المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثالث: في دخول المستحاضة ومن به سلس بولأو نجاسة دائمة أو رائحة كريهة - القول الأحمد في أحكام في حرمة المسجد

[عبد الله السهلي]

الفصل: ‌المطلب الثالث: في دخول المستحاضة ومن به سلس بولأو نجاسة دائمة أو رائحة كريهة

‌المطلب الثالث: في دخول المستحاضة ومن به سلس بول

أو نجاسة دائمة أو رائحة كريهة

المسجد

المستحاضة1 ومن به سلس بول أو جرح سائل إن خافوا تلويث المسجد حرم عليهم دخوله وإن أمنوا عدم التلويث لم يحرم عليهم ذكر ذلك النووي وابن حجر وابن قدامة2.

والدليل على ذلك ما يأتي:

1-

حديث أنس بن مالك قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه مه3 قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تزرموه4 دعوه" فتركوه حتى بال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له: "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله ـ عزوجل ـ والصلاة وقراءة القرآن...." الحديث5.

1 الاستحاضة: جريان الدم في غير أوانه ودم الاستحاضة يسيل من العازل وهو عرق فمه الذي يسيل منه في أدنى الرحم دون قعره. أما الحيض فهو جريان دم المرأة في أوقات معلومة يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها ودم الحيض يخرج من قعر الرحم. انظر المصباح المنير 1/192، شرح صحيح مسلم 2/17، المبدع 1/258.

2 انظر المجموع 2/358، فتح الباري 1/412، المغني 1/201.

3 مه مه، كلمة زجر ويقال بد بد أيضاً وقيل أصلها ما هذا ثم حذف تخفيفاً. انظر شرح صحيح مسلم 3/293.

4 لا تزرموه. أي لا تقطعوا والازرام القطع. انظر شرح صحيح مسلم 3/690.

5 أخرجه مسلم 1/237 في كتاب الطهارة باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد.

ص: 393

قال النووي: فيه صيانة المساجد وتنزيهها عن الأقذار والقذى والبصاق ورفع الأصوات والخصومات والبيع والشراء وسائر العقود وما في معنى ذلك1.

2-

حديث عائشة رضي الله عنها قالت: “اعتكفتْ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي”2.

قال الحافظ ابن حجر: في الحديث جواز مكث المستحاضة في المسجد وصحة اعتكافها وصلاتها وجواز حدثها في المسجد عند أمن التلويث. ويلحق بها دائم الحدث ومن به جرح يسيل3.

أما من به رائحة كريهة كمن أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو غيرها مما يترتب عليه صدور رائحة كريهة فيكره له دخول المسجد حتى تذهب تلك الرائحة للأحاديث الصحيحه التي نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب هذه الروائح من قربان المسجد4 ومنها:

1) حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم “ من أكل من هذه الشجرة ـ يريد الثوم ـ فلا يغشانا في مساجدنا “ 5.

2) وعن جابر أيضاً قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم "عن أكل البصل والكراث فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها فقال "من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن

1 انظر شرح صحيح مسلم 3/191ـ192.

2 أخرجه البخاري 1/80 في كتاب الحيض باب الاعتكاف للمستحاضة.

3 انظر فتح الباري 1/412.

4 انظر عمدة القارىء 6/146، شرح الزرقاني 1/41، طرح التثريب 1/140، المجموع 2/3582، فتح الباري 1/412، المغني 1/201.

5 أخرجه البخاري 1/207 في كتاب الأذان باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث، ومسلم 1/394 في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب نهي من أكل ثوماً أو كراثاً ونحوها.

ص: 394

مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الأنس" 1.

وفي رواية “ من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعدن في بيته” 2.

3) وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الثوم: "من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ـ أو لا يصلينَّ معنا"3.

4) وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مساجدنا حتى يذهب ريحها يعني الثوم"4.

5) وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب يوم الجمعة فقال في خطبته.. ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلَاّ خبيثتين هذا البصل والثوم لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع فمن أكلهما فليمتهما5 طبخاً6.

1 أخرجه مسلم 1/394 في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً ونحوها.

2 أخرجه مسلم 1/394.

3 أخرجه البخاري 1/208 في كتاب الأذان باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكرات، ومسلم 1/394 في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً ونحوها.

4 أخرجه البخاري 1/207 في كتاب الأذان باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكرات، ومسلم 1/394 واللفظ له في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوهما.

