المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌جوائز السحب بين المشروع والممنوع - اللقاء الشهري - جـ ١

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [1]

- ‌كيفية ترتيب الأسئلة وتقديمها

- ‌وقفات مع الصلاة

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الأقمشة المرسوم عليها صور حيوانات أو نساء عاريات

- ‌الضابط في الكلام على الجماعات الإسلامية

- ‌حكم من جامع امرأته في نهار رمضان جاهلاً بالحكم

- ‌حكم إدخال الأشرطة الإسلامية إلى البيت دون علم الزوج

- ‌مخالفات في بيع السلم

- ‌حكم صلاة الجنازة بالنسبة للنساء

- ‌حكم التشريك في العقيقة

- ‌حكم من صامت ثم جاءتها الدورة بعد غروب الشمس

- ‌بعض أحكام الجماعة الثانية في المسجد

- ‌ما تدرك به صلاة الجنازة

- ‌حكم العمل بشهادة نيلت بالغش وحكم لراتبه

- ‌حكم خروج الزوجة والبنات مع السائق

- ‌حكم التقدم للقرض بأرض مستعارة

- ‌كيفية صلاة المريض جالساً

- ‌حكم من فاتته صلاة المغرب وأدرك العشاء

- ‌كيفية مسح المرأة لرأسها في الوضوء

- ‌أهمية التوبة

- ‌صور من البيع والشراء الصحيح

- ‌جوائز السحب بين المشروع والممنوع

- ‌قاعدة في الحكم على جوائز السحب

- ‌حكم صيام المستحاضة

- ‌حكم من وقف بعرفة وهو جنب

- ‌حكم من ابتلي بخروج غازات

- ‌حكم استخدام الإبر ضد الحمى الشوكية

الفصل: ‌جوائز السحب بين المشروع والممنوع

‌جوائز السحب بين المشروع والممنوع

‌السؤال

فضيلة الشيخ! كثر في الآونة الأخيرة في محطات البنزين وضع دفاتر بقيمة مائة وخمسين ريالاً أو أقل أو أكثر، وفي هذا الدفتر رقم خاص بالشخص المشتري، يعطونه هذا الدفتر بعد أن يكتبوا اسمه ورقم بطاقته، وبعد سنة من اشتراكه في هذا الدفتر يجري سحب على سيارة أو سيارتين أو بعض الجوائز الثمينة التي يندفع الناس لشراء هذه الدفاتر من أجلها، فهل هذا جائز أم حرام؟ وما هو الحل في مثل ذلك إذا كان محرماً؟

‌الجواب

إذا كان هذا الدفتر قد جرت العادة بإعطاء مثله كما يوجد في بعض المحطات، تعطي الزبائن دفتراً من أجل أن يقيد به ما يأخذه من البنزين، وكان ثمن البنزين هو الثمن المعتاد في البلد، فإن هذا لا بأس به ولا حرج فيه، أما إذا كان صاحب الجائزة -أعني صاحب المحطة- يزيد في الثمن -في ثمن البنزين- فإن ذلك لا يجوز؛ لأنه إذا زاد في الثمن زاد على المشتري، فالمشتري يأخذ بزيادة قد تحصل له جائزة وقد لا تحصل.

فإن حصلت جائزة كان غانماً، وإن لم تحصل كان غارماً، وكل عقد يكون دائراً بين الغنم والغرم فإنه من الميسر الذي حرمه الله عز وجل.

لكن يقول بعض الناس: إذا كان البنزين بسعره العادي، وكانت قد جرت العادة بأن يعطى الزبون هذا الدفتر، فإن صاحب المحطة إذا وضع جائزة يحسد من عنده محطة أخرى ويقطع رزقه، فالجواب عن ذلك نقول: الرزق بيد الله عز وجل وقد يسوق الله الرزق إلى صاحب محطة ليس عنده هذه الجوائز، وقد يحرم الله الرزق صاحب هذه المحطة وإن كان عنده جوائز، ثم نقول: إن المحطات الأخرى لا حرج عليها أن تضع جائزة مثل هذه الجائزة، حتى لا يذهب الناس عنها إلى المحطة الأخرى التي فيها الجائزة.

ص: 23