الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا ابْتَاعِي فَأَعْتِقِي فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
بَاب إِذَا اشْتَرَطَ الْبَائِعُ ظَهْرَ الدَّابَّةِ إِلَى مَكَانٍ مُسَمًّى جَازَ
2535 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ قَالَ سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ حَدَّثَنِي جَابِرٌ رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَا فَمَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَضَرَبَهُ فَدَعَا لَهُ فَسَارَ بِسَيْرٍ لَيْسَ يَسِيرُ مِثْلَهُ ثُمَّ قَالَ بِعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ قُلْتُ لَا ثُمَّ قَالَ بِعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ فَبِعْتُهُ فَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي فَلَمَّا قَدِمْنَا أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ وَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ ثُمَّ انْصَرَفْتُ فَأَرْسَلَ عَلَى إِثْرِي قَالَ مَا كُنْتُ لِآخُذَ جَمَلَكَ فَخُذْ جَمَلَكَ ذَلِكَ فَهُوَ مَالُكَ قَالَ شُعْبَةُ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرٍ أَفْقَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَقَالَ إِسْحَاقُ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مُغِيرَةَ فَبِعْتُهُ عَلَى أَنَّ لِي فَقَارَ ظَهْرِهِ حَتَّى أَبْلُغَ الْمَدِينَةَ وَقَالَ عَطَاءٌ وَغَيْرُهُ لَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ
ــ
النون و (عامر) أي الشعبي و (أعيا) أي عجز عن المشي و (يسير) بلفظ الجار والمصدر وليس ((يسير)) بلفظ الفعل والمصدر المضاف و (الوقية) بفتح الواو وحذف الألف لغة في الأوقية، قال الجوهري وهي أربعون درهماً وكذلك كان فيما مضى وأما اليوم فيما يتعارفه الناس فهي عشرة دراهم وخمسة أسباع درهم و (حملانه) بضم الحاء أي حمله أي اشترطت أن يكون لي حق الحمل عليه إلى المدينة كأنه استثنى هذا الحق من حقوق المبيع. قوله (فخذ جملك) هبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم منه لأنه لم يسترد منه ثمنه بل زاد على الثمن أيضاً فالجمل والثمن بالزيادة له. قوله (المغيرة) أي ابن مقسم الضبي الكوفي مر ي الصوم و (أفقرني) يقال أفقرت دابتي فلاناً إذا أعرته فقارها ليركبها و (إسحاق) ابن إبراهيم و (جرير)
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ شَرَطَ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ جَابِرٍ وَلَكَ ظَهْرُهُ حَتَّى تَرْجِعَ وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَفْقَرْنَاكَ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَقَالَ الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ تَبَلَّغْ عَلَيْهِ إِلَى أَهْلِكَ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَابِرٍ اشْتَرَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِوَقِيَّةٍ وَتَابَعَهُ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ جَابِرٍ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ وَغَيْرِهِ عَنْ جَابِرٍ أَخَذْتُهُ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ وَهَذَا يَكُونُ وَقِيَّةً عَلَى حِسَابِ الدِّينَارِ بِعَشَرَةِ
ــ
