الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ لَيْسَ (ص) مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ، وَرَأَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَسْجُدُ فِيهَا.
باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ)
الرَّاجِعُ الْمُنِيبُ، وَقَوْلُهُ (هَبْ لِى مُلْكاً لَا يَنْبَغِى لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِى) وَقَوْلُهُ (وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ)(وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ) أَذَبْنَا لَهُ عَيْنَ الْحَدِيدِ (وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ) إِلَى قَوْلِهِ (مِنْ مَحَارِيبَ) قَالَ مُجَاهِدٌ بُنْيَانٌ مَا دُونَ الْقُصُورِ (وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ) كَالْحِيَاضِ لِلإِبِلِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَالْجَوْبَةِ مِنَ الأَرْضِ (وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ) إِلَى قَوْلِهِ (الشَّكُورُ)، (فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَاّ دَابَّةُ الأَرْضِ) الأَرَضَةُ (تَاكُلُ مِنْسَأَتَهُ) عَصَاهُ (فَلَمَّا خَرَّ) إِلَى قَوْلِهِ (الْمُهِينِ)(حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّى)(فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَالأَعْنَاقِ) يَمْسَحُ أَعْرَافَ الْخَيْلِ وَعَرَاقِيبَهَا (الأَصْفَادُ) الْوَثَاقُ
ــ
إذ في المختلفات لا يمكن اقتداء الرسول بكلهم وإلا يلزم التناقض. قوله (عزائم السجود) في السجدات المأمور بها لكن يسجد موافقة لداود وشكراً لقبول توبته فإنه روى أنه صلى الله عليه وسلم قال سجدها أخي داود توبة ونحن نسجدها شكراً. قوله (محاريب) قال مجاهد هي بنيان ذوات القصور و (الجواب) جمع الجابية وهو الحوض الذي يجيئ فيه الماء للإبل وقال ابن عباس الجفنة هي القصعة الكبيرة هي كالجوبة من الأرض وهو موضع ينكشف في الحرة وينقطع عنها و (الأرضة) دويبة تأكل الخشب و (المنسأة) هي العصا و (الأعراف) جمع العرف وهو شعر عنق الخلق
قَالَ مُجَاهِدٌ: " ?الصَّافِنَاتُ? [ص: 31] صَفَنَ الفَرَسُ: رَفَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ حَتَّى تَكُونَ عَلَى طَرَفِ الحَافِرِ، ?الجِيَادُ? [ص: 31]: السِّرَاعُ. ?جَسَدًا? [الأعراف: 148]: شَيْطَانًا، ?رُخَاءً? [ص: 36]: طَيِّبَةً ?حَيْثُ أَصَابَ? [ص: 36]: حَيْثُ شَاءَ، ?فَامْنُنْ? [ص: 39]: أَعْطِ ?بِغَيْرِ حِسَابٍ? [البقرة: 212]: بِغَيْرِ حَرَجٍ "
3205 -
حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «إِنَّ عِفْرِيتاً مِنَ الْجِنِّ تَفَلَّتَ الْبَارِحَةَ لِيَقْطَعَ عَلَىَّ صَلَاتِى، فَأَمْكَنَنِى اللَّهُ مِنْهُ، فَأَخَذْتُهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبُطَهُ عَلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ حَتَّى تَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ فَذَكَرْتُ دَعْوَةَ أَخِى سُلَيْمَانَ رَبِّ هَبْ لِى مُلْكاً لَا يَنْبَغِى لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِى. فَرَدَدْتُهُ خَاسِئاً» . عِفْرِيتٌ مُتَمَرِّدٌ مِنْ إِنْسٍ أَوْ جَانٍّ، مِثْلُ زِبْنِيَةٍ جَمَاعَتُهَا الزَّبَانِيَةُ.
3206 -
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً تَحْمِلُ كُلُّ امْرَأَةٍ فَارِساً يُجَاهِدُ فِى سَبِيلِ
ــ
و (العرقوب) يقال صفده أي أوثقه وشده. قوله (محمد بن بشار) بالموحدة والمعجمة و (محمد ابن زياد) بكسر الزاي وبتخفيفه وتخفيف التحتانية و (ينقلب) أي يعرض فجأة و (خاسئاً) أي مطروداً ومر الحديث في باب الأسير يربط في المسجد. قوله (عفريت) بكسر العين وقيل بفتحها أيضاً و (الزبانية) عند العرب الشرط وسمي بذلك بعض الملائكة لدفعهم أهل النار إليها وهو مشتق من الزين وهو الدفع وقيل مفرده زباني أو زابن أو زبنيت مثل عفريت والعرب لا تكاد
اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. فَلَمْ يَقُلْ، وَلَمْ تَحْمِلْ شَيْئاً إِلَاّ وَاحِداً سَاقِطاً إِحْدَى شِقَّيْهِ». فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «لَوْ قَالَهَا لَجَاهَدُوا فِى سَبِيلِ اللَّهِ» . قَالَ شُعَيْبٌ وَابْنُ أَبِى الزِّنَادِ «تِسْعِينَ» . وَهْوَ أَصَحُّ.
