اخر بل للتنويع ويكون ذكر الصنفين من الذكور والاناث كذا في المرقاة (تخريجه) الحديث أخرجه الامامان والاربعة وقال الترمذى حديث حسن صحيح وأخرجه أيضا (هق) والدرامى وصححه البخارى والعقيلي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني

ص: 222

(39)

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سفيان حدثني اسحق بن عبد الله ابن ابي طلحة حدثتني امرأة عبد الله ابن ابي طلحة أن أبا قتادة كان يصغى الاناء للهر فيشرب وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات عليكم

(40)

عن عبد الله بن ابي قتادة عن أبيه أنه وضع له وضوءه فولغ فيه السنور (1) فأخذ يتوضأ فقالوا يا أبا قتادة قد ولغ فيه السنور فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السنور من أهل البيت وانه من الطوافين والطوافات عليكم

(39)(تخريجه) الحديث لم أقف على من أخرجه بهذا اللفظ والسياق في غير الكتاب وهو فى الدلالة والمعنى كالذى قبله وتقدم الكلام عليه

(40)

وعن عبد الله بن ابي قتادة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني ابي ثنا معمر ابن سلمان وهو الرقى ثنا الحجاج عن قتادة عن عبد الله بن ابي قتادة الحديث (غريبة)(1) بالسين المشددة المكسورة بعدها نون مشددة مفتوحة ثم واو ساكنة ، الهر، والجمع سنانير والانثى سنورة وهما قليل في كلام العرب والكثر أن يقال هر وهرة (تخريجه) قال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه أحمد وهو في السنن خلا قوله (السنور من أهل البيت) وهو من رواية عبد الله عن أبيه ورجاله ثقات غير أن فيه الحجاج بن ارطأة وهو ثقة مدلس اهـ (قلت) وفي الباب عن داود بن صالح بن دينار عن امه أن مولاتها أرسلتها بهريسة الى عائشة قالت فوجدتها تصلي فأشارت أن ضعيها فجاءت هرة فأكلت منها فلما انصرفت عائشة من صلاتها أكلت من حيث أكلت الهرة فقالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم) واني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها (رواه ابو داود) والهريسة طعام يتخذ من الحنطة واللحم عند العرب (الاحكام) أحاديث الباب تدل على طهارة فم الهرة وسؤرها (قال النووى رحمه الله فى شرح المهذب قال الشافعى رحمه الله الهرة ليست بنجس نتوضأ بفضلها ونكتفي بالخبر عن النبى صلى الله عليه وسلم ولا يكون في أحد خلاف قول النبى صلى الله عليه وسلم حجة اهـ (وقال الترمذى) هو قول أكثر الفقهاء والعلماء من أصحاب النبي

ص: 223

(أبواب تطهير النجاسة)

(الباب الاول في تطهير نجاسة دم الحيض)

(41)

عن أسماء بنت أبي بكر رضى الله عنهما قالت أتت النبى صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت يا رسول الله المرأة يصيبها من دم الحيض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحته (1) ثم ثم لتقرصه بماء ثم لتصل فيه

(42)

(عن أم قيس بنت محصن رضى الله عنهما قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب فقال أغسليه بماء وسدر (2) وحكيه بضلع

صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل الشافعى واحمد واسحق ولم يروا بسؤر الهرة بأسا وهذا أحسن شئ في هذا الباب وقد جود مالك هذا الحديث عن اسحق بن عبد الله بن ابي طلحة ولم يأت به أحد أتم من مالك اهـ (قلت) وبطهارة فم الهرة وسؤرها قال مالك وغيره من أهل المدينة أيضا وفي الموطأ قال يحيى قال مالك لا بأس به الا أن يرى على فمها نجاسة اهـ

(41)

عن أسماء (سنده) حدثا عبد الله حدثني أبي ثنا ابو معاوية قال ثنا همام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت أبي بكر الحديث (غريبة)(1) بكسر لام الامر وفتح التاء المثناة وضم المهملة وتشديد التاء الثانية مفتوحة ومعناه تقشره وتحكه وتنحته (وقوله لتقرصه) بسكون الام وفتح التاء بعدها قاف ساكنة ثم راء مضمومة فصاد مهملة ساكنة (قال النووى) وروى بضم التاء المثناة وفتح القاف وكسر الراء المشددة قال القاضي عياض رويناه بهما جميعا اهـ (تخريجه) أخرجه الامامان و (ق والاربعة)

(42)

عن أم قيس بنت محصن (سنده) حدثا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرحمن ابن مهدى قال ثنا سفيان عن ثابت عن عدى عن دينار مولى أم قيس عن أم قيس بنت محصن الحديث (غريبة)(2)(السدر بكسر السين وسكون الدال هو ورق النبق لان فيه مادة حادة تشبه الصابون (والضلع) بكسر الضاد المعجمة وفتح الام وقد تسكن تخفيفا قال فى النهاية حتيه بضلع اى بعود والاصل فيه ضلع الحيوان يسمى به العود الذي يشبهه اهـ (قلت) وعند ابى داود حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر ، فذكر الحك أولا وهو المتابادر وليوافق حديث اسماء المعبر فيه بثم وهى تفيد الترتيب ، وانما أمر صلى الله عليه وسلم بحكه بالضلع لينقلع المتجمد منه اللاصق بالثوب ثم يتبعهه الماء مع السدر ليزيل الاثر (تخريجه)(جه نس) د خز حب) قال ابن القطان اسناده في غاية الصحة ولا أعلم له علة اهـ

ص: 224

(43)

عن أبي هريرة رضى الله عنه أن خولة بنت يسار رضى الله عنها أتت النبى صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة فقالت يا رسول الله ليس لي الا ثوب واحد وأنا أحيض فيه قال فاذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلى فيه قالت يا رسول الله ان لم يخرج أثره قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره

(43) عن أبي هريرة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى بن داود الضبى حدثنا بن اهيعة عن عبيد الله بن ابي جعفر عن عيسى ابن طلحة عن ابي هريرة (تخريجه)(هق د مذ) قال الحافظ في بلوغ المرام وسنده ضعيف وقال في التلخيص قال ابراهيم الحربي لم يسمع بخولة بنت يسار الا في هذا الحديث اهـ قلت ذكرها الحافظ فى الاصابة من الصحابة (الاحكام) أحاديث الباب تدل على أن النجاسات تزال بالماء دون غيره من المائعات قاله الخطابى والنووى (وقال الحافظ فى الفتح) لأن جميع النجاسات بمثابة الدم ولا فرق بينه وبينها اجماعا قال وهو قول الجمهور أى تعيين الماء لازالة النجاسة وعن أبي حنيفة وأبي يوسف يجوز تطهير النجاسة بكل مائع اهـ (فائدة)(قال الشوكاني رحمه الله في نيل الاوطار) والحق أن الماء أصل في التطهير لوصفه بذلك كنابا وسنة وصفا مطلقا غير مقيد لكن القول بتعيينه وعدم اجزاء غيره يرده حديث مسح النعل وفرك المنى وحته واماطته باذخرة وأمثال ذلك كثير ولم يأت دليل يقضى بحصر التطهير في الماء ومجرد الامر به في بعض النجاسات لا يستلزم الامر به مطلقا وغايته تعيينه فى ذلك المنصوص بخصوصه ان سلمفالانصاف ان يقال انه يطهر كل فرد من افراد النجاسة المنصوص على تطهيرها بما اشتمل عليه النص ان كان فيه احالة على فرد من افراد المطهرات لكنه ان كان ذلك الفرد المحال عليه هو الماء فلا يجوز العدول الى غيره للمزية التى اختص بها وعدم مساواة غيره له فيها وان كان ذلك الفرد غير الماء جاز العدول عنه الى الماء لذلك وان وجد فرد من أفراد النجاسة لم يقع من الشارع الاحالة في تطهيره على فرد من أفراد المطهرات بل مجرد الامر بمطلق التطهير فالاقتصار على الماء هو اللزم لحصول الامتثال والقطع به وغيره مشكوك فيه وهذه طريقة متوسطة بين القولين لا محيصعن سلوكها اهـ (قلت) وحسن جدا (قال النووى رحمه الله وفيه أن الدم نجس وهو باجماع المسلمين والله أعلم

ص: 225

(2)

باب في تطهير ذيل المرأة اذا مرت بنجاسة

(44)

عن محمد بن ابراهيم عن أم ولد (1) لابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قالت كنت أجر ذيلي (2)(وفي رواية كنت امراة لي ذيل طويل) وكنت آتي المسجد فأمر بالمسجد فأمر بالمكان القذر (3) والمكان الطيب فدخلت على أم سلمة فسألتها عن ذلك فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلميقول يطهره ما بعده (4)

(45)

عن عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله قال وكان رجل صدق عن امرأة من بني عبد الاشهل قالت قلت يا رسول الله ان لنا طريقا الى المسجد منتنة نصنع اذا مطرنا (4) قال اليس بعدها طريق هى أطيب منها؟ قالت قلت نعم قال فهذه بهذه (وفي رواية ان هذه تذهب بذلك)

(44) عن محمد بن إبراهيم (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الله بن إدريس قال ثنا محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم الحديث (غريبه)(1) اسمها حميده قال الحافظ في "التقريب" حميده عن أم سلمة يقال هي أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف مقبولة من الرابعة (2) تريد أن ذيل ثوبها طويل يصيب الأرض وذلك مرغب فيه شرعاً بالنسبة للمرأة مبالغة في التستر (3) كل ما تستقذره النفس سواء كان طاهراً أو نجساً والمراد هنا الشيء النجس بدليل قوله في آخر الحديث يطهره ما بعده (4) يعني أن ما يصيبه من الأرض الطاهرة بعد ذلك يطهره (تخريجه)(جه د قط) وأخرجه أيضاً الإمامان والدارمي وابن أبي شيبة وسنده جيد.

(45)

عن عبد الله بن عيسى (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو كامل ثنا زهير يعني بن معاوية ثنا عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله الخ (غريبة)(4) أى لان المطر من شأنه وجود الوحل والمياه فتكثر اصابة المارة من ذلك (وقوله فهذه بهذه) أى فهذه الطريق الثانية الطيبة تزيل ما حصل من الطريق الخبيثة (تخريجه)(د جه) وقد نقل الطيبي عن الخطابي ضعف هذا الحديث لجهالة هذه المرأة (قلت جهالة الصحابى لا تضر سواء كان ذكر أو أنثى وهذا منصوص عليه فى المصطلح فهو دليل على العفو عن النجاسة مدة المطر والوحل والله أعلم (الاحكام)(قال الزرقانى) في شرح الموطأ وذهب بعض العلماء الى حمل القذر في الحديث على النجاسة ولو رطبة وقالوا بطهر الأرض

ص: 226

(3)

باب في تطهير أسفل النعل تصيبه النجاسة

(46)

عن أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم فلما انصرف قال لم خلعتم نعالكم؟ فقالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا قال ان جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا (1) فاذا جاء احدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهما فان رأى بهما خبثا فليمسحه بالارض ثم ليصل فيهما (2)

اليابسة لأن الذيل للمرأة كالخلف والنعل للرجل ويؤيده ما فى ابن ماجة عن أبي هريرة قيل يا رسول الله انا نريد المسجد فنطأ الطريق النجسة فقال صلى الله عليه وسلم ان الأرض يطهر بعضها بعضا) لكنه ضعيف كما قال البيهقي وغيره اهـ (قلت) وقال الخطابى فى قوله (يطهره ما بعده) كان الشافعى يقول انما هو فيما جر على ما كان يابسا لا يعلق بالثوب منه شئ فأما اذا جر على رطب فلا يطهر الا بالغسل (وقال أحمد بن حنبل) ليس معناه اذا أصابه بول ثم مر بعده على الارض فانها تطهره ولكنه يمر بالمكان فيقذره ثم يمر بمكان أطيب منه فيكون هذا بذاك ليس على انه يصيبه منه شئ (وقال مالك) انما هو ان يطأ الرض القذرة ثم يطأ اليابسة النظيفة فان بعضها يطهر بعضا فأما النجاسة مثل البول ونحوه يصيب الثوب أو بعض الجسد فلا يطهره الا الغسلقال الخطابى وهو اجماع الامة اهـ

(46)

عن ابي سعيد الخدرى (سنده) حدجثنا عبد الله حدثني ابي ثنا يزيد ان حماد بن سلمة عن ابي النعامة عن ابى نضرة عن ابى سعيد الخدرى الحديث (غريبة)(1) الخبث كل شئ مستخبث والمراد به هنا النجس (2) فيه ان مسحهما بالارض يطهرهما والظاهر سواء كان الخبث رطبا أو يابسا (تخريجه)(حب د ك) وأخرج نحوه الحاكم عن انس بن مالك ان النبى صلى الله عليه وسلم لم يخلع نعليه فى الصضلاة قط الا مرة واحدة خلع فخلع الناس فقال مالكم قالوا خلعت فخلعنا فقال (ان جبريل أخبرني ان فيهما قذرا أو أذى) وقال هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه (قلت) وأقره الذهبى وفي الباب أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (اذا وطئ الاذى بخفيه فطهورهما التراب) رواهما أبو داود وفيهما مقال وفى الباب أيضا أحاديث كثيرة من عدة طرق ولكنها لا تخلو من مقال ذكرها الشوكاني ثم قال وهذه الروايات يقوي بعضها بعضا فتنتهض للاحتجاج بها على أن النعل يطهر بدلكه في الارض رطبا أو يابسا اهـ (قلت) حديث الباب وحده كاف للاحتجاج به لأنه جيد السند وكذلك حديث أنس الذى رواه الحاكم والله أعلم (الاحكام) حديث الباب يدل على أن النعل يطهر بدلكه

ص: 227

(4)

باب في تطهير الارض من نجاسة البول

(47)

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال دخل أعرابى المسجد فصلى ركعتين ثم قال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا احدا فالتفت النبى صلى الله عليه وسلم فقال لقد تحجرت واسعا (1) ثم لم يلبث أن بال في المسجد فأسرع الناس اليه (2) فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين أهريقوا (3) عليه دلوا من ماء أو سجلا من ماء (وعنه من طريق اخر)(4) دخل أعرابى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لاحد معنا فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لقد احتظرت واسعا (5)

في الأرض رطبا أو يابسا ، وقد ذهب الى ذلك الاوزاعى وأبو حنيفة وابو يوسف والظاهرية وابو ثور واسحق وأحمد في رواية وهى احدى الروايتين عن الشافعى وذهبت العترة والشافعى ومحمد الى انه لا يطهر بالدلك لا رطبا ولا يابسا وذهب الاكثر الى انه يطهر بالدلك يابسا لا رطبا ذكره الشوكاني

(47)

عن أبي هريرة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني ابي ثنا سفيان عن الزهرى عن سعيد عن ابي هريرة الحديث (غريبة)(1) أى ضيقت ما وسعه الله تعالى من رحمته قال تعالى (ورحمتي وسعت كل شئ)(2) أى هرولوا اليه ليمنعوه فنهاهم النبى صلى الله عليه وسلم (وفي روايه) عند الشيخين من حديث أنس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تزرموه) أى لا تقطعوا عليه بوله لئلا يحصل له ضرر باحتباس البول وهذا من مكارم الاخلاق والرأفة بخلق الله تعالى (وقوله انما بعثتم الخ) اسناد البعث اليهم على طريق المجاز لانه صلى الله عليه وسلم هو المبعوث بما ذكر لكنهم لما كانوا في مقام التبليغ عنه فى حضوره وغيبته أطلق عليهم ذلك اذ هم مبعوثون من قبله بذلك وكان ذلك شأنه صلى الله عليه وسلم فى حق كل من يبعثه الى جهة من الجهات يقول يسروا ولا تعسروا

(3)

أى صبوا كما جاء مصرحا في رواية أبى داود (والدلو) بفتح الدال المهملة مؤنثة وتأنيثها أكثر من تذكيرها وهى ما يستقى بها من البئر (وقوله أو سجلا) الظاهر ان أو هنا للشك من الراوى (والسجل) بفتح السين المهملة هى الدلو العظيمة فيها ماء قل أو كثر ولا يقال لها ذلك وهى فارغة (4)(سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد عم ابي سلمة عن ابي هريرة قال دخل اعرابي المسجد الخ (5) وهو بمعنى قوله فى الرواية الاولى لقد تحجرت واسعا قال في

ص: 228

ثم ولى حتى اذا كان في ناحية المسجد فشج (1) يبول فقام اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انما بنى هذا البيت لذكر الله (2) والصلاة وانه لا يبال فيه، ثم دعا بسجل من ماء فافرغه عليه ، قال يقول الأعرابى بعد أن فقه (3) فقام النبى صلى الله عليه وسلم الى بأبي وأمي فلم يسب ولم يؤنب ولم يضرب

(48)

عن انس بن مالك رضى الله عنه قال جاء أعرابى فبال في المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهريقوا عليه ذنوبا (4) أو سجلا من ماء

المختار الحظار تعمل للابل من شجر لتقيها البرد والريح الذى يعملنها اهـ (قلت) فهذا الاعرابى لجهله أراد أن يجعل حائلا بين الناس وبين رحمة الله تعالى وهذا ليس في امكان مخلوق ولذلك ضحك النبى صلى الله عليه وسلم من قوله لكونه لا يصدر الا من جاهل (1) فشج بوزن ضرب والفشج بسكون الشين المعجمة تفريج ما بين الرجلين وهو دون التفاج قال الازهرى رواه أبو عبيد بتشديد الشين والتفيشج أشد من الفشج (نه)(2) رواية مسلم من حديث أنس أن هذه المساجد لا تصلح لشئ من هذا البول ولا القذر انما هى لذكر الله عز وجل والصلاة وقرأة القرآن (3) فقه بوزن علم أو فهم وتعلم (وقوله بأبي وأمي) أى أفديه بأبي وأمي (وقوله لم يؤنب) التأنيب المبالغة في التوبيخ والتعنيف أى لم يعنفني ولم يضربني لانه كريم الاخلاق صلى الله عليه وسلم (تخريجه (أخرجه الامامان (والاربعة وخ) (وغيرهم

(48)

عن انس ابن مالك (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سفيان عن يحى عن أنس (غريبة)(4) الذنوب بفتح الذال وضم النون هى الدلو المملوءة ماء كالسجل وأو للشك من الراوى (تخريجه)(ق) وغيرهم عن أنس أيضا بنحو حديث أبي هريرة المتقدم (الاحكام) أحاديث الباب تدل على نجاسة بول الآدمى (قال النووىرحمه الله) وهو مجمع عليه ولا فرق بين الكبير والصغير باجماع من يعتد باجماعه لكن بول الصغير يكفي فيه النضج كما سيأتي في بابه ان شاء الله ، وفيها احترام المسجد وتنزيهه عن الاقذار وفيها أن الارض تطهر بصب الماء عليها ولا يكفي جفافها بغير صب الملء عليها وبه قال الجمهور وخلافا للحنفية وفيها الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزم من غير تعنيف ولا ايذاء اذا لم يأت بالمخالفة استخفافا أو عنادا وفيها دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما لقوله صلى الله عليه وسلم لمصلحتين احداهما أنه لو قطع عليه بوله تضرر وأصل التنجيس قد حصل فكأن احتمال زيادته

ص: 229

(5)

باب تطهير إهاب الميتة بالدباغ

() 49 عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قلت له نغزؤا فنؤتى بالاهاب (1) والاسقية قال ما أدرى ما أقول لك الا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما اهاب دبغ فقد طهر

(50)

عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن ينتفع بجلود الميتة اذا دبغت

(51)

وعنها أيضا قالت سئل رسو ل الله صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة فقال دباغها طهورها

أولى من إيقاع الضرر به والثانية أن التنجيس قد حصل في جزء يسير من المسجد فلو أقاموه في أثناء بوله لتنجست ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة من المسجد وفيها غير ذلك والله أعلم اهـ بتصرف

(49)

عن عبد الرحمن بن وعلة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني ابي ثنا عبد الرزاق أنا سفيان عن زيد بن أسلم قال حدثني عبد الرحمن بن وعلة الخ (غريبة)(1) الاهاب ككتاب الجلد ما لم يدبغ قاله في القاموس قال ابو داود في سننه قال النضر بن شميل انما يسمى اهابا ما لم يدبغ اهـ (تخريجه)(فع م والاربعة)

(50)

عن عائشة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني ابي ثنا اسحق قال اخبرني مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه عن عائشة الحديث (تخريجه (أخرجه أيضا الامامان و (م والاربعة) الا الترمذى و (حب طب هق)

(51)

وعنها أيضا (سنده) حدثنا عبد الله حدثني ابي ثنا حجاج انا شريك وحسين ثنا شريك عن الاعمش سليمان عن عمارة بن عمير عن الاسود عن عائشة قالت سئل الخ (تخريجه)(لك د نس قط) بألفاظ متقاربة وقال الدارقطني اسناده كلهم ثقات وأخرجه أيضا مسلم من حديث بن عباس قال (سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال دباغه طهوره)

ص: 230

(52)

عن ابن عباس رضى الله عنهما عن سودة بنت زمعة زوج النبى صلى الله عليه وسلم قالت ماتت شاة لنا فدبغنا مسكها (1) فما زلنا ننبذ (2) فيه حتى صار شنا (3)

(53)

عن سلمة بن المحبق رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يبيت بفنائه (4) قربة معلقة فاستسقى فقيل انها ميتة فقال ذكاة الاديم دباغه (وفي لفظ) دباغها طهورها أو ذكلتها (5)

(54)

عن أبي أمامة الباهلي عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنهما قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فاتيت خباء فاذا فيه امرأة اعرابية قال فقلت ان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد ماء يتوضأ فهل عندك من ماء قالت بأبي وأمي رسول الله. (6) فوالله ما تظل السماء وما تقل الارض (7) روحا أحب

(52) عن ابن عباس (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا ابن نمير عن اسماعيل عن عكرمة عن ابن عباس عن سودة الخ (غريبة)(1) بفتح الميم هو الجلد (2) بكسر الباء أى نطرح فيه النبيذ وهو ما يعمل من الاشربة من التمر والزبيب ونحوهما وكانوا يتناولونه حلوا قبل ان يشتد (3) بفتح الشين المعجمة بعدها نون اى قربة خلقة (تخريجه)(خ نس وغيرهم)

(53)

عن سلمة ابن المحبق (سنده) حدثنا عبد الله حدثني ابي ثنا عبد الصمد ثنا هشام وهمام عن قتادة عن الحسن عن جون بن قتادة عن سلمة بن المحبق الخ (غريبة)(4) بكسر الفاء وهو المتسع أمام الدار ويجمع الفناء على افنية (نه)(وقوله فاستسقى اى طلب الشرب (والاديم) هو الجلد (5) أراد ان الدباغ فى التطهير بمنزلة الذكاة (يعني الذبح) في احلال الشاة وهو تشبيه بليغ (تخريجه)(نس دهق حب) وقال الحافظ اسناده صحيح وقال في بلوغ المرام صححه ابن حبان

(54)

عن ابى امامة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني ابي ثنا أبو المغيرة ثنا معان بن رفاعة حدثني على بن يزيد عن القام ابى عبد الرحمن عن ابي امامة الباهلي الخ (غريبة)(6) أى أفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي (7) أو لا تحمل

ص: 231

إلي من روحه ولا أعز من روحه ولكن هذه القربة مسك ميتة ولا احب انجس بها رسول الله فرجعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته فقال ارع اليها فان كانت دبغتها فهى طهورها قال فرجعت اليها فذكرت ذلك لها فقالت اى والله لقد دبغتها فاتيه بماء منها وعليه جبة شامية وعليه خفان وخمار (1) قال فأدخل يده من تحت الجبة قال من ضيق كمها قال فتوضأ فمسح على الخمار والخفين

د (55) عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم فى جلود الميتة قال ان دباغه قد اذهب نجسه أو رجسه أو خبسه (2)

(56)

وعنه ايضا أن داجنة (3) لميمونة (رضى الله عنها) ماتت فقال

الأرض وكل شئ حملته فقد اقللته قاله فى المصباح (1) الخمار كل ما سترك من شجر أو بناء أو غيره والمراد هنا العنامة لان الرجل يغطي بها رأسه كما ان المراة تغطيه بخمارها وذلك اذا كان قد اعتم عمة العرب فادارها تحت الحنك فلا يستطيع نزعها فى كل وقت فتصير كالخفينغبر انه يحتاج الى مسح القليل من الراس ثم يمسح على العمامة بدل الاستيعاب (تخريجه (الحديث اورده الهيثمي في مجمع الزوائد بلفظه الى قوله فاتيته بماء منها وقال رواه احمد والطبلراني في الكبير ببعضه وفيه على ابن يزيد عن القاسم وفيهما كلام وقد وثقا اهـ

(55)

عن ابن عباس (سنده) حدثنا عبد اللهحدثني ابي ثنا يزيد أنا مسعر ابن كدام عن عمرو بن مرة عن سالم بن ابي الجعد عن اخيه عن ابن عباس الحديث (غريبة)(2) هذا شك من الراوي ومعناها كلها هنا واحد وهو النجاسة يعني الدباغ تزيل نجاستها فتكون طاهرة (تخريجه)(خز هق ك) ولفظه عند الحاكم عن ابن عباس قال (أراد النبى صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ من سقاء فقيل له أنه ميتة فقال دباغه يذهب بخبثه أو نجسه أو رجسه وقال هذا حديث صحيح ولا اعرف له علة ولم يخرجاه (قلت) واقره الذهبى وصححه البيهقي ايضا

(56)

وعنه ايضا (سنده) حدثنا عبد الله حدثني ابي ثنا ابن جريج ثنا عطاء عن ابن عباس الخ (غريبة)(3) داجنة بالهاء وفي بعض الروايات داجنا قال في المصباح

ص: 232

رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انتفعتم باهابها الا دبغتموه فانه ذكاته

(57)

حدثنا عبد الله جدثني ابي ثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضى الله عنهما عن ميمونة (زوج النبى صلى الله عليه وسلم ان النبى صلى الله عليه وسلم مر بشاة لمولاة لميمونةميتة فقال الا أخذوا اهابها فدبغوه فانتفعوا به فقال يا رسول الله انها ميتة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما حرم اكلها (1) قال سفيان هذه الكلمة لم اسمعها الا من الزهرى (حرم اكلها) قال (2) أبي قال سفيان مرتين عن ميمونة (3)

(58)

عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال

دجن بالمكان دجنا من باب قتل ودجونا أقام به وادجن بالالف مثله ومنه قيل لما يألف البيوت من الشاء والحمام ونحوه دواجن وقد قيل داجنة بالهاء اهـ وفي صحيح مسلم داجنة بالهاء ايضا والمراد هنا الشاة التي تالف البيت (تخريجه)(م) الا قوله ذكاته وثبتت هذه الجملة عند مسلم من حديث عائشة (دباغ الاديم ذكاته) رواه ابن حزم في المحلى وقال اسناده في غاية الصحة

(57)

حدثنا عبد الله (غريبة)(1) قال النووى رويناه على وجهين حرم بفتح الحاء وضم الراء وحرم بضم الخاء وكسر الراء المشددة وفي هذا اللفظ دلالة على تحريم اكل جلد الميتة وهو الصحيح وللقائل الآخر أن يقول المراد تحريم لحمها والله اعلم اهـ (وقوله قال سفيان) يعني أن سفيان لم يسمع قوله انما حرم اكلها الا من رواية الزهري فكأنه سمع الحديث من غيره بدون هذه الكلمة (قلت) ثبتت هذه الكلمة عند مسلم من جملة طرق عن سفيان عن الزهرى

(2)

قال اى عبد الله بن المام احمد (3) يعني ان الامام احمد قال ان سفيانروى هذا الحديث مرتين فجعله من مسند ميمونة لا من مسند ابن عباس (تخريجه)(الامامان ق والاربعة) بألفاظ متقاربة والمعنى واحد

(58)

عن ابن عباس (سنده) حدثنا عبد الله حدثني ابي ثنا يعقوب ثنا ابي عن صالح قال وحدث ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن ابن عباس أخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (تخريجه)(خ) ومسلم الا انه قال بدل قوله مر بشاة وجد شاة

