المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قاعدة في الحكم على جوائز السحب - اللقاء الشهري - جـ ١

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [1]

- ‌كيفية ترتيب الأسئلة وتقديمها

- ‌وقفات مع الصلاة

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الأقمشة المرسوم عليها صور حيوانات أو نساء عاريات

- ‌الضابط في الكلام على الجماعات الإسلامية

- ‌حكم من جامع امرأته في نهار رمضان جاهلاً بالحكم

- ‌حكم إدخال الأشرطة الإسلامية إلى البيت دون علم الزوج

- ‌مخالفات في بيع السلم

- ‌حكم صلاة الجنازة بالنسبة للنساء

- ‌حكم التشريك في العقيقة

- ‌حكم من صامت ثم جاءتها الدورة بعد غروب الشمس

- ‌بعض أحكام الجماعة الثانية في المسجد

- ‌ما تدرك به صلاة الجنازة

- ‌حكم العمل بشهادة نيلت بالغش وحكم لراتبه

- ‌حكم خروج الزوجة والبنات مع السائق

- ‌حكم التقدم للقرض بأرض مستعارة

- ‌كيفية صلاة المريض جالساً

- ‌حكم من فاتته صلاة المغرب وأدرك العشاء

- ‌كيفية مسح المرأة لرأسها في الوضوء

- ‌أهمية التوبة

- ‌صور من البيع والشراء الصحيح

- ‌جوائز السحب بين المشروع والممنوع

- ‌قاعدة في الحكم على جوائز السحب

- ‌حكم صيام المستحاضة

- ‌حكم من وقف بعرفة وهو جنب

- ‌حكم من ابتلي بخروج غازات

- ‌حكم استخدام الإبر ضد الحمى الشوكية

الفصل: ‌قاعدة في الحكم على جوائز السحب

‌قاعدة في الحكم على جوائز السحب

‌السؤال

يوجد لدينا بنشر ومغسلة، طبعنا كروتاً كتب عليها عبارة: اجمع أربع كروت من غيار زيت وغسيل واحصل على غسلة لسيارتك مجاناً، هل في عملنا هذا شيء محذور، ولعلكم تضعون قاعدة في مسألة المسابقات وغيرها؟

‌الجواب

ليس في هذا محظور، ما دامت القيمة لم تزد من أجل هذه الجائزة، والقاعدة هي: أن العقد إذا كان الإنسان فيه إما سالماً وإما غانماً فهذا لا بأس به.

أما إذا كان إما غانماً وإما غارماً فإن هذا لا يجوز، هذه القاعدة؛ لأنه إذا كان إما غانماً وإما غارماً، فهو من الميسر، وأما إذا كان إما غانماً وإما سالماً فإنه لم يتضرر بشيء، إما أن يحصل له ربح وإما ألا يربح ولكنه لم يخسر.

ص: 24