المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ موضوع الكتاب ومن ألف فيه: - الكلام على مسألة السماع - المقدمة

[ابن القيم]

الفصل: ‌ موضوع الكتاب ومن ألف فيه:

وفي أثناء الكتاب فوائد منثورة في موضوعات مختلفة، من تفسير آية أو شرح حديث أو بيان مسألة فقهية أو ذكر شيء من مباحث العقيدة والسلوك، كما هو منهج المؤلف في سائر كتبه. وقد اعتمد كثيرًا على كلام شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الباب، وخاصةً في القسم الثاني من الكتاب، وسيأتي البحث في طريقة الاستفادة منه في مبحث خاص إن شاء الله.

وهذه فصول تحتوي على دراسة الكتاب وموضوعه والأصل المعتمد عليه عند إخراجه، وغير ذلك من المباحث التي أرجو أنني قد وُفّقتُ فيها.

*‌

‌ موضوع الكتاب ومن ألَّف فيه:

الكتب المؤلفة في موضوع السماع كثيرة، ولستُ هنا بصدد إحصائها وبيان ما طبع منها وما لم يطبع

(1)

، وإنما يُهمُّني بيان الباعث

(1)

ذكر حاجي خليفة في "كشف الظنون"(2/ 1001) بعض هذه المؤلفات، وذكر بعضها عبد الحي الكتاني في "التراتيب الإدارية"(2/ 132 - 134) ولكنه لم يُشِر إلى الكتب المؤلفة في الرد على أهل السماع إلّا قليلًا، لأن هواه كان معهم. وللمستشرق فارمر "مصادر الموسيقى العربية"(ط. القاهرة 1957)، ذكر فيه أكثر المطبوعات والمخطوطات. وصنع عبد الحميد العلوجي، ببليوغرافيا بعنوان "رائد الموسيقى العربية"(ط. بغداد). وأورد عبد الله محمد الحبشي في "معجم الموضوعات المطروقة"(1/ 633 - 635، 2/ 902 - 904) قائمة للكتب المؤلفة في الباب ينقصها ذكرُ عددٍ من الكتب المطبوعة المشهورة، فضلًا عن المخطوطات. وفي "المعجم الشامل للتراث العربي المخطوط"(الفقه والأصول) استقصاء النسخ الخطية لكتب السماع التي ورد ذكرها فيها، ولكنها مفرقة على الحروف تحتاج إلى تتبع واستخراج. وفي مقدمات بعض الكتب المنشورة في السماع قوائم أعدَّها محققوها، وفيها كثير من الخلط والاضطراب والتكرار، وأخطاء في أسماء الكتب والمؤلفين ووفياتهم. وينبغي الاهتمام بنشر ما لم ينشر من هذه المؤلفات.

ص: 16

على التأليف فيه، وذكر أشهر من ألَّف فيه من الصوفية والظاهرية، ومن ردَّ عليهم من العلماء. وكان المُحدِّثون سبَّاقين إلى هذا الميدان، فألَّفوا كتبًا في ذم الغناء واللهو والمعازف، من أشهرها:"ذم الملاهي" لابن أبي الدنيا (ت 282)، و"تحريم النرد والشطرنج والملاهي" للآجري (ت 360)، ذكروا فيها الأحاديث والآثار بالأسانيد، لتحذير الناس من الاشتغال بها.

وقد كان السماع عند زهاد القرنين الأول والثاني هو سماع القرآن والأحاديث والأشعار الدينية التي تدعو إلى القيام بواجبات الشرع ونواهيه، والتذكر الدائم للوعد والوعيد، ولكنه منذ القرن الثالث تحوَّل عند الصوفية إلى أمر آخر، فجعلوا له آدابًا وشروطًا، وقسَّموه أقسامًا بحسب المستمعين، وأدخلوا فيه الغناء بآلات اللهو والمعازف، والرقص والطرب وخرق الثياب لشدة الوجد، وصدر عنهم الشخير والنخير والزعقات في مجالس السماع، واتخذوا ذلك وسيلةً لتصفية القلوب وتزكيتها، وزعموا أنه يزيد في أذواقهم ومواجيدهم الإيمانية، وأنه قربةٌ يتقرب بها إلى الله.