ص: 233

هلا استمتعتم باهابها فقالوا يا رسول الله انها ميتة فقال انما حرم اكلها

(59)

عن ميمونة زوج النبى صلى الله عليه وسلم قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اخذتم اهابها قالوا انها ميتةة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرظ (1)

فصل في تحريم أكل جلود الميتة وان طهرت بالدباغ

(60)

عن ابن عباس رضى الله عنهماقال ملتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت يا رسول الله ماتت فلانة تعني الشاة فقال فلولا اخدتم مسكها (2) فقالت نأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انما قال الله عز وجل (قل لا اجد فيما اوحى الى محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة أو دما مسفوحا او لحم خنزير) فانكم لا تطعمونه (4) إن

ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث

(59)

عن ميمونة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني ابي ثنا يحيى بن غيلان قال ثنا رشدين بن سعد قال حدثني عمرو بن الحرث ان كثير بن فرقد ان عبد الله ابن مالك ابن حذافة حدثه عن امه العالية بنت سميع أو سبيع الشك من عبد الله عن ميمونة الخ (غريبة)(1) قال في القاموس القرظ محركة ورق السلم او ثمر السنط اهـ وفي المصباح القرظ حب معروف يخرج في غلف كالعدس من شجر العضاة وبعضهم يقول القرظ ورق السلم يدبغ به الاديم وهو تسامح فان الورق لا يدبغ وانما يدبغ بالحب اهـ (تخريجه)(لك د نس حب قط) وصححه ابن السكن والحاكم قاله الحافظ في التلخيص

(60)

عن ابن عباس (سنده) حدثنا عبد الله حدثني ابى ثنا عفان ثنا عوانة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس الحديث (غريبة)(2) بفتح الميم واسكان السين هو الجلد كما تقدم (3) اى مهرقا سائلا قال ابن عباس رضى الله عنهما يريد ما خرج من الحيوان وهن احياء وما يخرج من الاوداج عند الذبح ولا يدخل فيه الكبد والطحال لانهما جامدان وقد جاء الشرع باباحتهما ولا ما اختلط بالحم من الدم لانه سغير سائل (4) أي جلد الميتة

ص: 234

تدبغوه فتنتفعوا به فارسلت اليها (1) فسلخت مسكها فاخذت منه قربة حتى تخرقت عندها

فصل في حجة من قال بطهارة شعر الميتة اذا دبغ الجلد

(61)

عن ثابت (2) قال كنت جالسا مع عبد الرحمن (3) بن ابي ليلى في المسجد فأتى رجل ضخم فقال (4) يا أبا عيسى قال نعم قال حدثنا ما سمعت في الفراء فقال سمعت ابي يقول كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتى رجل فقال يا رسول الله اصلى فى الفراء (5) قال فأين الدباغ فلما ولى (6) قلت من هذا قال هذا سويد بن غفلة

وفيه تحريم اكل اجلود الميتة وان الدباغ وان اوجب طهارتها لا يحلل اكلها (1) اى من يستحضرها وكانها كانت رمت بها فى الخارج (تخريجه)(خ نس)

(61)

عن ثابت (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى ابى ثنا عبد الله بن محمد وسمعته أنا من عبد الله بن محمد ابن ابى شيبة ثنا على بن هاشم عن ابن ابي ليلى (يعنى محمد بن عبد الرحمن ابن ابى ليلى) عن ثابت الحديث (غريبة)(2) عن ثابت هو ثابت ابن اسلم البناني بضم الموحدة ونونين مخففان ابو محمد البصري ثقة عابد من الرابعة مات سنة بضع وعشرين (اى ومائة) وله ست وثمانون سنة قال الحافظ في التقريب عبد الرحمن ابن ابي ليلى الانصارى المدني ثم الكوفي ثقة من الثانية اختلف في سماعه من عمر مات بوقعة الجماجم سنة ثلاث وثمانين وقيل انه غرق اهـ (4) اى الرجل الضخم لعبد الرحمن ابن ابى ليسلى يا ابا عيسى كنية عبد الرحمن (5) جمع فروة بالهاء وبدونهات وهى الجلد بشعره (وقوله فأين الدباغ) اى فاين فائدة الدباغ اذا لم تصل فيه فيؤخذ من هذا الجواب الاذن بالصلاة فيها اذا كانت مدبوغة لان الدباغ يطهرها (6) اى فلما انصرف الرجل الضخم قال ثابت لعبد الرحمن من هذا قال هذا سويد بن غفلة (قلت) قال الحافظ في التقريب سويد بن غفلة بفتح المعجمة والفاء ابو امية الجعفي مخضرم من كبار التابعين قدم المدينة يوم دفن النبى صلى الله عليه وسلم وكان مسلما في حياته ثم نزل الكوفة ومات سنة ثمانين وله مائة وثلاثون سنة اهـ (تخريجه (اخرجه البيهقي في السنن واورده الهيثمي في مجمع الزوائد وقال رواه احمد وفيه محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى تكلم فيه لسوء حفظه ووثقه أبو حاتم اهـ

ص: 235

(6)

باب في عدم جواز الانتفاع من الميتة باهاب ولا عصب والجمع بينه وبين أحاديث الجواز

(62)

عن عبد الله (1) عن عكيم الجهني قال أتانا كتاب النبى صلى الله عليه وسلم بارض جهينة وانا غلام شاب ان لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب (2)

(قلت) وفي الباب عند البيهقي أيضا في سننه بسنده عن شعبة عن محمد بن ابي ليلى عن ابي بحر وكان ينزل في الكوفة وكان اصله بصريا يحدث عن ابي وائل عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه انه قال في الفراء (ذكاته دباغه) هكذا رواه شعبة عن ابى ليلى (وروى البيهقي ايضا) بسنده عن الاعمش عن ابلااهيم عن الاسود عن عائشة رضى الله عنها انها سئلت عن الفراء فقالت لعل دباغها يكون ذكاتها اهـ (الاحكام) أحاديث الباب تدل على ان جلود الميتة تطهر بالدباغ ظاهرا وباطنا جلدا وشعرا لعموم الاحاديث في ذلك (قال النووى رحمه الله وهو مذهب داود واهل الظاهر وحكى عن ابى يوسف (قلت) ورجحه الشوكاني قال لان الاحاديث الواردة في هذا الباب لم يفرق فيها بين الكلب والخنزير وما عداها اهـ وقد اختلف العلماء في ذلك على سبعة مذاهب ذكرها النووى في شرح مسلم فتقتصر منها على ما ذهب اليه الائمة الاربعة ومن وافقهم فنقول (المذهب الاول) يطهر بالدباغ جميع الميتات الا الخنزير وهو مذهب الامام ابى حنيفة (المذهب الثاني) يطهر الجميع الا انه يطهر ظاهره دون باطنه ويستعمل فى اليابسات دون المائعات ويصلى عليه لا فيه وهذا مذهب الامام مالك المشهور في حكاية اصحابه عنه (والمذهب الثالث) انه يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة الا الكلب والخنزير والمتولد من احدهما ويطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطنه ويجوز استعماله في الاشياء المائعة واليابسة ولا فرق بين مأكول اللحم وغيره وروى هذا المذهب عن على ابن ابي طالب وعبد الله بن مسعود رضى الله عنهما واليه ذهب الشافعى (والمذهب الرابع) لا يطهر شئ من الجلود بالدباغ وروى هذا عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعائشة رضى الله عنهم وهو اشهر الروايتين عن الامام مالك والله اعلم

(62)

عن عبد الله بن حعكيم (سنده) حدثنا عبد الله حدثني ابي ثنا وكيع وابن جعفر قالا ثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى قال ابن جعفر سمعت بن ابي ليلى عن عبد الله بن عكيم الجهني الحديث (غريبة)(1) قال الحافظ في التقريب عبد الله بن عكيم بالتصغير الجهني ابو سعيد الكوفي مخضرم من الثانية وقد سمع كتاب النبى صلى الله عليه وسلم الى جهينة مات في امرة الحجاج اهـ (2) الاهاب تقدم تفسيره وهو الجلد ما لم يدبغ

ص: 236

(وعنه من طريق ثان)(1) قال كتب الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر ان لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب (وعنه من طريق ثالث)(2) قال اتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بارض جبينة قال وانا غلام شاب قبل وفاته بشهر او شهرين ان لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب (وعنه من طريق رابع)(3) قال جاءنا أو قال كتب الينا رسول الله صلى الله غليه وسلم ان لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب (وعنه من طريق خامس)(4) انه قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب

والعصب بفتحتين قال فى المصباح من اطناب المفاصل (اى العروق التى تشد المفاصل) القوية والجمع اعضاب مثل سبب واسباب (1)(سنده) حدثنا عبد الله حدثنى ابي ثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى عن خالد عن الحكم عن عبد الله بن عكيم قال كتب الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث (2)(سنده) حدثنا عبد الله حدثنى ابى ثنا خلف ابن الوليد ثنا عبادة يعني ابن عباد قال ثنا خالد الحذاء عن الحكم بن عتيبة عن ابن ابي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال اتانا الحديث (3) سنده (حدثنا عبد الله حدثني ابي ثنا ابراهيم ابن ابي العباس ثنا شريك عن هلال عن عبد الله بن عكيم قال جاءنا الخ (4)(سنده) حدثنا عبد الله حدثني ابي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن الحكم قال سمعت ابن ابي ليلى يحدث عن عبد الله بن عكيم انه قال قرئ علينا الخ (تخريجه ((فع والاربعة وصححه ابن حبان وحسنه الترمذى واخرجه الدار قطنى ايضا بلفظ (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى جهينة (اني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فاذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب) وللبخاري في تاريخه عن عبد الله بن عكيم قال حدثنا مشيخة لنا من جهينة ان النبى صلى الله عليه وسلم كتب اليهم ان لا تنتفعوا من الميتة بشئ (الاحكام) استدل بحديث عبد الله بن عكيم القائلون بعدم طهارة شئ من جلود الميتة بالدباغ وتقدم ذكرهم وقالوا انه ناسخ لاحاديث الجواز المتقدمة ولكن النسخ لا يصار اليه الا اذا تعذر الجمع بينهما ويمكن الجمع بين احاديث الباب واحاديث الجواز بحمل الاهاب على الجلد قبل الدباغ وأنه بعد الدباغ

ص: 237

(7)

باب في تطهير آنية الكفار وجواز استعمالها بعجد غسلها

(63)

عن ابي ثعلبة الخشنى رضى الله عنه قال قلت يا رسول الله انا أهل سفر نمر باليهود والنصارى والمجوس ولا نجد غير آنيتهم قال فان لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها واشربوا (وعنه من طريق اخر)(1) قلت يا رسول الله ان ارضنا ارض اهل كتاب وانهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر فكيف اصنع بآنيتهم وقدورهم؟ قال ان لم تجدوا غيرها فارحضوها (2) واطبخوا فيها واشربوا

(_64) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال كنا نصيب مع النبي

لا يسمى إهابا إنما يسمى قربة وغير ذلكم وقد ثقل ذلك عن أئمة اللغة كالنضر بن شميل وصاحب القاموس والصحاح وغيرهم كما تقدم وهذه طريقة بن شاهين وابن عبد البر والبيهقي (قال ابن حزم) فى المحلى في حديث الباب هذا خير صحيح ولا يخالف ما قبله بل هو حق لا يحل ان ينتفع من الميتة باهاب حتى يدبغ كما جاء في الاحاديث الاخر اذ ضم اقواله عليه السلام بعضها لبعض فرض ولا يحل ضرب بعضها ببعض لانها كلها حق من عند الله عز وجل كما قال تعالى (وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى) وقال تعالى (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) وروى عن عائشة أم المؤمنين باسناد فى غاية الصحة (دباغ الاديم ذكاته) وهذا عموم لكل اديم اهـ ،

(63)

عن ابى ثعلبة الخشنى (سنده) حدثنا عبد الله حدثني ابى ثنا الحجاج ثنا يزيد بن ارطأة عن مكحول عن ابى ثعلبة الخشنى رضى الله عنه قال قلت يا رسول الله انا اهل صيد فقال (اذا ارسلت كلبك وذكرت اسم الله فامسك عليك فكل قال قلت وان قتل؟ قال وان قتل قال قلت انا اهل رمى قال ما ردت عليك قوسك فكل قال قلت انا اهل سفر) الحديث (1) هذا طرف من حديث طويل سياتي بسنده في باب كتب النبى صلى الله عليه وسلم من كتاب الشمائل (غريبة)(2) بفتح الخاء المهملة اى اغسلوها بالماء كما فى الرواية الاولى والرخص الغسل (نه)(تخريجه) الرواية الاولى اخلرجها (ق) والرواية الثانية اخرجها ابو داود ايضا

(64)

عن جابر بن عبد الله (سنده) حدثنا عبد الله حدثني ابي ثنا أبو النضر

ص: 238

صلى الله عليه وسلم في مغانمنا من المشركين الاسقية والاوعية فنقسمها وكلا ميتة

(65)

عن انس بن مالك رضى الله عنه ان يهوديا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خبز شعير واهالة سنخة (1) فاجابه

(8)

باب في تطهير ما يؤكل اذا وقعت فيه نجاسة

(66)

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن

ثنا محمد يعني ابن راشد عن سليمان بن موسى عن عطاء عن جابر بن عبد الله الحديث (تخريجه) اخرجه ايضا (د) وابن ابي شيبة بمعناه واورده الهيثمي في مجمع الزوائد وقال رواه احمد ورجاله موثقون اهـ وفي رواية لبي داود فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم وليس عنده فنقسمها وكلها ميتة

(65)

عن انس بن مالك (سنده) حدثنا عبد الله حدثني ابي ثنا عفان ابان ثنا قتادة عن انس الحديث وفي رواية اخرى لابان (ان خياطا) بدل قوله ان يهوديا اح (غريبة)(1) الاهالة بكسر الهمزة الودك بفتح الواو والدال وهو دسم اللحم ودهنه الذى يستخرج منه وسنخة بفتح السين المهملة وسكون النون قال في النهاية في حرف السين السنخة المتغيرة الريح ويقال بالزاى وقال في حرف الزاى ان رجلا دعا النبى صلى اللهعليه وسلم فقدم اليه اهالة زنخة الرائحة فيها عرق اى متغيرة الرائحة ويقال سنخة بالسين اهـ (تخريجه) الحديث سنده جيد ولم اقف عليه في غير الكتاب (الاحكام) فى احاديث الباب دليل على اجابة دعوة اهل الكتاب واكل طعامهم كما قال الله تعالى (وطعام الذيناوتو الكتاب حل لكم) وفيها ايضا دليل على جواز الانتفاع باواني المشركين مطلقا اذا اضطررنا اليها بعد غسلها بالماء فان كانت من جلد مدبوغ جاز لنا استعمالها كذلك قال صاحب المنتقى رحمه الله وقد ذهب بعض اهل العلم الى المنع من استعمال آنية الكفار حتى تغسل اذا كانوا ممن لا تباح ذبيحته وكذلك من كان من النصارى بموضع متنظاهرا فيه باكل لحم الخنزير ومتمكنا فيه او يذبح بالسن والظفر ونحو ذلك وانه لا باس بانية من سواهم جمعا بذلكبين الاحاديث واستحب بعضهم غسل الكل لحديث الحسن بن على (رضى الله عنهما) قال حفظت من رسول الله صلى اللهخ عليه وسلم (دع ما يريبك الى ما لا يريبك) رواه احمد والنسائى والترمذى وصححه اهـ قال الشوكانى رحمه الله وصححه ايضا بن حبان والحاكم اهـ وسياتي الكلام على طعام اهل الكتاب في كتاب الاطعمة

(66)

عن ابى هريرة (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى ابى ثنا محمد بن جعفر ثنا

ص: 239

فأرة وقعت فى سمن فماتت فقال ان كان جامدا فخذوها وما حولها ثم كلوا ما بقى وان كان مائعا فلا تأكلوه

(67)

عن ابى الزبير قال سألت جابرا رضى الله عنه عن الفأرة تموت في الطعام والشراب أطعمه قال لا زجر (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك كنا نضع السمن في الجرار (2) فقال اذا ماتت الفأرة فيه فلا تطعموه (3)

(68)

عن ابن عباس رضى الله عنهما عن ميمونة (زوج النبى صلى الله عليه وسلم أن فأرة وقعت فى سمن (زاد في رواية جامد) فماتت فسئل النبى صلى الله عليه وسلم فقال خذوها وما حولها فالقوه وكلوه (4)

معمر انا ابن شهاب عن ابن المسيب عن ابى هريرة (تخريجه) الحديث رجاله من رجال الصحيحين واخرجه ايضا ابو داود

(67)

عن ابى الزبير (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى ابى ثنا حسن ثنا ابن لهيعة ثنا ابو الزبير قال سالت جابرا الحديث (غريبة)(1) اى نهى قال فى النهاية وحيث وقع الزجر فى الحديث فانما يراد به النهى اهـ (2) بكسر الجيم جمع جرة بفتحها وهو انانء معروف من الفخار (3) اى ان كان مائعا (تخريجه) لم اقف غليه فى غير الكتاب بهذا اللفظ وفى اسناده ابن لهيغة واحاديث الباب تعضده

(68)

عن ابن عباس (سنده) حدثنا عبد الله حدثني ابي ثنا سفيان عن الزهرى عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة الحديث (غريبة)(4) اى كلوا ما بقى منه (تخريجه)((خ والاربغة) ورواية البخارى القوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم (وعند النسائى) فقال ان كان جامدا فالقوها وما حولها وان كان مائعا فلا تقربوه وكذلك عند ابى داود من حديث ابى هريرة (قال الشوكاني) وصحح ابن حبان هذه الزيادة مما له نفس سائلة اذا وقعت فى سمن جامد او نحوه فماتت فيه تلقى هى وما حولهاو ما بقى مما تحقق عدم وصول النجاسة اليه يجوز اكله والانتفاع به اما اذا كان مائعا فانه يكون نجسا جميعه ولا يجوز اكله والى ذلك ذهب الجمهور

ص: 240

أبواب حكم البول والمذى والمنى وغير ذلك

(1)

باب فيما جاء فى بول الآدمى

(69)

عن انس ابن مالك رضى الله عنه قال جاء اعرابى فبال فى المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهريقوا عليه ذنوبا او سجلا من ماء

(70)

حدثنا عبد الله حدثنى ابى ثنا محمد ابن مقاتل ثنا ابن المبارك انا مسعر (1) عن حماد قال البول عندنا (2) بمنزلة الدم ما لم يكن قدر الدرهم فلا باس به

(71)

عن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال اكثر عذاب القبر في البول (3)

(69) عن أنس بن مالك تقدم هذا الحديث بسنده وشرحه في الباب الرابع في تطهير الارض من نجاسة البول وذكرته هنا للاستدلال على نجاسة البول

(70)

حدثنا عبد الله الخ (غريبة)(1) مسعر على وزن منبر ابن كدام بكسر اوله وتخفبف ثانيه ابن ظهير الهلالى ابو سلمة الكوفى ثقة ثبت فاضل من السابعة مات سنة ثلاث او خمس وخمسين بعد المائة قاله في التقريب (وحماد) قال في الخلاصة هو ابن سلمة بن مسلم الاشعرى ابو اسماعيل الكوفى الفقيه روى عن انس وغيره وعنه ابو حنيفة ومسعر وغيرهما ووثقه النسائى واخرج له مسلم واصحاب السنن والبخارى تعليقا وقال داود الطائى كان حماد يفطر في رمضان كل ليلة خمسين انسانا توفى سنة عشرين ومائة اهـ بتصرف (2) اى فيما ذهب اليه حماد ان البول بمنزلة الدم ما لم يكن قدر الدرهم فيعفي عنه والى ذلك ذهب ابو حنيفة ايضا (تخريجه) هذا الاثر سنده جيد ورجاله من رجال الصحيحين ولم اقف عليه في غير الكتاب

(71)

عن ابى هريرة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني ابى ثنا يحيى بن حماد ثنا ابو عوانة عن الاعمش عن ابى صالح عن ابى هريرة الحديث) (غريبة)(3) وفى رواية (من البول) اة من عدم التنزه منه لانه يفسد الصلاة وهى عماد الدين (تخريجه)(حه ك قط) قال الحافظ في بلوغ المرام وهو صحيح الاسناد (قلت) ولفظ الدار قطنى استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه (الاحكام) احاديث الباب تدل على نجاسة بول الآدمى وتقدم ما حكاه النووى رحمة الله من الاجماع على ذلك قال ولا فرق بين الكبير والصغير باجماع من يعتد باجماعه لكن بول الصغير يكفى فيه النضج كما سياتى إن شاء الله تعالى

ص: 241

ما جاء في بول الغلام والجارية

فصل منه فيما جاء في بول الغلام والجارية

(72)

عن أمّ الفضل (1) رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إنّي رأيت في منامي في بيتي أو حجرتي عضواً من أعضائك. (وفي رواية زيادة فجزعتُ (2) من ذلك) قال تلد فاطمة إن شاء الله غلاماً فتكفُلينه (3) فولدت فاطمة حسناً، فدفعته إليها فأرضعته بلبن قُثم (4) وأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم يوماً أزوره، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه على صدره فبال على صدره فأصاب البول إزاره، فزخخت (5) بيدي على كتفيه (وفي رواية فضربت بين كتفيه) فقال أوجعت ابني أصلحك الله أو قال رحمك الله، فقلت أعطني إزارك أغسله، فقال إنما يغسل بول الجارية ويصب (6) على بول الغلام (وعنها من طريق ثان (7) بنحوه) وفيه فولدت حسناً فأُعطِيتُهُ فأرضعته حتى تحرك أو فطمته، ثم جئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسته في حجره فبال، فضربت بين كتفيه فقال ارفقي بابني رحمك الله (وفيه أيضاً) قال إنما يغسل

(72) عن أم الفضل [سنده] حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عفان ثنا وهيب قال ثنا أيوب عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل ((الحديث))

[غريبه](1) هي لبابة أم الفضل بن عباس وأخت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم

(2)

بكسر الزاي من باب تعب. والجزع الخوف والحزن

(3)

قال في المصباح كفلت الرجل والصغير من باب قتل كفالة أيضاً علته وقمت به اهـ والمراد هنا الإرضاع والتربية

(4)

بوزن عمر هو ابن العباس وأخو الحسن من الرضاعة

(5)

كضربت وزناً ومعنى كما صرح بذلك في الرواية الثانية

(6)

وفي رواية وينضح، وفي أخرى فدعا بماء فرشه، والصب والنضح والرش هنا بمعنى واحد وه تنفيض الماء على موضع البول حتى يعمه بدون عصر ولا دلك، وأما الغسل فهو تعميم الموضع بالماء ثم يدلك ويعصر

(7)

[سنده] حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى بن بكير قال ثنا إسرائيل عن سماك عن قابوس بن المخارق عن أم الفضل ((الحديث))

ص: 242

بول الجارية وينضح بول الغلام (ومن طريق ثالث)(1) عن عطاء الخرسانى عن لبابة ام الفضل (رضى الله عنها) انها كانت ترضع الحسن والحسين قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضطجع في مكان مرشوش فوضعه على بطنه فبال على بطنه فرأيت البول يسيل على بطنه فقمت الى قربة لاصبها عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ام الفضل ان بول الغلام يصب عليه الماء وبول الجارية يغسل وقال بهز غسلا (2)

(73)

عن ابى ليلى رضى الله عنه قال كنا عند النبى صلى الله عليه وسلم فجاء الحسن ابن على يحبو حتى صعد على صدره فبال عليه (وفي رواية حتى رأيت بوله على بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فابتدرناه (3) لنأخذه فقال النبى صلى الله عليه وسلم ابني ابني (وفي رواية دعوا ابني لا تفزعوه حتى يقضى بوله) ثم دعا بماء فصب عليه

(74)

عن عائشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم وانه اتى بصبى فبال عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صبوا عليه الماء صبا (وعنها من طريق اخر)(4) ان النبى صلى الله عليه وسلم اتى بصبى ليحنكه (5) فأجلسه

(1)(سنده) حدثنا عبد الله حدثنى ابى ثنا عفان وبهز قالا ثنا حماد بن سلمة قال انا عطاء الخرسانى عن لبابة ام الفضل الخ (2) اى وقال بهز وفى روايته يغسل غسلا (تخريجه)(خر حب طب د جه ك) وصححه الذهبى

(73)

عن ابى ليلى (سنده) حدثنا عبد الله حدثني ابي ثنا وكيع ثنا ابن ابي ليلى عن اخيه عيسى بن عبد الرحمنعن جده (يعني ابا ليلى) قال كنا عند النبى صلى الله عليه وسلم (الحديث)(غريبة)(3) اى اسر عنا اليه (تخريجه) اورده الهيثمي في مجمع الزوائد وقال رواه احمد والطبرانى فى الكبير ورجاله ثقات

(74)

عن عائشة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني ابي ثنا ابو معاوية ثنا هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة (الحديث)(4)(سنده) حدثنا عبد الله حدثنى ابى ثنا يحيى ووكيع ثنا هشام قال اخبرنى ابي عن عائشة ان النبى صلى الله عليه وسلم اتى بصبى (الحديث)

(5)

قال فى المصباح حنكت الصبى تحنيكا مضغت تمرا ونحوه ودلكت به حنكه

ص: 243

في حجره (1) فبال عليه فدعا بماء فاتبعه اياه قال وكيع فاتبعه اياه ولم يغسله

(75)

عن ام قيس بنت محصن رضى الله عنها قالت دخلت على النبى صلى الله عليه وسلم بابن لي لم يطعم (2) فبال عليه فدعا بماء فرشه عليه (وعنها من طريق اخر (3) بنحوه) وفيه فوضعه فى حجره فبال عليه فدعا بماء فنضحه ولم يكن الصبى بلغ ان يأكل الطعام قال الزهرى فمضت السنة بأن يرش بول الصبى ويغسل بول الجارية

(76)

عن على رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل قال قتادة (5) هذا ما لم يطعما فاذا طعما غسل بولهما

(1) الحجر بكسر الحاء المهملة وتفتح قال فى المشارق بفتح الحاء وكسرها هو الثوب والحضن اهـ وفى المصباح حجر الانسان بالفتح وقد يكسر حضنه وهو ما دون ابطه الى الكشح (تخريجه)(ق جه)

(75)

عن ام قيس (سنده) حدثنا عبد الله حدثني ابي ثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن عبيد الله من ام قيس بنت محصن الخ (غريبة).

(2)

اى لم يأكل الطعام كما فى رواية اخرى وبابه تعب والمعنى لم يذق الطعام لكونه رضيعا وفسره النووى في شرح مسلم بان المراد بالطعام ما عدا اللبن الذى يرضعه والتمر الذى يحنك به والعسل الذى يلعقه للمداواة وغير ذلك اهـ (3)(سنده) حدثنا عبد الله حدثنى ابي ثنا [عبد الرزاق قال ثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنحوه إلخ.

(4)

أحد الرواة كما ترى في السند (وفي قوله بأن يرش) دليل على أن الرش بمعنى النضح كما قدمنا (تخريجه)(ق والأربعة)(تنبيه) أم قيس اسمها آمنة قاله السهيلي وقيل جذامة وابنها لم يذكر اسمه، ذكره الحافظ في "التلخيص".

