المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم صيام من فقد عقله وصلاته - اللقاء الشهري - جـ ١٥

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [15]

- ‌مباحث في الحج

- ‌المبحث الأول: متى فرض الحج

- ‌المبحث الثاني: من الذي يجب عليه الحج

- ‌المبحث الثالث: تقديم الزواج على الحج

- ‌المبحث الرابع: من كان معه صبيان لم يبلغوا هل يحرم بهم أم يتركهم

- ‌المبحث الخامس: قضاء الحج

- ‌الأسئلة

- ‌حكم قطع الفرض لغير عذر شرعي

- ‌حكم كفارة الجماع في صوم القضاء

- ‌حكم تبييت النية في صيام الست من شوال

- ‌حكم صيام من فقد عقله وصلاته

- ‌الصلاة في السفر

- ‌الأجر في بناء المسكن

- ‌حكم قطع العمرة

- ‌حكم إفراد يوم الجمعة بالصيام لست من شوال

- ‌حكم هجر المرأة لزوجها

- ‌حكم ظهور زوجة الأخ غير متحجبة

- ‌حكم قضاء الديون بسبب المخدرات

- ‌حكم خط اللافتات للمحلات التي تبيع الحرام

- ‌حكم حج المرأة وهي مُحد

- ‌حكم الزواج من تارك الصلاة

- ‌حكم طاعة الوالدين في الامتناع عن الزواج

- ‌إجزاء صيام الست من شوال عن ثلاثة أيام من كل شهر

- ‌حكم من بلغت ولم تصم لجهلها

- ‌حكم إدخال نية صيام الثلاثة الأيام من كل شهر في نية صيام الست من شوال

- ‌حكم إتيان المرأة في دبرها

- ‌لا يجوز ترك الغسل من الجنابة لأجل إدراك الجماعة

- ‌حكم ترك المريض للصلاة مع الاستطاعة على أدائها

- ‌كيفية المسح على الخفين

- ‌كيفية قضاء ما نسي من الصلاة

- ‌قضاء الصلاة مع التوبة من التأخير

- ‌حكم الدعاء لأهل المقابر حين المرور عليها مع عدم مشاهدتها

- ‌حكم من قطع العمرة جاهلاً

الفصل: ‌حكم صيام من فقد عقله وصلاته

‌حكم صيام من فقد عقله وصلاته

‌السؤال

فضيلة الشيخ: مريض دخل عليه شهر رمضان وهو في غيبوبة نتيجة حادث سيارة، ولم يفق إلا في الثاني والعشرين منه، فما هو الواجب عليه حيال الصوم والصلاة؟ وآخر صام أول شهر رمضان ولكنه في اليوم الخامس منه وقع له حادث فصار في غيبوبة لمدة أسبوعين، فماذا يجب عليه حيال الصلاة والصيام؟

‌الجواب

أما من جهة الصلاة فإنها لا تجب على واحد منهما على القول الراجح: إن زوال العقل بالإغماء من مرض أو من غير مرض يسقط وجوب الصلاة، فلا يلزمه القضاء بالنسبة للصلاة.

وأما بالنسبة للصيام، فيجب عليه أن يقضي الأيام التي لم يصمها في حال إغمائه.

والفرق بين الصلاة والصيام أن الصلاة تتكرر، فإذا لم يقض ما فاته فسوف يصلي في اليوم التالي، وأما الصوم فإنه لا يتكرر، ولهذا كانت الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة.

ص: 12