بفتح الجيم ابن عبد الحميد و (الفقار) بفتح الفاء خرزات الظهر أي مفاصل عظامه و (أبو الزبير) بضم الزاي محمد بن مسلم بن تدرس بلفظ مخاطب المضارع من الدراسة مر في باب من شكى إمامه و (تبلغ) بصيغة الأمر من التفعيل وفي بعضها بلفظ المضارع. قوله (الاشتراط أكثر) أي قال البخاري، الروايات فيه مختلفة مثل أن لفظ شرط ظهره يدل على الاشتراطات صريحاً و (فاستثنيت حملانه) على أن البائع شرطه و (أفقرني) على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعاره أو وهبه وغير ذلك، فقال: عندي أن الرواية التي تدل على الاشتراط أصح وأكثر أيضاً من الرواية التي لا تدل عليه واختلف العلماء في جواز بيع الدابة بشرط ركوب البائع فجوزه البخاري وعليه أحمد وجوز مالك إذا كانت المسافة قريب، وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يجوز قلت المسافة أو كثرت مستدلين بالحديث الدال على النهي عن بيع الثنيا وبالحديث الناهي عن بيع وشرط، مجيبين عن هذا الحديث بأنه صلى الله عليه وسلم لم يرد حقيقة البيع بل أراد أن يعطيه الثمن بهذه الصورة أو أن الشرط لم يكن في نفس العقد فلعل الشرط كان سابقاً أو لاحقاً وتبرع صلى الله عليه وسلم باركابه. قوله (عبيد الله) أي العمري و (ابن إسحاق) أي محمد بن إسحاق صاحب المغازى و (وهب) بن كيسان المدني مر في البيع. قوله (أخذته) أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخذته و (الدينار) مبتدأ و (بعشرة) خبر و (الحساب) مضاف
دَرَاهِمَ وَلَمْ يُبَيِّنْ الثَّمَنَ مُغِيرَةُ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ وَابْنُ الْمُنْكَدِرِ وَأَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ وَقَالَ الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ وَقِيَّةُ ذَهَبٍ وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَقَالَ دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرٍ اشْتَرَاهُ بِطَرِيقِ تَبُوكَ أَحْسِبُهُ قَالَ بِأَرْبَعِ أَوَاقٍ وَقَالَ أَبُو نَضْرَةَ عَنْ جَابِرٍ
ــ
إلى الجملة أي دينار من الذهب بعشر دراهم وأربعة دنانير تكون أوقية من الفضة: قوله (مغيرة) هو فاعل لم يبين و (ابن المنكدر) عطف عليه وفي بعضها توسط. لفظ وقال بين لم يبين الثمن والمغيرة ولعله من باب تنازع العاملين. قوله (أبو إسحاق) أي السبيعى، و (سالم) أي ابن أبي الجعد و (داود) ابن قيس الفراء المدني و (عبيد الله) مصغراً (ابن مقسم) بكسر الميم وسكون القاف من في باب من شكا إمامه و (أواق) أصله أواقي بتشديد الياء فخفف بحذف أحداهما ثم أعل إعلال قاض و (أبو نضرة) بفتح النون وسكون وسكون المعجمة المنذر ضد المبشر بالتخفيف ابن مالك العبدي مات سنة ثمان ومائة. فإن قلت لا خلاف أن هذه القضية واحدة فلا يخلو الثمن في نفس الأمر عن حكم أحد هذه المذكورات فما حكم الباقي والرواة كلهم عدول؟ قلت وقية الذهب قد تساوي مائتي درهم المساوية لعشرين ديناراً على حساب الدينار بعشرة. وأما وقية الفضة فهي أربعون درهماً المساوية لأربعة دنانير وأما أربعة أواق فلعله اعتبر اصطلاح أن كل وقية عشرة دراهم وهو أيضاً وقية بالاصطلاح الأول فالكل راجع إلى وقية ووقع الاختلاف في اعتبارها كما وكيفا والله أعلم. قال القاضي عياض: قال أبو جعفر الداوودي: ليس لأوقية الذهب قدر معلوم وأوقية الفضة أربعون درهماً، قال وسبب اختلاف هذه الروايات أنهم رووا بالمعنى وهو جائز فالمراد وقية الذهب وأما من روى خمس أواق من الفضة فهي تقدير قيمة أوقية الذهب في ذلك الوقت فيكون الإخبار بأوقية الذهب عما وقع به العقد وعن أواقي الفضة عما حصل به الإيتاء ويحتمل أن يكون هذا كله زيادة على الأوقية كما ثبت في الروايات أنه قال وزادني وأما رواية أربعة دنانير فموافقة أيضاً لأنه يحتمل أن تكون أوقية الذهب حينئذ وزن أربعة دنانير ورواية عشرين ديناراً محمولة على دنانير صغار كانت لهم وأما رواية أربع أواق شك فيها الراوي فلا اعتبار بها. وفيه معجزة ظاهرة في