المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم هجر المرأة لزوجها - اللقاء الشهري - جـ ١٥

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [15]

- ‌مباحث في الحج

- ‌المبحث الأول: متى فرض الحج

- ‌المبحث الثاني: من الذي يجب عليه الحج

- ‌المبحث الثالث: تقديم الزواج على الحج

- ‌المبحث الرابع: من كان معه صبيان لم يبلغوا هل يحرم بهم أم يتركهم

- ‌المبحث الخامس: قضاء الحج

- ‌الأسئلة

- ‌حكم قطع الفرض لغير عذر شرعي

- ‌حكم كفارة الجماع في صوم القضاء

- ‌حكم تبييت النية في صيام الست من شوال

- ‌حكم صيام من فقد عقله وصلاته

- ‌الصلاة في السفر

- ‌الأجر في بناء المسكن

- ‌حكم قطع العمرة

- ‌حكم إفراد يوم الجمعة بالصيام لست من شوال

- ‌حكم هجر المرأة لزوجها

- ‌حكم ظهور زوجة الأخ غير متحجبة

- ‌حكم قضاء الديون بسبب المخدرات

- ‌حكم خط اللافتات للمحلات التي تبيع الحرام

- ‌حكم حج المرأة وهي مُحد

- ‌حكم الزواج من تارك الصلاة

- ‌حكم طاعة الوالدين في الامتناع عن الزواج

- ‌إجزاء صيام الست من شوال عن ثلاثة أيام من كل شهر

- ‌حكم من بلغت ولم تصم لجهلها

- ‌حكم إدخال نية صيام الثلاثة الأيام من كل شهر في نية صيام الست من شوال

- ‌حكم إتيان المرأة في دبرها

- ‌لا يجوز ترك الغسل من الجنابة لأجل إدراك الجماعة

- ‌حكم ترك المريض للصلاة مع الاستطاعة على أدائها

- ‌كيفية المسح على الخفين

- ‌كيفية قضاء ما نسي من الصلاة

- ‌قضاء الصلاة مع التوبة من التأخير

- ‌حكم الدعاء لأهل المقابر حين المرور عليها مع عدم مشاهدتها

- ‌حكم من قطع العمرة جاهلاً

الفصل: ‌حكم هجر المرأة لزوجها

‌حكم هجر المرأة لزوجها

‌السؤال

فضيلة الشيخ: أسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياك في مستقر رحمته، وأريد أن يجمع الله بك الشمل ويصلح الحال، هذه امرأة لها زوج مضى على زواجها أكثر من أربعين سنة، وهي ليست هنا ولا زوجها، والمرأة تصلي التراويح وتصوم التطوع وتحرص على الخير، ولكن لها ما يقارب سنة ونصفاً لا علاقة لها بزوجها لهجرها له مع أنهما في بيت واحد، ولها أكثر من أربعة أشهر لا تكلمه ولا تستأذنه في ذهاب ولا إياب، بل ولا تأبه به عند أبنائه، وربما تهزأ به وتتكلم عليه، فهل يسعها ذلك؟ وهل تأثم بذلك؟ وما الواجب عليها الآن؟ وماذا يفعل زوجها؟ وهل إذا وقع زوجها في شيء من الحرام هل تأثم به؟ أرجو لها النصيحة ولمن في مثل حالها ممن تقصر في حق زوجها من بعض النساء مع أنها تعمل بعض الصالحات؟

‌الجواب

الواجب على كل من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف؛ لقول الله تبارك وتعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء:19] وإذا نشزت المرأة عن زوجها وصارت لا تعطيه حقه، أو تعطيه حقه وهي متكرهة متبرمة، فإنها تعتبر ناشزاً، وقد قال الله تعالى:{وَاللَاّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً} [النساء:34] .

وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (أن المرأة إذا دعاها الرجل إلى فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح) والعياذ بالله.

ولهذا يجب على هذه المرأة أن تتقي الله في نفسها وفي زوجها، وأن تعود إلى العشرة بالمعروف، وأن تذكَّر ما سبق من ماضي حياتهما وألا تجحد الجميل؛ فإن جحد الجميل -أعني: جحد جميل الزوج- من أسباب دخول النار والعياذ بالله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء ذات يوم، وقال:(يا معشر النساء تصدقن؛ فإني رأيتكن أكثر أهل النار قلن: بم يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير) .

قال العلماء: العشير: الزوج، ومعنى تكفرن العشير: أي تجحدن حقه ولا تقمن به، فعلى المرأة هذه أن تتقي الله عز وجل فيما بقي من عمرها، ولعلها لم يبق من عمرها مع زوجها إلا القليل، فلترجع إلى حظيرة الزواج، ولتصنع معروفاً في زوجها وفي أولادهما، لأن الأولاد إذا رأوا ما بين هذه المرأة وزوجها من التباعد ربما يُحدِث في نفوسهم شيئاً، وهذه الكلمة أقولها لهذه المرأة ومن يشابهها من النساء.

كما أقول أيضاً: إن الواجب على الرجال أن يتقوا الله تعالى في النساء كما وصاهم بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خطبته في عرفة في حجة الوداع حيث قال: (اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله) .

فالواجب على كل من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف.

السؤال: بالنسبة للرجل الذي قاطعته امرأته وهجرته، قد يظن أنه يعمل بعض المنكرات وهو ليس من أهل المنكرات لكبر سنه ولبعده عن ذلك.

الجواب: إذا كان الأمر هكذا، صار مقاطعتها لزوجها أشد إثماً؛ لأنه ليس لمقاطعتها وجه من الوجوه، فيكون إثمها أعظم، ونكرر نصيحتنا لها أن تتقي الله عز وجل، وأن تعود إلى رشدها وإلى معاشرة زوجها بالمعروف.

ص: 17