المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كيفية تلبية الحاج الوكيل عن غيره - اللقاء الشهري - جـ ١٠

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [10] رقم1؛2

- ‌فضل العشر الأول من ذي الحجة

- ‌ما يشرع من العمل في عشر ذي الحجة

- ‌الحج وشروطه

- ‌كيفية أداء الحج

- ‌صفة العمرة

- ‌صفة الحج

- ‌مسائل في الحج

- ‌العبادات التي يشارك فيها الناس الحجاج

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الاستدانة للحج

- ‌حكم الذهاب إلى مكة لأداء العمرة في أيام الحج

- ‌حج التطوع مع وجود المشقة والمزاحمة في الحج

- ‌حكم الطواف بالصبي وعمن تجزئ

- ‌المقصود بقوله تعالى: (وَلَيَالٍ عَشْرٍ)

- ‌حكم حج من بلغ ولم يصل بعد

- ‌حكم توزيع الأضحية بين الناس من باب المجاملات والمحاباة

- ‌ظاهرة توزيع الأراضي على أصحاب الحملات وضررها

- ‌حكم دخول مكة من غير طريق التفتيش

- ‌حكم نزع الأشجار من منى مع الجهل أنها من الحرم

- ‌كيفية تلبية الحاج الوكيل عن غيره

- ‌حكم الحج عن الغير من أجل المال

- ‌تقديم الحج التطوع أم الحج عن الغير

- ‌حكم التمتع بعد دخول ثامن ذي الحجة

- ‌حكم من جامع زوجته بعد التحلل الأول

- ‌حكم من إحداث أثناء طواف الحج

- ‌حكم الصلاة ركعتين بعد طواف الوداع

- ‌حكم الإتيان بعمرة في يوم عرفة

- ‌حكم تقصير بعض الرأس بعد الطواف والسعي للعمرة

- ‌التلبية بعد ركوب السيارة أفضل منها قبل ذلك للاقتداء

- ‌ذبح الفدية لمن خرج من مكة والتوكيل بها

- ‌من لا يصلي سنة الوضوء إلا عند إرادة الحج فلا حرج عليه

- ‌حكم السعي في سطح المسعى أو الطابق الثاني

- ‌وقت انتهاء رمي الجمرات

- ‌حكم الحج لامرأة لديها طفل رضيع

- ‌حكم من أراد الحج ولديه بنتاً لها سبعة أشهر

الفصل: ‌كيفية تلبية الحاج الوكيل عن غيره

‌كيفية تلبية الحاج الوكيل عن غيره

‌السؤال

ماذا يقول الإنسان في بداية الإحرام إذا كان الحاج وكيلاً عن غيره؟ وماذا يقول كذلك في يوم عرفة ويوم النحر وعند رمي الجمار وغير ذلك من المواقف هناك؟

‌الجواب

يقول: لبيك عن فلان؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: (لبيك عن شبرمة قال: ومن شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي، فقال: أحججت عن نفسك؟ قال لا.

قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة) فتقول: لبيك عن فلان فإذا نسيت اسمه، فقل: لبيك عمن أعطاني وكالة في الحج عنه، أو ما أشبه هذا من العبارة والله تعالى يعلمه، ولا يلزم أن تقول هذا عند الطواف، أو السعي، أو الوقوف، أو المبيت بـ مزدلفة، أو رمي الجمار، وإذا نويته من أول الإحرام كفى، ولذلك كان القول الصحيح: إنه لا يشترط في الطواف أن ينويه عن الحج أو العمرة ما دام محرماً بحج أو عمرة؛ لأنه إذا كان محرماً بحج فهذا الطواف للحج، وإذا كان محرماً بعمرة فالطواف للعمرة، فالطواف والسعي والوقوف كلها أجزاء في العبادة فتكفي النية الأولى، كما أنك في الصلاة هل تنوي الركوع؟ لا.

بل تركع على أنه جزء من الصلاة والنية الأولى كافية.

ص: 21