3207 -
حَدَّثَنِى عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِىُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى ذَرٍّ رضى الله عنه قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. أَىُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوَّلُ قَالَ «الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ» قُلْتُ ثُمَّ أَىٌّ قَالَ «ثُمَّ الْمَسْجِدُ الأَقْصَى» . قُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا قَالَ «أَرْبَعُونَ» ثُمَّ قَالَ «حَيْثُمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ، وَالأَرْضُ لَكَ مَسْجِدٌ» .
3208 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «مَثَلِى وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَاراً، فَجَعَلَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُّ تَقَعُ فِى النَّارِ» . وَقَالَ «كَانَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا
ــ
تعرفه وتجعله من الجمع الذي لا واحد له مثل أبابيل وقيل واحده زبني كأنه نسبة إلى الزبن ثم غير للنسبة كقولهم إستي بكسر الهمزة. قوله (صاحبه) أي الملك. قوله (إلا واحداً) أي وكذا واحداً واحداً ساقطاً أحد نصفيه و (ابن أبي الزناد) بكسر الزاي وخفة النون هو عبد الرحمن بن عبد الله ابن ذكوان مر في الاستسقاء و (تسعين) مكان سبعين وقال البخاري الأول أي تسعون أصح. قوله (أربعون) ومر قريباً في باب إبراهيم أربعون سنة بزيادة لفظ سنة والمطلق محمول على المقيد. قوله (مثلى) بفتح الميم أي صفتي و (الفراش) جمع الفراشة وهي التي تطير وتهافت في السراج وتمام الحديث: يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيها فذلك مثلي ومثلكم أنا آخذ بحجزتكم عن
ابْنَاهُمَا جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا، فَقَالَتْ صَاحِبَتُهَا إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ. وَقَالَتِ الأُخْرَى إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ. فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ فَأَخْبَرَتَاهُ. فَقَالَ ائْتُونِى بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا. فَقَالَتِ الصُّغْرَى لَا تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ، هُوَ ابْنُهَا. فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى». قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ
ــ
النار فتغلبوني تقتحمون فيها. فإن قلت ما وجه تعلق هذا الحديث بقصة داود قلت المقصود ما بعده لكن ذكر الراوي معه كما سمعه منه أو أن متابعة الأنبياء موجبة للإخلاص كما أن هذا التحاكم خلاص الكبرى من تلبسها بالباطل ووباله في الأخرى وخلاص الصغرى من ألم فراق ولدها وخلاص الابن من القتل. قوله (الكبرى) أي للمرأة الكبرى. فإن قلت نقض سليمان حكم داود ولا يقال أن الأول كان خطأ ولا يجوز على النبي الحكم بالخطأ قلت قالوا أن حكماً بالوحي فحكومة سليمان ناسخة لحكومة داود وبالاجتهاد سليمان أصوب وأن على الصواب على أن الضمير في نقض يحتمل أن يكون راجعاً إلى داود وجاز النقض لدليل أقوى وقيل الصغائر جائزة عليه لا سيما بالسهو. فإن قلت لما اعترف الخصم بأن الحق لصاحبه فكيف جاز للقاضي أن يحكم بخلاف اعترافه قلت لعله علم بالقرينة أنها لا تريد حقيقة الإقرار أو كأنها أقرت بذلك على تقدير الشق وهذا كما قال الفقهاء إذا قال المقر للمقر له اجعله في الصندوق أو خذه أو زنه ونحوه فإنه لا يكون إقراراً. فإن قلت كيف جاز حكمه للصغرى قلت يمكن أنه ثبت عنده ما يقتضي الحكم وإما أن القرينة في دينه كالبينة. قوله (استدل سليمان بشفقة الصغرى على أنها أمه) وأما الكبرى فما كرهت ذلك بل إرادته لتشارك صاحبتها في المصيبة بفقد ولدها وأما داود فيحتمل أنه قضى للكبرى بشبه رآه فيها أو كان في شريعته الترجيح بالكبرى أو لكونه كان في يدها وكان ذلك مرجحاً في شرعه وأما سليمان فتوصل بطريق من الملاطفة إلى معرفة باطن القضية فأوهمها أنه يريد قطعه ليعرف من يشق قطعه عليها فلما قالت الصغرى ما قالت عرف أنها أمه ولم يكن مراده أن يقطعه حقيقة ولعله استقر الكبرى فأقرت به بعد ذلك للصغرى فحكم به لها بإقرار صاحبتها لا بمجرد الشفقة فإن قيل حكم المجتهد لا ينقض المجتهد فما وجهه فالجواب أن ذلك فتوى من ذلك لا حكماً ولعل في شرعهم جواز النقض والنسخ وأن سليمان فعل