الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ادْعُ غُرَمَاءَكَ فَأَوْفِهِمْ فَمَا تَرَكْتُ أَحَدًا لَهُ عَلَى أَبِي دَيْنٌ إِلَّا قَضَيْتُهُ وَفَضَلَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَسْقًا سَبْعَةٌ عَجْوَةٌ وَسِتَّةٌ لَوْنٌ أَوْ سِتَّةٌ عَجْوَةٌ وَسَبْعَةٌ لَوْنٌ فَوَافَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَغْرِبَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَضَحِكَ فَقَالَ ائْتِ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فَأَخْبِرْهُمَا فَقَالَا لَقَدْ عَلِمْنَا إِذْ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا صَنَعَ أَنْ سَيَكُونُ ذَلِكَ وَقَالَ هِشَامٌ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَابِرٍ صَلَاةَ الْعَصْرِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا بَكْرٍ وَلَا ضَحِكَ وَقَالَ وَتَرَكَ أَبِي عَلَيْهِ ثَلَاثِينَ وَسْقًا دَيْنًا وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَابِرٍ صَلَاةَ الظُّهْرِ.
بَاب الصُّلْحِ بِالدَّيْنِ وَالْعَيْنِ
2529 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ
ــ
الداعي أو للإشعار بطلب البركة منه ونحوه وفضل يفصل نحو دخل يدخل ولغة أخرى فصل يفصل نحو حذر يحذر ولغة ثالثة مركبة منهما فصل بالكسر، يفصل بالضم وهو شاذ و (العجوة) ضرب من أجود تمور المدينة و (اللون واللين) الدقل وهو ضرب من النخل قال الأخفش هو جمع وواحدة لينة. فإن قلت قد تقدم في كتاب الاستقراض في باب إذا قارض إنه فصلت له سبعة عشر وسقا وههنا قال ثلاثة عشر وفي باب الشفاعة في وضع الدين أنه بقى التمر كما هو كأنه لم يمس فما التلفيق بينهما؟ قلت مفهوم العدد لا اعتبار له فلا منافاة ويحتمل أن يريد أنه بقى بعد الديون وقبل سائر الاخراجات الأخر سبعة وبعده بقى لخاصة نفسه ثلاثة عشر وأما بقاؤه كما هو فهو بحسب البركة وبحسب الحس أو لعل الأصل لم يكن إلا سبعة عشر فخلق الله تعالى القدر الذي وفي لغر مائه زائداً فيه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله (هشام) أي ابن عروة روى صلاة العصر وعبيد الله العمري صلاة المغرب ومحمد بن إسحاق صلاة الظهر، لله درهم وحسن ضبطهم. قوله
ابْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبٍ أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي بَيْتٍ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ فَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ فَقَالَ يَا كَعْبُ فَقَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ ضَعْ الشَّطْرَ فَقَالَ كَعْبٌ قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُمْ فَاقْضِهِ
ــ
(سجف) بكسر السين وفتحها الستر و (الشطر) النصف مر في باب التقاضي في المسجد. فإن قلت: ليس في الحديث ذكر العين فكيف دل على الترجمة؟ قلت: بالقياس على الدين والله أعلم