5 فليمتهما. معناه من أراد أكلهما فليمت رائحتهما بالطبخ وإماتة كل شيء كسر قوته وحدته. انظر شرح صحيح مسلم 5/54.

6 أخرجه مسلم 1/396 في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب نهي من أكل ثوما أو بصلاً أو كراثاً أو نحوهما.

ص: 395

قال النووي: قال العلماء ويلحق الثوم والبصل والكراث كل ما له رائحة كريهة من المأكولات وغيرها

ومن به بخر في فيه أو به جرح له رائحة.. وقاس العلماء على المسجد مجامع الصلاة غير المسجد كمصلى العيد والجنائز ونحوها من مجامع العبادات وكذا مجامع العلم والذكر والولائم ونحوها ولايلحق بها الأسواق ونحوها1.

قلت فكل صاحب رائحة كريهة ينبغي له أن يجتهد في إزالتها وذلك بأن يستعمل من الطيب ما يزيل تلك الرائحة أو يأكل البصل والثوم ونحوه مطبوخاً بحيث لاتظهر رائحته أو يستعمل من الأدوية ما يساعد على إذهاب هذه الروائح وإذا لم يفعل ذلك فالأولى أن لايدخل المسجد لئلا يؤذي الناس في صلاتهم فيفقدهم الخشوع والطمأنينة بل قال النووي قال العلماء وفي الأحاديث دليل على منع آكل الثوم ونحوه من دخول المسجد وإن كان خالياً لأنه محل الملائكة2.

1 انظر شرح صحيح مسلم 5/48.

2 انظر شرح صحيح مسلم 5/49.

ص: 396

المبحث الثاني: في دخول الصبيان1 والمجانين المسجد

المساجد وضعت للصلاة وإقامة ذكر الله عز وجل ودخول الصبيان والمجانين ينافي الحكمة التي وضعت من أجلها لأن دخولهم في الغالب يعطل المساجد عما وضعت له ومن أجل ذلك اختلفت عبارات الفقهاء في حكم دخول هؤلاء المساجد.

القول الأول:

يجوز إدخال الصغار والمجانين المسجد إذا أمن اللعب والتلويث والنجاسة وإلا فيكره وبه قال المالكية في الصحيح والشافعية والحنابلة2.

القول الثاني:

يكره إدخالهم المسجد مطلقاً إذا غلب على الظن التلويث والتنجيس واللعب وبه قال الحنفية3.

القول الثالث:

يحرم إدخالهم للمسجد إذا غلب على الظن التلويث والعبث والتنجيس وبه قال بعض الحنفية وجماعة من المالكية4.

1 الصبيان: جمع صبي والمراد به غير المميز.

2 انظر البيان والتحصيل1/282،383،الذخيرة 13/345، الحاوي 2/267، إعلام المساجد بأحكام المساجد 312، 313، المجموع 2/176 المستوعب 2/106، الإنصاف 1/245، 246.

3 انظر المبسوط 2/68، تبين الحقائق 1/168، حاشية ابن عابدين 1/656.

4 انظر حاشية ابن عابدين1/656، تبين الحقائق 1/168، البيان والتحصيل1/282، 283، حاشية الدسوقي 1/344.

ص: 397

القول الرابع:

يباح دخولهم مطلقاً وبه قال الظاهرية1.

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بالأدلة الآنية:

1-

حديث أبي قتادة ـ رضى الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها وهو يؤم الناس في المسجد2.

وجه الدلالة:

إن الحديث نص صريح في جواز دخول الصبيان المساجد.

2-

حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:

“مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع” 3.

وجه الدلالة:

أن الحديث دل على جواز دخول الصبيان المساجد وقالوا وهذه الأحاديث الدالة على الجواز لاتنفي الكراهة لأنه صلى الله عليه وسلم فعل

1 انظر المحلى 4/241.

2 أخرجه البخاري 1/137 في الصلاة باب إذا حمل جارية صغيرة، ومسلم 2/352 في الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود.

3 أخرجه أحمد في المسند 2/187 وأبو داود 1/344 في الصلاة باب متى يؤمر الغلام بالصلاة وحسن النووي إسناده في المجموع 3/11 وصححه الألباني في الرواء الغليل 1/266، 2/7.

ص: 398

ذلك لبيان الجواز فيكون حينئذ أفضل في حقه فإن البيان واجب1.

