الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النهي عن بيع الورق بالذهب دينًا
1022 -
حديث الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، قَالَ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمٍ عَنِ الصَّرْفِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ: هذَا خَيْرٌ مِنِّي، فَكِلَاهُمَا يَقُولُ: نَهى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا
أخرجه البخاري في: 34 كتاب البيوع: 80 باب بيع الورق بالذهب نسيئة
1023 -
حديث أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: نَهى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَاّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا، وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا
أخرجه البخاري في: 34 كتاب البيوع: 81 باب بيع الذهب بالورق يدًا بيد
بيع الطعام مثلاً بمثل
1024 -
حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هكَذَا قَالَ: لَا، وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هذَا بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَا تَفْعَلْ، بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنيبًا
أخرجه البخاري في: 34 كتاب البيوع: 89 باب إذا بيع تمر بتمر خير منه
1025 -
حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: مِنْ أَيْنَ هذَا قَالَ بِلَالٌ: كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌّ، فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ أَوَّهْ أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبا عَيْنُ الرِّبَا لَا تَفْعَلْ وَلكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ، فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعِ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِهِ
أخرجه البخاري في: 40 كتاب الوكالة: 11 باب إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا فبيعه مردود
1026 -
حديث أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه، قَالَ: كنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الْجَمْعِ، وَهُوَ الْخِلْطُ مِنَ التَّمْرِ، وَكُنَّا نَبِيعُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، وَلَا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ
أخرجه البخاري في: 34 كتاب البيوع: 20 باب بيع الخلط من التمر
1027 -
حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه وَأُسَامَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ الزَّيَّاتِ أَنَّه سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، يَقُولُ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ (قَالَ) فَقُلْتُ لَهُ: فَإَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَقُولُهُ: فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْ وَجَدْتَهُ
⦗ص: 153⦘
فِي كِتَابِ اللهِ قَالَ كُلُّ ذلِكَ لَا أَقولُ، وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنِّي، وَلكِنَّنِي أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا رِبَا إِلَاّ فِي النَّسِيئَةِ
أخرجه البخاري في: 34 كتاب البيوع: 79 باب بيع الدينار بالدينار نسأ