المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الخامس: قضاء الحج - اللقاء الشهري - جـ ١٥

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [15]

- ‌مباحث في الحج

- ‌المبحث الأول: متى فرض الحج

- ‌المبحث الثاني: من الذي يجب عليه الحج

- ‌المبحث الثالث: تقديم الزواج على الحج

- ‌المبحث الرابع: من كان معه صبيان لم يبلغوا هل يحرم بهم أم يتركهم

- ‌المبحث الخامس: قضاء الحج

- ‌الأسئلة

- ‌حكم قطع الفرض لغير عذر شرعي

- ‌حكم كفارة الجماع في صوم القضاء

- ‌حكم تبييت النية في صيام الست من شوال

- ‌حكم صيام من فقد عقله وصلاته

- ‌الصلاة في السفر

- ‌الأجر في بناء المسكن

- ‌حكم قطع العمرة

- ‌حكم إفراد يوم الجمعة بالصيام لست من شوال

- ‌حكم هجر المرأة لزوجها

- ‌حكم ظهور زوجة الأخ غير متحجبة

- ‌حكم قضاء الديون بسبب المخدرات

- ‌حكم خط اللافتات للمحلات التي تبيع الحرام

- ‌حكم حج المرأة وهي مُحد

- ‌حكم الزواج من تارك الصلاة

- ‌حكم طاعة الوالدين في الامتناع عن الزواج

- ‌إجزاء صيام الست من شوال عن ثلاثة أيام من كل شهر

- ‌حكم من بلغت ولم تصم لجهلها

- ‌حكم إدخال نية صيام الثلاثة الأيام من كل شهر في نية صيام الست من شوال

- ‌حكم إتيان المرأة في دبرها

- ‌لا يجوز ترك الغسل من الجنابة لأجل إدراك الجماعة

- ‌حكم ترك المريض للصلاة مع الاستطاعة على أدائها

- ‌كيفية المسح على الخفين

- ‌كيفية قضاء ما نسي من الصلاة

- ‌قضاء الصلاة مع التوبة من التأخير

- ‌حكم الدعاء لأهل المقابر حين المرور عليها مع عدم مشاهدتها

- ‌حكم من قطع العمرة جاهلاً

الفصل: ‌المبحث الخامس: قضاء الحج

‌المبحث الخامس: قضاء الحج

إذا وجب على الإنسان الحج، ولكنه لم يتمكن منه فمات، فهل يقضي عنه من تركته؟ وهل يقدم على الثلث أو الثلث قبله أو ماذا؟ نقول: إذا وجب على الإنسان ولكن لم يُقدَّر له أن يحج، إما لأنه قال: الحج هذه السنة فيه صعوبة أو مشقة، لكني قادر ولم يحج، فإنه إذا مات يكون الحج ديناً في ذمته، ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له:(إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم، قال: اقضوا لله) .

فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الحج بالدين، وعلى هذا فإذا مات هذا الرجل فأول ما نخرج مؤنة تجهيزه، مثل أجرة الغاسل، قيمة الكفن، قيمة الحنوط، قيمة القبر إذا كان لا بد من ثمن لهذه الأشياء، ثم بعد ذلك نأخذ مقدار نفقة الحج قبل الوصية، ثم بعد أن نأخذ مقدار نفقة الحج نأخذ الوصية من الباقي، فإن كانت الوصية بالخمس الباقي، إن كانت بالثلث أخذنا ثلث الباقي وهلم جرا، وإن كانت بالنصف فلا يمكن؛ لأنه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث إلا برضا الورثة.

فإذا قدر أن هذا الميت الذي لم يحج مع وجوب الحج عليه لم نجد خلفه إلا مقدار نفقة الحج، فإذا أخذنا هذا الذي عنده لم يبق للورثة شيء ولم يبق للوصية شيء، نقول: نقدم الحج، وتبطل الوصية، ويسقط حق الورثة؛ لأن الدين مقدم على كل شيء.

وإذا قدرنا أن هذا الرجل الذي مات وقد وجب عليه الحج كان عليه دين للآدميين فهل نقدم الحج أو دين الآدمي؟

‌الجواب

يتساويان فإذا أمكن أن نقضي الدين ونحج عنه فعلنا، وإذا لم يمكن تقاسمناه، فإذا كان الباقي لا يمكن أن يكفي للحج حينئذ صرفنا المال كله للدين.

ونقتصر على هذا القدر من الكلام؛ لأن الأسئلة أظنها كثيرة، ويمكن أن نحتاج إليها كثيراً، ولم يبق في الوقت إلا دقائق يسيرة.

ص: 7