(76)

عن علي (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا] عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا هشام عن قتادة عن ابى حرب بن ابى الاسود عن ابيه عن على رضى الله عنه (الحديث)(غريبة)(5) احد الرواة كما ترى فى السند (تخريجه)(خز حب جه د) باسناد صحيح والحاكم وقال صحيح ولم يخرجاه (قلت) واقره الذهبى واخلرجه ايضا الترمذى وقال حديث حسن

ص: 244

(77)

عن أم كرز الخزاعية رضى الله عنها قالت اتى النبى صلى الله عليه وسلم بغلام فبال عليه فامر به فنضح واتى بجارية فبالت عليه فامر به فغسل

(78)

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال جاءتام الفضل ابنة الحارث بأم حبيبة بنت عباس فوضعتها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبللت فاختلجتها (1) ام الفضل ثم لكمت (2) بين كتفيها ثم اختلجتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطيني قدحا من ماء فصبه على مبالها (3) ثم قال اسلكوا الماء في سبيل البول

(77) عن أم كرز الخزاعية (سنده) حدثنا عبد الله حدثني ابي ثنا ابو بكر الحنفى قال ثنا اسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن ام كرز الخزاعية الخ (تخريجه ((طس جه) واسناده فيه انقطاع لانه من طريق عمرو بن شعيب عنها ولم يدركها وقد اختلف فيه على عمرو بن شعيب فقيل عنه عن ابيه عن جده كما رواه الطبرانى قاله الحافظ في التلخيص

(78)

عن ابن عباس (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى ابى ثنا ابو جعفر المدائنى قال انا عباد بن العوام عن محمد بن اسحق حدثنا حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس (الحديث)(غريبة)(1) اى انتزعتها قال فى المصباح خلجت الشئ خلجا من باب قتل انتزعته واختلجته مثله (2) قال في المختار لكمة ضربة بجمع كفه وبابه نصر (3) اى مكان بولها (وقوله في سبيل البول) اى في طريقه (تخريجه) الحديث اورده الهيثمى فى مجمع الزوائد وقال رواه احمد وفيه حسين ابن عبد الله وضعفه احمد وابو زرعة وابو حاتم والنسائى وابن معين في رواية ووثقه في اخرى (الاحكام) أحاديث الباب تدل على أن بول الصبى يخالف بول الجارية فى كيفية تطهيره بالماء وان مجرد النضح يكفي في تطهير بول الغلام لا الجارية ورواه ابن حزم عن ام سلمة والثورى والاوزاعى والنخعى وداود وابن وهب وقال الخطابى فى الكلام على حديث [(يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر) وممن قال بظاهر هذا الحديث] على ابن ابى طالب وايه ذهب عطاء ابن ابى رياح والحسن البصرى وهو قول الشافعى واحمد ابن حنبل واسحق قالوا ينضح بول الغلام ما لم يطعم ويغسل بول الجارية وليس ذلك من اجل ان بول الغلام ليس بنجس ولكنه من اجل التخفيف الذى وقع فى ازالته وقالت طائفة يغسل بول الغلام والجارية معا وايه ذهب النخعى وابو حنيفة واصحابه وكذلك قال سفيان الثورى اهـ (قلت) وبذلك قالت المالكية والله أعلم

ص: 245

(2)

باب فيما جاء في بول الابل

(79)

عن أنس ابن مالك رضى الله عنه أن أناسا أتوا النبى صلى الله عليه وسلم من مكل (1) فاجتووا المدينة فامر لهم بذود (2) لقاح فأمرهم أن يشربوا من ابوالها والبانها

(3)

باب فيما جاء في المذى

(80)

عن سهل ابن حنيف رضى الله عنه قال كنت القى من المذي

(79) عن أنس ابن مالك (سنده) حدثنا عبد الله حدثني ابي ثنا عبد الرزاق انا سفيان عن ايوب عن ابى قلابة عن انس (الحديث)(غريبة)(1) بضم اوله واسكان ثانيه قبيو ابن المنذر وابن حبان والصطخري والوياني أما في الابل فبالنص واما في غيرهما مما يؤكل لحمه فبالقياس قال ابن المنذر ومن زعم ان هذا خاص بأولئك الاقوام فلم يصب اذ الخصائص لا تثبت الا بدليل ويؤيد ذلك تقرير اهل العلم لمن يبيع ابعار الغنم فى اسواقهم واستعمال ابوال الابل فى اذدويتهم ويؤيده ايضا أن الاشياء على الطهارة حتى تثبت النجاسة نقله الشوكانى فى نيل الاوطار

(80)

عن سهل بن حنيف (سنده) حدثنل عبد الله حدثني أبي ثنا إسماعيل

ص: 246

شدة فكنت أكثر الاغتسال منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال انما يجزيك منه الوضوء فقلت كيف بما يصيب ثوبى فقال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتمسح بها مكن ثوبك حيث ترى أنه أصاب

(81)

عن على رضى الله عنه قال كنت رجلا مذاء (1) وكنت استحى أن أسأل النبى صلى الله عليه وسلم لمكان ابته فأمرت المقداد فسأله فقال يغسل ذكره وانثييه ويتوضأ (وعنهع من طريق ثان بنحوه)(2) ز وفيه فقال صلى الله عليه وسلم توضأ وانذح فرجك (وعنه من طريق ثالث)(3) بنحوه وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الوضوء (وعنه من طريق رابع)(4) بنحوه وفيه فأمرت رجلا فسأله فقال توضأ واغسله

(82)

وعنه أيضا قال كنت رجلا مذاء فسألت النبى صلى الله عليه وسلم فقال إذا حذفت (5)

ابن إبراهيم قال انا محمد بن اسحق قال حدثنا سعيد بن عبيد بن السباق عن ابيه عن سهل بن حنيف (الحديث)(تخريجه)(جه د مذ) وقال حسن صحيح

(81)

عن على (سنده) حدثنا عبد الله حدثني ابي ثنا وكيع ثنا هشام بن عروة عن ابيه قال قال على رضى الله عنه كنت رجلا (الخ)(غريبة)(1) بوزن فعال للمبالغة فى كثرة المذى وقد مذى الرجل يمذي وامذى (2)(سنده) حدثنا عبد الله حدثني احمد ابن عيسى ثنا عبد الله بن وهب اخبرني مخرمة بن بكير عن ابيه عن سليمان بن يسار عن ابن عباس قال قال على ارسلت المقداد فذكر نحوه (وقوله وانضح فرجك) تقدم معنى النضح (3)(سنده) حدثنا عبد الله حدثني ابي ثنا ابو معاوية ثنا الاعمش عن المنذر ابي يعلى عن محمد بن الحنفية عن على الحديث (4)(سنده) حدثنا عبد الله حدثني ابي ثنا عبد الرحمن عن زائدة بن قدامة عن ابى حصين الازدى وابن ابى بكير ثنا زائدة انبأنا أبو حصين الاسدى عن ابي عبد الرحمن عن على بنحوه (تخريجه)(ق د)

(82)

وعن أيضا (سنده) حدثنا عبد الله حدثني ابي ثنا أبو احمد ثنا رزام (بكسر أوله ثم زاى) ابن سعيد التيمي عن جواب التيمي عن بريد بن شريك يعني التنيمي عن على الحديث (غريبة)(5) أى رميت المنى وهو كناية عن تدفقه عتد النزول لأن التدفق علامة

ص: 247

فاغتسل من الجنابة واذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل (وعنه من طريق ثان (1) بنحوه) وفيه فقال اذا رأيت المذى فتوضأ واغسل ذكرك واذا رأيت فضخ الماء (2) فاغتسل (وعنه من طريق ثالث بنحوه)(3) ز وفيه فقال فيه الوضوء وفي المنى الغسل

(83)

عن المقداد بن الاسود رضى الله عنع قال قال لى على (رضى الله عنه) سل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يلاعب أهله فيخرج منه المذى من غير ماء الحياة (4) فلولا أن ابته تحتي لسألته فقلت يا رسول الله الرجل يلاعب أهله فيخرج منه المذى من غير ماء الحياة قال يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة (وعنه من طريق ثان بنحوه)(5) وفيه فقال (يعني النبي صلى الله عليه وسلم

المني وأما المذى فعلامته ان ينزل عقب الانعاظ عند الارتخء بدون تدفق وهو ماء رقيق أبيض لزج وربما لا يحس بخروجه (1)(سنده) حدثنا عبد الله حدثني ابي ثنا عبد الرحمن ثنا زائدة ثنا الركين بن الربيع عن حسين قبيصة عن على رضى الله عنه الحديث (2) بفتح الفاء وسكون الضاد أى دفقه يريد به المنى (3)(سنده) حدثنا عبد الله حدثنا اسحقبن اسماعيل ثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن ابي زياد عن عبد الرحمن ابن ابيليلى عن على رضى الله عنه (الحديث) وهذه الرواية الاخيرة من زوائد عبد الله بن الامام أحمد على المسند ولذا رمزت لها بحرف الزاى في أولها وهذا الحديث برواياته أن عليا هو الذي سأل النبى صلى الله عليه وسلم وفي الذي قبله أن المقداد هو الذي سأل وسيأتي عن المقداد أن عليا رضى الله عنه أمره أن يسأل النبى صلى الله عليه وسلم وفي بعض الروايات أنه أمر عمار بن ياسر بالسؤال وجمع ابن حبان بين ذلك بتعدد الاسئلة (تخريجه)(خز)

(83)

عن المقداد بن الاسود (سنده) حدثنا عبد الله حدثني ابي ثنا يزيد ابن هارون انا محمد بن اسحق عن هشام عن عروة عن ابيه عن المقداد بن الاسود (الحديث)(غريبة)(4) أى المنى سمى بذلك لكونه أصل الجنين وبسببه يصير حيا ذا روح (5)

(سنده) حدثنا عبد الله حدثني ابي قال قرأت على عبد الرحمن بن مالك وحدثنا اسحق انا مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله

ص: 248

إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة (وعنه من طريق ثالث)(1) بنحوه) وفيه فاذا وجد ذلك احدكم فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة يعني يغسله (2)

(84)

عن عطاء عن عائش بن انس البكري قال تذاكر على وعمار والمقداد المذى فقال على اني رجل مذاء واني استحي أن أسأله من أجل أبنته تحتي فقال لأحدهما ، لعمار والمقداد ، قال عطاء سماه لي عائش فنسيته سل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال ذاك المذى ليغسل ذاك منه قلت ما ذاك منه قال ذكره ويتوضأ فيحسن وضوءه أو يتوضأ (3) مثل وضوئه للصلاة وينضح في فرجه أو فرجه

عن سليمان بن يسار عن المقداد بنحوه (1)(سنده) حدثنا عبد الله حدثني ابي ثنا عثمان بن عمر انا مالك بالاسناد المتقدم (2) في هذه الرواية تفسير النضح بالغسل وهو يؤيد ما اختاره النووى رحمه الله من أن المراد بالنضح في هذا الباب الغسل ، قال فان النضح يكون غسلا ويكون رشا وقد جاء في بعض الروايات فاغسل وفي بعضها يغسل ذكره وفي أخرى فتغسل من ذلك فرجك فتعين حمله عليه اهـ (تخريجه) _هق د لك

) وسنده جيد

(84)

عن عطاء (سنده) حدثنا عبد الله حدثني ابي ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن عائش بن أنس البكري الخ (غريبة)(3) أو للشك من الراوي وكذلك قوله بعده أو فرجه (تخريجه)(حب نس) وسنده جيد (الاحكام) قال الشوكلني رحمه الله استدل بأحاديث الباب على أن الغسل لا يجب لخروج المذى ، قال في الفتح وهو اجماع ، وعلى أن الأمر بالوضوء منه كالأمر من الوضوء من البول وعلى أنه يتعين الماء في تطهيره لقوله (كفا من ماء وحفنة من ماء) واتفق العلماء على أن المذى نجس ولم يخالف في ذلك الا بعض الامامية محتجين بأن النضح لا يزيله ولو كان نجسا لوجبت الازالة ويلزمهم القول بطهارة العذرة لأن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بمسح النعل منها بالأرض والصلاة فيها ، والمسح لا يزيلها وهو باطل بالتفاق (وقد اختلف أهل العلم في المذى اذا أصاب الثوب،' فقال الشافعى واسحق وغيرهما لا يجزيه الا الغسل أخذا برواية الغسل وفيه ما سلف ، على أن رواية الغسل انما هى في الفرج لا في الثوب الذي هو محل النزاع فانه لم يعارض النضح المذكور في الباب معارض فالاكتفاء به صحيح مجز ، واستدل ايضا بما في الباب على وجوب غسل الذكر والانثيين على --- وإن كان محل المذي

ص: 249

(4)

باب فيما جاء فى المنى

(85)

عن الأسود عن عائشة رضى الله عنها قالت كنت أفرك (1)(وفى رواية أحت) المنى من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه

(86)

وعنها أيضا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت (2) المنى من ثوبه بمرق الاذخر (3) ثم يصلي فيه ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه.

(87)

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عفان قال ثنا مهدي قال ثنا واصل الأحدب عن ابراهيم النخعى عن الأسود قال رأتني عائشة أم المؤمنين

بعضا منها واليه ذهب الاوازعي وبعض الحنابلة وبعض المالكية وذهبت العترة والجمهور الى أن الواجب غسل المحل الذي أصابه المذى من البدن ولا يجب تعميم الذكر والانثيين ويؤيد ذلك ما عند الاسماعيلى في رواية بلفظ (توضأ واغسله) فأعاد الضمير على المذى قال واختلف الفقهاء هل المعنى معقول أو هو حكم تعبدي وعلى الثاني تجب النية وقيل الأمر بالغسل ذلك ليتقلص الذكر قاله الطحاوي اهـ شوكاني والله أعلم

(85)

عن الاسود (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي قال ثنا عفان قال ثنا حماد بن سلمة عن حماد عن ابراهيم عن الاسود (الحديث)(غريبة)(1) أفرك من باب قتل والفرك هو الدلك (والحت) هو الحك وهذا اذا كان المنى يابسا أما اذا كان رطبا فسيأتي حكمه (تخريجه)(م والاربعة وغيرهم)

(86)

وعنها أيضا (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا معاذ بن معاذ ثنا عكرمة بن عمار عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير عن عائشة (الحديث)(2) بكسر الام أى يمسحه (3) العرق بكسر العين وسكون الراء جمعه عروق (والاذخر) بكسر الهمزة وسكون الدال المعجمة بعدها خاء معجمة مكسورة حشيش طيب الرائحة والسلت يكون في الرطب بدليل قولها بعد (ويحته من ثوبه يابسا)(تخريجه) الحديث قال الحافظ في التلخيص اسناده جيد (قلت) ورواه أيضا ابن خزيمة وذكره الحافظ الزيعلي في نصب الراية وسكت عنه وله شاهد عند الطبرانى من حديث ابن عباس قال (كلقد كنا نسلته بالاذخر والصوفة) يعني المنى قال الهيثمي ورجاله ثقات

(87)

حدثنا عبد الله الخ (تخريجه)(م والاربعة) مختصرا بألفاظ مختلفة والمعنى

ص: 250

(رضى الله عنها) أغسل أثر الجنابة أصابي ثوبي فقالت ما هذا قلت جنابة أصابت ثوبي فقالت لقد رأيتنا وانه يصيب ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما يزيد على أن يقول به هكذا ووصفه مهدي حك يده على الأخرى (ومن طريق آخر)(1) عن الأسود (أيضا) عن عائشة رضى الله عنها) قالت كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا رأيته فاغسله والا فرشه (وفي رواية فان خفى عليك فارششه)

(88)

عن همامقال نزل بعائشة (رضى الله عنها) ضيف فأمرت له بملحفة (2) لها صفر فنام فيها فاحتلم فاستحى أ، يرسل بها وفيها أثر الاحتلام قال فغمسها في الماء ثم أرسل بها فقالت عائشة لم أفسد علينا ثوبنا انما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه لربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعي

(89)

عن قيس بن وهب عن رل من بني سواءة عن عائشة

واحد (1)(سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد ابن ابي عدى عن سعيد عن أبي معشر عن النخعى عن الأسود (الحديث)(تخريجه) لم أقف عليه في غير الكتاب بهذا اللفظ والفرك ثابت في الصحاح

(88)

عن همام (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن ابراهيم عن همام (الحديث)(غريبة)(2) الملحفة بالكسر هى الملاءة التي تلتحف بها المرأة واللحاف كل ثوب يتغطى به والجمع لحف مثل كتاب كتب اهـ مصباح (تخريجه)(م د مذ) وقد استدل باحاديث الفرك والسلت من قال بطهارة المنى قال ان كان المنى نجسا لم يكف فركه كالدم وغيره قال الترمذى وهو قول غير واحد من الفقهاء مثل سفيان وأحمد واسحق قالوا فى المنى يصيب الثو ب يجزئه الفرك (قلت) وممن قال بطهارته الشافعية أيضا قالوا ورواية الغسل محمولة على الاستحباب والتنزه واختيار النظافة

(89)

عن قيس بن وهب (سنده) حدثنا عبد الله حدثني ابي ثنا يحيى بن آدم

ص: 251

(رضي الله عنها فيما يفيض بين الرجل وامرأته من الماء (1) قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب الماء على الماء

(90)

عن سليمان بن يسار عن عائشة رضى الله عنها أنها كانت تغسل المنى من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم

(5)

باب في طهارة المسلم حيا وميتا

(91)

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال لقيت النبى صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فمشيت معه حتى قعد فانسللت (2) فأتيت الرحل ف 6 اغتسلت ثم جئت وهو

ثنا شريك عن قيس بن وهب (الحديث)(غريبة)(1) يعني المنى وكذلك قوله على الماء وقد سماه الله عز وجل ماء فقال تعالى (فلينظر الانسان مم خلق خلق من ماء دافق)(تخريجه) لم أقف عليه في غير الكتاب واسناده مجهول

(90)

عن سليمان بن يسار (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيي بن زكريا أنا عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار (الحديثص)(تخريجه)(ق والأربعة)(الاحكام) استدل باحاديث الغسل من قال بنجاسة المنى قال النووى في شرح مسلم ذهب مالك وأبو حنيفة الى نجاسته الا أن أبا حنيفة قال يكفي في تطهيره فركه اذا كان يابسا وهو لرواية عن أحمد وقال مالك لابد من غسله رطبا ويابسا وقال الليث هو نجس ولا تعاد الصلاة منه (قال الحافظ) وليس بين حديث الغسل وحديث الفرك تعارض لأن الجمع بينهما واضح على القول بطهاة المنى بأ، يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب وهذه طريقة الشافعى وأحمد وأصحاب الحديث وكذا الجمع ممكن على القول بنجاسته بأن يحمل الغسل على ما كان رطبا والفرك على ما كان يابسا وهذه طريقة الحنفية ورجح الحافظ الطريقة الأولى أعني طريقة القائلين بطهارة المنى وصوب الشوكاني نجاسته وأنه يجوز تطهيره بأحد الأمور الواردة يعني الغسل أو السلت ان كان رطبا والفرك أو الحت ان كان يابسا والله أعلم

(91)

عن أبى هريرة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا ابن أبي عدى عن حميد ابن بكر عن ابي رافع عن أبي هريرة (الحديث)(غريبة)(2) أى مضيت وخرجت بتأن وتدرج (والرحل) بوزن الرمل جمعه رحال وهى الدور والمساكن والمنازل

ص: 252

قاعد فقال أين كنت؟ فقلت لقيتني وأ، اجنب (1) فكرهت أن أجلس اليك وأنا جنب فأنطلقت فاغتسلت فقال صلى الله عليه وسلمسبحان الله (2) ان المؤمن لا ينجس (3)(وعنه عن طريق آخر)(4) قال لقيني النبى صلى الله عليه وسلم وهو في طريق من طرق المدينة فانحبست (5) فذهبت فاغتسلت ثم جئت (فذكر مثله وفيه) فقال ان المسلم لا ينجس

(92)

عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة فأهوى اليه (6) قال قلت اني جنب قال ان المؤمن لا ينجس (ومن طريق ثان)(7) عن ابن سيرين قال خرج النبى صلى الله عليه وسلم فلقيه حذيفة بن اليمان فحاد عنه (8) فاغتسل ثم جاء فقال مالك قال يا رسول الله

يقال لمنزل الانسان وسكنه رحله وانتهينا الى رحالنا أى منازلنا (نه)(1) هذه اللفظه تقع على الواحد المذكر والمؤنث والاثنين والجمع بلفظ واحد قال تعالى (وان كنتم حنبا فاطهروا) وقال بعض أزواج النبى صلى الله عليه وسلم اني كنت جنبا وقد يقال جنبان وجنبون (2) أصل التسبيح التنزيه والتقديس والتبرئة من النقائض والمرادج به هنا التعجب يقال سبحنه أسبحه تسبيحا وسبحانا فمعنى سبحان الله تنزيه الله أو التنزيه لله وهو نصب على المصدر كأنه قال ابرئ الله من السوء براءة (3) فيه لغتان ضم الجيم وفتحها (4)(سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى عن حميد قال ثنا بكر بن عبد الله عن ابي رافع عن ابي هريرة قال لقينى الخ (5) أى استترت واختفيت (تخريجه)(ق والأربعة)

(92)

عن أبي وائل (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن مسعر حدثني واصل عن ابي وائل الخ (غريبة)(6) أى مال اليه النبى صلى الله عليه وسلم وتوجه نحوه (7)(سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع يزيد بن ابراهيم عن ابن سيرين قال خرج النبى صلى الله عليه وسلم الخ (8) أى مال وعدل (تخريجه)

(م جه نس د) وفي الباب عند الامام الشافعى وكذا البخارى تعليقا من حديث ابن عباس بلفظ (المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا) وعند البيهقى من حديث ابن عباس أيضا (ان ميتكم يموت طاهرا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم) ذكرها الشوكاني في النيل (الأحكام) أحاديث

ص: 253

كنت جنبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسلم لا ينجس

(6)

باب في طهارة ما لا نفس له سائلة حيا أو ميتا

(93)

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في اناء أحدكم فان في أحد جناحيه داء والآخر دواء وانه يتقى بجناحيه الذى فيه الداء فليغمسه (1) كله (وعنه من طريق ثان)(2) أن النبى صلى الله عليه وسلم قال اذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فان في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء

(94)

عن أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال اذا وقع الذباب في اناء أحدكم فامقلوه (3)

الباب أصل في طهارة المسلم حيا وميتا أما الحى فبالاجماع وأما الميت ففيه خلاف يطلب المطولات والله أعلم

(93)

عن أبي هريرة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا بشرين مفضل عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة (غريبة)(1) أى يدخله في الاناء ويغمره به ثم يطرحه كما في الرواية الثانية وعند (حب خز د)(فليغمسه كله ثم لينزعه)(2)(سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سليمان ثنا اسماعيل أنا عتبة ابن مسلم مولى بني تميم عن عبيد بن حنيز مولى بني رزيق عن ابي هريرة (الحديث)(تخريجه)(خ د جه)

(94)

عن ابي سعيد (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى ثنا ابن أبي ذئبقال حدثني سعيد بن خالد عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدرى (الحديث)(غريبة)(3) بضم القاف من باب قتل يقال مقلة يمقله مقلا أى غمسه (تخريجه)(جه نس حب هق)) قال الشوكاني استدل بذلك على أن الماء القليل لا ينجس بموت ما لا نفس له سائلة فيه اذ لم يفصل بين الموت والحياة وقد صرح بذلك في حديث الذباب والخنفساء اللذين وجدهما النبى صلى الله عليه وسلم ميتين في الطعام فأمر بالقائهما والتسمية عليه والأكل منه ويدل على جواز قتل الذباب بالغمس لصيرورته لذلك عقورا وعلى تحريم أكل المستخبث للأمر بطرحه ورواية اناء أحدكم تشمل إناء

ص: 254

(95)

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت (1) والجراد (2) وأما الدمان فالكبد والطحال

(أببواب أحكام التخلي والاستنجاء والاستجمار وآداب ذلك)

(1)

باب في ارتياد المكان الرخو وما لا يجوز التخلي فيه

(96)

عن أبي موسى الأشعري رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان

الطعام والشراب وغيرهما فهى أعم من رواية شراب أحدكم والفائدة في الأمر بغمسه هى أن يتصل ما فيه من الدواء بالطعام أو الشراب كما أتصل به الداء فيتعادل الضلر والنافع فيندفع الضرر اهـ

(95)

عن ابن عمر (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا شريح ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن زيد ابن اسلم عن ابن عمر (الحديث)(غريبة)(1) قال في المختار الحوت السمكة والجمع الحيتان وهكذا قال الأزهرى ويؤيد كونه مطلق السمكة قوله تعالى (نسيا حوتهما) والمنقول في الحديث الصحيح أنها كانت سمكة في مكتل وما ظنك بزوادة اثنتين خصوصا موسى وصاحبه وأدل من هذا قوله تعالى اذ تأتيهم حيتانهم) وأما قوله تعالى (فالتقمه الحوت) فانه يدل على صحة اطلاق الحوت على السمكة الكبيرة لا على حصر مسمى الحوت فيها كما يظنه العامة وقال ابن فارس الحوت العظيم من السمك اهـ (والجراد) معروف الواحدة جرادة تقع على الذكر والأنثى كالحمامة وقد تدخل التاء للتأنيث ومن كلامهم رأيت جرادا على جرادة سمى بذلك لأنه يجرد الأرض أى يأكل ما عليها قاله في المصباح (تخريجه ((جه فع هق قط) وهو عند الدارقطني أيضا من رواية عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه باسناده قال الامام أحمد وابن المديني عبد الرحمن بن زيد ضعيف وأخوه عبد الله ثقة ورواه الدارقطني أيضا من رواية سليمان بن بلال عن زيد ابن أسلم موقوفا وقال هو أصح وكذا صحح الموقوف ابو زرعة وابو حاتم قال الحافظ والرواية الموقوفة التي صححها أبو حاتم وغيره هى في حكم المرفوع لأن قول الصحابي أحل لنا كذا وحرم علينا كذا مثل قوله أمرنابكذا ونهينا عن كذا فيحصل الاستدلال بهذه الرواية لأنها في معنى المرفوع اهـ (الأحكام) أحاديث الباب تدل على طهارة ما لا نفس له سائلة حيا وميتا اذ لو كان نجسا لما حل لنا أكل ميتته أو أكل ما مات فيه والله أعلم

(96)

عن أبي موسى الأشعرى (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد

ص: 255

يمشي فبال فى دمث (1) فى جنب حائط قبال مم قال كان بنو إسرائيل إذا بال أحدهم فأصابه شئ من بوله تتبعه فقرضه بالمقاريض (2) وقال إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد (3) لبوله

(97)

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الملاعن (4) الثلاث'قيل ما الملاعن يا رسول الله؟ قال أن يقعد أحدكم فى ظل يستظل فيه أو فى طريق أو فى نقع الماء (5)

(98)

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين (6)

ابن جعفر ثنا عن ابى التياح حدثنى رجل أسود طويل قال جعل ابو النياح ينعته أنه قدم مع ابن عباس البصرة فكتب إلى أبى موسى فكتب اليه ابو موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبة)(1) بفتح الدال المهملة وسكون الميم وهو الأرض السهلة الرخوة والرمل الذى ليس بتلبد'يقال دمث المكان بكسر الميم دمنا بفتحها إذا لان وسهل فهو دمث ودمث (به)(2) جمع مقراض آلة القطع وهو المعروف الآن بالمقص ونحوه (3) بفتح المثناة وسكون الدال ألالى يطلب مكانا سهلا لينا (تخريجه)(د) وفى اسناده مجهول ولكن أحاديث الامر باتنزه عن البول تفيد ذللك'وفي أنه ينبغى لمن أراد قضاء الحاجة أن يختار المكان الرخو الذى لا صلابة فيه ليأمن من رشاش البول'وقصة بنى اسرائيل فى مسلم موقوفة على ابى موسى

(97)

عن ابن عباس (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى ابى ثنا عتاب بن زياد ثنا عبد الله قال انا ابن لهيعة قال حدثنى ابن هبيرة قال أخبرنى من سمع ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم (الحديث)(غريبة)(4) جمع ملعنة وهى مواضع اللعن أى التى يلعن المتخلى فيها (5) أى مكان الماء الذى يستقى منه وينتفع به (تخريجه) الحديث لم أقف عليه فى غير الكتاب؛ وفى اسناده ابن لهيعة والراوى عن ابن عباس مبهم فهو ضعيف وله شاهد من حديث معاذ بن جبل رواه ابو داود وابن ماجه وقال هو مرسل

(98)

عن ابى هريرة (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى ابى ثنا سليمان أنبأنا اسماعيل أخبرنى العلاء عن أبيه عن أبى هريرة (الحديث)(الحديث)(غريبة)(6) بتشديد اللام والعين المهملة مفتوحتين قال النووى رحمه الله فى شرح مسلم أما اللعانان فكذا وقع في مسلم

