المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم دخول مكة من غير طريق التفتيش - اللقاء الشهري - جـ ١٠

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [10] رقم1؛2

- ‌فضل العشر الأول من ذي الحجة

- ‌ما يشرع من العمل في عشر ذي الحجة

- ‌الحج وشروطه

- ‌كيفية أداء الحج

- ‌صفة العمرة

- ‌صفة الحج

- ‌مسائل في الحج

- ‌العبادات التي يشارك فيها الناس الحجاج

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الاستدانة للحج

- ‌حكم الذهاب إلى مكة لأداء العمرة في أيام الحج

- ‌حج التطوع مع وجود المشقة والمزاحمة في الحج

- ‌حكم الطواف بالصبي وعمن تجزئ

- ‌المقصود بقوله تعالى: (وَلَيَالٍ عَشْرٍ)

- ‌حكم حج من بلغ ولم يصل بعد

- ‌حكم توزيع الأضحية بين الناس من باب المجاملات والمحاباة

- ‌ظاهرة توزيع الأراضي على أصحاب الحملات وضررها

- ‌حكم دخول مكة من غير طريق التفتيش

- ‌حكم نزع الأشجار من منى مع الجهل أنها من الحرم

- ‌كيفية تلبية الحاج الوكيل عن غيره

- ‌حكم الحج عن الغير من أجل المال

- ‌تقديم الحج التطوع أم الحج عن الغير

- ‌حكم التمتع بعد دخول ثامن ذي الحجة

- ‌حكم من جامع زوجته بعد التحلل الأول

- ‌حكم من إحداث أثناء طواف الحج

- ‌حكم الصلاة ركعتين بعد طواف الوداع

- ‌حكم الإتيان بعمرة في يوم عرفة

- ‌حكم تقصير بعض الرأس بعد الطواف والسعي للعمرة

- ‌التلبية بعد ركوب السيارة أفضل منها قبل ذلك للاقتداء

- ‌ذبح الفدية لمن خرج من مكة والتوكيل بها

- ‌من لا يصلي سنة الوضوء إلا عند إرادة الحج فلا حرج عليه

- ‌حكم السعي في سطح المسعى أو الطابق الثاني

- ‌وقت انتهاء رمي الجمرات

- ‌حكم الحج لامرأة لديها طفل رضيع

- ‌حكم من أراد الحج ولديه بنتاً لها سبعة أشهر

الفصل: ‌حكم دخول مكة من غير طريق التفتيش

‌حكم دخول مكة من غير طريق التفتيش

‌السؤال

فضيلة الشيخ! غير أهل هذه البلاد يمنعون أن يحجوا إلا بعد مضي خمس سنوات، السؤال: هل يجوز لنا أن نحج بالوصول إلى مكة من طريق ليس فيه تفتيش، أو نمشي على الأقدام، وإن منعنا هل نعتبر من المحصورين أو لا؟

‌الجواب

الأولى لمن حج ولم يحصل على الترخيص أن يقول عند الإحرام: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني؛ حتى إذا منع تحلل ورجع بدون إحرام، أو تحلل وبقي في مكة، المهم أنه يحل بدون أن يكون عليه دم الإحصار، هذا هو الأولى حتى يسلم من الأمور التي قد تكون عاقبته بالنسبة له غير حميدة.

ثم نقول: إذا أدى الإنسان الفريضة فالباقي تطوع، ولا ينبغي للإنسان أن يعرض نفسه للخطر أو أن يتخذ آيات الله هزواً فيحرم بثيابه المعتادة.

ص: 19