ص: 17

ومن يراجع مؤلفات الصوفية في السلوك يجد فيها أبوابًا وفصولًا تتحدث عن السماع وآدابه و بيان تأثيره في القلوب، وتذكر أقوال الصوفية وأعمالهم في هذا المجال، وتحتج له بأخبار وآثار مروية بغضّ النظر عن ثبوتها ودلالتها على المطلوب. وهذه بعض المصادر المهمة في هذا الموضوع:

- اللمع، لأبي نصر السرَّاج (ت 378): ص 338 - 374.

- التعرف لمذهب أهل التصوف، للكلاباذي (ت 380): ص 190 - 191.

- قوت القلوب، لأبي طالب المكي (ت 386): 2/ 61 - 62.

- رسالة في السماع، لأبي عبد الرحمن السلمي (ت 412): مخطوطة في كوبريللي [1631].

- الرسالة القشيرية، لأبي القاسم القشيري (ت 465): 2/ 504 - 519.

- إحياء علوم الدين، للغزالي (ت 505): 2/ 268 - 306.

- صفوة التصوف، لابن طاهر المقدسي (ت 507): ص 298 - 330.

- عوارف المعارف، للسهروردي (ت 632): ص 108 - 121.

وبالاعتماد على هذه المصادر وغيرها ألَّفوا كتبًا مفردة في إباحة السماع، وكان لبعض الظاهرية أيضًا إسهام في هذا الميدان، مثل ابن حزم (ت 456) الذي ألَّف "رسالة في الغناء الملهي"، وابن طاهر

ص: 18

المقدسي (ت 507) الذي ألَّف كتاب "السماع".

وقد أنكر العلماء والفقهاء من جميع المذاهب على أصحاب السماع، وردُّوا على شبههم، وأبطلوا احتجاجهم ببعض الأخبار والآثار، وناقشوا آراءهم، وألَّفوا في تحريم السماع مؤلفات مفردة، وخصصوا بعض الفصول والأبواب في كتب الفقه والأخلاق لبيان حكم السماع في الشرع. وسنذكر فيما يلي أشهر العلماء الذين ألفوا في هذا الباب:

1 -

أبو الطيب الطبري (ت 450):

له "رسالة في الرد على من يحب السماع"

(1)

استفاد منها كل من ألَّف بعده في الموضوع، وهي عبارة عن فتوى، ذكر فيها أقوال الإمام الشافعي ومالك وأبي حنيفة في الغناء، ونقل إجماع علماء الأمصار على كراهته والمنع منه، ثم ذكر الآيات والأحاديث الدالة على ذم الغناء، وأتبعها بأقوال الصحابة والتابعين. ثم ذكر شُبَه المفتونين بالسماع، وبيَّن حكم إنشاد الشعر وسماعه من غير تلحين، وذكر معنى التغنّي بالقرآن، وأنكر على من أباح النظر إلى المردان وزعم أنه قصد به الاستدلالَ على الصانع. وفي الأخير ذكر المؤلف سبب اشتغالهم بالسماع والنظر والرقص، وهو تناولهم لألوانٍ من الأطعمة الطيبة والمآكل الشهية مما

(1)

طبعت بتحقيق مجدي فتحي السيد من دار الصحابة للتراث، بطنطا (مصر)1410. وهي طبعة رديئة كثيرة الأخطاء والتحريفات.

ص: 19

يُرغّبهم في السماع وغيره من المنكرات. ولو أنهم تقللوا من الغذاء والشراب لم يلجأوا إلى الغناء والرقص والنظر.