ص: 256

قالوا وما اللعانان يا رسول الله قال الذى يتخلى فى طلريق الناس أو فى ظلهم (1)

(2)

باب فيما جاء فى المواضع التى نهى عن البول فيها

(99)

حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا معاذ بن هشام حدثنى أبى عن قتادة عن عبجد الله بن سرجس (2) رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم فى الجحر (3) وإذا نتمتم فأطفئوا السراج فإن الفأرة تاخذ الفتيلة فتحرق أهل البيت'وأوكئوا (4) الأسقية وخمروا (5) الشراب وغلقوا الأبواب بالليل'قالوا لقتادة ما يكره (6) من البول فى الجحرقال يقال إنها مساكن الجن

ووقع في رواية ابى داود (اتقوا الملاعنين) والروايتان صحيحتان عقال ابو سليمان الخطابى المراد باللاعنين، الأمرين الجالبين للعن الحاملين الناس عليه، والداعين اليه، وذللك أن فعلهما شتم ولعن، يعنى عادة الناس لعنه فلما صار سببا لذللك أضيف اللعن اليهما؛ قال وقد يكون اللاعن بمعنى الملعون، والملاعن مواضع اللعن (قلت) فعلى هذا يكون التقدير الامرين الملعون فاعلهما، وهذا على رواية ابى داود، وأما رواية مسلم فمعناها والله أعلم (اتقوا فعل اللعانين) أى صاحببى اللعن وهما اللذان يلعنهما الناس فى العادة والله أعلم اه (1) اأى مستظل الناس الذى يتخذونه مقيلا ومنزلا (تخريجه)(م د)(الأحكام) فى أحاديث الباب استحباب البول فى المكان الرخو وفيها تحريم التخلى فى طرق الناس وظلهم ومكان الماء الذى يستقى منه لما فيه من أذية المسلمين بتنجيس من يمر به ونتنه واستقذاره وبه قال الجمهور

(99)

حدثنا عبد الله (غريبة)(2) بوزن مجلس (3) بضم الجيم وسكون الحاء المهملة كل شئ تحتفره السباع والهوام لأنفسها (4) الوكاء مثل كتاب حبل يشد به رأس القربةو أوكيت السقاء بالألف شددت فمه بالوكاء ووكيته من باب وعد لغة قليلة قاله فى المصباح

(5)

التخمير التغطية وخمرت الشئ تخميرا غطيته (6) هو بضم أوله مبنى للمفعول قال ابن رسلان فى شرح السنن (تخريجه)(نس د ك هق) وصححه ابن خزيمة وابن السكن وهو يدل على كراهة البول فى الحفر التى تسكنها الهوام والسباع، إما لما ذكره قتادة أو لأنه يؤذى ما فيها من الحيوان، او لأن ما فيها من الحيوان يخرج عليه فيؤذيه كثعبان مثلا والله أعلم

ص: 257

(100)

عن عبد الله بن مغفل رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولنأحدكم فى مستحمه (1) ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس (2) منه (وعنه من طريفق ثانن)(3) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبول الرجل فى مستحمه فإن عامة الوسواس من

(101)

عن حميد بن عبد الحمن الحميرى قال لقيت رجلا (4) قد صحب النبى صلى اللخه عليه وسلم أربع سنين كما صحبه أبو هريرة أربع سنين قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتمشط أحدنا كل يومو ان يبول فى مغتسله وأن تغتسل المرأة بفضل الرجل وأن يغتسل الرجل بفضل المراة وليغترفوا (5)(وفى رواية وليغترفا) جميعا

(100) عن عبد الله بن مغفل (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى ابى ثنا عبد الرازق ثنا معمر أخبرنى اشعث عن الحسن عن عبد الله بن مغفل "الحديث"(غريبة)(1) بضم أوله أى المغتسل مكان الاغتسال وسمى مستحما باسم الحميم وهو الماء الحار الذى يغتسل به، وأطلق على كال موضع يغتسل فيه وإن لم يكن تالماؤء حارا، وإنما إذا لم يكن له مسلك يذهب فيه البول أو كان المكان صلبا يتوهم المغتسل أنه أصابه منه شئ فيحصل منه الوسواس (نه)(2) بكسر الواو الاولى حديث النفس والشيطان بما فيه واما بفتحها فاسم للشيطان (3)(سنده) حدثنا عبد الله حدثنى ابى ثنا عتاب بن زياد ثنا عبد الله أنا معمر حدثنى اشعث بن عبد الله أنا الحسن عن عبد الله بن مغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم "الحديث"(تخريجه) الأربعة وقال الترمذى حديث غريب وأخرجه الصياء فى المختارة بنحوه

(101)

وعن حميد بن عبجد الرحمن الحميرى اى البصرى الفقيه روى عن ابى هريرة وابى بكر وعنه ابن سيرين وغيره وثقه العجلى وقال ابن سيرين هو أفقه أهل البصرة

(4)

لم يعرف الرجل وجهالة الصحابى لا تصضر لأن الصحابة كلهم (5) بواو الجمع أى اذا كان للرجل أكثر من زوجة؛ واما بألف التثنية فظاهر، والحديث تقدم الكلام عليه سندا وشرحا وتخريجا فى الباب الخامس من أبواب أحكام المياه فارجع إليه

ص: 258

فصل فيما جاء في البول من قيام

(102)

عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه قال بلغه أن أبا موسى الأشعرى كان يبول في قارورة (1) ويقول ان بني اسرائيل كانوا اذا أصاب أحدهم البول قرض (2) مكانه قال حذيفة وددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد لقد رأيتني نتماشى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهينا الى سباطة (3) فقام يبول كما يبول أحدكم فذهبت أتنحى (4) عنه فقال أدنه فدنوت منه حتى كنت عند عقبه (ومن طريق أخرى)(5) عن الأعمش حدثني شقيق عن حذيفة قال كنت مع النبى صلى الله عليه وسلم في طريق فتنحى فأتى سباطة قوم فتباعدت منه فأدناني

(102) عن أبي وائل (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن حذيفة الحديث (غريبة)(1) قارورة أى زجاجة خوفا من أن يصيبه شيئا من البول (21) قرض أى قص مكانه من ثوبه أو جلده كما في رواية أخرى وكان ذلك في شريعة بني اسرائيل (3) السباطة بضم السين المهملة بعدها موحدة وهى المزبلة والكناسة تكون بفناء الدور مرفقا لاهلها وتكون في الغالب سهلة لا يرتدج فيها البول على البائل (وفي رواية أخرى) عند الشيخين والامام أحمد أيضا (سباطة قوم) فأضافتها الى القوم اضافة اختصاص لا ملك لانها لا تخلو عن النجاسة (4) أى أتباعد كما صرح بذلك في رواية أخرى (فقال ادنه) وعند البخاري (فأشار الى) فعلم أ، قوله ادنه كان بالاشارة لا باللفظ لكراهة الكلام عند قضاء الحاجة وأما مخالفته صلى الله عليه وسلم لما عرف من عادته من الابعاد عند قضاء حاجته عن الطرق المسلوكة وعن أعين الناس فقد قيل أنه صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بمصالح المسلمين فلعله طال عليه المجلس حتى احتاج الى البول فلو أبعد لتضرر واستدعى حذيفة ليستره من خلفة عن رؤية من عساه يمر به وكان قدامه مستورا بالحائط أو لعله فعله لبيان الجواز ثم هو في البول وهو أخف من الغائط لاحتياجه الى زيادة تكشف ولما يقترن به من الرائحة والغرض من الابعاد التستر ويحصل بارخاء الذيل والدنو من الساتر وكان حذيفة لما وقف خلفه عند عقبه استدبره وكان ذلك في الحضر لا في السفر أفاده الحافظ

(5)

(سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن الأعمش الخ

ص: 259

حتى صرت قريبا من عقبيه فبال قائما ودعا بماء فتوضأ ومسح علي خفيه (103) عن عاصم بن بهدلة وحماد (1) عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم أتي علي سباطة قوم فبال قائما،

قال حماد ابن أبي سليمان ففحج (2) رجليه

(104)

عن المقدام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثك أن رسول الله صلي الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقه ما بال رسول الله صلي الله عليه وسلم قائما منذ أنزل عليه القرآن

{تخريجه} (ق والأربعة، وغيرهم)

(103)

عن عاصم بن بهدلة {سنده} حدثنا عبد الله حدثني ابي ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة أنا عاصم بن بهدلة الخ {غريبه} (1) يعني ابن ابي سليمان (2) بحاء مهملة ثم جيم مفتوحتين، أي ةفرقهما وباعد ما بينهما، (والفحج) تباعد ما بين الفخذين (نه){تخريجه} (هق)، وأشار اليه الترمذي بعد أن ذكر حديث أبي وائل عن حذيفة المتقدم، وقال حديث ابي وائل عن حذيفة أصح، قال الحافظ، هو كما قال الترمذي، وان جنح ابي خزيمة الي تصحيح الروايتين، لكون حماد وافق علي قوله عن المغيرة، فجاز أن يكون ابو وائل سمعه منهما فيصح القولان معا؛ لكن من حيث الترجيح رواية الاعمش ومنصور لاتفاقهما أصح من رواية حماد وعاصم لكونهما في حفظهما مقال اهـ

(104)

عن المقدام {سنده} حدثنا عبد الله حدثني ابي ثنا وكيع عن سفيان عن المقدام {تخريجه} ابو عوانة في صحيحه (ك جه س مذ)،وقال هو أحسن شيء في هذا الباب {الاحكام} في أحاديث الباب كراهة البول في الجحر، وفيها إشارة إلي التحفظ من البول، وفيها جواز البول من قيام وإن لم يفعل النبي صلي الله عليه وسلم إلا نادرا، وكان هديه صلي الله عليه وسلم في البول القعود، والظاهر أن بوله قائما لبيان الجواز وعلله بعضهم بعلل لم يصح فيها دليل، قال الحافظ، والجواب عن حديث عائشة رضي الله عنها أنه مستند الي علمها فيحمل علي ما وقع منه في البيوت. وأما في غير البيوت فلم تطلع هي عليه، وقد حفظه حذيفة، وهو من كبار الصحابة، وإن ذلك كان بالمدينة، فتضمن الرد علي ما نفته من أن ذلك لم يقع بعد نزول القرآن وقد، ثبت عن أمير المؤمنين علي وعمر وزيد بن ثابت وغيرهم انهم بالوا قياما، وهو دال على الجواز

ص: 260

(3)

باب في التباعد والاستتار عند التخلي في الفضاء

والكف عن الكلام ورد السلام وقتئذ

(105)

عَنْ عَبْدِ الرَّحمَنِ بْنِ أَبِي قُرَادٍ رضي الله عنه قَالَ خَرَجْتُ مََعَ النَّبِيِّ

صلي الله عليه وسلم حَاجًّا فَرَأَيْتُهُ خَرَجَ مِنَ الخَلاءِ فَاتَّبَعْتُهُ بِالإدَاوَةِ أَوِ الْقَدَح (1) فَجَلَسْتُ لَهُ بِالطَّرِيقِ وَكَانَ إذَا أَتَي حَاجَتَهُ أَبْعَدَ (2)

(106)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم قَالَ مَنْ أَتَى الْغَائِطَ

من غير كراهة إذا أمن الرشاس، ولم يثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم في النهي عنه شيء اهـ. وقال النووي رحمه الله في شرح المهذب، أما حكم المسألة فقد قال اصحابنا يكره البول قائما بلا عذر كراهة تنزيه ولا يكره للعذر، وهذا مذهبنا (وقال ابن المنذر) اختلفوا في البول قائما، فثبت عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وابن عمر وسهل بن سعد أنهم بالوا قياما. وروي ذلك عن علي وانس وابي هريرة وفعله ابن سيرين وعروة، وكرهه ابن مسعود والشعبي وابراهيم بن سعد. وكان ابراهيم بن سعد لا يقبل شهادة من بال قائما. وقال بن المنذر أيضا، البول جالسا أحب إلي وقائما مباح وكل ذلك ثابت عن رسول الله صلي الله عليه وسلم اهـ.

(105)

عن عبد الرحمن بن أبي قراد {سنده} حدثنا عبد الله حدثني ابي ثنا عفان ثنا يحي بن سعيد عن ابي جعفر الخطمي قال حدثني عمارة بن خزيمة والحرث بن فضيل عن عبد الرحمن بن ابي قراد (الحديث){غريبه} (1) شك الراوي أيهما كان وكلاهما اناء صغير يحمل فيه الماء للشرب والوضوء (2) أي ذهب بعيدا عن الناس لئلا يراه أحد وذلك اذا كان في براح من الارض {تخريجه} الحديث قال الهيثمي رواه احمد وروي النسائي وابن ماجه منه (كان إذا أراد الحاجة أبعد) ورجاله ثقات اهـ (قلت) ولابي داود من حديث المغيرة بن شعبه بلفظ (كان إذا ذهب المذهب أبعد) وهو أول حديث في سنن ابي داود ورواه أيضا الترمذي؛ وقال حديث حسن صحيح وفي الباب عن جابر بن عبد الله قال (كان إذا أراد البراز انطلق حتي لا يراه أحد) أخرجه ابو داود أيضا

(106)

عن ابي هريرة {سنده} حدثنا عبد الله حدثني ابي ثنا سريج قال ثنا عيسي بن يونس عن ثور عن الحصين كذا قال عن ابي سعد الخير وكان من أصحاب عمر عن ابي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلي الله عليه وسلم (من اكتحل فليوتر، ومن فعل فقد أحسن

ص: 261

فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا (1) من رمل فليستدبره (2) فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم (3)، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج

(107)

عن عبد الرحمن بن حسنة رضي الله عنه قال كنت أنا وعمرو بن العاص جالسين قال فخرج علينا رسول الله صلي الله عليه وسلم ومعه درقة (4) أو شبهها

ومن لا فلا حرج عليه؛ ومن استجمر فليوتر، ومن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج ومن أكل فما تخلل فليلفظ، وما لاك بلسانه فليبتلع، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج عليه، ومن اتي الغائط فليستتر) الخ {غريبه} (1) الكثيب بالثاء المثلثة؛ قطعة مستطيلة تشبه الربوة ،أي فان لم يجد سترة فليجمع من التراب والرمل قدرا يكون ارتفاعه بحيث يستره (2) أي يجعله دبر ظهره، وفيه أن الساتر حال قضاء الحاجة يكون خلف الظهر (3) أي يقصد الانسان بالشر في تلك المواضع (والمقاعد) جمع مقعدة يطلق علي أسفل البدن وعلي موضع القعود لقضاء الحاجة وكلاهما يصح ارادته، وعلي الاول الباء للالصاق؛ وعلي الثاني للظرفية ولا بد من اعتبار قيد علي الاوأي يلعب بالمقاعد اذا وجدها مكشوفة فيستتر ما أمكن والله اعلم {تخريجه} قال الحافظ في التلخيص، أخرجه احمد وابو داود وابن حبان والحاكم والبيهقي في حديث وفي آخره (من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج) ومداره علي ابي سعد الحبراني الحمصي وفيه اختلاف، وقيل أنه صحابي ولا يصح، والراوي عنه حسين الحبراني وهو مجهول، وقال ابو زرعة شيخ، وذكره ابن حبان في الثقات، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في العلل. اهـ (قلت) وابو سعيد الحبراني الذي ذكره الحافظ هو المسمي في سند الامام احمد بأبي سعيد الخير، قال الحافظ في التقريب ابو سعد الخير ويقال ابو سعيد الحبراني يأتي، ثم قال بعد عدة اسماء؛ ابو سعيد الحبراني بضم المهملة وسكون الموحدة الحمصي اسمه زياد وقيل عامر وقيل عمر مجهول من الثالثة اهـ. وقال صاحب التنقيح، وأما أبو سعيد الحبراني، فهو في الاصل ابو سعيد الخير كما في بعض الروايات. قال ابو داود في غير السنن؛ أبو سعيد الخير من أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم، وكذا ذكره ابن الاثير في اسد الغابة، ولذا قال الحافظ ابن حجر في الفتح اسناده حسن اهـ (قلت) ابو سعيد الخير الصحابي هو غير ابي سعد الخير المتقدم والله أعلم

(107)

عن عبد الرحمن بن حسنه {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع ثنا الاعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة (الحديث){غريبه} (4) بفتحات، الترس من جلود ليس فيها خشب ولا عصب وهو من آلات الحرب

ص: 262

فاستتر بها فبال جالسا قال فقلنا أيبول رسول الله صلي الله عليه وسلم كما تبول المرأة (1) قال فجاءنا فقال أوما علمتم ما أصاب صاحب بني إسرائيل (2)، كان الرجل منهم إذا أصابه الشئ من البول قرضه (3) فنهاهم عن ذلك فعُذب في قبره (وعنه من طريق ثان بنحوه)(4) وفيه فقال بنض القوم انظروا إليه يبول كما تبول المرأة قال فسمعه النبي صلي الله عليه وسلم فقال ويحك أما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل (الحديث)

(108)

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم قال لا يخرج الرجلان (5) يضربان الغائط كاشفين (6) عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت (7) علي ذلك

(1) أي لكونه استتر وبال جالسا، وكانت عادة العرب في الجاهلية البول من قيام (2) لم أقف علي اسمه (3) أي قطعه لأن شريعتهم كانت تأمر بذلك (فنهاهم عن ذلك) أي عن القطع تساهلا في أمر الشريعة فعذبه الله (4){سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو معاويه ثنا الاعمش به أي بالسند المتقدم {تخريجه} (طب هق لس د) وسكت عنه المنذري فهو صالح للاحتجاج به

(108)

عن ابي سعيد الخدري {سنده} حدثنا عبدالله حدثني ابي ثنا عكرمة ابن عمار عن يحيي بن ابي كثير عن هلال بن عياض قال حدثني ابو سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم (الحديث){غريبه} (5) ذكر الرجلين في الحديث خرج مخرج الغالب وإلا فالمرأتان والمرأة والرجل أقبح من ذلك (وقوله يضربان الغائط) يقال ضربت الارض إذا أتيت الخلاء وضربت في الارض إذا سافرت، روي ذلك عن ثعلب، ويضرب الغائط إذا ذهب لقضاء الحاجة؛ وهو المراد هنا (6) قال النووي كذا ضبطناه في كتب الحديث وهو منصوب علي الحال قال ووقع في كثير من نسخ المهذب كاشفان وهو صحيح أيضا خبر مبتدأ محذوف أي وهما كاشفان والاول أصوب اهـ (7) المقت هو البغض كما في القاموس؛ وروي أنه أشد البغض {تخريجه} (جه د) الحديث في سنده عكرمة ابن عمار احتج به مسلم في صحيحه وضعف بعض الحفاظ حديث عكرمة هذا عن يحي بن ابي كثير ولكنه لا وجه للتضعيف بهذا فقد أخرج مسلم حديثه عن يحي واستشهد بحديثه

ص: 263

فصل في كراهة رد السلام أو الاشتغال بذكر الله تعالي حال قضاء الحاجة

(109)

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر (1) قال سئل عن رجل يسلم عليه وهو غير متوضئ فقال ثنا سعيد (2) عن قتادة عن الحسن

البخاري عن يحيى أيضا نقله الشوكاني {الاحكام} أحاديث الباب تدل علي استحباب التباعد عند الحاجة عن حضرة الناس إذا كان في براح من الارض ويدخل في معناه الاستتار بالأبنية وضرب الحجب وإرخاء الستور واعماق الآبار والحفائر ونحو ذلك من الأمور الساترة للعورات (وفيها) أن الأمر بالستر معلل بأن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم وذلك لأن الشيطان يحضر وقت قضاء الحاجة لخلوه عن الذكر الذي يطرد به، فاذا حضر أمر الانسان بأنواع المفاسد، فأمر النبي صلي الله عليه وسلم قاضي الحاجة بالتستر حال قضائها مخالفة للشيطان ودفعا لوسوسته (وفيها) ما يدل علي وجوب ستر العورة وترك الكلام فان التعليل بمقت الله يدل علي حرمة الفعل المعلل ووجوب اجتنابه (قال في كشف المناهج) ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظه (لا يقعد الرجلان علي الغائط يتحدثان يري كل واحد منهما عورة صاحبه فان الله بمقت علي ذلك) وسياق اللفظ يدل علي أن المقت علي المجموع لا علي مجرد الكلام والمقت أشد البغض اهـ، وأخرجه ابن السكن وصححه وابن القطان من حديث جابر بلفظ (إذا تغوط الرجلان فليتوار كل منهما عن صاحبه ولا يتحدثان) قال الحافظ وهو معلول (قلت) أعله الحافظ لكونه من رواية عكرمة بن عمار السابق ذكره وقد علمت ما فيه. وهذه الاحاديث انما تدل علي تكلم اثنين حال التغوط ينظر كل واحد منهما الي عورة صاحبه ويتحدثان كأنهما في مجلس مسامرة، فهذا من الفعل الشنيع الموجب لمقت الله عز وجل، اما ان تغوط رجل واحد وتكلم لضرورة كانقاذ أعمي عن التردي في حفرة أو ارشاد ضال أو طلب حاجة للاستنجاء مثلا فلا مانع من ذلك؛ وقد صح أن النبي صلي الله عليه وسلم كلم ابن مسعود عند ما أتاه بالروثة والاحجار وسيأتي ذلك والله اعلم

(109)

حدثنا عبد الله {غريبه} (1) قال في الخلاصة محمد بن جعفر الهذلي مولاهم البصري ابو عبد الله الكرابيسي الحفظ ربيب شعبة جالسه نحوا من عشرين سنة لقبه غندر عن عوف الاعرابي وحسين المعلم وابن جريج وابن ابي عروبة وعنه احمد وابن المديني وابن معين وابن رهاويه وقتيبة وخلق، قال ابن معين كان من أصح الناس كتابا، قال ابو داود مات سنة ثلاث وتسعين ومائة، وقال ابن سعد سنة اربع اهـ (3) أي ابن أبي

ص: 264

عن الحضين (1) أبي ساسان عن المهاجر بن قنفذ (2) أنه سلم علي رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو يتوضأ (3) فلم يرد عليه حتي توضأ، فرد عليه، وقال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا علي طهاره، قال فكان الحسن من

عروبة أبو النضر البصري الحافظ عن ابي التياح ومطر الوراق وخلق، وعنه شعبة وابن علية ويزيد ابن زريع وخلائق، قال الحافظ، هو من كبار الأئمة، وثقه الأئمة كلهم إلا أنه رمي بالقدر، قال العجلي كان لا يدعو اليه، (وقتادة) هو ابن دعامة السدوسي البصري ثقة ثبت عن الحسن، أي ابن ابي الحسن البصري، واسمه أبيه يسار، ثقة فقيه فاضل مشهور (1) بضاد معجمة بوزن الحسين، هو ابن المنذر الرقاشي بالقاف؛ وابو ساسان لقب حضين علي صورة الكنية، وكنيته ابو محمد مثل ابي التراب فانه لقب علي رضي الله عنه علي صورة الكنية، وكنيته ابو الحسن؛ وهكذا أبو الزناد وأبو الأحوص وأبو ثور؛ وأبو المساكين فانها القاب وكناهم أخر؛ وهذا باب معروف في كتب أسماء الرجال، وهو بصري عن عثمان وعلي، وكان معه يوم صفين وبيده الراية؛ وعنه الحسن البصري وغيره، وثقه العجلي، مات سنة سبع وتسعين (2) بضم القاف والفاء، بينهما نون ساكنة، واخره ذال معجمة ابن عمير بن جدعان بضم الجيم القرشي التيمي، وقيل أن اسم المهاجر عامر واسم قنفذ خلف، وان مهاجرا وقنفذا لقبان، وانما قيل له المهاجر لأنه لما أراد الهجرة أخذه المشركون فعذبوه ثم هرب منهم وقدم علي رسول الله صلي الله عليه وسلم مسلما فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم هذا المهاجر حقا. وقيل انه أسلم يوم فتح مكة وسكن البصرة ومات بها والله أعلم (3) هكذا في الكتاب بلفظ (وهو يتوضأ) ووافقه ابن ماجه من حديث المهاجر أيضا. لكن عند ابي داود والنسائي (وهو يبول) مع انهم جميعا رووا هذا الحديث من طريق سعيد عن قتادة عن الحسن عن الحضين عن المهاجر وترجم له ابن ماجه (بباب الرجل يسلم عليه وهو يبول) قال السندي في حاشيته علي ابن ماجه (قوله وهو يتوضأ) في رواية النسائي وأبي داود (وهو يبول) فيحمل قوله (وهو يتوضأ) أي وهو في مقدمات الوضوء والمصنف (يعني ابن ماجه) نبه علي ذلك بذكر الحديث في هذه الترجمة اهـ (قلت) ويؤيد روايه البول ما رواه (م، مذ؛ نس، جه) من رواية الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر قال (مر رجل علي النبي صلي الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه، وفي رواية لابن ماجة عن ابي هريرة مثله)(وله أيضا) عن جابر بن عبد الله (أن رجلا مر علي النبي صلي الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه، فقال له رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا رأيتني علي مثل هذه الحالة فلا تسلم علي؛ فانك إن فعلت ذلك لم أرد عليك). وفي رواية عند الامام احمد من حديث المهاجر

ص: 265

أجل هذا الحديث يكره أن يقرأ أو يذكر الله عز وجل حتى يتطهر

(110)

عن المهاجر بن قنفذ بن عمير بن جدعان رضي الله عنه قال سلمت علي النبي صلي الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد علي فلما خرج من وضوئه قال لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت علي غير وضوء (وفي رواية) إلا أني كرهت أن أذكر الله تبارك وتعالي إلا علي طهارة (وعنه من طريق ثان)(1) أن النبي صلي الله عليه وسلم كان يبول أو (2) قد بال فسلمت عليه فلم يرد علي حتي توضأ ثم رد علي

أن النبي صلي الله عليه وسلم كان يبول أو قد بال فسلمت عليه فلم يرد علي حتي توضأ ثم رد علي، نعم روي ابو داود في باب التيمم من رواية محمد بن ثابت العبدي عن نافع عن ابن عمر قال (مر رجل علي رسول الله صلي الله عليه وسلم في سكة من السكك وقد خرج من غائط أو بول فسلم عليه فلم يرد عليه) وفي رواية لابي داود أيضا عن ابن الهاد عن نافع عن ابن عمر قال (أقبل رسول الله صلي الله عليه وسلم من الغائط فلقيه رجل فسلم عليه)(الحديث)؛ ففي رواية محمد بن ثابت العبدي وابن الهاد تصريح بأن السلام كان بعد البول، وفي سائر الروايات أن السلام كان حالة البول، ولهذه الروايات ترجيح لأن رواية الضحاك بن عثمان عن نافع أخرجها مسلم في صحيحه، وقال ابن العربي في شرح الترمذي هذا حديث صحيح اتفق عليه العلماء فلا تعارض حديث الصحيحين او أحدهما رواية السنن، علي أن كل الروايات موافقة له، ومحمد بن ثابت العبدي ضعيف الحديث، أو تكونان واقعتين مختلفتين اهـ (وقال) صاحب انجاح الحاجة علي سنن ابن ماجة يحتمل أن يكون المراد من التوضئ البول بطريق الاستعارة، لأن الستعارة بين السبب والمسبب وغيرهما من المناسبات؛ والمناسبة ها هنا ظاهرة اهـ {تخريجه} (جه، د، نس) إلا أنه عند ابي داود والنسائي بلفظ وهو يبول بدل وهو يتوضأ كما علمت

(110)

عن المهاجر بن قنفذ {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا روح ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حضين ابي ساسان الرقاشي عن المهاجر (الحديث)(1){سنده} حدثنا عبد الله حدثني ابي ثنا عفان ثنا حماد عن حميد عن الحسن عن المهاجر (الحديث){غريبه} (2) شك الراوي والرجح انه كان يبول، وقد أشرنا إلي ذلك في الكلام علي الحديث السابق بما فيه الكفاية والله أعلم {تخريجه} (جه) وسنده جيد

ص: 266

(111)

عن عبد الله بن حنظلة بن الراهب أن رجلا سلم علي النبي صلي الله عليه وسلم وقد بال فلم يرد عليه النبي صلي الله علي وسلم حتي قال بيده إلي الحائط يعني أنه تيمم

