المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الصلاة في السفر - اللقاء الشهري - جـ ١٥

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [15]

- ‌مباحث في الحج

- ‌المبحث الأول: متى فرض الحج

- ‌المبحث الثاني: من الذي يجب عليه الحج

- ‌المبحث الثالث: تقديم الزواج على الحج

- ‌المبحث الرابع: من كان معه صبيان لم يبلغوا هل يحرم بهم أم يتركهم

- ‌المبحث الخامس: قضاء الحج

- ‌الأسئلة

- ‌حكم قطع الفرض لغير عذر شرعي

- ‌حكم كفارة الجماع في صوم القضاء

- ‌حكم تبييت النية في صيام الست من شوال

- ‌حكم صيام من فقد عقله وصلاته

- ‌الصلاة في السفر

- ‌الأجر في بناء المسكن

- ‌حكم قطع العمرة

- ‌حكم إفراد يوم الجمعة بالصيام لست من شوال

- ‌حكم هجر المرأة لزوجها

- ‌حكم ظهور زوجة الأخ غير متحجبة

- ‌حكم قضاء الديون بسبب المخدرات

- ‌حكم خط اللافتات للمحلات التي تبيع الحرام

- ‌حكم حج المرأة وهي مُحد

- ‌حكم الزواج من تارك الصلاة

- ‌حكم طاعة الوالدين في الامتناع عن الزواج

- ‌إجزاء صيام الست من شوال عن ثلاثة أيام من كل شهر

- ‌حكم من بلغت ولم تصم لجهلها

- ‌حكم إدخال نية صيام الثلاثة الأيام من كل شهر في نية صيام الست من شوال

- ‌حكم إتيان المرأة في دبرها

- ‌لا يجوز ترك الغسل من الجنابة لأجل إدراك الجماعة

- ‌حكم ترك المريض للصلاة مع الاستطاعة على أدائها

- ‌كيفية المسح على الخفين

- ‌كيفية قضاء ما نسي من الصلاة

- ‌قضاء الصلاة مع التوبة من التأخير

- ‌حكم الدعاء لأهل المقابر حين المرور عليها مع عدم مشاهدتها

- ‌حكم من قطع العمرة جاهلاً

الفصل: ‌الصلاة في السفر

‌الصلاة في السفر

‌السؤال

فضيلة الشيخ: هناك ثلاثة أشخاص ذهبوا في يوم الجمعة من أجل الصيد، وحينما حان وقت الصلاة أعني صلاة الظهر بالنسبة لهم صلوها ركعتين لأنهم يبعدون عن بلدهم ما يقارب خمسة عشر ومائتي كيلو، هل صلاتهم هذه صحيحة أم لا؟ لأن أحدهم عارضهم بقوله: إننا ينبغي أن نصلي أربع ركعات، لأن اليوم هو يوم الجمعة، فما هو القول الصحيح في ذلك؟

‌الجواب

القول الصحيح في ذلك أنهم مسافرون ما داموا ذهبوا هذه المسافة، وسوف يبقون هناك يوماً أو يومين، فإنهم مسافرون، والمسافر ظُهره مقصورة أي: فلا يصلي إلا ركعتين، فإذا كان هؤلاء الجماعة لم يصلوا إلا ركعتين، فإن صلاتهم مقبولة وموافقة للسنة.

وأما قول أحدهم نصلي أربعاً لأن اليوم يوم الجمعة؛ فهذا صحيح فيما إذا فاتت الإنسان الجمعة وهو في البلد فإنه يصليها أربعاً، لأنه غير مسافر.

ص: 13