2 -

أبو بكر الطرطوشي (ت 520):

ألَّف كتاب "تحريم الغناء والسماع"

(1)

، ذكر فيه أقوال الأئمة أولًا، وبيَّن أن العود والطنبور وسائر الملاهي حرام، ومستمعه فاسق، ثم استدلَّ على ذلك بالآيات والأحاديث والآثار، وعقد فصلًا لبيان أن الغناء صنو الخمر في التأثير، وهو جاسوس العقل وسارق المروءة والعقول. وفي فصل آخر ذكر الإجماع على تحريم سماع الغناء من المرأة وأنها عورة. ثم ذكر احتجاج المبيحين للسماع ببعض الأحاديث وردَّ عليهم، ورد على دعوى الصوفية أنهم يسمعون الغناء بالله وفي الله. ثم ذكر شبهة أن جماعة من الصالحين سمعوه، وردَّ عليها بقوله: ما بلغنا أن أحدًا من السلف الصالح فعلَه، وإن كان فعله أحدٌ من المتأخرين فقد أ خطأ، ولا يلزم الاقتداء بقوله. ثم عقد فصلًا ذكر فيه ردَّ شيوخ الصوفية على من أباح السماع، وناقش احتجاج بعض الصوفية لإباحته.

وعقد فصلًا في كراهة قراءة القرآن بالألحان وبيَّن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "زيّنوا القرآن بأصواتكم"، واعتبر شهوة السماع مثل شهوة الأكل، كلتاهما مذمومة، وقال: إن السماع فتنة مثل النظر إلى وجوه المردان، وردَّ على من يبيح النظر إليهم بحجة الاستدلال على الله. وفي الختام تحدث عن الرقص والطرب وتمزيق الثياب الحاصل في مثل هذه

(1)

طبع بتحقيق عبد المجيد تركي، من دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1997 م.

ص: 20

المجالس، وأن كل ذلك مخالف للمروءة.

وختم الكتاب بفصل عن اللعب بالشطرنج، وذكر أقوال الأئمة والأحاديث والآثار في تحريمه أو كراهته. وردَّ على أبي إسحاق الشيرازي القائل بإباحته.

3 -

ابن الجوزي (ت 597):

عقد فصلًا في كتابه "تلبيس إبليس"(ص 222 - 250) بعنوان "ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في السماع والرقص والوجد"، ذكر فيه أن الناس تكلموا في الغناء وأطالوا، فمنهم من حرمه ومنهم من أباحه ومنهم من كرهه، وفصل الخطاب أن نقول: ينبغي أن يُنظَر في ماهية الشيء ثم يُطلَق عليه الحكم. ثم ذكر أنواع الغناء، منها ما لا خلاف في إباحته، ولكن الغناء المعروف اليوم الذي يكون بألحان مختلفة بآلات المعازف، والذي يُخرِج سامعها عن حيز الاعتدال ويثير فيه حبّ الهوى والشهوات، فهذا لا يقاس بإنشاد الشعر المجرد، وغناء الحجيج والغزاة، والحداء ونشيد الأعراب، والغناء في أيام العيد وحفلات الزواج. وتسوية الغناء المعروف بالأنواع المذكورة من تلبيس إبليس الذي وقع فيه كثير من الناس.

ثم ذكر المؤلف مذاهب الأئمة الأربعة في ذم الغناء والسماع، وذكر الأدلة من القرآن والأحاديث والآثار، والعلة في النهي عن الغناء أنه يُخرج الإنسان عن الاعتدال ويغير العقل. ثم ذكر الشُّبَهَ التي تعلَّق بها من أجاز سماع الغناء، وردَّ عليها، وانتقد صنيع أبي نعيم الأصفهاني وابن طاهر المقدسي وأبي عبد الرحمن السلمي وأبي طالب المكي

ص: 21

والحاكم والغزالي في الاحتجاج له بأمور لا تدلُّ على المطلوب. ثم ردَّ على أولئك الذين آثروا السماع على قراءة القرآن، وجعلوه قربة إلى الله. وعقد فصولًا (ص 250 - 277) للرد على الصوفية في الوجد والرقص وتقطيع الثياب وصحبة المردان والنظر إليهم، فصَّل فيها الكلام على هذه الموضوعات، ولم يترك شبهة تعلقوا بها إلا ردَّ عليها.

