المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب قول الله تعالى {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تاكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء} - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري - جـ ١٢

[الكرماني، شمس الدين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصلح

- ‌مَا جَاءَ فِي الْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ

- ‌بَاب لَيْسَ الْكَاذِبُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ

- ‌بَاب قَوْلِ الْإِمَامِ لِأَصْحَابِهِ اذْهَبُوا بِنَا نُصْلِحُ

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {أَنْ يَصَّالَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}

- ‌بَاب إِذَا اصْطَلَحُوا عَلَى صُلْحِ جَوْرٍ فَالصُّلْحُ مَرْدُودٌ

- ‌بَاب كَيْفَ يُكْتَبُ هَذَا مَا صَالَحَ فُلَانُ بْن فُلَانٍ وَفُلَانُ بْن فُلَانٍ وَإِنْ لَمْ يَنْسُبْهُ إِلَى قَبِيلَتِهِ أَوْ نَسَبِهِ

- ‌بَاب الصُّلْحِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ

- ‌بَاب الصُّلْحِ فِي الدِّيَةِ

- ‌بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رضي الله عنهما ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ

- ‌بَاب هَلْ يُشِيرُ الْإِمَامُ بِالصُّلْحِ

- ‌بَاب فَضْلِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ وَالْعَدْلِ بَيْنَهُمْ

- ‌بَاب إِذَا أَشَارَ الْإِمَامُ بِالصُّلْحِ فَأَبَى حَكَمَ عَلَيْهِ بِالْحُكْمِ الْبَيِّنِ

- ‌بَاب الصُّلْحِ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ وَأَصْحَابِ الْمِيرَاثِ وَالْمُجَازَفَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌بَاب الصُّلْحِ بِالدَّيْنِ وَالْعَيْنِ

- ‌كتاب الشروط

- ‌بَاب مَا يَجُوزُ مِنْ الشُّرُوطِ فِي الْإِسْلَامِ وَالْأَحْكَامِ وَالْمُبَايَعَةِ

- ‌بَاب إِذَا بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ

- ‌بَاب الشُّرُوطِ فِي الْبُيُوعِ

- ‌بَاب إِذَا اشْتَرَطَ الْبَائِعُ ظَهْرَ الدَّابَّةِ إِلَى مَكَانٍ مُسَمًّى جَازَ

- ‌بَاب الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَةِ

- ‌بَاب الشُّرُوطِ فِي الْمَهْرِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ

- ‌بَاب الشُّرُوطِ فِي الْمُزَارَعَةِ

- ‌بَاب مَا لَا يَجُوزُ مِنْ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ

- ‌بَاب الشُّرُوطِ الَّتِي لَا تَحِلُّ فِي الْحُدُودِ

- ‌بَاب مَا يَجُوزُ مِنْ شُرُوطِ الْمُكَاتَبِ إِذَا رَضِيَ بِالْبَيْعِ عَلَى أَنْ يُعْتَقَ

- ‌بَابُ الشُّرُوطِ فِي الطَّلَاقِ

- ‌بَاب الشُّرُوطِ مَعَ النَّاسِ بِالْقَوْلِ

- ‌بَاب الشُّرُوطِ فِي الْوَلَاءِ

- ‌بَاب إِذَا اشْتَرَطَ فِي الْمُزَارَعَةِ إِذَا شِئْتُ أَخْرَجْتُكَ

- ‌بَاب الشُّرُوطِ فِي الْجِهَادِ وَالْمُصَالَحَةِ مَعَ أَهْلِ الْحَرْبِ وَكِتَابَةِ الشُّرُوطِ

- ‌بَاب الشُّرُوطِ فِي الْقَرْضِ

- ‌بَاب الْمُكَاتَبِ وَمَا لَا يَحِلُّ مِنْ الشُّرُوطِ الَّتِي تُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ

- ‌بَاب مَا يَجُوزُ مِنْ الِاشْتِرَاطِ وَالثُّنْيَا فِي الْإِقْرَارِ وَالشُّرُوطِ الَّتِي يَتَعَارَفُهَا النَّاسُ بَيْنَهُمْ وَإِذَا قَالَ مِائَةٌ إِلَّا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ

- ‌بَاب الشُّرُوطِ فِي الْوَقْفِ

- ‌كِتَاب الْوَصَايَا

- ‌بَاب الْوَصَايَا وَقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَصِيَّةُ الرَّجُلِ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ

