المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الطواف بالصبي وعمن تجزئ - اللقاء الشهري - جـ ١٠

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [10] رقم1؛2

- ‌فضل العشر الأول من ذي الحجة

- ‌ما يشرع من العمل في عشر ذي الحجة

- ‌الحج وشروطه

- ‌كيفية أداء الحج

- ‌صفة العمرة

- ‌صفة الحج

- ‌مسائل في الحج

- ‌العبادات التي يشارك فيها الناس الحجاج

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الاستدانة للحج

- ‌حكم الذهاب إلى مكة لأداء العمرة في أيام الحج

- ‌حج التطوع مع وجود المشقة والمزاحمة في الحج

- ‌حكم الطواف بالصبي وعمن تجزئ

- ‌المقصود بقوله تعالى: (وَلَيَالٍ عَشْرٍ)

- ‌حكم حج من بلغ ولم يصل بعد

- ‌حكم توزيع الأضحية بين الناس من باب المجاملات والمحاباة

- ‌ظاهرة توزيع الأراضي على أصحاب الحملات وضررها

- ‌حكم دخول مكة من غير طريق التفتيش

- ‌حكم نزع الأشجار من منى مع الجهل أنها من الحرم

- ‌كيفية تلبية الحاج الوكيل عن غيره

- ‌حكم الحج عن الغير من أجل المال

- ‌تقديم الحج التطوع أم الحج عن الغير

- ‌حكم التمتع بعد دخول ثامن ذي الحجة

- ‌حكم من جامع زوجته بعد التحلل الأول

- ‌حكم من إحداث أثناء طواف الحج

- ‌حكم الصلاة ركعتين بعد طواف الوداع

- ‌حكم الإتيان بعمرة في يوم عرفة

- ‌حكم تقصير بعض الرأس بعد الطواف والسعي للعمرة

- ‌التلبية بعد ركوب السيارة أفضل منها قبل ذلك للاقتداء

- ‌ذبح الفدية لمن خرج من مكة والتوكيل بها

- ‌من لا يصلي سنة الوضوء إلا عند إرادة الحج فلا حرج عليه

- ‌حكم السعي في سطح المسعى أو الطابق الثاني

- ‌وقت انتهاء رمي الجمرات

- ‌حكم الحج لامرأة لديها طفل رضيع

- ‌حكم من أراد الحج ولديه بنتاً لها سبعة أشهر

الفصل: ‌حكم الطواف بالصبي وعمن تجزئ

‌حكم الطواف بالصبي وعمن تجزئ

‌السؤال

فضيلة الشيخ ذكرتم وفقكم الله أن من طاف بولده لم يجزئه الطواف حتى يطوف عن نفسه أولاً ثم يطوف بولده فما دليل ذلك من الكتاب أو السنة؟ وما رأيكم بمن يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للمرأة التي رفعت صبيها للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: (ألهذا حج؟ قال: نعم) فلم يقل لها بالتفصيل هذا أرجو إقناع من يعترض على ذلك بهذا الحديث؟

‌الجواب

نحن قلنا إن بعض العلماء يقول بهذا، أما رأيي في الموضوع فإنه إذا كان الولد المحمول يعقل النية وقال له أبوه أو حامله الذي يطوف: انو الطواف فحمله ونوى الطواف عن نفسه والحامل نوى الطواف عن نفسه، نرى أن هذا يجزئ فيجزئ عن الاثنين؛ وذلك لأن المحمول استقل بنيته، أما إذا كان المحمول لا يعقل النية ونوى الحامل عنه وعن المحمول فلا يمكن أن تكون نيتان في فعل واحد ويجزئ عن اثنين، هذا ما نراه في هذه المسألة.

وأما حديث المرأة فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر لها إلا أن له حجاً فقط، ولم يقل غير ذلك، ولم يتعرض للطواف ولا للسعي، ولا للوقوف ولا لغيرها، فليس فيه دليل على أنه يجزئ أن يحمل الإنسان صبياً لا يعقل النية ثم ينوي عنه وعن الصبي.

ص: 14