4 -

ابن قدامة (ت 620):

له "فتيا في ذمّ الشبّابة والرقص والسماع"

(1)

، ذكر فيها أن المشتغل بهذا ساقط المروءة مردود الشهادة، وأن هذا معصية ولهو ولعب، ولا يُتقرب إلى الله بمعاصيه. ثم ذكر أقوال الأئمة في ذمه، وأنه لم يُنقَل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة أنه سمع الغناء، وإنما كان يفعله الفسَّاق. وإذا انضّم إلى ذلك النظر إلى النساء والمردان سلَب الدين وفتَن القلب، كما وردت بذلك الأحاديث والآثار. وحضور المعازف واستماع الأغاني مما ينبت النفاق في القلب، فمن أحبَّ النجاة والسلامة فعليه باتباع الكتاب والسنة ولزوم طريق السلف، فإنه الصراط المستقيم. والحق واضح لمن أراد الله هدايته.

(1)

نشرها أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري بالقاهرة سنة 1397، وأعاد نشرها ضمن "الذخيرة من المصنفات الصغيرة"(1/ 215 - 238) ط. الرياض 1404. ونشرت أيضًا بعنوان "ذم ما عليه مدّعو التصوف من الغناء والرقص والتواجد" بتحقيق زهير الشاويش في المكتب الإسلامي بيروت 1403 هـ.

ص: 22

5 -

أبو العباس القرطبي (ت 656):

ألف "كشف القناع عن حكم الوجد والسماع"

(1)

، وصف في مقدمته سماع الصوفية في زمانه، حيث كانوا يستدعون المعروفين بصنعة الغناء ومعهم آلات اللهو والمعازف، فيغنّون في المجالس، ويقوم الحاضرون ويطربون ويرقصون، ومنهم من يكون له زعيق وزئير. وذكر أن هذا السماع لا يُختلف في تحريمه وفحشه، وخاصةً إذا جُعل ذلك من أفضل العبادات وأجلِّ القربات.

وقد بحث المؤلف هذه المسألة بطريقة علمية، حيث ذكر الدليل وأوضح وجه الدلالة منه، ثم أورد عليه أسئلة وأجاب عنها، ثم ذكر دليل المخالف وناقشه مناقشة علمية، ثم توصل إلى نتيجة. وقد حرَّر المؤلف محلَّ النزاع في المسألة، وبيَّن الصحيح من السقيم والحلال من الحرام. وقسَّم الكتاب إلى أفراد المسائل، وبحث عنها مسألة مسألة، فتحدَّث عن معنى الغناء وأقسامه وحكمه، وقراءة القرآن بالألحان، وسماع غناء المرأة والأمرد، وحكم سماع آلات اللهو، والرقص، والتواجد والوجد، وتمزيق الثياب وإلقائهم الخِرق في حال السماع. وختم الكتاب بفصلين: الأول في التحذير من البدع، والثاني في بيان سماع الصادقين وبيان أحوالهم فيه، فذكر أن سماعهم إنما كان القرآن، يتدارسونه ويتفاوضون فيه، ويتدبرون معانيه، ويستعذبونه في صلواتهم، ويأنسون به في خلواتهم. وأورد من الآيات والأحاديث والآثار ما يدلُّ على ذلك.

(1)

نشره عبد الله بن محمد بن أحمد الطريقي في الرياض سنة 1411.

ص: 23

6 -

محمود الدشتي (ت 665):

ألف كتابه "النهي عن الرقص والسماع"

(1)

، ذكر فيه أولًا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، وصفاتهم وكلامهم وسيرهم، ونفورهم من البدع ولزوم طريق السنة، وتحذيرهم من المحدثات. ثم عقد فصلًا في تحريم السماع بالكتاب والسنة والإجماع (ص 367 - 412). ثم ردَّ على الشبه التي تعلق بها الصوفية في إباحة الرقص والغناء والسماع، ونقل إجماع أئمة المذاهب والعلماء على تحريمه، ثم ردَّ على الصوفية في استماعهم إلى المزامير والشبابات، وفرَّق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وبين الكهانة والكرامة، وذكر منهج السلف في الدعوة إلى الله والتمسك بالسنة. ثم عاد إلى إبطال شبهٍ أخرى عند الصوفية في إباحة الرقص والغناء، ونصح أخيرًا بالابتعاد عن الملاهي. وقد أورد المؤلف في الكتاب نقولًا مهمة من كتب مفقودة في هذا الموضوع، وشعرًا كثيرًا من نظمه ونظم غيره من العلماء.