- ‌بَاب أَنْ يَتْرُكَ وَرَثَتَهُ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَتَكَفَّفُوا النَّاسَ

- ‌بَاب الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ

- ‌بَاب قَوْلِ الْمُوصِي لِوَصِيِّهِ تَعَاهَدْ وَلَدِي وَمَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ مِنْ الدَّعْوَى

- ‌بَاب إِذَا أَوْمَأَ الْمَرِيضُ بِرَاسِهِ إِشَارَةً بَيِّنَةً جَازَتْ

- ‌بَاب لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

- ‌بَاب الصَّدَقَةِ عِنْدَ الْمَوْتِ

- ‌باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}

- ‌بَاب تَاوِيلِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}

- ‌باب إذَا وَقَفَ أَوْ أَوْصَى لِأَقَارِبِهِ وَمَنْ الْأَقَارِبُ

- ‌بَاب هَلْ يَدْخُلُ النِّسَاءُ وَالْوَلَدُ فِي الْأَقَارِبِ

- ‌بَاب هَلْ يَنْتَفِعُ الْوَاقِفُ بِوَقْفِهِ

- ‌بَاب إِذَا وَقَفَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى غَيْرِهِ فَهُوَ جَائِزٌ

- ‌بَاب إِذَا قَالَ دَارِي صَدَقَةٌ لِلَّهِ وَلَمْ يُبَيِّنْ لِلْفُقَرَاءِ أَوْ غَيْرِهِمْ فَهُوَ جَائِزٌ وَيَضَعُهَا فِي الْأَقْرَبِينَ أَوْ حَيْثُ أَرَادَ

- ‌بَاب إِذَا قَالَ أَرْضِي أَوْ بُسْتَانِي صَدَقَةٌ لِلَّهِ عَنْ أُمِّي فَهُوَ جَائِزٌ وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ لِمَنْ ذَلِكَ

- ‌بَاب إِذَا تَصَدَّقَ أَوْ أَوْقَفَ بَعْضَ مَالِهِ أَوْ بَعْضَ رَقِيقِهِ أَوْ دَوَابِّهِ فَهُوَ جَائِزٌ

- ‌بَاب مَنْ تَصَدَّقَ إِلَى وَكِيلِهِ ثُمَّ رَدَّ الْوَكِيلُ إِلَيْهِ

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى

- ‌بَاب مَا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ تُوُفِّيَ فُجَاءَةً أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَنْهُ وَقَضَاءِ النُّذُورِ عَنْ الْمَيِّتِ

- ‌بَاب الْإِشْهَادِ فِي الْوَقْفِ وَالصَّدَقَةِ

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَاكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ}

- ‌باب وما َلِلْوَصِيِّ أَنْ يَعْمَلَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ وَمَا يَاكُلُ مِنْهُ بِقَدْرِ عُمَالَتِهِ

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {إِنَّ الَّذِينَ يَاكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَاكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا}

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنْ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}

- ‌بَاب اسْتِخْدَامِ الْيَتِيمِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ إِذَا كَانَ صَلَاحًا لَهُ وَنَظَرِ الْأُمِّ وَزَوْجِهَا لِلْيَتِيمِ

- ‌بَاب إِذَا وَقَفَ أَرْضًا وَلَمْ يُبَيِّنْ الْحُدُودَ فَهُوَ جَائِزٌ وَكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ

- ‌بَاب إِذَا أَوْقَفَ جَمَاعَةٌ أَرْضًا مُشَاعًا فَهُوَ جَائِزٌ

- ‌باب الْوَقْفِ كَيْفَ يُكْتَبُ

- ‌بَاب الْوَقْفِ لِلْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ وَالضَّيْفِ

- ‌بَاب وَقْفِ الْأَرْضِ لِلْمَسْجِدِ

- ‌بَاب وَقْفِ الدَّوَابِّ وَالْكُرَاعِ وَالْعُرُوضِ وَالصَّامِتِ

- ‌بَاب نَفَقَةِ الْقَيِّمِ لِلْوَقْفِ

- ‌بَاب إِذَا وَقَفَ أَرْضًا أَوْ بِئْرًا وَاشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ مِثْلَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌بَاب إِذَا قَالَ الْوَاقِفُ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ فَهُوَ جَائِزٌ

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنْ الْآثِمِينَ فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنْ الَّذِينَ اسْتُحِقَّ عَلَيْهِمْ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنْ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَاتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي

- ‌بَاب قَضَاءِ الْوَصِيِّ دُيُونَ الْمَيِّتِ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنْ الْوَرَثَةِ