فصل في جواز الذكر وقراءة القرآن علي غير طهر

(112)

عن أبي سلام (1) قال حدثني من رأي النبي صلي الله عليه وسلم أنه بال ثم

(111) عن عبد الله بن حنظلة {سنده} حدثنا عبد الله حدثني ابي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة ثنا سعيد عن محمد بن المنكدر عن رجل عن عبد الله بن حنظلة بن الراهب (الحديث) رتخريجه} الحديث في اسناده مبهم ولم أقف علي من أخرجه في غير الكتاب، وله شاهد عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمر في كتاب التيمم وابن ماجه من حديث ابي هريرة {الاحكام} أحاديث الباب تدل علي كراهة ذكر الله تعالي حال قضاء الحاجة، ولو كان واجبا كرد السلام ولا يستحق المسلم في تلك الحال جوابا، قال النووي وهذا متفق عليه اهـ (قلت) ويؤيد ذلك ما رواه الامام الشافعي رحمه الله في مسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما (أن رجلا مر علي النبي صلي الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه الرجل فرد عليه السلام فلما جاوزه ناداه النبي صلي الله عليه وسلم، فقال انما حملني علي الرد عليك خشية أن تذهب فتقول اني سلمت علي رسول الله صلي الله عليه وسلم فلم يرد علي فاذا رأيتني علي هذه الحالة فلا تسلم علي فانك ان فعلت لا لرد عليك)(وفيها أيضا) استحباب الطهارة لذكر الله تعالي وانه ينبغي لمن سلم عليه بعد قضاء حاجته ان يدع الرد حتي يتوضأ أو يتيمم ثم يرد؛ وهذا إذا لم يخش فوت المسلم، أما إذا خشي فوته فلا مانع من الرد حينئذ، لحديث ابي سلام الآتي وأما من سلم عليه حال قضاء الحاجة فلا يرد أصلا، وهذا كله لأن السلام من اسماء الله تعالي كما رواه البخاري في الادب المفرد عن انس (ان السلام اسم من أسماء الله تعالي وضع في الارض فأفشوا السلام بينكم) ذكره (السيوطي في الجامع الصغير) وبجانبه علامة الحسن، فذكر الله تعالي علي الطهارة أولي وكذا رد السلام

(112)

عن ابي سلام {سنده} حدثنا عبد الله حدثني ابي ثنا هشيم أنا داود ابن عمرو قال ثنا ابو سلام قال حدثني من رأي النبي صلي الله عليه وسلم (الحديث){غريبه} (1) بتشديد اللام اسمه ممطور ابو سلام الاسود الحبشي، وثقه العجلي {تخريجه} الحديث اسناده جيد ولم أقف علي من أخرجه في غير الكتاب وله شواهد، منها ما رواه البيهقي والدارقطني وصححه عن عبد الرحمن بن يزيد (قال كنا مع سلمان (يعني الفارسي

ص: 267

تلا شيئا من القرآن قبل أن يمس ماء

(4)

باب فيما يقول المتخلي عند دخوله وخروجه

(113)

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء (1) يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث (2) والخبائث

(114)

عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك قال كان رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم إذا أتي الخلاء قال أعوذ بالله

رضي الله عنه فخرج فقضي حاجته ثم جاء فقلت يا أبا عبد الله لو توضأت لعلنا أن نسالك عن آيات، فقال إني لست أمسه، انما لا يمسه إلا المطهر، فقرأعلينا ما يشاء (وفي رواية) فقال سلوني فاني لا أمسه انه لا يمسه إلا المطهرون فسألناه فقراء علينا قبل أن يتوضأ) ولفظ الروايتين للدارقطني وصححهما (ومنها) ما رواه البيهقي أيضا عن سعيد بن جبير قال كان ابن عمر وابن عباس يقولان انا لنقرأ الجزء من القرآن بعد الحدث (ومنها) ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلي الله عليه وسلم يذكر الله علي كل أحيانه (ومنها) ما رواه أصحاب السنن والامام احمد وسيأتي من حديث علي رضي الله عنه، قال (كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابه) وقال الترمذي حديث حسن صحيح {الاحكام} هذه الاحاديث مع حديث الباب تدل علي جواز قراءة القرآن في جميع الحالات إلا في حالة الجنابة، والقرآن أشرف الذكر فجواز غيره بالاولي وإن كان الافضل أن يكون علي طهر وبه قال الجمهور

(113)

عن أنس بن مالك {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا هشيم عن عبد العزيز عن أنس (الحديث){غريبه} (1) أي إذا أراد الدخول لابعده وقد صرح بذلك البخاري في الادب المفرد وهذا في الامكنة المعدة لذلك، واما في غيرها فيقوله في أول الشروع عند تشمير الثياب وهذا مذهب الجمهور قاله الحافظ في الفتح (2) بضم المعجمة والموحدة ويجوز اسكان الموحدة، والخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، قال الخطابي وابن حبان وغيرهما يريد ذكران الشيطان واناثهم {تخريجه} (ق والاربعة وغيرهما) وأخرجه أيضا سعيد بن منصور في سننه وزاد في أوله بسم الله

(114)

عن شعبة {سنده} حدثنا عبد الله حدثني ابي ثنا محمد بن جعفر ثنا

ص: 268

من الخبث والخبيث أو الخبائث (1) قال شعبة وقد قالهما جميعا

(115)

عن زيد بن أرقم رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الحشوش (2) محتضرة فإذا دخل احدكم فليقل اللهم انى أعوذ بك من الخبث والخبائث

(116)

عن عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من

شعبة الخ {غريبه} (1) قال الحافظ فى الفتح وقع فى رواية الترمذى وغيره أعوذ بالله من الخبث والخبيث والخبائث، كهذا على الشك، الاول بلاسكان مع الافراد والثانى بالتحريك مع الجمع أى من الشئ المكروه ومن الشئ المذموم أو من ذكران الشياطين واناثهم اهـ {تخريجه} (مذ) وقال حديث أنس أصح شئ فى هذا الباب وأحسن اهـ

(115)

عن زيد بن ارقم {سنده} حدثنا عبدالله حدثنى ابى ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج قال حدثنى شعبة عن قتادة عن النضر بن انس عن زيد بن ارقم "الحديث"{غريبه} (2) الحشوش الكنف وأصل الحش جماعة النخل الكثيفة وكانوا يقضون حوائجهم اليها قبل ان يتخذوا الكنف فى بيوتهم، وفيه لغتان حش بفتح المهملة وحش بضمها (ومعنى محتضرة) اى تحضرها الشياطبن وتنتابها، قال الخطابى فى معالم السنن وأصل الخبث فى كلام العرب المكروه فان كان من الكلام فهو الشتم وان كان من الملل فهو الكفر وان كان من الطعام فهو الحرام وان كان من الشراب فهو الضار قاله بن الاعرابى {تخريجه} (هق، د) وأشار اليه الترمذى، وقال حديث زيد بن ارقم فى اسناده اضطراب، روى هشام الدستوائى وسعيد بن ابى عروبة عن قتادة، وقال سعيد عن القاسم بن عوف الشيبانى عن زيد بن ارقم، وقال هشام عن قتادة عن زيد بن ارقم، ورواه شعبة ومعمر عن قتادة عن النضر بن انس، وقال شعبة عن زيد بن ارقم، وقال معمر عن النضر بن اس عن ابيه (قال ابو عيسي) سألت محمدا (يعنى البخارى) عن هذا (يعنى الاضطراب) فقال يحتمل أن يكون قتادة روى عنهم جميعا اهـ، قال العلامة ابو الطيب فى غاية المقصود أى يحتمل أن يكون قتادة سمع من القاسم والنضر بن انس كما صرح به البيهقى، واخطأ من أرجع الى زيد ابن ارقم والنضر بن انس اهـ

(116)

عن عائشة رضى الله عنها {سنده} حدثنا عبدالله حدثنى ابى ثنا هاشم بن القاسم ثنا اسرائيل عن يوسف ابن ابى بردة عن ابيه قال حدثتنى عائشة رضى الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم

ص: 269

الغائط (1) قال غفرانك (2)

(5)

باب النهى عن استقبال القبلة او استدبارها وقت الحاجة

(117)

عن عبدالله بن الحارث الزبيدى رضى الله عنه قال انا اول من سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول لا يبول احدكم مستقبل القبلة وانا اول من حدث الناس بهذا

(118)

عن معقل (4) بن ابى معقل الأسدى رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان نستقبل القبلتين ببول أو غائط

"الحديث "{غريبه} (1) هو الموضع المطمئن من الارض كانوا ينتابونه للحاجة فكنوا به عن نفس الحدث الخارج من الدبر كراهية منهم لذكره بخاص اسمه (2) غفرانك إما مفعول به منصوب بفعل مقدر، اى أسألك غفرانك أو أطلب، أ، مفعول به مطلق، اى تغفر غفرانك، قيل انه استغفر لتركه الذكر فى تلك الحالة لما ثبت انه كان يذكر الله على كل الاحوال الا فى حال قضاء الحاجة فجعل ترك الذكر فى هذه الحالة تقصيرا وذنبا يستغفر منه وقيل استغفر لتقصيره فى شكر نعمة الله عليه باقداره على اخراج ذلك الخارج وهو المناسب لما رواه ابن ماجه عن انس رضى الله عنه قال (كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذى اذهب عنى الاذى وعافانى) ورواه ايضا النسائى وابن السنى عن ابى ذر، ورمز السيوطى بصحته والله اعلم {تخريجه} الاربعة الا النسائى وصححه الحاكم وابو حاتم، قال فى البدر المنير ورواه الدارمى وصححه ابن خزيمة وابن حبان اهـ {الاحكام} أحاديث الباب عدا حديث عائشة تدل على مشروعية الاتيان بما فيها من الذكر عند دخول الخلاء، وحديث عائشة يدل على مشروعية قول ما فيه من الذكر عند الخروج منه ولم أعلم لذلك مخالفا

(117)

عن عبدالله بن الحارث {سنده} حدثنا عبدالله حدثنى ابى ثنا يونس بن محمد ثنا ليث يعنى ابن سعد عن يزيد يعنى ابن ابى حبيب انه سمع عبدالله بن الحارث الخ {غريبة} (3) هكذا بالأصل وهو نفى بمعنى النهى {تخريجه} (حب، جه) قال السندى فى حاشيته على ابن ماجه وفى الزوائد اسناده صحيح وحكم بصحته جماعة واصل الحديث فى الصحيحين اهـ

(118)

عن معقل بن ابى معقل {سنده} حدثنا عبدالله حدثنى ابى ثنا أبو النضر ثنا داود يعنى العطار عن عمرو بن يحيي عن ابى زيد مولى بنى ثعلبة عن معقل الخ {غريبه} (4) بوزق صحبة له ولابيه صحبة قاله الحافظ فى التقريب (5) قال الخطابى رحمه الله أراد بالقبلتين

ص: 270

(119)

عن رافع بن أبي اسحق مولى ابى طلحة انه سمع ابا ايوب الانصارى رضى الله عنه يقول وهو بمصر والله ما ادرى كيف اصنع بهذه الكراييس (1) يعنى الكنيف وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذهب احدكم الى الغائط او البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها

(120)

عن عطاء بن يزيد عن ابى ايوب الانصارى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى (2) احدكم الغائط فلا يستقبلن القبلة ولكن ليشرق او ليغرب (3) قال فلما قدمنا الشام وجدنا مراحيض (4) جعلت

الكعبة وبيت المقدس وهذا قد يحتمل ان يكون على معنى الاحترام لبيت المقدس إذ كان مرة قبلة لنا، ويحتمل ان يكون ذلك من أجل استدبار القبلة لأن من استقبل بيت المقدس بالمدينة فقد استدبر الكعبة اهـ {تخريجه} (جه، د) وقال النووى فى شرح المهذب اسناده جيد ولم يضعفه ابو داود {قلت} سكت عنه ابو داود والمنذرى فى تلخيصه وسكوتهما يدل على صلاحيته

(119)

عن رافع بن ابى اسحق {سنده} حدثنا عبدالله حدثنى ابى ثنا اسحاق بن عيسى انا مالك عن اسحاق بن عبدالله عن رافع بن ابى اسحاق الخ {غريبه} (1) واحدها كرياس بالمثناة التحتية. قال فى النهاية وهو الذى يكون مشرفا على سطح بقناة الى الارض، فإذا كان اسفل فليس بكرياس سمى بذلك لما تعلق به من الاقذار ويتكرس ككرس الثمن قال الزمخشرى فى كتاب العين المرناس بالنون اهـ {قلت} فى القاموس والمصباح ومجمع بحار الانوار بالياء التحتية كما فى النهاية وضبطه ابن الاثير فى جامع الاصول الكراييس بياءين معجمتين بنقطتين من تحت جمع كرياس وهو الكنيف المشرف على سطح كما فى النهاية {تخريجه} (لك، فع)

(120)

عن عطاء بن يزيد {سنده} حدثنا عبدالله حدثنى ابى ثنا محمد بن جعفر قال أملى على معمر بن راشد انا الزهرى عن عطاء بن يزيد الخ {غريبه} (2) لفظ البخارى (اذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبله ولا يولها ظهره، شرقوا أ، غربوا) ولفظ مسلم (اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا او غربوا، وباقى الحديث كما فى الكتاب (3) قال العلماء هذا خطاب لاهل المدينة ومن فى معناهم بحيث اذا شرق او غرب لا يستقبل الكعبة ولا يستدبرها (4) جمع مرحاض

ص: 271

نحو القبلة فتنحرف ونستغفر الله (1)

(121)

عن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال انما انا لكم مثل الوالد، اذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ونهى عن الروث (2) والرومة ولا يستطيب (3) الرجل بيمينه

(122)

عن عبدالرحمن بن يزيد عن سلمان الفارسى رضى الله عنه قال قال بعض المشركين وهم يستهزئون به لأرى صاحبكم يعلمكم حتى الخراءة (4) قال سلمان اجل، أمرنا ان لا نستقبل القبلة (وفي رواية

كمصابيح جمع مصباح. وهو البيت المتخذ لقضاء حاجة الانسان للتغوط او البول (1) قال ابن دقيق العيد فى شرح عمدة الاحكام، قوله ونستغفر الله، قيل يراد به ونستغفر الله لبانى الكنيف على هذه الصورة الممنوعة عنده وانما حمهم على هذا التأويل انه اذا انحرف عنها لم يفعل ممنوعا فلا يحتاج الى الاستغفار والاقرب انه استغفار لنفسه، ولعل ذلك لانه استقبل واستدبر بسبب موافقته لمقتضى النهى غلطا او سهوا فيتذكر فينحرف ويستغفر الله (فان قلت) فالغالط والساهى لم يفعلا اثما فلا حاجة الى الاستغفار {قلت} أهل الورع والمناصب العلية فى التقوى قد يفعلون مثل هذا بناء على نسبتهم التقصير الى أنفسهم فى عدم التحفظ ابتداء والله اعلم اهـ {تخريجه} (ق، فع، والاربعة)

(121)

عن ابى هريرة {سنده} حدثنا عبدالله حدثنى ابى ثنا سفيان ثنا ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن ابى صالح عن ابى هريرة " الحديث "{غريبة} (2) هو رجيع ىذوات الحوافر (والرمة) بكسر الراء المهملة العطم البالى وهو الرميم، وانما نهى عنها لانها ربما كانت ميتة وهى نجسة او لأن العظم لا يقوم مقام الحجر لملاسته، او لانه طعام الجن كما سيأتى (3) الاستطابة والاطابة كناية عن الاستنجاء سمى بها من الطيب لانه يطيب جسده بأزالة ما عليه من الخبث بالاستنجاء

اى يطهره يقال منه اطاب واستطاب (نه)(وفى الحديث) كراهة الاستجمار بالروث والرمة والنهى عن الاستنجاء باليمين وسيأتى الكلام على ذلك فى بابه ان شاء الله {تخريجه} (فع دنس حب) واخرجه مسلم مختصرا

(122)

عن عبدالرحمن بن يزيد {سنده} حدثنا عبدالله حدثنى ابى ثنا ثنا وكيع ثنا الاعمش عن ابراهيم " يعننى النخعى " عن عبدالرحمن بن يزيد الخ {غريبه} (4) قال النووي

ص: 272

ولا نستدبرها) ولا نستنجى بأيماننا ولا نكتفى بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع (1) ولا عظم

(6)

باب فى جواز ذلك فى البنيان

(123)

عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن ان نستدبر القبلة او ان نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء (2)

بكسر الخاء المعجمة وتخفيف الراء وبالمد وهى اسم لهيئة الحدث ، وأما نفس الحدث فبحذف التاء وبالمد مع فتح الخاء وكسرها اهـ (وقوله أجل) معناه نعم وهى بتخفيف اللام ومراد سلمان رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم علمهم كل ما يحتاجون اليه فى دينهم حتى الخراءة التى ذكرت ايها القائل، فأنه علمنا آدابها فنهانا عن كذا وكذا (1) الرجيع الروث والعذرة سمى رجعا لكون رجع عن حالته الاولى {تخريجه} (م، د، مذ، نس){الاحكام} دلت احاديث الباب على عدم جواز استقبال القبلة او استدبارها ببول او غائط مطلقا، والى ذلك ذهب ابو ايوب الانصارى الصحابى رضى الله عنه ومجاهد وابراهيم النخعى والثورى وابو ثور والامام احمد فى رواية، قالوا لا يجوز ذلك لا فى الصحارى ولا فى البنيان محتجين بالاحاديث الصحيحة الواردة فى النهى مطلقا كحديث ابى ايوب وابى هريرة وسلمان وغيرهم من احاديث الباب، قالوا قالوا لان المنع ليس الا لحرمة القبلة، وهذا المعنى موجود فى الصحارى والبنيان، ولو كان مجرد الحائل كافيا لجاز فى الصحارى لوجود الحائل من جبل او واد او غيرهما من انواع الحائل (وذهب قوم الى) انه لا يجوز الاستقبال لا فى الصحراء ولا فى البنيان ويجوز الاستدبار فيهما وهو احدى الروايتين عن الامامين ابى حنيفة واحمد رحمهما الله محتجين بحديث سلمان الفارسى لوروده عند مسلم مقتصرا على النهى عن الاستقبال دون الاستدبار، افاد النووى فى شرح مسلم {قلت} ورد فى حديث سلمان الفارسى عند الامام احمد فى رواية سندها جيد النهى عن الاستقبال والاستدبار معا بلفظ (

انه ليعلمنا كيف يأتى أحدنا الغائط وانه ينهانا ان يستقبل احدنا القبلة وان يستدبرها) وهى حجة من ذهب الى منع الاستقبال والاستدبار. وسنذكر بقية المذاهب فى الكلام على الاحاديث الاتية فى الباب التالى ان شاء الله تعالى

(123)

عن جابر {سنده} حدثنا عبدالله حدثنى ابى ثنا يعقوب ثنا ابى عن ابن اسحق حدثنى ابان بن صالح عن مجاهد بن جابر " الحديث "{غريبه} (2) يعني البول

ص: 273

قال ثم رأيته قبل موته ينام مستقبل القبلة

(124)

عن ابن عمرو رضى الله عنهما قال رقيت (1) يوما فوق بيت حفصة فرأيت (2) رسول الله صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة (وعنه من طريق ثان بلفظ)(3) لقد ظهرت (4) ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين (5) مستقبلا بيت المقدس.

(125)

وعنه ايضا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلى على لبنتين مستقبل القبلة

وصرح به في رواية ابى داود وغيره، ومثله الغائط بل هو اولى {تخريجه} (د، جه، بز، خز، حب، ك، مذ) وحسنه ونقل عن البخارى تصحيحه وحسنه الترمذى ايضا ورواه البزار وصححه ابن خزيمة (وقد استدل به) القائلون بجواز ذلك فى الصحراء والبنيان جميعا وهو مذهب عروة بن الزبير وربيعة شيخ مالك رضى الله عنه وداود الظاهرى قاله النووى

(124)

عن ابن عمرو {سنده} حدثنا عبدالله حدثنى ابى ثنا عبدة ثنا عبيدالله عن محمد بن يحيي بن حبان عن عمه واسع عن ابن عمر "الحديث"{غريبه {(1) بكسر القاف اى صعدت. قال النووى هذه اللغة الفصيحة المشهورة (2) رؤية ابن عمر له صلى الله عليه وسلم على تلك الحال اتفاقية بغير قصد لذلك (3) {سنده} حدثنا عبدالله حدثنى ابى ثنا يحيي عن محمد ابن يحيي به اى بسند الرواية الاولى (4) فى الرواية الاولى رقيت يوما فوق بيت حفصة، وفى هذه الرواية لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا، وفى رواية بن خزيمة (دخلت على حفصة بنت عمر فصعدت على ظهر البيت) وكلها صحيحة. وطريق الجمع ان يقال أضافة البيت اليه على سيبيل المجاز لكونها اخته، واضافه الى حفصة لانه البيت الذى اسكنها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم واضافه الى نفسه بأعتبار ما آل اليه الحال لأنه ورث حفصة دون أخوته لكونه شقيقها، قاله ابن سيد الناس (5) بكسر الباء الموحدة ما يعمل من الطين ويبنى به الواحدة لبنة بكسر الباء {نخريجه} (ق، والاربعة، فع، خز، وغيرهم)

(125)

وعنه ايضا {سنده} حدثنا عبدالله حدثنى ابى ثنا حسين ثنا ايوب يعنى ابن عتبة عن يحيي يعنى ابن ابى كثير عن نافع عن ابن عمر "الحديث"{تخريجه} (هق، جه) وفى اسناده ايوب بن عتبة اليمامى قاضيها، قال الفلاس كان سئ الحفظ وهو

ص: 274

(126)

عن أبي قتادة رضى الله عنه انه رأى النبى صلى الله عليه وسلم يبول مستقبلا القبلة، قال ابو عبدالرحمن (1) قال ابى ثنا اسحاق يعنى الطباع مثله قال اخبرنى ابو قتادة

(127)

عن عمرو بن عبدالعزيز انه قال ما استقبلت القبلة بفرجى منذ كذا وكذا، فحدث عراك بن مالك عن عائشة رضى الله عنها ان النبى صلى الله عليه وسلم أمر بخلائه أن يستقبل القبلة لما بلغه ان الناس يكرهون ذلك (2)(وفى رواية)(3) قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعلوها؟ استقبلوا بمقعدتى (4) القبلة

من أهل الصدق، وقال ابن عدى ومع ضعفه يكتب حديثه، قال فى التهذيب

(126)

عن ابى قتادة {سنده} حدثنا عبدالله حدثنى ابى ثنا حسن بن موسى وموسى بن داود قالا ثنا ابن لهيعة ثنا ابو الزبير عن جابر عن ابى قتادة " الحديث "{غريبة} (1) هو ابن الامام احمد رحمهما الله {تخريجه} (مذ) وضعفه بابن لهيعة

(127)

عن عمر بن عبدالعزيز {سنده} حدثنا عبدالله حدثنى ابى ثنا عبدالوهاب الثقفى قال ثنا خالد عن رجل عن عمر بن عبدالعزيز الخ {غريبة} (3) قال السندى فى حاشيته على ابن ماجه، الظاهر انهم حملوا النهى الوارد فى الاستقبال على العموم فكرهوا ذلك مطلقا وكان النهى من اصله مخصوصا بالصحراء فأنكر ذلك عليهم ذلك فى البيوت وهذا صريح فى ان ما ورد من النهى اولا كان عاما ثم نسخ عمومه إذ لو كان ذلك لما انكر عليهم العموم بناء على انهمرأوا بقاءه لعدم بلوغ المنسوخ، ولا انكار على من يرى بقاء العموم قبل بلوغ النسخ، بل ذلك هو الواجب فكيف ينكر على صاحبه، بل الحديث صريح فى ان العموم من محدثاتهم اهـ (3){سنده} حدثنا عبدالله حدثنى ابى ثنا وكيع ثنا حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن خالد بن بن ابى الصلت عن عراك عن عائشة رضى الله عنها قالت "الحديث "(4) المقعدة بفتح الميم موضع القعود لقضاء حاجة الانسان {تخريجه} الحديث اخرجه ايضا ابن ماجه قال حدثنا ابة بكر بن ابى شيبة وعلى بن محمد قالا حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن خالد بن ابى الصلت عن عراك ابن مالك عن عائشة قالت ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم يكرهون ان يستقبلو بفروجهم القبلة، فقال اراهم قد فعلوها، استقبلوا بمقعدتى القبلة ، قال أبو الحسن القطان حدثنا

ص: 275

(7)

باب فيما جاء فى الاستجمار وآدابه وفيه فصول

{الفصل الاول فى آدابه}

(128)

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استجمر (1)

يحيي بن عبيد ثنا عبدالعزيز بن المغيرة عن خالد الحذاء عن خالد بن ابى صلت مثله، وقال النووى فى المجموع رواه احمد بن حنبل وابن ماجه واسناده حسن. لكن اشار البخارى فى تاريخه فى ترجمة خالد بن ابى الصلت الى ان فيه علة اهـ، قال السندى فى حاشيته على ابن ماجه، رجاله ثقات معروفون، وأخطأ من قال خلاف ذلك، وقد علل البخارى الخبر بما ليس بقادح فيه، فقال رجاء عن عائشة أنها كانت تنكر قولهم لا تستقبلوا الفبلة وهذا أصح فان ثبوت ما قل لا يستلزم نفى هذا فبعد صحة الاسناد يجب القول بصحته اهـ {الاحكام} أحاديث الباب تدل على جواز استقبال الفبلة واستدبارها فى البنيان وتبقى احاديث النهى محمولة على الصحراء وذهب الامامان مالك والشافعى رحمهما الله تعالى الى انه يحرم استقبال القبلة فى الصحراء بالبول والغائط ولا يحرم ذلك فى البنيان، وهذا مروى عن العباس بن عبدالمطلب وعبدالله بن عمر رضى الله عنهما والشعبى واسحق بن راهوية وكذا الامام احمد بن حنبل فى احدى الروايتين رحمهم الله محتجين بحديث ابن عمر رضى الله عنهما المذكور فى الباب وبحديث عائشة الذى ذكرناه وبحديث جابر ومروان الاصغر قا لرأيت ابن عمرو (رضى الله عنهما) أناخ راحلته مستقبل القبلة، ثم جلس يبول اليها، فقلت يا ابا عبدالرحمن اليس قد نهى عن هذا، فقال بلى انما نهى عن ذلك فى الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شئ يسترك فلا بأس، رواه ابو داود وغيره فهذه احاديث صحيحة مصرحة بالجواز فى البنيان وورود النهى فى حديث ابى أيوب وسلمان وابى هريرة وغيرهم يحمل على الصحراء ليجمع بين الاحاديث، ولا خلاف بين العلماء انه اذا امكن الجمع بين الاحاديث لا يصار الى ترك بعضها بل يجمع بينها والعمل بجميعها، وقد امكن الجمع على ما ذكرناه فوجب المصير اليه وفرقوا بين الصحراء والبنيان من حيث المعنى بأنه يلحق المشقة فى النيان فى تكلفة ترك القبلة بخلاف الصحراء. وأما من أباح الاستدبار فيحتج على رد مذهبه بالأحاديث الصحيحة المصرحة بالنهى عن الاستقبال والاستدبار جميعا كحديث ابى ايوب غيره والله الموفق اهـ ملخصا من شرح النووى على مسلم

(128)

عن ابى هريرة هذا طرف من حديث تقدم فى الباب الثالث من ابواب احكام التخلى وتقدم الكلام على سنده وتخريجه فارجع اليه {غريبه} (1) الاستجمار هو

.

