المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌لا يجوز ترك الغسل من الجنابة لأجل إدراك الجماعة - اللقاء الشهري - جـ ١٥

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [15]

- ‌مباحث في الحج

- ‌المبحث الأول: متى فرض الحج

- ‌المبحث الثاني: من الذي يجب عليه الحج

- ‌المبحث الثالث: تقديم الزواج على الحج

- ‌المبحث الرابع: من كان معه صبيان لم يبلغوا هل يحرم بهم أم يتركهم

- ‌المبحث الخامس: قضاء الحج

- ‌الأسئلة

- ‌حكم قطع الفرض لغير عذر شرعي

- ‌حكم كفارة الجماع في صوم القضاء

- ‌حكم تبييت النية في صيام الست من شوال

- ‌حكم صيام من فقد عقله وصلاته

- ‌الصلاة في السفر

- ‌الأجر في بناء المسكن

- ‌حكم قطع العمرة

- ‌حكم إفراد يوم الجمعة بالصيام لست من شوال

- ‌حكم هجر المرأة لزوجها

- ‌حكم ظهور زوجة الأخ غير متحجبة

- ‌حكم قضاء الديون بسبب المخدرات

- ‌حكم خط اللافتات للمحلات التي تبيع الحرام

- ‌حكم حج المرأة وهي مُحد

- ‌حكم الزواج من تارك الصلاة

- ‌حكم طاعة الوالدين في الامتناع عن الزواج

- ‌إجزاء صيام الست من شوال عن ثلاثة أيام من كل شهر

- ‌حكم من بلغت ولم تصم لجهلها

- ‌حكم إدخال نية صيام الثلاثة الأيام من كل شهر في نية صيام الست من شوال

- ‌حكم إتيان المرأة في دبرها

- ‌لا يجوز ترك الغسل من الجنابة لأجل إدراك الجماعة

- ‌حكم ترك المريض للصلاة مع الاستطاعة على أدائها

- ‌كيفية المسح على الخفين

- ‌كيفية قضاء ما نسي من الصلاة

- ‌قضاء الصلاة مع التوبة من التأخير

- ‌حكم الدعاء لأهل المقابر حين المرور عليها مع عدم مشاهدتها

- ‌حكم من قطع العمرة جاهلاً

الفصل: ‌لا يجوز ترك الغسل من الجنابة لأجل إدراك الجماعة

‌لا يجوز ترك الغسل من الجنابة لأجل إدراك الجماعة

‌السؤال

فضيلة الشيخ: استيقظت على إقامة صلاة الفجر ذات يوم فوجدت أني على احتلام، وكان هذا في فصل الشتاء فلو اغتسلت ستفوتني صلاة الفجر، فتوضأت وذهبت للصلاة، فهل فعلي هذا جائز؟ وهل يجب علي إعادة الصلاة أم ماذا أصنع؟

‌الجواب

فعل هذا السائل ليس بجائز، لأن الواجب عليه أن يغتسل، والغسل والحمد لله سهل، يسخن الماء (وربما يكون عنده سخانة) فيغتسل ويذهب ويصلي ولو فاتته الصلاة، بل لو طلعت الشمس في هذه الحال فإنه معذور، أما إذا كان يخشى من البرد وليس عنده ما يسخن به، وتيمم وصلى فإن صلاته صحيحة، وإذا قدر على الماء استعمله.

وهذا السائل يقول: هل صلاتي تلك صحيحة أم لا؟ فنقول: الأولى والأحوط أن تعيد تلك الصلاة؛ لأن حقيقة الأمر أنه صلاها وهو على جنابة إذ لا يسوغ له أن يذهب ويصلي في المسجد وهو على جنابة، بل نقول: يجب أن تغتسل ولو فاتتك الجماعة.

السؤال: قلت في جوابك في السؤال الماضي بالنسبة للرجل الذي صلى وهو محتلم وتوضأ: الأحوط أن يعيد الصلاة، فهل قولك حفظك الله: الأحوط دليل على أنه لم يتبين لك وجوب الإعادة عليه أم ماذا؟ الجواب: نعم.

لم يتبين؛ لأن هذا الرجل فعل ما ذكره متأولاً يظن أنه هو الصواب.

ص: 28