الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
983 -
حديث جَابِرٍ رضي الله عنه، قَالَ: نَهى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ، وَلَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهُ إِلَاّ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلَاّ الْعَرَايَا
أخرجه البخاري في: 34 كتاب البيوع: 83 باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
984 -
حديث ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ أَوْ يُؤْكَلَ وَحَتَّى يُوزَنَ قِيلَ لَهُ: وَمَا يُوزَنُ قَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ: حَتَّى يُحْرَزَ
أخرجه البخاري في: 35 كتاب السلم: 4 باب السلم في النخل
تحريم بيع الرطب بالتمر إِلَاّ في العرايا
985 -
حديث زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا
أخرجه البخاري في: 34 كتاب البيوع: 82 باب بيع المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر
986 -
حديث سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا
أخرجه البخاري في: 34 كتاب البيوع: 83 باب الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
987 -
حديث رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَسَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، إِلَاّ أَصْحَابَ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ أَذِنَ لَهُمْ
أخرجه البخاري في: 42 كتاب المساقاة: 17 باب الرجل يكون له ممر أو شِرْب في حائط أو في نخل
988 -
حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ
أخرجه البخاري في: 34 كتاب البيوع: 83 باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
989 -
حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً، وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالْكَرْمِ كَيْلاً
أخرجه البخاري في: 34 كتاب البيوع: 75 باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
990 -
حديث ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ المُزَابَنَةِ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً، أَوْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامِ، وَنَهى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ
أخرجه البخاري في: 34 كتاب البيوع: 91 باب بيع الزرع بالطعام كيلا