ص: 276

فليوتر، ومن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج

(129)

وعنه ايضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فلينثر (1) ومن استجمر فليوتر

(130)

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استجمر احدكم فليوتر

{الفصل الثانى فى النهى عن الاستجمار بأقل من ثلاثة احجار}

(131)

عن عبدالرحمن بن يزيد عن سليمان الفارسى رضى الله قال قال له المشركون إنا نرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم الخراءة قال أجل

التمسح بالجمار وهى الاحجار الصغار ومنه سميت جمار الحج الحصى التى يرمى بها (نه)

(129)

وعنه ايضا {سنده} حدثنا عبد الله حدثنى ابى ثنا عبدالرحمن ثنا مالك عن الزهرى عن ابى ادريس عن ابى هريرة " الحديث "{غريبه} (1) بمثلثة مضمومة بعد النون الساكنة، وعند البخارى فليستنثر وكلاهما صحيح، قال الفراء يقال نثر الرجل وانتثر واستنثر اذا حرك النثرة وهى طرف الانف فى الطهارة يعنى عند دفع ماء الاسنشاق {تخريجه} (ق)

(130)

عن جابر {سنده} حدثنا عبدالله حدثنى ابى ثنا عبدالرازق عن ابن جريج اخبرنى ابو الزبير انه سمع جابر بن عبدالله " الحديث "{تخريجه} (م){الاحكام} أحاديث الباب تدل على استحباب الايتار فى الاستجمار وعدم وجوبه لقوله فى حديث ابى هريرة ومن لا فلا حرج، قال الحافظ فى الفتح، وهذه الزيادة حسنة الاسناد (يعنى قوله ومن لا فلا حرج) وقد اخذ بظاهره القاسمية وابو حنيفة ومالك فقالوا لا يعتبر العدد بل المعتبر الايتار، وخالفهم الشافعى واصحابه وغيرهم، وقالوا لا يجوز الاستجمار بأقل بدون ثلاثة ويجوز بأكثر منها ان لم يحصل الانقاء (قلت) قال صاحب المنتقى بعد ذكر حديث ابى هريرة المذكور ما لفظه هذا محمول على ان القطع على وتر سنة فيما زاد على ثلاث جمعا بين النصوص اهـ وكذلك قال الحافظ

(131)

عن عبدالرحمن بن يزيد {سنده} حدثنا عبدالله حدثنى ابى ثنا عبدالرحمن بن مهدى ثنا سفيان عن منصور والاعمش عن ابراهيم (يعنى النخعي) عن

ص: 277

-[النهي عن الاستجمار بأقل من ثلاثة احجار]-

إنه ينهانا أن يستنجى أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة وينهانا عن الروث والعظام وقال لا يستنجى أحدكم بدون ثلاثة احجار

(132)

عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثاً

(133)

عن خزيمة بن ثابت الانصارى رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الاستطابة (1)(وفى رواية الاستنجاء) فقال ثلاثة احجار ليس فيها رجيع

(134)

عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذهب احدكم للحاجة فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئه

(135)

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما

عبدالرحمن بن يزيد الخ {م، د، مذ)

(132)

عن جابر {سنده} حدثنا عبد الله حدثنى ابى ثنا على بن بحر حدثنا عيسي بن يونس عن الاعمش عن ابى سفيان عن جابر "الحديث"{تخريجه} أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد وقال رواه احمد ورجاله ثقات

(133)

عن ابى خزيمة ثابت {سنده} حدثنا عبد الله حدثنى ابى ثنا محمد ابن بشر ثنا هشام بن عروة عن عمرو بن خزيمة بن ثابت " الحديث"{غريبه} (1) هى ازالة ما على المحل من البول والغائط بالأحجار او الماء وعبر عن ذلك فى رواية اخرى بالاستنجاء {تخريجه} (جه، د) ورجاله ثقات

(134)

عن عائشة {سنده} حدثنا عبد الله حدثنى ابى ثنا سريح ثنا ابن ابى حازم عن ابيه عن مسلم بن قرظ عن عروة بن الزبير قال سمعت عائشة " الحديث "{تخريجه} (د، نس) والدرامى والدارقطنى وقال اسناده صحيح.

(135)

عن ابى هريرة {سنده} حدثنا عبد الله حدثنى ابى ثنا يحيي بن سعيد ثنا محمد بن عجلان حدثنى القعقاع بن حكيم عن ابى صالح عن ابى هريرة " الحديث "{تخريجه} (فع، نس، حب) ومسلم مختصراً {الاحكام} فى احاديث الباب النهى عن استقبال القبلة واستدبارها ببول او غائط وعن الاستنجاء بروث أو رمة وعن

ص: 278

أنا لكم مثل الوالد أعلمكم فإذا أتى احدكم الخلاء فلا تستقبلوها ولا تستدبروها ولا يستنجى احدكم بدون ثلاثة احجار

الفصل الثالث فيما يجوز الاستجمار به وما لا يجوز

(136)

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال خرج النبى صلى الله عليه وسلم لحاجته فقال التمس إلى ثلاثة احجار قال فأتيته بحجرين وروثة (1) قال فأخذ الحجرين والقى الروثة وقال انها ركس (2)(وعنه من طريق ثان)(3) فقال ائتني

الاستنجاء باليد اليمنى وعن الاستنجاء بأقل من ثلاثة احجار (فأما) استقبال القبلة الخ فقد تقدم الكلام عليه (وأما) الاستنجاء بروث او رمة فسيأتى الكلام عليه فى الباب التالى (وأما) الاستنجاء باليمين ، فقال النووى رحمه الله قد اجمع العلماء على انه نهى عنه ، ثم الجمهور على انه نهى تنزيه وادب لا نهى تحريم ، وذهب بعض اهل الظاهر الى انه حرام ، قال وأشار الى تحريمه جماعة من اصحابنا اهـ {قلت} وأما الاستجمار بثلاثة احجار لا اقل فقد ذهب اليه الامامان الشافعى واحمد واسحق بن راهويه وابو ثور قالوا بوجوبه ، وانه يجب ان يكون بثلاثة احجار او ثلاث مسحات واذا استنجى القبل والدبر وجب ست مسحات لكل واحد ثلاثة قالوا والافضل ان يكون بسته احجار ، فإن اقتصر على حجر واحد له سته أحرف أجزأه ، وكذلك تجزئ الخرقة الصفيفة التى اذا مسح بأحد جانبيها لا يصل البلل الى الجانب الاخر ، قالوا وتجب الزيادة على ثلاثة ان لم يحصل بها الانقاء ويستحب الختم على وتر والله اعلم

(136)

عن ابن مسعود {سنده} حدثنا عبدالله حدثنى ابى ثنا وكيع ثنا اسرائيل عن ابى اسحاق عن ابى عبيده عن عبدالله (يعنى ابن مسعود)"الحديث"{غريبة} (1)(قوله فأتيته بحجرين وروثة) فى رواية للامام احمد ايضا والبخارى فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم اجد فأتيته بحجرين وروثة الخ (2) زاد الامام احمد فى رواية اخرى بسند جيد بعد هذه الكلمة ائتنى بحجر " يعنى بدل الروثة "(والركس) بالكسر هو الرجس وكل مستقذر ركس ، قاله فى المصباح ، وفى القاموس ركس بالكسر النجس (3){سنده} حدثنا عبدالله حدثنى ابى ثنا لبن فضيل ثنا ليث عن عبدالرحمن بن الاسود عن ابيه عن عبدالله (يعنى ابن مسعود) قا لخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته فقال ائتنى بشئ "الحديث" وفيه ثم أتيته بماء فتوضأ ثم قام فصلى ، ثم طبق يديه حين ركع

ص: 279

بشيء أستنجي به ولا تقربني حائلا <1> ولا رجيعا

(137)

وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه ليلة الجن ومعه عظم حائل وبعرة <2> وفحمة فقال لا تستنجين بشيء من هذا إذا خرجت إلى الخلاء

(138)

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى ببعرة أو بعظم

(139)

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا إسماعيل أنا داود وابن أبي زائدة المعنى قالا ثنا داود عن الشعبي عن علقمة قال قلت لابن مسعود رضي الله عنه هل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن منكم أحد فقال ما صحبه منا أحد ولكنا قد فقدناه ذات ليلة فقلنا اغتيل <3> استطير، ما فعل، قال فبتنا

وجعلهما بين فخذيه <1> (قوله حائلا) صفة لموصوف محذوف تقديره عظما حائلا بدليل الرواية الآتية، (والحائل) المتغير الذي غيره البلى وكل متغير حائل، فإذا أتت عليه السنة فهو محيل كأنه مأخوذ من الحول السنة (نه) والرجيع تقدم معناه {تخريجه} أخرج الرواية الأولى منه (البخاري، نس، مذ) والرواية الثانية أخرج نحوها ابن خزيمة وسيأتي الكلام عليها في الركوع في الصلاة إن شاء الله

(137)

وعنه أيضا {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عتاب ثنا عبد الله وعلي بن إسحاق قال أنا عبد الله أنا موسى بن علي بن رباح قال سمعت أبي يقول عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «الحديث» {غريبه} <1> البعرة بالسكون واحدة البعر والأبعار وقد بعر البعير والشاة من باب قطع قاله في المختار اهـ، وفي المصباح البعر بالفتح معروف والسكون لغة وهو من كل ذي ظلف وخف والجمع أبعار مثل سبب وأسباب وبعر ذلك الحيوان بعرا من باب نفع ألقى بعره {تخريجه} (طس) بأطول من هذا وفيه (أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع السحر وفي يده عظم حائل وروثة وحممة)«الحديث» والحمم بضم الحاء المهملة وفتح الميم الرماد والفحم وكل ما احترق من النار الواحدة حممة اهـ مختار

(138)

عن جابر {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حسن ثنا ابن لهيعة ثنا أبو الزبير عن جابر «الحديث» {تخريجه} (م، د)

(129)

حدثنا عبد الله {غريبه} <3> أي قتل سرا وخفية، كذا بهامش الأصل

ص: 280

بشر ليلة بات بها قوم فلما كان في وجه الصبح أو قال في السحر إذا نحن به يجيء من قبل حراء فقلنا يا رسول الله فذكروا الذي كانوا فيه فقال إنه أتاني داعي الجن <1> فأتيتهم فقرأت عليهم، قال فانطلق بنا فأراني آثارهم وآثار نيرانهم قال وقال الشعبي سألوه الزاد، قال ابن أبي زائدة قال عامر فسألوه ليلتئذ الزاد كانوا من جن الجزيرة <2> فقال كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما كان عليه لحما، وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم، فلا تستنجوا بهما فإنهما زاد إخوانكم من الجن

(وقوله استطير) أي ذهب به بسرعة كأن الطير حملته والاستطارة والتطاير التفرق والذهاب <1> أي جن نصيبين وكان ذلك بمكة قبل الهجرة <2> أي جزيرة العرب {تخريجه} (م، د، قط، نس، ك) والبخاري من حديث أبي هريرة وفيه أن أبا هريرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم. لما فرغ من حاجته ما بال العظم والروث، قال هما من طعام الجن وإنه قد أتاني وفد جن نصيبين؛ ونعم الجن فسألوني الزاد، فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما، وفي الباب عند الدارقطني، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي أن يستنجى بروث أو عظم، وقال إنهما لا يطهران، قال الدارقطني بعد ذكره إسناده صحيح؛ وفي الباب أحاديث كثيرة من طرق متعددة في النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث والفحمة؛ أما العظم فلكونه طعام الجن، وأما الروث فلكونه علف دوابهم كما في الحديث الأخير في الباب لابن مسعود، أو لأنهما لا يطهران كما في رواية الدارقطني لأن العظم لزج لا يتماسك فلا ينشف ولا يقطع البلة، ولأن الروث رجس أي نجس كما في الحديث الأول لابن مسعود، والنجاسة لا تزال بمثلها، وأما الفحمة فلم أقف لها على علة في رواية، نعم ذكر في مجمع بحار الأنوار نقلا عن النووي، النهي عن الاستنجاء به (يعني الفحم) قال لأنه جعل الرزق للجن فيه، ولم يرد كيفية حصول الرزق فيه ولم ينحصر الرزق في الأكل فلعلهم ينتفعون به من وجه آخر اهـ (قلت) ويلحق بالعظم ما في معناه كالزجاج الأملس وكل محترم كالمطعومات وأجزاء الحيوان وأوراق كتب العلم وغير ذلك والله أعلم

ص: 281

(8)

باب في الاستنجاء بالماءو النهي عن مس الذكر باليمين والاستنجاء بها

(140)

عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو يمس ذكره بيمينه أو يستطيب <1> بيمينه

(141)

عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليسرى لخلائه وما كان من أذى وكانت اليمنى لوضوئه ولمطعمه

(142)

عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال ما مسست فرجي بيميني منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم

(143)

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل

(140) عن أبي قتادة {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن ابن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم الخ {غريبه} <1> أي يستنجي بيمينه وحكم التنفس في الإناء سيأتي إن شاء الله في كتاب الأشربة {تخريجه} (ق والأربعة)

(141)

{سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الوهاب عن سعيد عن أبي معشر عن النخعي عن الأسود عن عائشة الخ {تخريجه} (د، طب) وسنده جيد

(142)

عن عمران بن حصين {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا ثنا حاجب بن عمر ثنا الحكم بن الأعرج أن عمران بن حصين رضي الله عنه قال الخ {تخريجه} هذا الأثر إسناده جيد وهو والحديث الذي قبله يدلان على كراهة مس الذكر باليمين مطلقا والاستنجاء بها تكريما لها، وقد جاء حديث أبي قتادة عند الترمذي بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن أن يمس الرجل ذكره بيمينه) فهو مطلق، ولكنه جاء مقيدا عند الشيخين وترجم له البخاري، بباب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال، وذكر حديث قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه) قال الحافظ أشار بهذه الترجمة إلى أن النهي المطلق عن مس الذكر باليمين كما في الباب قبله محمول على المقيد بحالة البول فيكون ما عداه مباحا اهـ (قلت) وتقدم كلام النووي في النهي عن الاستنجاء باليمين في الفصل الثاني من الباب السابق، قال والنهي للتنزيه فارجع إليه

(143)

عن أنس بن مالك {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة أنه سمع أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم «الحديث»

ص: 282

الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة <1> من ماء وعنزة فيستنجي بالماء

(144)

وعنه أيضا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبرز <2> لحاجته أتيته بماء فيغسل به

(145)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلاء فأتيته بتور <3> فيه ماء فاستنجى ثم مسح بيديه في الأرض ثم غسلهما ثم أتيته بتور آخر فتوضأ به

(146)

وعنه أيضا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء دعا بماء فاستنجي

{غريبه} <1> الإداوة تقدم تفسيرها وهي إناء صغير من جلد (والعنزة) بفتحات مثل نصف الرمح وأكبر شيئا وفيها سنان مثل سنان الرمح والعكازة قريب منها فكان صلى الله عليه وسلم يتوضأ من الأداوة ويضع العنزة أمامه حتى يصلي {تخريجه} (ق، د، نس)

(144)

وعنه أيضا {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا إسماعيل بن إبراهيم ثنا روح بن القاسم عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس «الحديث» {غريبه} <2> أي خرج لقضاء حاجته {تخريجه} (خ)

(145)

عن أبي هريرة {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى بن آدم وإسحاق بن عيسى المعنى، واللفظ لفظ يحيى بن آدم، قالا ثنا شريك عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة «الحديث» ؛ وفي آخره قال (يعني عبد الله) قال أبي قال أسود يعني شاذان في هذا الحديث (إذا دخل الخلاء أتيته بماء في تور أو في ركوة وذكره بإسناده {غريبه} <3> بفتح المثناة الفوقية وسكون الواو إناء من صفر أي نحاس أصفر أو من حجارة يستعمل للشرب والوضوء والأكل (وقوله مسح بيديه في الأرض أي دفعا للنجاسة وأثرها (وقوله ثم أتيته بتور آخر) ليس المعنى أنه لا يجوز التوضؤ بالماء الباقي من الاستنجاء وإنما أتى بإناء آخر لأنه لم يبق من الأول شيء. هذا هو الظاهر {تخريجه} (د، نس، جه، هق والدارمي) وتكلم فيه بعضهم، ولكن سكت عنه أبو داود والمنذري وسكوتهما يدل على صلاحيته

(146)

وعنه أيضا {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حجاج قال أنا شريك

ص: 283

ثم مسح بيده على الأرض ثم توضأ

(147)

عن محمد بن عبد الله بن سلام رضي الله عنهما قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا يعني قباء قال إن الله عز وجل قد أثنى عليكم في الطهور خيرا، أفلا تخبروني؟ قال يعني قوله (فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطَّهِّرين) قال فقالوا يا رسول الله إنا نجده مكتوبا علينا في التوراة الاستنجاء بالماء

(148)

عن عويم بن ساعدة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال إن الله تبارك وتعالى قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم فما هذا الطهور الذي تطهرون به قالوا والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا

عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة عن أبي هريرة «الحديث» {تخريجه} (جه، د) وغيرهما وحسنه النووي في شرح المهذب

(147)

عن محمد بن عبد الله بن سلام {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى بن آدم ثنا مالك يعني بن مغول قال سمعت يسار أبا الحكم غير مرة يحدث عن شهر بن حوشب عن محمد بن عبد الله بن سلام «الحديث» {تخريجه} أخرجه أيضا الطبراني في الكبير عن محمد بن عبد الله بن سلام عن أبيه قال الهيثمي وفيه شهر بن حوشب، وقد اختلفوا فيه، ولكنه وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة ويعقوب بن شيبة اهـ (قلت) محمد بن عبد الله بن سلام مختلف في صحبته؛ قال الحافظ في تعجيل المنفعة، ذكره ابن حبان في ثقات التابعين فقال يقال له صحبة وقال أبو عمرو بن عبد البر له رؤية ورواية محفوظة، وقال ابن منده رأى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه اهـ

(148)

عن عويم بن ساعدة {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حسين بن محمد ثنا أبو أويس ثنا شرحبيل عن عويم بن ساعدة «الحديث» {تخريجه} قال الهيثمي رواه أحمد والطبراني في الثلاثة وفيه شرحبيل بن سعد ضعفه مالك وابن معين وأبو زرعة، ووثقه ابن حبان اهـ (قلت) وقوله في الثلاثة يعني معاجم الطبراني الثلاثة

ص: 284

(149)

عن الأوزاعي قال حدثني شداد أبو عمار عن عائشة رضي الله عنها أن نسوة من أهل البصرة دخلن عليها فأمرتهن أن يستنجين بالماء وقالت مرن أزواجكن بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله <1> وهو شفاء من الباسور تقوله عائشة أو أبو عمار (وعنها من طريق آخر) <2> قالت مرن أزواجكن يغسلوا عنهم أثر الخلاء والبول فإنا نستحي أن ننهاهم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله

(150)

وعنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل مقعدته ثلاثا

(149) عن الأوزاعي {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا علي بن إسحاق قال أنا عبد الله قال أنا الأوزاعي الخ {غريبه} <1> أي الاستنجاء بالماء (وقوله وهو شفاء من الباسور) مدرج من أحد الرواة إما من عائشة أو من أبي عمار شك في ذلك الأوزاعي لكن في رواية البيهقي قال (وقالت هو شفاء من الباسور) فثبت أن عائشة هي القائلة ذلك فارتفع الشك <2> {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا بهز قال ثنا همام قال ثنا قتادة عن معاذة عن عائشة قالت مرن أزواجكن «الحديث» {تخريجه} أخرج الطريق الأولى منه البيهقي، وقال قال الإمام أحمد رحمه الله هذا مرسل، أبو عمار شداد ولا أراه أدرك عائشة اهـ (قلت) وأخرج الطريق الثانية منه (نس، مذ) وقال هذا حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أهل العلم يختارون الاستنجاء بالماء وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم فإنهم استحبوا الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل؛ وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق اهـ

(150)

وعنها أيضا {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع ثنا شريك عن جابر عن زيد العمي عن أبي الصديق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم «الحديث» {تخريجه} لم أقف عليه وفي إسناده زيد العمي وهو ابن الحواري أبو الحواري العمي ضعفه الحافظ في التقريب {الأحكام} أحاديث الباب تدل على ثبوت الاستنجاء بالماء وأنه أفضل إذا أراد الاقتصار على أحدهما؛ قال العيني رحمه الله مذهب جمهور السلف والخلف والذي أجمع عليه أهل الفتوى من أهل الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر؛ فيقدم الحجر أولا ثم يستعمل الماء فتخف النجاسة، وتقل مباشرتها بيده ويكون أبلغ في النظافة، فإن أراد الاقتصار على

ص: 285

(9)

باب ما جاء في الاستبراء من البول

(151)

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان <1> وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه <2> من البول وقال وكيع <3> من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة <4>

أحدهما، فالماء أفضل لكونه يزيل عين النجاسة وأثرها؛ والحجر يزيل العين دون الأثر لكنه معفو عنه في حق نفسه، وتصح الصلاة معه اهـ

(151)

عن ابن عباس {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو معاوية ووكيع المعنى قالا حدثنا الأعمش ومجاهد قال وكيع سمعت مجاهدا يحدث عن طاوس عن ابن عباس «الحديث» {غريبه} <1> أعاد الضمير إلى القبرين مجازا والمراد من فيهما (وقوله وما يعذبان في كبير) قيل إنه ليس بكبير في مشقة الاحتراز من ذلك وقد جزم به البغوي وغيره، ورجحه ابن دقيق العيد وجماعة وقيل ليس بكبير بمجرده، وإنما صار كبيرا بالمواظبة عليه ويرشد إلى ذلك السياق، فإنه وصف كلا منهما بما يدل على تجدد ذلك منه واستمراره عليه للإتيان بصيغة المضارعة بعد كان. أفاده الحافظ في الفتح <2> أي لا يستبرئ منه ولا يتطهر ولا يستبعد منه (نه)، وفي رواية عند الشيخين وغيرهما (لا يستتر) أي لا يجعل بينه وبين بوله سترة؛ يعني لا يتحفظ منه، وهي بهذا المعنى موافقة لرواية لا يستنزه المذكورة في حديث الباب، وهي عند مسلم وأبي داود أيضا، قال الشوكاني رحمه الله وأجراه بعضهم على ظاهره، فقال معناه لا يستر عورته، وضعف لأن التعذيب لو وقع على كشف العورة لااستقل الكشف بالسببية واطرح اعتبار البول، وسياق الحديث يدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية فالحمل على ما يقتضيه الحديث المصرح بهذه الخصوصية أولى، وفي رواية لابن عساكر لا يستبرئ بموحدة ساكنة من الاستبراء، وهو استفراغ بقية البول واستنقاء موضعه ومجراه حتى يستبرئهما منه، يقال استبرأت من البول أي تنزهت عنه <3> هو وكيع بن الجراح أحد رجال السند <4> قال النووي رحمه الله النميمة نقل الكلام الغير بقصد الإضرار وهي من أقبح القبائح {تخريجه} (ق والأربعة) وهو طرف من حديث سيأتي بتمامه في باب عذاب القبر من كتاب الجنائز (فائدة) حقق الحافظ أن المقبورين كانا مسلمين وأنهما دفنا بالبقيع ولم يحضرهما النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم (من دفنتم اليوم ههنا) ولم يعلم اسمهما ولا أحدهما، والظاهر أن ذلك كان على عمد من

ص: 286

(152)

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر عذاب القبر من البول <1>

(153)

عن عيسى بن يزداد <2> بن فساءة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاث مرات (ومن طريق آخر بنحوه) <3> وزاد فإن ذلك يجزئ عنه

الرواة لقصد التستر عليهما، وهو عمل مستحسن، وينبغي لكل مسلم أن لا يبالغ في الفحص عن تسمية من وقع في حقه ما يذم به والله أعلم

(152)

عن أبي هريرة {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى بن حماد ثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة الحديث {غريبه} <1> أي في شأن البول وتقدم الكلام عليه في الباب الأول من أبواب حكم البول الخ {تخريجه} (ك، جه) قال الحافظ في بلوغ المرام وهو صحيح الإسناد

(153)

عن عيسى بن يزداد {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا روح ثنا زكريا بن إسحاق عن عيسى بن يزداد «الحديث» {غريبه} <2> ويقال ازداذ وضبطه النووي بزاي ثم دال مهملة ثم ألف ثم ذال معجمة وفساءة بفتح الفاء والسين المهملة المخففة وبالمد <3> {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع ثنا زمعة عن عيسى بن يزداد عن أبيه بنحوه الخ (وزمعة) بفتح الزاي وسكون الميم بن صالح الجندي بفتح الجيم والنون اليماني نزيل مكة، أبو وهب ضعيف، وحديثه عند مسلم مقرون من السادسة، قاله في التقريب {تخريجه} قال النووي في شرح المهذب رواه أحمد وأبو داود في المراسيل وابن ماجه والبيهقي واتفقوا على أنه ضعيف، وقال الأكثرون هو مرسل، ولا صحبة ليزداد، وممن نص على أنه لا صحبة له البخاري في تاريخه وأبو حاتم الرازي وابنه عبد الرحمن وأبو داود وأبو أحمد بن عدي الحافظ وغيره وقال يحيى بن معين وغيره لا نعرف يزداد انتهى ما قاله النووي رحمه الله (والحديث) فيه الأمر بنثر الذكر ثلاث مرات وهو حث على التطهر بالاستبراء من البول والنثر جذب فيه قوة وجفوة (نه)(فائدة) حكى الساجي بهامش نسخة الأذرعي من شرح المهذب كيفية الاستبراء، قال هو أن يمسك الذكر بيده اليسرى ويضع أصبع يده اليمنى على ابتداء المجرى (يعني من عند حلقة الدبر) فإذا انتهى إلى الذكر نثر بيده اليسرى، قال وهذا أمكن، وقال صاحب المهذب. وإذا بال تنحنح حتى يخرج إن كان هناك شيء ويمسح ذكره مع مجامع العروق ثم ينتره، قال النووي رحمه الله في شرحه؛ قال أصحابنا وهذا

ص: 287

(154)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقومن أحدكم إلى الصلاة وبه أذى من غائط أو بول

(فصل في نضح الفرج بالماء بعد الاستنجاء)

(155)

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثني يحيى بن سعيد ثنا سفيان وعبد الرحمن بن مهديؤ أنا سفيان وزائدة عن منصور عن مجاهد عن الحكم <1> بن سفيان أو سفيان بن الحكم قال عبد الرحمن في حديثه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال وتوضأ ونضح <2> فرجه بالماء، وقال يحيى في

الأدب وهو النتر والتنحنح ونحوهما مستحب فلو تركه فلم ينتر ولم يعصر الذكر واستنجى عقب انقطاع البول ثم توضأ فاستنجاؤه صحيح ووضوءه كامل، لأن الأصل عدم خروج شيء آخر اهـ

(154)

عن أبي هريرة {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع ثنا داود الأودي عن أبيه عن أبي هريرة «الحديث» {تخريجه} (جه) وفي إسناده داود بن يزيد بن عبد الرحمن الزعافري بفتح الزاي الأودي قال في الخلاصة ضعفه أحمد وأبو داود (قلت) قال الحافظ في التقريب ضعيف اهـ {الأحكام} أحاديث الباب تدل على نجاسة البول من الإنسان وعلى وجوب توقيه والاحتراز منه وهو إجماع ويدل على عظم أمره وأمر النميمة وأنهما من أعظم أسباب عذاب القبر

(155)

حدثنا عبد الله {غريبه} <1> عن الحكم بن سفيان بن عثمان بن عامر بن معتب بن مالك بن كعب بن سعد بن عوف بن ثقيف الثقفي، قال أبو زرعة و [

] إبراهيم الحربي له صحبة، واختلف فيه على مجاهد، فقيل هكذا، وقيل سفيان بن الحكم، وقيل غير ذلك، وقال أحمد والبخاري ليست للحكم صحبة، وقال ابن المديني والبخاري وأبو حاتم الصحيح الحكم بن سفيان اهـ وقال ابن عبد البر له حديث واحد وهو مضطرب الإسناد اهـ <2> الانتضاح هو أن يأخذ قليلا من الماء فيرش به مذاكيره بعد الوضوء لينفي عنه الوسواس وقد نضح عليه الماء ونضحه به إذا رشه عليه (نه). وقال الخطابي في معالم السنن الانتضاح ههنا الاستنجاء بالماء وكان من عادة أكثرهم أن يستنجوا بالحجارة ولا يمسون الماء. وقد يتأول الانتضاح أيضا