7 -

ابن تيمية (ت 728):

له عدة فتاوى في هذا الموضوع

(2)

، وقد ذكر أن السماع المشروع

(1)

طبع بتحقيق علي مصري سيمجان فوترا، من دار السنة بالرياض 1428. أطال المحقق في ترجمة الأعلام والتعريف بالبلدان وشرح الكلمات وتخريج الأحاديث والآثار، فخرج الكتاب في مجلدين. ولم يهتم بضبط الشعر وغيره مما يحتاج إلى ضبط.

(2)

انظر "مجموع الفتاوى"(11/ 557 - 607، 620 - 635، 641 - 645). وقد اختصر محمد بن محمد بن محمد المنبجي الحنبلي كلام شيخ الإسلام، وصنع منه كتاب "السماع والرقص"، نُشِر ضمن مجموعة الرسائل الكبرى (2/ 293 - 329).

ص: 24

هو سماع آيات القرآن، وذم الله المعرضين عنها، أما سماع المكاء والتصدية فهو سماع المشركين، ومن نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم سماع شيء منه وأنه تواجد عليه فقد كذب. ولم يشرع الاجتماع على استماع الأبيات الملحنة واتخاذ ذلك دينًا، ولم يكونوا في القرون المفضلة يجتمعون على السماع المحدث، وأنكره من أدركه منهم كالشافعي وأحمد، ومن حضره من الشيوخ تركه وعابه. وممن رغَّب في هذا السماع ودعا إليه: ابن الراوندي والفارابي وابن سينا اتباعًا للفلاسفة. وذكر شيخ الإسلام ما في الغناء من الأضرار والمفاسد التي تجعل لصاحبه أحوالًا شيطانية، وانتقد تلك الآثار والأخبار التي ذكرها أبو عبد الرحمن السلمي وابن طاهر المقدسي وغيرهما في إباحة الغناء وآلات اللهو والمعازف، وذكر حكم الغناء في الشرع وحكمَ من حضر السماع من المشايخ، وقال: إن الكتاب والسنة وما عليه الصحابة هو المميز بين الحق والباطل من المنقولات والمعقولات والأذواق والخوارق.

ولشيخ الإسلام فصل كبير يتعلق بالسماع ضمن كتابه "الاستقامة"(1/ 216 - 421)، ناقش فيه ما أورده أبو القاسم القشيري في "الرسالة القشيرية"(ص 504 - 519) في باب السماع، وردَّ عليه فقرةً فقرةً، ولم

ص: 25

يترك شبهةً من شبههم، ولا شيئًا مما يحتجون به من الآثار والأخبار، دون تعقيب وإيضاح واستدراك ونقد. وهذا الفصل أهمُّ ما كُتِب في مناقشة أهل السماع على الإطلاق، بأسلوب علمي رزين، وبأدلة قوية مقنعة. وقد اعتمد ابن القيم في القسم الثاني من هذا الكتاب على كلام شيخه في هذا الفصل، واستفاد منه كثيرًا، وزاد عليه زيادات كما سيأتي ذكرها فيما بعد.

8 -

ابن القيم (ت 751):

سنتناول آراءه بالبحث والدراسة في فصل مستقل إن شاء الله.

9 -

ابن رجب (ت 795):

له "نزهة الأسماع في مسألة السماع"

(1)

، أجاب فيه عن المسائل التي سئل عنها بشأن السماع المحدَث وما يتضمنه من سماع الغناء وآلات اللهو، هل هو محظورٌ أم لا؟ وهل ورد في حظره دليل صريح أم لا؟ وما حكم سماعه من المرأة الأجنبية؟ وما حكم من يفعله قربةً وديانةً؟ فذكر أنه قد كثر القيل والقال في هذه المسائل، وصنَّف الناس فيها تصانيف مفردة، وتكلم فيها أنواع الطوائف من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية، ومنهم من يميل إلى الرخصة، ومنهم من يميل إلى المنع والشدة. وكان منهج المؤلف في الكتاب أن يشير إلى نكت

(1)

نشره عبد الله بن محمد بن أحمد الطريقي في الرياض سنة 1413، ونشره أيضًا أبو مصعب طلعت بن فؤاد الحلواني ضمن "مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي"(2/ 441 - 474) ط. دار الفاروق الحديثة، القاهرة 1425.

