المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم خروج الزوجة والبنات مع السائق - اللقاء الشهري - جـ ١

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [1]

- ‌كيفية ترتيب الأسئلة وتقديمها

- ‌وقفات مع الصلاة

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الأقمشة المرسوم عليها صور حيوانات أو نساء عاريات

- ‌الضابط في الكلام على الجماعات الإسلامية

- ‌حكم من جامع امرأته في نهار رمضان جاهلاً بالحكم

- ‌حكم إدخال الأشرطة الإسلامية إلى البيت دون علم الزوج

- ‌مخالفات في بيع السلم

- ‌حكم صلاة الجنازة بالنسبة للنساء

- ‌حكم التشريك في العقيقة

- ‌حكم من صامت ثم جاءتها الدورة بعد غروب الشمس

- ‌بعض أحكام الجماعة الثانية في المسجد

- ‌ما تدرك به صلاة الجنازة

- ‌حكم العمل بشهادة نيلت بالغش وحكم لراتبه

- ‌حكم خروج الزوجة والبنات مع السائق

- ‌حكم التقدم للقرض بأرض مستعارة

- ‌كيفية صلاة المريض جالساً

- ‌حكم من فاتته صلاة المغرب وأدرك العشاء

- ‌كيفية مسح المرأة لرأسها في الوضوء

- ‌أهمية التوبة

- ‌صور من البيع والشراء الصحيح

- ‌جوائز السحب بين المشروع والممنوع

- ‌قاعدة في الحكم على جوائز السحب

- ‌حكم صيام المستحاضة

- ‌حكم من وقف بعرفة وهو جنب

- ‌حكم من ابتلي بخروج غازات

- ‌حكم استخدام الإبر ضد الحمى الشوكية

الفصل: ‌حكم خروج الزوجة والبنات مع السائق

‌حكم خروج الزوجة والبنات مع السائق

‌السؤال

أنا أب ولي أبناء ونحن مشغولون بأعمالنا، لذا نسمح للسائق أن يذهب بزوجتي وبناتي إلى السوق والمحاضرات الدينية والثقافية، أرجو إعطائي وإخواني الجواب الكافي حول هذا الفعل من ناحية حله وحرمته، والله يحفظكم.

‌الجواب

إذا كان السائق أميناً وركبت معه امرأتان فأكثر إلى السوق، فإن هذا لا بأس به، وذلك لأن المحذور هو الخلوة أو السفر؛ فلا يحل أن يخلو السائق بامرأة واحدة ولو إلى السوق، ولا يحل للسائق أن يسافر ولو بنساء متعددات؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم) فإذا كان الذهاب والمجيء في نفس البلد ولم تحصل خلوة، بل كان مع السائق امرأتان فأكثر، وكان السائق أميناً، فإن هذا لا محذور فيه ولا حرج فيه، ولكن السائق لا بد أن يكون أميناً، أما إذا كان غير أمين فإنه يخشى من شره، ولو كانت المرأة معها امرأة أخرى.

وأما مسألة استجلاب السائقين والخدم والخادمات، فالذي نرى أنه لا ينبغي إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك؛ لأن الأمور الواقعة من بعض الخدم من رجال أو نساء توجب للإنسان التوقف في استجلاب هؤلاء الخدم.

ص: 16