ص: 288

حديثه إن النبي صلى الله عليه وسلم بال ونضح فرجه (وفي لفظ بال ثم نضح فرجه)(ومن طريق آخر) <1> عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بال ونضح فرجه

{أبواب السواك} {الباب الأول فيما جاء في فضله}

(156)

عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك <2> مطهرة للفم مرضاة للرب

على رش الفرج بالماء بعد الاستنجاء ليدفع بذلك وسوسة الشيطان اهـ. ونقل النووي رحمه الله عن الجمهور أن هذا الثاني هو المراد هنا (قلت) وهو الظاهر، ويؤيده رواية (بال ثم نضح فرجه) لأن العطف بثم يفيد الترتيب <1> {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد الخ (وقوله عن رجل من ثقيف) هو الحكم بن سفيان أو سفيان بن الحكم كما في الرواية الأولى، ولهذا جعلته حديثا واحدا في العد {تخريجه} (نس، د، جه) وأشار إليه الترمذي وأعله بالاضطراب في اسم الحكم، وأخرج الرواية الثانية منه أبو داود عن مجاهد عن الحكم، أو ابن الحكم عن أبيه (أن النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ونضح فرجه) وهذه الرواية تشير إلى أن النضح كان عقب الوضوء؛ وفي الباب روايات كثيرة تشير إلى ذلك فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله عقب البول أحيانا وعقب الوضوء أحيانا، فكل حكى ما علم، وبهذا يمكن الجمع بين الروايات والله أعلم، وفي الباب أيضا عن ابن عباس أخرجه عبد الرزاق في جامعه، وعن أبي هريرة أخرجه الترمذي وابن ماجه، وعن جابر أخرجه ابن ماجه وكلها لا تخلو من مقال، وعن أسامة بن زيد عند ابن ماجه والإمام أحمد، وسيأتي في باب النضح عقب الوضوء من كتاب الوضوء، قال الهيثمي وفيه (أي في حديث أسامة بن زيد رشدين بن سعد وثقه هيثم ابن خارجة وأحمد بن حنبل في رواية وضعفه آخرون (قلت) وهذه الطرق يقوي بعضها بعضا فتنتهض للإحتجاج بها {الأحكام} أحاديث الباب تدل على مشروعية النضح بعد الاستنجاء، قال النووي وهو المراد من الحديث عند الجمهور

(156)

عن أبي بكر الصديق {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عفان قال ثنا حماد بن سلمة قال ثنا ابن أبي عتيق عن أبيه قال إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال الخ {غريبه} <2> قال أهل اللغة السواك بكسر السين يطلق على الفعل وعلى العود الذي يتسوك به وهو مذكر، وذكر صاحب المحكم أنه يؤنث ويذكر، وجمع السواك سُوُك

ص: 289

(157)

عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

(158)

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالسواك فإنه مطيبة للفم ومرضاة للرب

(159)

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بالسواك حتى ظننت أو حسبت أن سينزل فيه قرآن

(160)

وعنه أيضا رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر السواك حتى ظننا أو رأينا أنه سينزل عليه <1>

بضمتين ككتاب وكتب وهو في اصطلاح العلماء استعمال عود أو نحوه في الأسنان لتذهب الصفرة وغيرها عنها والله أعلم (وقوله مطهرة) بفتح الميم أفصح من كسرها مصدر ميمي بمعنى اسم الفاعل، أي مطهر طهارة لغوية أي منظف (وقوله مرضاة للرب) بفتح الميم، بمعنى اسم الفاعل، أي مرض للرب {تخريجه} قال الهيثمي رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله ثقات إلا أن عبد الله بن محمد لم يسمع من أبي بكر اهـ (قلت) عبد الله بن محمد هو ابن أبي عتيق المذكور في سند الحديث

(157)

عن عائشة {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عفان قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا عبد الرحمن بن أبي عتيق عن أبيه أنه سمع عائشة تحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب {تخريجه} (فع، نس، حب، خز، هق) وصححه النووي قال وذكره البخاري في صحيحه تعليقا في كتاب الصيام بصيغة الجزم، قال وتعليقات البخاري إذا كانت بصيغة الجزم فهي صحيحة اهـ

(158)

عن ابن عمر {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا قتيبة بن سعيد ثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن ابن عمر «الحديث» {تخريجه} أورده السيوطي في الجامع الصغير وعزاه للإمام أحمد وبجانبه علامة الصحيح، وقال الهيثمي رواه أحمد و (طس) وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف

(159)

عن ابن عباس {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثني يزيد يعني ابن هارون أنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس «الحديث» {تخريجه} قال الهيثمي رواه أبو يعلى وأحمد ورجاله ثقات اهـ

(160)

وعنه أيضا {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس فذكر شيئا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر السواك الخ {غريبه} <1> أي قرآن كما في حديثه السابق {تخريجه} (عل) وسنده جيد

ص: 290

(161)

عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي <1>

(162)

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم في السواك

(163)

عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما جاءني جبريل عليه السلام قط إلا أمرني بالسواك لقد خشيت أن أحفى <2> مُقَدَّمَ فِيَّ

(164)

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستن <3> فأعطى أكبر القوم وقال إن جبريل صلى الله عليه وسلم أمرني أن أكبر <4>

(161) عن واثلة {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا إسماعيل قال ثنا ليث عن أبي بردة عن أبي مليح بن أسامة عن واثلة «الحديث» {غريبه} <1> أي يكون واجبا {تخريجه} قال الهيثمي رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة مدلس وقد عنعنه اهـ

(162)

عن أنس بن مالك {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا أبي وعفان ثنا عبد الوارث ثنا شعيب يعني ابن الحبحاب عن أنس «الحديث» {تخريجه} (خ، نس)

(163)

عن أبي أمامة {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا هارون بن معروف ثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة «الحديث» {غريبه} <2> معناه لقد خفت أن أستأصل لثتي من كثرة استعمال السواك {تخريجه} قال في التنقيح قال ميرك إسناده جيد وروي عن عائشة ورجاله رجال الصحيح اهـ

(164)

عن ابن عمر {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يعمر بن بشر ثنا عبد الله يعني ابن المبارك قال قال أسامة بن زيد حدثني نافع أن ابن عمر قال رأيت الخ {غريبه} <3> الاستنان استعمال السواك، وهو افتعال من الأسنان أي يمره عليها (نه) <4> أي ابدأ بأكبر القوم {تخريجه} (ق) وأخرج نحوه أبو داود من حديث عائشة وإسناده حسن؛ قاله الحافظ في التلخيص، وقال الخطابي فيه من الأدب حق الأكبر من جماعة الحضور وتبديته على من هو أصغر منه وهو السنة في السلام والتحية والشراب والطيب ونحوها من

ص: 291

(165)

عن جعفر بن تمام بن عباس عن أبيه قال أتوا النبي صلى الله عليه وسلم أو أتي فقال مالي أراكم تأتوني قلحا <1> استاكوا، لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك كما فرضت عليهم الوضوء

(2)

باب فيما جاء في السواك عند الصلاة

(166)

عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولأخرت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل الأول فإنه <2> إذا مضى ثلث الليل الأول هبط الله تعالى إلى السماء الدنيا فلم يزل هناك حتى يطلع الفجر فيقول قائل ألا سائل يعطى، ألا داع

الأمور، وفي معناه تقديم ذي السن بالركوب والحذاء والطست وما أشبه ذلك من الإرفاق. وفيه أن استعمال سواك الغير ليس بمكروه على ما يذهب إليه بعض من يتقزز إلا أن السنة فيه أن يغسله ثم يستعمله اهـ (قلت) التقزز إباء النفس الشيء، كما في القاموس

(165)

عن جعفر بن تمام {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا إسماعيل ابن عمر أبو المنذر قال ثنا سفيان عن أبي علي الرداد قال حدثني جعفر بن تمام بن عباس عن أبيه الخ {غريبه} <1> بضم القاف وإسكان اللام وبالحاء المهملة جمع أقلح وهو الذي على أسنانه، قلح بفتح القاف واللام وهو صفرة ووسخ يركبان الأسنان {تخريجه} (بز، طب، عل، هق)، وقال البيهقي هو حديث مختلف في إسناده (قلت) وقال ابن السكن، أبو علي الرداد مجهول، قاله الحافظ في تعجيل المنفعة {الأحكام} أحاديث الباب تدل على مشروعية الاستياك؛ لأنه سبب لتطهير الفم وموجب لرضاء الرب عز وجل عن فاعله. وقد أطلق فيها السواك ولم يخصه بوقت معين، ولا بحالة مخصوصة فأشعر بمطلق شرعيته وهو من السنن المؤكدة، وليس بواجب في حال من الأحوال لقوله صلى الله عليه وسلم (لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك) ونحوه من الأحاديث الصحيحة الآتية، قال النووي هو سنة وليس بواجب بإجماع من يعتد به في الإجماع والله أعلم

(166)

عن علي رضي الله عنه {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عطاء مولى أم صبية عن أبي هريرة عن علي «الحديث» {غريبه} <2> هذا تعليل لتأخير العشاء، أي

ص: 292

يجاب، ألا سقيم يستشفى، فيشفى ألا مذنب يستغفر فيغفر له،

(167)

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، قال فكان زيد يروح إلى المسجد وسواكه على أذنه <1> بموضع قلم الكاتب، ما تقام صلاة إلا استاك قبل أن يصلي

(168)

ز عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

(169)

عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فضل الصلاة

فإنها تكون أسرع قبولا في هذا الوقت الذي يتجلى الله عز وجل فيه على عباده {تخريجه} الحديث إسناده جيد وأخرجه أيضا البزار ورجاله ثقات قاله الهيثمي، وفيه استحباب السواك عند كل صلاة وتأخير العشاء إلى ثلث الليل الأول

(167)

عن أبي سلمة {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا علي بن ثابت عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الخ {غريبه} <1> المقصود من وضع السواك في ذلك المحل أن يذكر صاحبه به فيستاك من غير ذهول، وهذا من شدة الحرص عليه والاهتمام بأمره {تخريجه} (د، مذ) وقال هذا حديث حسن صحيح

(168)

ز عن علي {سنده} حدثنا عبد الله حدثني عقبة بن مكرم الكوفي ثنا يونس بن بكير ثنا محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن علي «الحديث» {تخريجه} (بز) وله شواهد في الصحاح

(169)

عن عائشة {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يعقوب قال ثنا أبي عن ابن إسحاققال وذكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة «الحديث» {تخريجه} (بز عل خز) وقال في القلب من هذا الخبر شيء فإني أخاف أن يكون محمد بن إسحاق لم يسمعه من ابن شهاب اهـ قال النووي في شرح المهذب ورواه البيهقي من طرق وضعفها كلها وكذا ضعفه غيره، وذكره الحاكم في المستدرك. وقال هو صحيح على شرط مسلم، وأنكروا ذلك على الحاكم، وهو معروف عندهم بالتساهل في التصحيح وسبب ضعفه أن مداره على محمد بن إسحاق وهو مدلس؛ ولم يذكر سماعه؛ والمدلس إذا لم يذكر

ص: 293

بالسواك على الصلاة بغير سواك سبعين ضعفا

(170)

عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما يتوضؤن

(3)

باب فيما جاء في السواك عند الوضوء

(171)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء (وفي رواية لأمرتهم

سماعه لا يحتج به بلا خلاف كما هو مقرر عند أهل هذا الفن وقوله إنه عل شرط مسلم ليس كذلك فإن محمد بن إسحاق لم يرو له مسلم وغيره من أهل الحديث أنهم يذكرون في المتابعات من لا يحتج به للتقوية لا للاحتجاج، ويكون اعتمادهم على الإسناد الأول وذلك مشهور عندهم، والبيهقي أتقن في هذا الفن من شيخه الحاكم، وقد ضعفه اهـ (قلت) حديث عائشة المذكور لم يتعقبه الذهبي في تلخيصه للمستدرك، فلو كان معلولا لذكر علته؛ وله شاهدان عند أبي نعيم، ذكرهما الحافظ المنذري في كتابه الترغيب والترهيب، أحدهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال لأن أصلي ركعتين بسواك أحب إلي من أن أصلي سبعين ركعة بغير سواك) قال المنذري رواه أبو نعيم في كتاب السواك بإسناد جيد «والثاني» عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ركعتان بالسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك) قال المنذري رواه أبو نعيم أيضا بإسناد حسن والله أعلم

(170)

عن أم حبيبة {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن سالم بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن أبي الجراح مولى أم حبيبة عن أم حبيبة أنها حدثته قالت سمعت الخ {تخريجه} قال الهيثمي رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله ثقات اهـ (قلت) ومثله عند الإمام أحمد أيضا عن زينب بنت جحش {الأحكام} أحاديث الباب تدل على أن السواك ليس بواجب، قال الإمام الشافعي رحمه الله لو كان واجبا لأمرهم به شق أو لم يشق اهـ وفيها أيضا استحباب السواك عند كل صلاة، ولم أعلم لذلك مخالفا وفيها أيضا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الرفق بأمته وغير ذلك

(171)

عن أبي هريرة {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى أنا عبد الله حدثني ابن أبي سعيد عن أبي هريرة «الحديث» {تخريجه} (د، جه، حب، خز، ك) وصححاه، ذكر ذلك النووي في شرح المهذب؛ وذكره البخاري تعليقا

ص: 294

عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء سواك) ولأخرت العشاء إلى ثلث الليل أو شطر الليل

(172)

وعنه أيضا بنحوه <1> وفيه قال أبو هريرة لقد كنت أستن قبل أن أنام وبعد ما أستيقظ وقبل ما آكل وبعد ما آكل حين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قال

(4)

باب فيما جاء في كيفية التسوك بالعود وتسوك المتوضئ بإصبعه عند المضمضة

(173)

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يونس بن محمد قال ثنا حماد بن زيد ثنا غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستاك وهو واضع طرف السواك على لسانه

بصيغة جزم؛ وفي الموطأ عن أبي هريرة، قال (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء) ولم يصرح برفعه، قال ابن عبد البر وحكمه الرفع وقد رواه الشافعي عن مالك مرفوعا اهـ (قلت) وقال ابن منده في حديث الباب إسناده مجمع على صحته

(172)

وعنه أيضا {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو العلاء الحسن بن سوار قال ثنا ليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة الخ {غريبه} <1> بنحوه أي بنحو الشطر الأول من الحديث السابق وهو قوله (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء) وليس في حديث الباب دليل لقول أبي هريرة (لقد كنت أستن الخ) وإنما فعل ذلك لأدلة أخرى سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي بعضها والله أعلم {تخريجه} قال الهيثمي رواه أحمد ورجاله ثقات {الأحكام} في حديثي الباب استحباب السواك مع كل وضوء وقبل النوم وبعده وقبل الأكل وبعده وتأخير العشاء إلى ثلث الليل الأول أو نصفه، وسيأتي الكلام عليه في باب وقت العشاء إن شاء الله تعالى

(173)

حدثنا عبد الله الخ {تخريجه} (م) ورواه البخاري في الصحيح عن عارم أبي النعمان إلا إنه قال في الحديث أع أع (بضم الهمزة وسكون العين) والسواك في فيه كأنه يتهوع، أي له صوت كصوت المتقيء

ص: 295

يستن إلى فوق فوصف حماد كأنه يرفع سواكه، قال حماد ووصفه لنا غيلان قال كان يستن طولا

(174)

عن أبي مطر قال بينا نحن جلوس مع أمير المؤمنين علي في المسجد على باب الرحبة جاء رجل فقال أرني وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند الزوال فدعا قنبرا <1> فقال ائتني بكوز من ماء فغسل كفيه ووجهه ثلاثا وتمضمض ثلاثا فأدخل بعض أصابعه في فيه واستنشق ثلاثا (الحديث سيأتي بطوله في باب صفة الوضوء إن شاء الله تعالى)

(174) وعن أبي مطر {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن عبيد ثنا مختار عن أبي مطر «الحديث» {غريبه} <1> بفتح القاف اسم مولى لعلي {تخريجه} هذا طرف من حديث طويل ذكرته هنا للاستدلال بقوله فأدخل بعض أصابعه في فيه على أنه يجزئ التسوك بالاصبع، وسيأتي الحديث بتمامه في باب صفة الوضوء إن شاء الله تعالى؛ وفي الباب عند الدارقطني وابن عدي والبيهقي من حديث عبد الله بن المثنى عن النضر بن أنس عن أنس مرفوعا بلفظ (يجزئ من السواك الأصبع) قال الحافظ وفي إسناده نظر، وقال أيضا لا أرى بسنده بأسا وقال البيهقي المحفوظ عن ابن المثنى عن بعض أهل بيته عن أنس نحوه، ورواه أبو نعيم والطبراني وابن عدي من حديث عائشة وفيه المثنى بن الصباح، ورواه أبو نعيم أيضا من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده، وكثير ضعفوه، قال الحافظ وأصح من ذلك ما رواه أحمد في مسنده من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ وذكر حديث الباب، أفاده الشوكاني (قلت) حديث كثير أورده الهيثمي عن أبيه عن جده (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصابع تجري مجرى السواك إذا لم يكن سواك، وقال رواه الطبراني في الأوسط وكثير ضعيف وقد حسن الترمذي حديثه اهـ {الأحكام} حديث أبي موسى يستفاد منه الاستياك على اللسان طولا أما الأسنان فالأحب فيها أن تكون عرضا، وفيه حديث مرسل عند أبي داود وله شاهد موصول عند العقيلي في الضعفاء، وفيه تأكيد السواك وأنه لا يختص بالأسنان وأنه من باب التنظيف والتطيب لا من باب إزالة القاذورات لكونه صلى الله عليه وسلم لم يختف به وبوبوا عليه استياك الإمام بحضرة رعيته قاله الحافظ (قلت) وفي حديث علي دلالة على جواز الإستياك بالأصبع إذا لم يتيسر العود وفيه غير ذلك والله أعلم

ص: 296

(5)

باب السواك عند الاستيقاظ من النوم وعند التهجد ودخول المنزل

(175)

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينام إلا والسواك عنده فإذا استيقظ بدأ بالسواك

(176)

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد ليلا ولا نهارا فيستيقظ إلا تسوك

(177)

عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل (وفي رواية إذا قام للتهجد) يشوص <1> فاه بالسواك

(178)

عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن

(175) عن ابن عمر {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سليمان بن داود ثنا محمد بن مسلم بن مهران مولى لقريش سمعت جدي يحدث عن ابن عمر «الحديث» {تخريجه} أورده الهيثمي بلفظه وقال رواه أحمد وأبو يعلى وقال (يعني أبا يعلى) في بعض طرقه (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعار ساعة من الليل إلا أجرى السواك على فيه) وكذلك الطبراني في الكبير وإسناده ضعيف، وفي بعض طرقه من لم يسم؛ وفي بعضها حسام بن مصك وغير ذلك اهـ

(176)

عن عائشة {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عفان قال ثنا همام قال ثنا علي بن زيد قال حدثتني أم محمد عن عائشة «الحديث» {تخريجه} (ش، د) قال المنذري في تلخيص سنن أبي داود وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان ولا يحتج به اهـ وقال الحافظ رواه أبو نعيم من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقد فإذا استيقظ تسوك ثم توضأ اهـ

(177)

عن حذيفة بن اليمان {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة «الحديث» {غريبه} <1> بضم المعجمة وسكون الواو قال في النهاية أي يدلك أسنانه وينقيها، وقيل أن يستاك من سفل إلى علو؛ وأصل الشوص الغسل اهـ وقال الخطابي هو دلك الأسنان بالسواك والأصابع عرضا اهـ {تخريجه} (ق، نس، د، جه) وفي لفظ لمسلم كان إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك؛ وهي موافقة للرواية الثانية من حديث الباب

(178)

عن المقدام بن شريح {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبدة ثنا

ص: 297

النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأي المطر قال اللهم صيبا <1> نافعا، قال وسألت عائشة بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت بالسواك

(6)

باب فيما جاء في السواك للصائم والجائع

(179)

عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أعد وما لا أحصي يستاك وهو صائم

(180)

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حسن ثنا زهير عن قابوس أن أباه حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم رجلان حاجتهما واحدة فتكلم أحدهما فوجد نبي الله صلى الله عليه وسلم من فيه أخلافا <2> فقال له ألا تستاك؟

مسعر عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة «الحديث» {غريبه} <1> بفتح الصاد بعدها ياء مشددة مكسورة أي منهمرا متدفقا {تخريجه} (م، د، نس، جه، وغيرهم){الأحكام} أحاديث الباب تدل على استحباب الاستياك عند دخول الرجل بيته وعند القيام من النوم لأنه مقتض لتغير الفم لما يتصاعد إليه من أبخرة المعدة والسواك ينظفه، ولهذا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وظاهر قوله من الليل ومن النوم العموم لجميع الأوقات، قال ابن دقيق العيد ويحتمل أن يخص بما إذا قام إلى الصلاة، قال الحافظ، ويدل عليه رواية البخاري بلفظ إذا قام للتهجد ولمسلم نحوه اهـ قال الشوكاني فيحمل المطلق على المقيد، ولكنه بعد معرفة أن العلة التنظيف لا يتم ذلك، لأنه مندوب إليه في جميع الأحوال اهـ

(179)

عن عامر بن ربيعة {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع ثنا سفيان وعبد الرحمن عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم «الحديث» {تخريجه} قال الحافظ رواه أصحاب السنن وابن خزيمة، وعلقه البخاري، وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف؛ قال ابن خزيمة وأنا أبرأ من عهدته لكن حسن الحديث غيره، وقال الحافظ أيضا إسناده حسن (قلت) وحسنه الترمذي أيضا، قال الشوكاني والحديث يدل على استحباب السواك للصائم من غير تقييد بوقت دون وقت وهو يرد على الشافعي قوله بالكراهة بعد الزوال للصائم مستدلا بحديث الخلوف يعني قوله صلى الله عليه وسلم (لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك) رواه مسلم والإمام أحمد وغيرهما، قال ونقل الترمذي أن الشافعي قال لا بأس بالسواك للصائم أول النهارو آخره واختاره جماعة من أصحابه منهم أبو شامة وابن عبد السلام والنووي والمزني اهـ باختصار

(180)

حدثنا عبد الله الخ {غريبه} <2> أي رائحة كريهة بسبب عدم الأكل

ص: 298

فقال إني لأفعل ولكني لم أطعم طعاما منذ ثلاث فأمر به رجلا فآواه وقضى له حاجته

{أبواب الوضوء} {الباب الأول فيما جاء في فضله وإسباغه}

(181)

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الطهور

(182)

عن مصعب بن سعد أن ناسا دخلوا على ابن عامر في مرض فجعلوا يثنون عليه فقال ابن عمر أما إني لست بأغشهم لك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تبارك وتعالى لا يقبل صدقة من غلول <1> ولا صلاة بغير طهور

(183)

عن أبي أمامة <2> عن عمرو بن عبسة رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال ما منكم من أحد يقرب وضوءه ثم يتمضمض ويستنشق وينتثر <3> إلا خرجت خطاياه من فمه وخياشيمه <4>

{تخريجه} أخرجه أيضا البيهقي، ولم يتعقبه بشيء، وفيه استحباب السواك عند تغير الفم بسبب الجوع والله أعلم

(181)

عن جابر بن عبد الله {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حسين بن محمد ثنا سليمان بن قرم عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن جابر بن عبد الله «الحديث» {تخريجه} (هب) وذكره السيوطي في الجامع الصغير وبجانبه علامة الحسن

(182)

عن مصعب بن سعد {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى عن شعبة حدثني سماك بن حرب عن مصعب الخ {غريبه} <1> الغلول هو الخيانة في الغنيمة قبل قسمتها {تخريجه} (م وغيره)

(183)

عن أبي أمامة هذا طرف من حديث طويل سيأتي بطوله وسنده في ترجمة عمرو بن عبسة من كتاب المناقب إن شاء الله تعالى {غريبه} <2> هو أبو أمامة البلوي حليف بني حارثة اسمه إياس، وقيل عبد الله بن ثعلبة، وقيل ثعلبة بن عبد الله بن سهل صحابي (وعمرو بن عبسة بفتحات) من السابقين في الإسلام أسلم بعد خديجة وأبي بكر وعلي رضي الله عنهم فهو رابع أربعة في الإسلام <3> الانتثار هو إخراج الماء بعد الاستنشاق مع ما في الأنف من مخاط وشبهه <4> قال العلماء الخيشوم أعلى الأنف، وقيل هو الأنف

ص: 299

مع الماء حين ينتثر، ثم يغسل وجهه كما أمره الله تعالى إلا خرجت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرجت خطايا يديه من أطراف أنامله <1> ثم يمسح رأسه إلا خرجت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله عز وجل إلا خرجت خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع الماء، ثم يقوم فيحمد الله عز وجل ويثني عليه بالذي هو له أهل ثم يركع ركعتين إلا خرج من ذنبه كهيئته يوم ولدته أمه <2> قال أبو أمامة يا عمرو بن عبسة انظر ما تقول، أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيعطى الرجل هذا كله في مقامه؟ قال فقال عمرو بن عبسة يا أبا أمامة لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي وما بي من حاجة أن أكذب على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا، لقد سمعته سبع مرات أو أكثر من ذلك

كله وقيل هي عظام رقاق لينة في أقصى الأنف بينه وبين الدماغ، وقيل غير ذلك، وهو اختلاف متقارب المعنى، قاله النووي في شرح مسلم <1> الأنامل هي رؤوس الأصابع جمع أنملة بفتح الهمزة والميم، قال ثعلب وقد يضم أولها اهـ مختار <2> أي إذا اجتنبت الكبائر كما في الأحاديث الأخرى عند مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر) وهذا لفظ مسلم وفي لفظ آخر عنده (إذا اجتنبت) بزيادة تاء مثناة في آخره مبني على ما لم يسم فاعله، قال القاضي عياض رحمه الله هذا المذكور في الحديث من غفران الذنوب ما لم تؤت كبيرة هو مذهب أهل السنة، وأن الكبائر إنما تكفرها التوبة أو رحمة الله تعالى وفضله والله أعلم {فائدة} إن قيل إذا كفرت الصلاة فما تكفر الجمعات ورمضان فالجواب ما قاله العلماء، إن كل واحد من هذه المذكورات صالح للتكفير؛ فإن وجد ما يكفره من الصغائر كفره، وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كتبت به حسنات، ورفعت به درجات وإن صادف كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغيرة رجونا أن يخفف من الكبائر والله أعلم؛ والمراد بالخطايا في الحديث الذنوب الصغيرة دون الكبائر كما تقدم بيانه (قال القاضي عياض رحمه الله والمراد بخروجها مع الماء المجاز والاستعارة في غفرانها لأنها ليست بأجسام

ص: 300

(184)

عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل قام إلى وضوئه يريد الصلاة ثم غسل كفيه نزلت خطيئته من كفيه مع أول قطرة، فإذا مضمض واستنشق واستنثر نزلت خطيئته من لسانه وشفتيه مع أول قطرة، فإذا غسل وجهه نزلت خطيئته من سمعه وبصره مع أول قطرة، فإذا غسل يديه إلى المرفقين ورجليه إلى الكعبين سلمخ من كل ذنب هو له ومن كل خطيئة كهيئته يوم ولدته أمه، قال فإذا قام إلى الصلاة رفع الله بها درجته وإن قعد قعد سالما

(185)

وعنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ الرجل المسلم خرجت ذنوبه من سمعه وبصره ويديه ورجليه فإذا قعد قعد مغفورا له

(186)

عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة قال <1> أتيناه فإذا هو جالس يتفلى في جوف المسجد، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ المسلم ذهب الإثم

فتخرج حقيقة والله أعلم {تخريجه} (م) وذكره المنذري في الترغيب والترهيب وعزاه لمسلم أيضا

(184)

عن أبي أمامة {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو النضر ثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب حدثني أبو أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخ {تخريجه} قال الهيثمي رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط وفي إسناده أحمد عبد الحميد بن بهرام عن شهر، واختلف في الاحتجاج بهما، والصحيح أنهما ثقتان، ولا يقدح الكلام فيهما اهـ

(185)