ص: 26

مختصرة وجيزة ضابطة لكثير من المقاصد.

وقد قسَّم المؤلف السماع إلى قسمين:

الأول: ما يقع على وجه اللعب واللهو وإبلاغ النفوس حظوظها من الشهوات واللذات. وأكثر العلماء على تحريم سماع الغناء وآلات الملاهي كلها على هذا الوجه؛ لأن فيه تهييج الطباع وتحريك الشهوات. وقد أورد المؤلف الأحاديث والآثار الواردة في الباب مما يدل على تحريمه، وذكر أن ما يدل منها على الرخصة فهو ما يكون إنشاد الشعر فيه على طريق الحداء ونحوه مما لا يُهيِّج الطباع إلى الهوى. ومن استدلَّ بشيء من ذلك على إباحة الغناء المذموم فقد غلط.

القسم الثاني: أن يقع استماع الغناء بآلات اللهو أو بدونها على وجه التقرب إلى الله تعالى، وتحريك القلوب إلى محبته والأنس به والشوق إلى لقائه، وهذا هو الذي يدّعيه كثير من أهل السلوك. ولا ريب أن التقرب إلى الله بسماع الغناء الملحن لاسيما مع آلات اللهو مما يُعلَم بالضرورة أنه ليس من دين الإسلام ولا مما تزكّى به النفوس وتطهر به. وهو مخالف لإجماع المسلمين، ونقل عن القاضي أبي الطيب الطبري وابن الصلاح ما يدلُّ على تحريم هذا السماع، ومن نسب إباحته إلى أحدٍ من العلماء على هذا الوجه فقد أخطأ.

وختم المؤلف الكتاب بذكر أن سماع الأغاني يضاد سماع القرآن من كل وجه.

ص: 27

10 -

ابن حجر الهيتمي (ت 974):

ألَّف كتابه "كفّ الرعاع عن محرَّمات اللهو والسماع"

(1)

ردًّا على كتاب "فرح

(2)

الأسماع برخص السماع" لأبي المواهب محمد بن أحمد بن زغدان التونسي (ت 882). وقسَّمه إلى مقدمة وبابين وخاتمة. أما المقدمة ففي ذكر الأحاديث الواردة في ذم المعازف والمزامير والأوتار ونحوها، والباب الأول في أقسام الغناء المحرَّم وغيره، والباب الثاني في أقسم اللهو المحرم وغيره.

وقسم الباب الأول إلى أربعة عشر قسمًا أو فصلًا، تحدث فيها عن أحكام سماع مجرد الغناء من غير آلة، وسماع الغناء المقترن برقص أو دفّ أو مزمار أو وتر، وقراءة القرآن بالألحان، وجميع آلات الموسيقى والغناء مثل الدف والكوبة وسائر الطبول، والضرب بالصفاقتين، والضرب بالقضيب على الوسائد، والتصفيق، والضرب بالأقلام على الصيني، والشبابة والزمارة أو اليراع، والموصول، والمزمار العراقي، والأوتار والمعازف. وختم الباب في بيان أن ما مرَّ صغيرة أو كبيرة.

وقد ذكر في كل قسم أقوال العلماء من المذاهب الأربعة، وخاصة

(1)

طبع مرارًا، منها طبعة دار الفكر بيروت 1403، بذيل كتاب "الزواجر عن اقتراف الكبائر"(2/ 265 - 335).

(2)

في كشف الظنون (2/ 1223): "قرع". وهو مطبوع في لكنو (الهند) سنة 1317 ضمن مجموعة (ص 1 - 24) بعنوان "فرح

". وكذا في تونس سنة 1985 م.

ص: 28