- ‌كِتَابُ الْجِهَادِ وَالِسيَرِ

- ‌بَاب فَضْلِ الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ

- ‌بَاب أَفْضَلُ النَّاسِ مُؤْمِنٌ مُجَاهِدٌ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌بَاب الدُّعَاءِ بِالْجِهَادِ وَالشَّهَادَةِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

- ‌بَاب دَرَجَاتِ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُقَالُ هَذِهِ سَبِيلِي وَهَذَا سَبِيلِي

- ‌بَاب الْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَابِ قَوْسِ أَحَدِكُمْ مِنْ الْجَنَّةِ

- ‌بَاب الْحُورِ الْعِينِ وَصِفَتِهِنَّ

- ‌بَاب تَمَنِّي الشَّهَادَةِ

- ‌بَاب فَضْلِ مَنْ يُصْرَعُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَاتَ فَهُوَ مِنْهُمْ

- ‌بَاب مَنْ يُنْكَبُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌بَاب مَنْ يُجْرَحُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ عز وجل {قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ}

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {مِنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا}

- ‌بَاب عَمَلٌ صَالِحٌ قَبْلَ الْقِتَالِ

- ‌بَاب مَنْ أَتَاهُ سَهْمٌ غَرْبٌ فَقَتَلَهُ

- ‌بَاب مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا

- ‌بَاب مَنْ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌بَاب مَسْحِ الْغُبَارِ عَنْ الرَّاسِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌بَاب الْغَسْلِ بَعْدَ الْحَرْبِ وَالْغُبَارِ

- ‌بَاب فَضْلِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ}

- ‌بَاب ظِلِّ الْمَلَائِكَةِ عَلَى الشَّهِيدِ

- ‌بَاب تَمَنِّي الْمُجَاهِدِ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا

- ‌بَاب الْجَنَّةُ تَحْتَ بَارِقَةِ السُّيُوفِ

- ‌بَاب مَنْ طَلَبَ الْوَلَدَ لِلْجِهَادِ

- ‌بَاب الشَّجَاعَةِ فِي الْحَرْبِ وَالْجُبْنِ

- ‌بَاب مَا يُتَعَوَّذُ مِنْ الْجُبْنِ

- ‌بَاب مَنْ حَدَّثَ بِمَشَاهِدِهِ فِي الْحَرْبِ

- ‌بَاب وُجُوبِ النَّفِيرِ وَمَا يَجِبُ مِنْ الْجِهَادِ وَالنِّيَّةِ

- ‌بَاب الْكَافِرِ يَقْتُلُ الْمُسْلِمَ ثُمَّ يُسْلِمُ فَيُسَدِّدُ بَعْدُ وَيُقْتَلُ

- ‌بَاب مَنْ اخْتَارَ الْغَزْوَ عَلَى الصَّوْمِ

- ‌بَاب الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ

- ‌بَاب الصَّبْرِ عِنْدَ الْقِتَالِ

- ‌بَاب التَّحْرِيضِ عَلَى الْقِتَالِ

- ‌بَاب حَفْرِ الْخَنْدَقِ

- ‌بَاب مَنْ حَبَسَهُ الْعُذْرُ عَنْ الْغَزْوِ

- ‌بَاب فَضْلِ الصَّوْمِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌بَاب فَضْلِ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌بَاب فَضْلِ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا أَوْ خَلَفَهُ بِخَيْرٍ

- ‌بَاب التَّحَنُّطِ عِنْدَ الْقِتَالِ

- ‌بَاب فَضْلِ الطَّلِيعَةِ

- ‌بَاب هَلْ يُبْعَثُ الطَّلِيعَةُ وَحْدَهُ

- ‌بَاب سَفَرِ الِاثْنَيْنِ

- ‌بَاب الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

- ‌بَاب الْجِهَادُ مَاضٍ مَعَ الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ

- ‌بَاب مَنْ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ}

- ‌بَاب اسْمِ الْفَرَسِ وَالْحِمَارِ

- ‌بَاب مَا يُذْكَرُ مِنْ شُؤْمِ الْفَرَسِ

- ‌بَاب الْخَيْلُ لِثَلَاثَةٍ

- ‌بَاب مَنْ ضَرَبَ دَابَّةَ غَيْرِهِ فِي الْغَزْوِ

- ‌بَاب الرُّكُوبِ عَلَى الدَّابَّةِ الصَّعْبَةِ وَالْفُحُولَةِ مِنْ الْخَيْلِ

- ‌بَاب سِهَامِ الْفَرَسِ

- ‌بَاب مَنْ قَادَ دَابَّةَ غَيْرِهِ فِي الْحَرْبِ

- ‌بَاب الرِّكَابِ وَالْغَرْزِ للدَّابَّةِ

- ‌بَاب رُكُوبِ الْفَرَسِ الْعُرْيِ

- ‌بَاب الْفَرَسِ الْقَطُوفِ

- ‌بَاب السَّبْقِ بَيْنَ الْخَيْلِ

- ‌بَاب إِضْمَارِ الْخَيْلِ لِلسَّبْقِ

- ‌بَاب غَايَةِ السَّبْقِ لِلْخَيْلِ الْمُضَمَّرَةِ

- ‌بَاب نَاقَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَاب بَغْلَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْبَيْضَاءِ

- ‌بَاب جِهَادِ النِّسَاءِ

- ‌بَاب غَزْوِ الْمَرْأَةِ فِي الْبَحْرِ

- ‌بَاب حَمْلِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ فِي الْغَزْوِ دُونَ بَعْضِ نِسَائِه

- ‌بَاب غَزْوِ النِّسَاءِ وَقِتَالِهِنَّ مَعَ الرِّجَالِ

- ‌بَاب حَمْلِ النِّسَاءِ الْقِرَبَ إِلَى النَّاسِ فِي الْغَزْوِ

- ‌بَاب مُدَاوَاةِ النِّسَاءِ الْجَرْحَى فِي الْغَزْوِ

- ‌بَاب رَدِّ النِّسَاءِ الْجَرْحَى وَالْقَتْلَى

- ‌بَاب نَزْعِ السَّهْمِ مِنْ الْبَدَنِ

- ‌بَاب الْحِرَاسَةِ فِي الْغَزْوِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌بَاب فَضْلِ الْخِدْمَةِ فِي الْغَزْوِ

- ‌بَاب فَضْلِ مَنْ حَمَلَ مَتَاعَ صَاحِبِهِ فِي السَّفَرِ

- ‌بَاب فَضْلِ رِبَاطِ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌بَاب مَنْ غَزَا بِصَبِيٍّ لِلْخِدْمَةِ

- ‌بَاب رُكُوبِ الْبَحْرِ

- ‌بَاب مَنْ اسْتَعَانَ بِالضُّعَفَاءِ وَالصَّالِحِينَ فِي الْحَرْبِوَ

- ‌بَاب لَا يَقُولُ فُلَانٌ شَهِيدٌ

- ‌بَاب التَّحْرِيضِ عَلَى الرَّمْيِ

- ‌بَاب اللَّهْوِ بِالْحِرَابِ وَنَحْوِهَا

- ‌بَاب الْمِجَنِّ وَمَنْ يَتَّرِسُ بِتُرْسِ صَاحِبِهِ

- ‌بَاب الدَّرَقِ

- ‌بَاب الْحَمَائِلِ وَتَعْلِيقِ السَّيْفِ بِالْعُنُقِ

- ‌بَاب حِلْيَةِ السُّيُوفِ

- ‌بَاب مَنْ عَلَّقَ سَيْفَهُ بِالشَّجَرِ فِي السَّفَرِ عِنْدَ الْقَائِلَةِ

- ‌بَاب لُبْسِ الْبَيْضَةِ

- ‌بَاب مَنْ لَمْ يَرَ كَسْرَ السِّلَاحِ عِنْدَ الْمَوْتِ

- ‌بَاب تَفَرُّقِ النَّاسِ عَنْ الْإِمَامِ عِنْدَ الْقَائِلَةِ وَالِاسْتِظْلَالِ بِالشَّجَرِ

- ‌بَاب مَا قِيلَ فِي الرِّمَاحِ

- ‌بَاب مَا قِيلَ فِي دِرْعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالْقَمِيصِ فِي الْحَرْبِ

- ‌بَاب الْجُبَّةِ فِي السَّفَرِ وَالْحَرْبِ

- ‌بَاب الْحَرِيرِ فِي الْحَرْبِ

- ‌بَاب مَا يُذْكَرُ فِي السِّكِّينِ

- ‌بَاب مَا قِيلَ فِي قِتَالِ الرُّومِ

- ‌بَاب قِتَالِ الْيَهُودِ

- ‌بَاب قِتَالِ التُّرْكِ

- ‌بَاب قِتَالِ الَّذِينَ يَنْتَعِلُونَ الشَّعَرَ

- ‌بَاب مَنْ صَفَّ أَصْحَابَهُ عِنْدَ الْهَزِيمَةِ وَنَزَلَ عَنْ دَابَّتِهِ وَاسْتَنْصَرَ

