المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم تقصير بعض الرأس بعد الطواف والسعي للعمرة - اللقاء الشهري - جـ ١٠

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [10] رقم1؛2

- ‌فضل العشر الأول من ذي الحجة

- ‌ما يشرع من العمل في عشر ذي الحجة

- ‌الحج وشروطه

- ‌كيفية أداء الحج

- ‌صفة العمرة

- ‌صفة الحج

- ‌مسائل في الحج

- ‌العبادات التي يشارك فيها الناس الحجاج

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الاستدانة للحج

- ‌حكم الذهاب إلى مكة لأداء العمرة في أيام الحج

- ‌حج التطوع مع وجود المشقة والمزاحمة في الحج

- ‌حكم الطواف بالصبي وعمن تجزئ

- ‌المقصود بقوله تعالى: (وَلَيَالٍ عَشْرٍ)

- ‌حكم حج من بلغ ولم يصل بعد

- ‌حكم توزيع الأضحية بين الناس من باب المجاملات والمحاباة

- ‌ظاهرة توزيع الأراضي على أصحاب الحملات وضررها

- ‌حكم دخول مكة من غير طريق التفتيش

- ‌حكم نزع الأشجار من منى مع الجهل أنها من الحرم

- ‌كيفية تلبية الحاج الوكيل عن غيره

- ‌حكم الحج عن الغير من أجل المال

- ‌تقديم الحج التطوع أم الحج عن الغير

- ‌حكم التمتع بعد دخول ثامن ذي الحجة

- ‌حكم من جامع زوجته بعد التحلل الأول

- ‌حكم من إحداث أثناء طواف الحج

- ‌حكم الصلاة ركعتين بعد طواف الوداع

- ‌حكم الإتيان بعمرة في يوم عرفة

- ‌حكم تقصير بعض الرأس بعد الطواف والسعي للعمرة

- ‌التلبية بعد ركوب السيارة أفضل منها قبل ذلك للاقتداء

- ‌ذبح الفدية لمن خرج من مكة والتوكيل بها

- ‌من لا يصلي سنة الوضوء إلا عند إرادة الحج فلا حرج عليه

- ‌حكم السعي في سطح المسعى أو الطابق الثاني

- ‌وقت انتهاء رمي الجمرات

- ‌حكم الحج لامرأة لديها طفل رضيع

- ‌حكم من أراد الحج ولديه بنتاً لها سبعة أشهر

الفصل: ‌حكم تقصير بعض الرأس بعد الطواف والسعي للعمرة

‌حكم تقصير بعض الرأس بعد الطواف والسعي للعمرة

‌السؤال

رجل طاف للعمرة وسعى ثم قصر من جانب واحد من رأسه، ثم ذهب إلى أهله فماذا يلزمه في حال تعذر عودته إلى مكة وفي حال عدم تعذر ذلك؟

‌الجواب

الواجب عليه أن يحلق الآن أو يقصر، ويكون ما فعله من المحذورات قبل ذلك في محل العفو؛ لأنه كان جاهلاً، والحلق والتقصير لا يشترط أن يكون في مكة بل يجوز في مكة وغيرها، فنقول لهذا السائل: اخلع ثيابك التي عليك؛ لأنك لم تحل بعد، ثم قصر تقصيراً صحيحاً أو احلق، هذا ما لم تكن حين تقصيرك الأول تعتقد أن هذا هو الواجب عليك بناءً على فتوى سمعتها مثلاً، فإنه في هذه الحال ليس عليك شيء؛ لأن الله يقول:{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} [النحل:43] وبعض العلماء يرى أن التقصير من بعض الرأس كالتقصير من كل الرأس.

ص: 29