3-

حديث واثلة بن الأسقع ـ رضى الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم “ 2.

أن النهي في الحديث يحمل على الكراهة التنزيهية للأحاديث الدالة على الجواز.

4-

أن دخول الصبيان المساجد لا يؤمن معه تلويث المساجد وتنجيسها فيكره لهم الدخول وخاصة غير المميزين3.

5-

ولأن الصبيان شأنهم اللعب والعبث والمسجد ليس بموضع للعبث واللعب4.

واستدل أصحاب القول الثاني بالأدلة الآنية:

1-

قول الله تعالى {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ} 5.

وجه الدلالة من الآية:

أن الله أمر يرفع المساجد ومن ذلك تطهيرها وتنزيهها عن الأقذار والأنجاس ودخول الصغار والمجانين ينافى ذلك6.

1 انظر المجموع 2/176، إعلام المساجد بأحكام الساجد 312.

2 أخرجه ابن ماجه 1/247 في كتاب المساجد والجماعات باب ما يكره في المساجد، والطبراني في الكبير 8/7601، وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد، والألباني في ضعيف سنن ابن ماجه 59 رقم 164.

3 انظر المجموع 2/176، إعلام الساجد بأحكام المساجد 312.

4 انظر البيان والتحصيل 1/238.

5 آية 36 من سورة النور.

6 انظر أحكام القرآن 3/1389، 1390.

ص: 399

2-

حديث واثلة بن الأسقع ـ رضى الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم "1.

وجه الدلالة من الحديث:

أن النهى في الحديث يحمل على الكراهة2.

واستدل أصحاب القول الثالث بالأدلة الآتية:

1-

حديث واثلة بن الأسقع ـ رضى الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم"3.

أن النهي في الحديث يحمل على التحريم4.

2-

ولأن الغالب في الصبيان والمجانين عدم الطهارة والنظافة والتحرز عن الأقذار والأنجاس5.

واستدل أصحاب القول الرابع بالأدلة الآتية:

1-

حديث أنس بن مالك ـ رضى الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال “إني لأدخل في الصلاة فأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز مما أعلم من شدة وجد6 أمه من بكائه “ 7.

1 سبق تخريجه ص: 399.

2 انظر حاشية ابن عابدين 1/656، 657.

3 تقدم تخريجه ص: 399.

4 انظر حاشية ابن عابدين 1/656،657.

5 انظر أحكام القرآن 3/1389، 1390، البيان والتحصيل 1/238.

6 شدة وجد أمه، أي حزنها واشتغال قلبها به، انظر شرح صحيح مسلم 4/187 فتح الباري 2/202.

7 أخرجه البخاري 2/166 في كتاب الحج باب المريض يطوف راكباً واللفظ له ومسلم 1/926 في كتاب الحج باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام وتحوه للراكب.

ص: 400

2-

حديث أبي قتادة ـ رضى الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها وهو يؤم الناس في المسجد"1.

وجه الدلالة من الحديثين:

أنهما قد دلا دلالة صريحة على جواز إدخال الصبيان المساجد.

القول الراجح في المسألة:

مما سبق بيانه من الأدلة في هذه المسألة يتضح أن الأدلة الدالة على جواز إدخال الصبيان المساجد أقوى من غيرها ولكن مع هذا أقول أنه ينبغي أن تجنب المساجد الصبيان غير المميزين وكذلك المجانين لأنه لا يؤمن منهم عدم الطهارة وتشويش المصلين وإشغالهم مما يفقد المصلين الخشوع في صلاتهم بل إنهم ربما يؤذون المصلين في صلاتهم ولكن من كان مضطرا لإدخال ولده الصغير للمسجد كأن يكون مسافراً ودخل المسجد وقت الصلاة أو أنه لا يوجد عنده من يترك ولده الصغير عنده أو يخاف عليه إذا تركه وحده فلا بأس بإدخاله المسجد مع الاهتمام بنظافته وأدبه حيث إن الضرورة تقدر بقدرها أما المجانين الذين لا يدركون فإنهم لا يمكنون من دخول المساجد لقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} 2 فقد نهى الله تبارك وتعالى عن قربان الصلاة والنهي عن قربان الصلاة نهي عن قربان مواضعها في حالة السكر فكذلك الصلاة في حالة عدم الإدراك والتمييز.

1 سبق إخراجه ص 398.

2 آيه 43 سورة النساء.

ص: 401