- ‌بَاب الدُّعَاءِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ بِالْهَزِيمَةِ وَالزَّلْزَلَةِ

- ‌بَاب هَلْ يُرْشِدُ الْمُسْلِمُ أَهْلَ الْكِتَابِ أَوْ يُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ

- ‌بَاب الدُّعَاءِ لِلْمُشْرِكِينَ بِالْهُدَى لِيَتَأَلَّفَهُمْ

- ‌بَاب دَعْوَةِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَعَلَى مَا يُقَاتَلُونَ عَلَيْهِ وَمَا كَتَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ وَالدَّعْوَةِ قَبْلَ الْقِتَالِ

- ‌بَاب دُعَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم النَّاسَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَالنُّبُوَّةِ وَأَنْ لَا يَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ

- ‌بَاب مَنْ أَرَادَ غَزْوَةً فَوَرَّى بِغَيْرِهَا وَمَنْ أَحَبَّ الْخُرُوجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ

- ‌بَاب الْخُرُوجِ بَعْدَ الظُّهْرِ

- ‌بَاب الْخُرُوجِ آخِرَ الشَّهْرِ

- ‌بَاب الْخُرُوجِ فِي رَمَضَانَ

- ‌بَاب التَّوْدِيعِ

- ‌بَاب السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ

- ‌بَاب يُقَاتَلُ مِنْ وَرَاءِ الْإِمَامِ وَيُتَّقَى بِهِ

- ‌بَاب الْبَيْعَةِ فِي الْحَرْبِ أَنْ لَا يَفِرُّوا وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَلَى الْمَوْتِ

- ‌بَاب عَزْمِ الْإِمَامِ عَلَى النَّاسِ فِيمَا يُطِيقُونَ

- ‌بَاب كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ أَوَّلَ النَّهَارِ أَخَّرَ الْقِتَالَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ

- ‌بَاب اسْتِئْذَانِ الرَّجُلِ الْإِمَامَ

- ‌بَاب مَنْ غَزَا وَهُوَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسِهِ

- ‌بَاب مَنْ اخْتَارَ الْغَزْوَ بَعْدَ الْبِنَاءِ

- ‌بَاب مُبَادَرَةِ الْإِمَامِ عِنْدَ الْفَزَعِ

- ‌بَاب السُّرْعَةِ وَالرَّكْضِ فِي الْفَزَعِ

- ‌بَاب الْجَعَائِلِ وَالْحُمْلَانِ فِي السَّبِيلِ

- ‌بَاب مَا قِيلَ فِي لِوَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

الفصل: ‌باب قول الله تعالى {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تاكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء}

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رضي الله عنه اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ فَقَالَ اقْضِهِ عَنْهَا

‌بَاب الْإِشْهَادِ فِي الْوَقْفِ وَالصَّدَقَةِ

2574 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي يَعْلَى أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَنْبَأَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رضي الله عنهم أَخَا بَنِي سَاعِدَةَ تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا فَهَلْ يَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِيَ الْمِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا

‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَاكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ}

2575 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ

ــ

(أخابني ساعدة) أي واحداً منهم والغرض أنه أنصاري ساعدي و (المخراف) بكسر الميم المثمر

ص: 77

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا {وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ} قَالَتْ هِيَ الْيَتِيمَةُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا وَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ نِسَائِهَا فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنْ النِّسَاءِ قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ} قَالَتْ فَبَيَّنَ اللَّهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّ الْيَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ وَمَالٍ رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا وَلَمْ يُلْحِقُوهَا بِسُنَّتِهَا بِإِكْمَالِ الصَّدَاقِ فَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبَةً عَنْهَا فِي قِلَّةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ تَرَكُوهَا وَالْتَمَسُوا غَيْرَهَا مِنْ النِّسَاءِ قَالَ فَكَمَا يَتْرُكُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا الْأَوْفَى مِنْ الصَّدَاقِ وَيُعْطُوهَا حَقَّهَا

بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَاكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا

ــ

و (عنها) في بعضها عليها أي مصروفة على مصلحتها. قوله (بأدنى من سنة نسائها) أي بأقل من

ص: 78