الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني
1095 -
حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضى فِي امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ اقْتَتَلَتَا، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بَحَجَرٍ، فَأَصَابَ بَطْنَهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَضى أَنَّ دِيَةَ مَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ؛ فَقَالَ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ الَّتِي غَرِمَتْ: كَيْفَ أَغْرَمُ، يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكلَ،
⦗ص: 184⦘
وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ بطَلَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا هذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكهَّانِ
أخرجه البخاري في: 76 كتاب الطب: 46 باب الكهانة
1096 -
حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه، أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ؛ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ: قَضى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْغُرَّةِ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضى بِهِ
أخرجه البخاري في: 87 كتاب الديات: 25 باب جنين المرأة