وعنه أيضا {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع ثنا الأعمش عن شمر عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الحديث» {تخريجه} قال الهيثمي رواه أحمد والطبراني في الكبير بنحوه وإسناده حسن

(186)

عن شهر بن حوشب {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أسود بن عامر قال ثنا أبو بكر يعني بن عياش عن عاصم عن شهر بن حوشب الخ {غريبه} <1> أي شهر بن حوشب

ص: 301

من سمعه وبصره ويديه ورجليه، قال فجاء أبو ظبية وهو يحدثنا فقال ما حدثكم؟ فذكرنا له الذي حدثنا، قال فقال أجل، سمعت عمرو بن عبسة ذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد فيه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يبيت على طهر ثم يتعار من الليل فيذكر ويسأل الله عز وجل خيرا من خير الدنيا والآخرة إلا آتاه الله عز وجل إياه

(187)

عن عبد الله الصنابحي <1> أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه

(أتيناه) يعني أبا أمامة {تخريجه} قال الهيثمي رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط بنحوه، وقال فيه من بات طاهرا على ذكر الله وإسناده حسن

(187)

عن عبد الله الصنابحي {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن بن مالك قال وثنا إسحاق أخبرني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي «الحديث» {غريبه} <1> بضم الصاد المهملة وفتح النون وكسر الموحدة بعدها حاء مهملة نسبة إلى صنابح بطن من مراد وهو في المسند من هذا الطريق عبد الله بلا أداة كنية، ومن طريق أخرى أبو عبد الله، وسيأتي الكلام عليه، وكذا رواه الأكثرون عن الإمام مالك في الموطأ بلا أداة كنية، قال الحافظ وهو مختلف فيه يعني في صحبته، قال ابن السكن يقال له صحبة مدني روى عنه عطاء بن يسار، وقال ابن معين عبد الله الصنابحي الذي روى عنه المدنيون يشبه أن يكون له صحبة؛ وأما أبو عبد الله الصنابحي المشهور فروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعبادة، وليست له صحبة، نقله الزرقاني في شرحه على الموطأ عن الحافظ (قلت) الصنابحيون ثلاثة، أحدهما الصنابح بن الأعسر الذي يروي عنه قيس بن أبي حازم وهذا متفق على صحبته، والثاني عبد الله الصنابحي الذي يروي عنه عطاء بن يسار؛ وهو الراوي لحديث الباب، ويقال له أبو عبد الله وهو مختلف في صحبته كما تقدم عن الحافظ، والراجح أن له صحبة بدليل ما ثبت عند الإمام أحمد بسنده عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، قال سمعت عبد الله الصنابحي يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول (إن الشمس تطلع بين قرني شيطان) ورواه أيضا سويد بن سعيد عن حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي يقول سمعت النبي

ص: 302

فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه <1> فإذا غسل يديه خرجت خطاياه من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح رأسه (وفي رواية وأذنيه) خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه، ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له (وعنه من طريق آخر) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم ثنا محمد بن مطرف أبو غسان ثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي عبد الله الصنابحي <2> أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مضمض واستنشق خرجت خطاياه من فيه وأنفه، ومن غسل وجهه خرجت خطاياه من أشفار عينيه، ومن غسل يديه خرجت خطاياه من أظفاره أو من تحت أظفاره، ومن مسح رأسه وأذنيه خرجت خطاياه من رأسه أو شعر أذنيه، ومن غسل رجليه خرجت خطاياه من أظفاره أو من تحت أظفاره، ثم كانت خطاه إلى المسجد نافلة (ومن طريق ثالث) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حسين بن محمد ثنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي عبد الله الصنابحي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تمضمض واستنثر خرجت خطاياه من أنفه فذكر معناه

صلى الله عليه وسلم يقول (إن الشمس تطلع بين قرني شيطان) والثالث أبو عبد الله الصنابحي مشهور بكنيته واسمه عبد الرحمن بن عسيلة، ليست له صحبة وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة، ويروي عن أبي بكر رضي الله عنه، ويروي عنه الكوفيون <1> جمع شفر بالضم واحد أشفار العين، وهي حروف الأجفان التي ينبت عليها الشعر، وهو الهدب وحرف كل شيء شفره قاله في المختار <2> هو عبد الله المتقدم ذكره في الرواية الأولى وذكره هنا بأداة الكنية ووقع عند مطرف وإسحاق بن الطباع عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي عبد الله الصنابحي، زاد أيضا أداة الكنية قال بعض المحدثين وهو شاذ {تخريجه} (لك، نس، ك) وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وليس له علة، وإنما

ص: 303

(188)

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره

(189)

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال لا أقول اليوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال <1> علي ما لم أقل فليتبوأ بيتا من جهنم وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رجلان من أمتي يقوم أحدهما من الليل فيعالج نفسه إلى الطهور وعليه عقد <2> فيتوضأ، فإذا وضأ يديه انحلت عقدة وإذا وضأ وجهه انحلت عقدة، وإذا مسح رأسه

خرجا بعض هذا المتن من حديث حمران عن عثمان وأبي صالح عن أبي هريرة غير تمام، وعبد الله الصنابحي صحابي، ويقال أبو عبد الله الصنابحي صاحب أبي بكر الصديق رضي الله عنه عبد الرحمن بن عسيلة، والصنابحي صاحب قيس بن أبي حازم، يقال له الصنابح بن الأعسر اهـ كلام الحاكم في المستدرك

(188)

عن عثمان {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عفان ثنا عبد الواحد بن زياد عن عثمان بن حكيم ثنا محمد بن المنكدر عن حمران عن عثمان بن عفان «الحديث» {تخريجه} (م)

(189)

عن عقبة بن عامر {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حسن ثنا ابن لهيعة حدثنا أبو عشانة أنه سمع عقبة بن عامر يقول لا أقول اليوم الخ {غريبه} <1> (قوله من قال علي ما لم اقل الخ) ليس هو المقصود في الباب، وإنما ذكره الراوي توطئة للحديث الآتي بعده وهو المقصود هنا، وقد تقدم الكلام على الحديث الأول في باب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب العلم وهو حديث متواتر معنى وكاد أن يتواتر مبنى أخرجه البخاري وأصحاب السنن والمسانيد وغيرهم <2> (قوله وعليه عقد) أي من الشيطان كما في رواية البخاري عن أبي هريرة مرفوعا (يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب على مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإذا استيقظ وذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان) والعقد في الحديث يحتمل أن يكون حقيقة فيكون من باب السواحر النفاثات في العقد أو مجازا عن منع التصرف كما يفعل الساحر بالمسحور، وتخصيص

ص: 304

انحلت عقدة وإذا وضأ رجليه انحلت عقدة فيقول الرب عز وجل للذين وراء الحجاب <1> انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه، ما سألني عبدي هذا فهو له <2>

(190)

عن حمران بن أبان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه دعا بماء فتوضأ ومضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه وظهر قدميه ثم ضحك فقال لأصحابه ألا تسألوني عما أضحكني؟ فقالوا مم ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بماء قريبا من هذه البقعة فتوضأ كما توضأت ثم ضحك، فقال ألا تسألوني ما أضحكني، فقالوا ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال إن العبد إذا دعا بوضوء فغسل وجهه حط الله عنه كل خطيئة أصابها بوجهه، فإذا غسل ذراعيه كان كذلك، وإن مسح برأسه كان كذلك، وإذا طهر قدميه كان كذلك

(191)

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر

القافية بذلك لأنها خزانة الحافظة، ومجال التصرف، قاله الحافظ <1> أي الملائكة لأننا محجوبون عنهم <2> أي فدعاؤه مستجاب {تخريجه} أخرجه أيضا الطبراني في الكبير وفي إسناده ابن لهيعة، وله شاهد عند الشيخين ومالك وأبي داود من حديث أبي هريرة. فهو يعتضد به، وقال الهيثمي، رواه أحمد والطبراني وله سندان عندهما رجال أحدهما ثقات

(190)

عن حمران {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة عن مسلم بن يسار عن حمران بن أبان الخ {تخريجه} قال الهيثمي هو في الصحيح مختصر، وقد رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله ثقات اهـ، وقال المنذري رواه أحمد بإسناد جيد وأبو يعلى ورواه البزار بإسناد صحيح

(191)

عن أبي هريرة {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن بن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة «الحديث» {تخريجه} (لك، م، مذ)

ص: 305

إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطرة الماء أو نحو هذا، فإذا غسل يديه خرجت من يده كل خطيئة بطش بها مع الماء أو مع آخر قطرة الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب

(2)

باب في فضل الوضوء والمشي إلى المساجد والصلاة بهذا الوضوء

(192)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ أحد فيحسن وضوءه ويسبغه ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا تبشبش <1> الله به كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته

(193)

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد به في الحسنات، قالوا بلى يا رسول الله قال

{الأحكام} أحاديث الباب تدل على أن الوضوء له فضل عظيم في تكفير الذنوب والخطايا الصغيرة إذا اجتنبت الكبائر، وتقدم الكلام على ذلك أول الباب (وفيها) ما يدل على وجوب الوضوء وهو حديث ابن عمر «إن الله تبارك وتعالى لا يقبل صدقة من غلول، ولا صلاة بغير طهور» فهو نص في وجوب الطهارة للصلاة وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة والله أعلم

(192)

عن أبي هريرة {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا هاشم بن القاسم ثنا ليث حدثني سعيد يعني المقبري عن أبي عبيدة عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة «الحديث» {غريبه} <1> البش فرح الصديق بالصديق واللطف في المسألة والإقبال عليه، وقد بششت به أبش، وهذا مثل ضربه لتلقيه إياه ببره وتقريبه وإكرامه (نه){تخريجه} أخرجه أيضا ابن خزيمة في صحيحه فهو صحيح لأن ابن خزيمة التزم الصحيح في كتابه ونقل عن السخاوي أنه قال إن أصح من صنف في الصحيح بعد الشيخين ابن خزيمة فابن حبان

(193)

عن أبي سعيد {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو وحدثنا زهير يعني ابن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري «الحديث» {تخريجه} (حب) وله شاهد في صحيح مسلم وغيره، وهو طرف من حديث طويل سيأتي بتمامه في باب الحث على تسوية الصفوف من أبواب صلاة الجماعة، وإنما ذكرت هذا الجزء منه هنا لمناسبة الترجمة، قال الهيثمي ورواه أحمد [بطوله ........] أيضا إلا أنه قال (ما منكم من رجل يخرج من بيته متطهرا فيصلي مع المسلمين الصلاة الجامعة وفيه عبد [...........] محمد بن عقيل وفي الاحتجاج به خلاف،

ص: 306

إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة

(194)

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد فذلك الرباط <1>

(195)

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا توضأ الرجل فأتى المسجد كتب الله عز وجل له بكل خطوة يخطوها عشر حسنات فإذا صلى في المسجد ثم قعد فيه كان كالصائم القانت <2> حتى يرجع

(196)

عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

وقد وثقه غير واحد اهـ

(194)

عن أبي هريرة {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، الخطا إلى المساجد، وإسباغ الوضوء عند المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلك الرباط {غريبه} <1> (قوله فذلك الرباط) عند مسلم (فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط) والرباط في الأصل الإقامة على جهاد العدو بالحرب وارتباط الخيل وأعدادها، فشبه به ما ذكر من الأفعال الصالحة والعبادة، وقيل الرباط ههنا اسم لما يربط به الشيء أي يشد، يعني أن هذه الخلال تربط صاحبها عن المعاصي وتكفه عن المحارم (نه){تخريجه} (م، نس، مذ، جه)

(195)

عن عقبة بن عامر {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى بن إسحاق أنا ابن لهيعة عن شيخ من معافر قال سمعت عقبة بن عامر «الجهني» رضي الله عنه الخ {غريبه} <2> القنوت يطلق بإزاء معان، منها السكوت والدعاء والطاعة والتواضع وإدامة الحج وإدامة الغزو والقيام في الصلاة؛ وهو المراد هنا في هذا الحديث والله أعلم قاله المنذري {تخريجه} ذكره المنذري في الترغيب والترهيب وقال رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط وبعض طرقه صحيح وابن خزيمة في صحيحه ورواه ابن حبان في صحيحه مفرقا في موضعين اهـ (قلت) فهو صحيح بهذا الإعتبار ولا يضره ضعف بعض رواته

(196)

عن كعب بن عجرة {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا إسماعيل بن عمر ثنا داود بن قيس عن سعد بن إسحاق بن فلان بن كعب بن عجرة أن أبا ثمامة

ص: 307

يقول إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فلا يشبك <1> بين يديه فإنه في الصلاة

(197)

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها غفر له ذنبه

(198)

وعنه أيضا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في هذا المجلس توضأ فأحسن الوضوء ثم قال من توضأ مثل وضوئي هذا ثم أتى المسجد فركع

الحناط حدثه أن كعب بن عجرة «الحديث» {غريبه} <1> النهي عن التشبيك مقيد بما إذا كان في الصلاة أو قاصدا إليها إذ منتظر الصلاة في حكم المصلي {تخريجه} ذكره المنذري؛ وقال رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد والترمذي واللفظ له من رواية سعيد المقبري عن رجل عن كعب بن عجرة وأسقط الرجل المبهم وفي رواية لأحمد قال (دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وقد شبكت بين أصابع لي، فقال يا كعب إذا كنت في المسجد فلا تشبكن بين أصابعك فأنت في صلاة ما انتظرت الصلاة) ورواه ابن حبان في صحيحه بنحو هذه اهـ (قلت) رواية أحمد الثانية ستأتي في باب ما جاء في الالتفات في الصلاة، ولفظ الترمذي الذي أشار إليه الحافظ المنذري كلفظ حديث الباب إلا أن فيه فلا يشبكن بنون التوكيد والله أعلم

(197)

عن عثمان رضي الله عنه {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حجاج ويونس قالا ثنا ليث قال حجاج حدثني يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن أبي سلمة ونافع بن جبير بن مطعم عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي عن حمران مولى عثمان عن عثمان «الحديث» {تخريجه} (م، خز)

(198)

وعنه أيضا {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حسن بن موسى ثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن إبراهيم بن الحارث قال أخبرني معاذ بن عبد الرحمن أن حمران بن أبان أخبره، قال أتيت عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو جالس في المقاعد فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم قال (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في هذا المجلس الخ)«الحديث» (قلت) والمقاعد بفتح الميم وبالقاف، قيل هي دكاكين عند دار عثمان بن عفان، وقيل درج، وقيل موضع

ص: 308

فيه ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغتروا <1>

(3)

باب ما جاء في فضل الوضوء والصلاة عقبه

(199)

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا توضأ فأتم وضوءه ثم دخل في صلاته فأتم صلاته خرج من صلاته كما خرج من بطن أمه من الذنوب

(200)

وعنه أيضا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فأحسن الوضوء ثم دخل فصلى غفر له ما بينه بين الصلاة الأخرى حتى يصليها

(201)

عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ

بقرب المسجد اتخذه للقعود فيه لقضاء حوائج الناس {غريبه} <1> يقال اغتر الرجل واغتر بالشيء خدع به، والمعنى لا تخدعوا بغفران ما تقدم من الذنوب، فترتكبوا ذنوبا أخرى معتمدين على المغفرة بالوضوء فإنه بمشيئة الله تعالى {تخريجه} ذكره الهيثمي بلفظ حديث الباب خلا قوله لا تغتروا، وقال هو في الصحيح خلا قوله ثم أتى المسجد فركع ركعتين رواه البزار ورجاله رجال الصحيح اهـ

(199)

عن عثمان بن عفان {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا إسحاق بن يوسف ثنا عوف الأعرابي عن معبد الجهني عن حمران بن أبان قال كنا عند عثمان بن عفان رضي الله عنه فدعا بماء فتوضأ فلما فرغ من وضوئه تبسم، فقال هل تدرون مم ضحكت؟ قال فقال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما توضأت ثم تبسم، ثم قال هل تدرون مم ضحكت؛ قال قلنا الله ورسوله أعلم، قال إن العبد الخ {تخريجه} لم أقف عليه وفي إسناده معبد الجهني وثقه ابن معين وضعفه أبو زرعة

(200)

وعنه أيضا {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة أخبرني أبي أن حمران أخبره، قال توضأ عثمان رضي الله عنه على البلاط ثم قال لأحدثنكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا آية من كتاب الله ما حدثتكموه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ «الحديث» {تخريجه} أخرجه (م) وزاد فيه قال عروة الآية (إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى قوله اللاعنون)

(201)

عن زيد بن خالد الجهني {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو عامر ثنا هشام يعني ابن سعد عن زيد يعني ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد الجهني

ص: 309

فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر الله له ما تقدم من ذنبه

(202)

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه

(203)

وعنه أيضا قال كنا نخدم أنفسنا وكنا نتداول <1> رعية الإبل بيننا فأصابني رعية الإبل فروحتها بعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يحدث الناس فأدركت من حديثه وهو يقول ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه <2> ووجهه إلا وجبت له الجنة وغفر له، قال فقلت له ما أجود هذا <3> قال فقال قائل بين يدي كانت قبلها يا عقبة أجود منها فنظرت فإذا عمر بن الخطاب قال فقلت وما هي يا أبا حفص؟ قال إنه قال قبل أن تأتي ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله

«الحديث» {تخريجه} (د) وسكت عنه المنذري وسنده جيد

(202)

عن عقبة بن عامر {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى أنا ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن رجل عن ربيعة عن قيس عن عقبة بن عامر {تخريجه} الحديث في إسناده ابن لهيعة ورجل مبهم ولكن أخرجه (م، د، نس، جه، خز، ك) وقال صحيح

(203)

وعنه أيضا {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو العلاء الحسن بن سوار قال ثنا ليث عن معاوية عن أبي عثمان عن جبير بن نفير وربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني وعبد الوهاب بن بخت (بضم الموحدة وسكون المعجمة) عن الليث بن سليم الجهني كلهم يحدث عن عقبة بن عامر، قال قال عقبة كنا نخدم الخ {غريبه} <1> أي كانوا يتناوبون رعي إبلهم، فيجتمع الجماعة ويضمون إبلهم بعضها إلى بعض فيرعاها كل يوم واحد منهم ليكون أرفق بهم وينصرف الباقون في مصالحهم (ورعية) بكسر الراء (وقوله روحتها بعشي) أي رددتها إلى مكانها في آخر النهار وتفرغت من أمرها، ثم جئت إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم <2> عند مسلم مقبل عليهما بقلبه ووجهه؛ قال النووي هكذا هو في الأصول مقبل أي وهو مقبل، وقد جمع صلى الله عليه وسلم بهاتين اللفظتين أنواع الخضوع والخشوع لأن الخضوع في الأعضاء والخشوع بالقلب على ما قاله جماعة من العلماء اهـ <3> قوله ما أجود هذا أي الكلام، وعند مسلم (ما أجود هذه) قال النووي يعني هذه الكلمة

ص: 310

إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء

(204)

عن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل قام إلى وضوء يريد الصلاة فأحصى الوضوء <1> إلى أماكنه سلم من كل ذنب أو خطيئة له، فإن قام إلى الصلاة رفعه الله عز وجل بها درجة وإن قعد قعد سالما

(205)

عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة الحمصي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوضوء يكفر ما قبله ثم تصير الصلاة نافلة فقيل له أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس

أو الفائدة أو البشارة أو العبادة وجودتها من جهات (منها) أنها سهلة متيسرة يقدر عليها كل أحد بلا مشقة (ومنها) أن أجرها عظيم والله أعلم اهـ {تخريجه} (م، د، نس، مذ)

(204)

عن عمرو بن عبسة {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا هاشم حدثني عبد الحميد حدثني شهر (يعني ابن حوشب) حدثني أبو طيبة (يعني الكلاعي) قال إن شرحبيل بن السمط دعى عمرو بن عبسة السلمي، فقال يا ابن عبسة هل أنت محدثي حديثا سمعته أنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه تزيد ولا كذب ولا تحدثنيه عن آخر سمعه منه غيرك؟ قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر حديثا طويلا ذا خصال متعددة سيأتي بتمامه في الباب الثامن من كتاب الأدب والمواعظ، وفيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (أيما رجل)«الحديث» وأبو طيبة الذي في السند قيل فيه أبو ظبية أيضا بظاء معجمة بعدها موحدة {غريبه} <1> أي أتي به كاملا من فرائض وسنن كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم {تخريجه} الحديث إسناده جيد وأخرجه أيضا الطبراني

(205)

عن شهر بن حوشب {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن بشر ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن شهر بن حوشب وعبد الوهاب عن هشام وأزهر بن القاسم ثنا هشام عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عبد الوهاب أبو أمامة الحمصي «الحديث» {تخريجه} الحديث أورد نحوه المنذري في الترغيب والترهيب عن أبي أمامة، ثم قال وروى نحوه أحمد من طريق صحيح وزاد فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الوضوء يكفر ما قبله ثم تصير الصلاة نافلة) اهـ

ص: 311

(206)

عن أبي غالب الراسبي أنه لقي أبا أمامة بحمص فسأله عن أشياء حدثهم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول ما من عبد مسلم يسمع أذان صلاة فقام إلى وضوئه إلا غفر له بأول قطرة تصيب كفه من ذلك الماء فبعدد ذلك القطر حتى يفرغ من وضوئه إلا غفر له ما سلف من ذنوبه وقام إلى صلاته وهي نافلة، قال أبو غالب قلت لأبي أمامة أنت سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم قال إي والذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس ولا ست ولا سبع ولا ثمان ولا تسع ولا عشر وعشر وعشر وصفق بيديه

(207)

وعنه أيضا قال سمعت أبا أمامة يقول إذا وضعت الطهور مواضعه قعدت مغفورا لك، فإن قام يصلى كانت له فضيلة وأجرا، وإن قعد قعد مغفورا له، فقال له رجل يا أبا أمامة أرأيت إن قام فصلي تكون له نافلة، قال لا إنما النافلة للنبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون له نافلة وهو يسعى في الذنوب والخطايا، تكون له فضيلة وأجرا

(208)

عن أبي مسلم قال دخلت على أبي أمامة وهو يتفلى في المسجد

(206) عن أبي غالب {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا نوح بن ميمون قال أبو عبد الرحمن هو أبو محمد بن نوح وهو المضروب أبو محمد بن نوح ثنا أبو خريم عقبة بن أبي الصهباء حدثني أبو غالب الراسبي الخ {تخريجه} ذكره الهيثمي بلفظه وقال رواه أحمد والطبراني في الكبير، وأبو غالب مختلف في الاحتجاج به وبقية رجاله ثقات وقد حسن الترمذي أبا غالب وصحح له أيضا ورواه أيضا من طريق صحيحة وزاد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الوضوء يكفر ما قبله من الذنوب ثم تصير الصلاة نافلة ورواه أيضا من طريق صحيح وزاد (إذا توضأ كما أمر) اهـ

(207)

وعنه أيضا {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يزيد بن هارون أنا سليم بن حبان ثنا أبو غالب قال سمعت أبا أمامة الخ {تخريجه} أورد نحوه الهيثمي وقال رواه الطبراني ورجاله موثقون وله طريق رواها أحمد ذكرتها في الخصائص في علامات النبوة اهـ (قلت) يعني حديث الباب

(208)

عن أبي مسلم {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو أحمد الزبيري

ص: 312

ويدفن القمل في الحصى فقلت له يا أبا أمامة إن رجلا حدثني عنك أنك قلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فأسبغ الوضوء فغسل يديه ووجهه ومسح على رأسه وأذنيه ثم قام إلى الصلاة المفروضة غفر له في ذلك اليوم ما مشت إليه رجله وقبضت عليه يداه وسمعت إليه أذناه ونظرت إليه عيناه وحدث به نفسه من سوء، قال والله لقد سمعته من نبي الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصيه

(209)

عن سفيان بن عبد الرحمن عن عاصم بن سفيان الثقفي أنهم غزو غزوة السلاسل ففاتهم الغزو فرابطوا ثم رجعوا إلى معاوية وعنده أبو أيوب وعقبة بن عامر رضي الله عنهما، فقال عاصم يا أبا أيوب فاتنا الغزو العام وقد أخبرنا أن من صلى في المسجد (وفي رواية في المساجد الأربعة) غفر له ذنبه، فقال ابن أخي أدلك على أيسر من ذلك؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمل، أكذاك يا عقبة؟ قال نعم

(210)

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين أتمهما أعطاه الله ما سأل معجلا أو مؤخرا <1>

ثنا أبان يعني ابن عبد الله ثنا أبو مسلم قال دخلت الخ {تخريجه} (طب) وإسناده جيد

(209)

عن سفيان بن عبد الرحمن {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يونس بن محمد وحجين قالا ثنا ليث بن سعد عن أبي الزبير عن سفيان بن عبد الرحمن الخ {تخريجه} (نس، جه) وابن حبان في صحيحه، إلا أنه قال (غفر له ما تقدم من ذنبه) قاله المنذري

(210)

عن أبي الدرداء {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن بكر قال ثنا ميمون يعني أبا محمد المرائي التميمي قال ثنا يحيى بن أبي كثير عن يوسف بن عبد الله بن سلام، قال صحبت أبا الدرداء أتعلم منه «فذكر حديثا سيأتي بطوله في باب مناقب أبي الدرداء من كتاب المناقب» وفيه قال يا أيها الناس الخ {غريبه} <1> يعني أن الله تعالى يستجيب له دعاءه ويعطيه ما سأل، إما معجلا في الدنيا أو مؤخرا في الآخرة، ويحتمل

ص: 313

(211)

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أحمد بن عبد الملك حدثني سهل ابن أبي صدقة <1> قال حدثني كثير أبو الفضل الطفاوي حدثني يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنهما قال أتيت أبا الدرداء في مرضه الذي قبض فيه فقال لي يا ابن أخي ما أعمدك إلى هذا البلد <2> وما جاء بك قال قلت لا، إلا صلة ما كان بينك وبين والدي عبد الله بن سلام فقال أبو الدرداء لبئس ساعة الكذب هذه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو أربعا شك سهل <3> يحسن فيهما الذكر والخشوع ثم استغر الله عز وجل غفر له

إما معجلا في الحال أو مؤخرا في الاستقبال في الدنيا أو الآخرة والله أعلم {تخريجه} لم أقف عليه بهذا اللفظ وهو بمعنى الحديث الذي بعده وإسناده حسن

(211)

حدثنا عبد الله {غريبه} <1> قوله سهل بن أبي صدقة، هذا خطأ وصوابه صدقة بن أبي سهل الهنائي، قال عبد الله وأحمد بن عبد الملك وهم في اسم الشيخ، فقال سهل بن أبي صدقة، وإنما هو صدقة بن أبي سهل الهنائي اهـ (قلت) وكذا ترجم له البخاري فقال صدقة بن أبي سهل سمع كثيرا، سمع منه مسلم بن إبراهيم وقتيبة وتبعه ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا <2> أي ما الذي حملك على أن تقصد هذا البلد يعني دمشق الشام وكان أبو الدرداء قاضيا بها في خلافة عثمان وتوفي بها في خلافته سنة إحدى وقيل ثنتين وثلاثين من الهجرة وقبره وقبر زوجته أم الدرداء الصغرى بباب الصغير من دمشق مشهوران «نووي» <3> صوابه صدقة بن أبي سهل كما تقدم تحقيقه {تخريجه} أورده المنذري في الترغيب والترهيب مختصرا وقال رواه أحمد بإسناد حسن اهـ {الأحكام} أحاديث الباب تدل على فضل الوضوء والسعي إلى المساجد والصلاة فيها وانتظار الصلاة واستحباب الصلاة عقب الوضوء ولو نافلة وأن ذلك مكفر للذنوب الصغائر وفيها غير ذلك كثير نسأل الله تعالى العصمة من الزلل والتوفيق لصالح العمل

وإلى هنا انتهى الجزء الأول من كتاب الفتح الرباني مع التعليق المسمى (بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني) ويليه الجزء الثاني وأوله الباب الرابع في آداب تتعلق بالوضوء نسأل الله تعالى الإعانة إلى التمام وحسن الختام آمين

ص: 314