المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الإتيان بعمرة في يوم عرفة - اللقاء الشهري - جـ ١٠

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [10] رقم1؛2

- ‌فضل العشر الأول من ذي الحجة

- ‌ما يشرع من العمل في عشر ذي الحجة

- ‌الحج وشروطه

- ‌كيفية أداء الحج

- ‌صفة العمرة

- ‌صفة الحج

- ‌مسائل في الحج

- ‌العبادات التي يشارك فيها الناس الحجاج

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الاستدانة للحج

- ‌حكم الذهاب إلى مكة لأداء العمرة في أيام الحج

- ‌حج التطوع مع وجود المشقة والمزاحمة في الحج

- ‌حكم الطواف بالصبي وعمن تجزئ

- ‌المقصود بقوله تعالى: (وَلَيَالٍ عَشْرٍ)

- ‌حكم حج من بلغ ولم يصل بعد

- ‌حكم توزيع الأضحية بين الناس من باب المجاملات والمحاباة

- ‌ظاهرة توزيع الأراضي على أصحاب الحملات وضررها

- ‌حكم دخول مكة من غير طريق التفتيش

- ‌حكم نزع الأشجار من منى مع الجهل أنها من الحرم

- ‌كيفية تلبية الحاج الوكيل عن غيره

- ‌حكم الحج عن الغير من أجل المال

- ‌تقديم الحج التطوع أم الحج عن الغير

- ‌حكم التمتع بعد دخول ثامن ذي الحجة

- ‌حكم من جامع زوجته بعد التحلل الأول

- ‌حكم من إحداث أثناء طواف الحج

- ‌حكم الصلاة ركعتين بعد طواف الوداع

- ‌حكم الإتيان بعمرة في يوم عرفة

- ‌حكم تقصير بعض الرأس بعد الطواف والسعي للعمرة

- ‌التلبية بعد ركوب السيارة أفضل منها قبل ذلك للاقتداء

- ‌ذبح الفدية لمن خرج من مكة والتوكيل بها

- ‌من لا يصلي سنة الوضوء إلا عند إرادة الحج فلا حرج عليه

- ‌حكم السعي في سطح المسعى أو الطابق الثاني

- ‌وقت انتهاء رمي الجمرات

- ‌حكم الحج لامرأة لديها طفل رضيع

- ‌حكم من أراد الحج ولديه بنتاً لها سبعة أشهر

الفصل: ‌حكم الإتيان بعمرة في يوم عرفة

‌حكم الإتيان بعمرة في يوم عرفة

‌السؤال

في العام الماضي بسبب عدم استطاعتي للحج، قمت بأداء عمرة في يوم عرفة، وذلك بسبب خلو الحرم من الحجيج وكذلك لفضيلة العمل في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة فقمت بعمل العمرة؟ فهل عملي هذا صحيح مع العلم أني فعلت ذلك مع اعتقادي بعدم فعلي للعمرة في مثل هذا الوقت في كل سنة.

‌الجواب

لا بأس أن يعتمر الإنسان يوم عرفة إذا كان غير حاج، والإنسان الذي أدى فريضة الحج لا يجب عليه أن يحج مرة أخرى، فإذا كان هذا الرجل من أهل جدة مثلاً، وقال: أريد أن أذهب إلى مكة؛ لأؤدي العمرة في هذا اليوم الذي يكون فيه الحرم خالياً، فإنا نقول: لا بأس بذلك ولا حرج عليك؛ سواء فعل ذلك عاماً وتركه عاماً آخر أو داوم عليه.

ص: 28