المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم وضع المقصورة على النعش الذي فيه امرأة - اللقاء الشهري - جـ ٢

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [2]

- ‌وقفات من غزوة الحديبية

- ‌سبب الغزوة

- ‌كتابة الصلح وشروطه

- ‌أبو بصير مسعر حرب

- ‌بيعة الرضوان ومبايعة رسول الله عن عثمان

- ‌أهمية قراءة السيرة النبوية

- ‌الأسئلة

- ‌الموقف الصحيح للمسلم عند اختلاف العلماء في مسألة من المسائل الفرعية

- ‌حكم تأخير فريضة الحج بسبب الامتحانات

- ‌حكم الإتيان بالأيدي العاملة من غير المسلمين وإدخالهم إلى جزيرة العرب

- ‌حكم ترميم المساجد

- ‌حكم من تاب توبة صادقة ثم عاد إلى الذنب

- ‌حكم من ماتت قريبتها بدون صيام شهر رمضان بسبب كذبها عليها

- ‌حكم زيارة المقابر للرجال والنساء وحكم تخصيص يوم من الأيام بالزيارة

- ‌حكم وضع المقصورة على النعش الذي فيه امرأة

- ‌ضرورة صبر المرأة عندما يتزوج زوجها عليها

- ‌واجبنا تجاه المسلمين في يوغسلافيا

- ‌حكم الملابس الرياضية التي تحتوي على شعارات دول كافرة

- ‌حكم دخول رجال النظافة إلى المستشفيات المخصصة للنساء

- ‌حكم ذبح البهيمة المريضة

- ‌حكم بيع التلفاز

- ‌صلاة الجماعة للمسافر

- ‌حكم التوكيل للنساء في رمي الجمار

- ‌حكم الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل من غير عذر والرمي قبل طلوع الشمس

الفصل: ‌حكم وضع المقصورة على النعش الذي فيه امرأة

‌حكم وضع المقصورة على النعش الذي فيه امرأة

‌السؤال

ما رأي فضيلتكم في المقصورة التي توضع على المرأة الميتة على نعشها؛ لتسترها، هل المرأة عورة حية وميتة؟ وهل هذه المقصورة من السنة؛ فإن كانت من السنة فلماذا لا تحيا ويعمل بها جزاكم الله خير الجزاء؟

‌الجواب

لا شك أن المقصورة إذا وضعت على نعش الميتة الأنثى أنه أستر لها؛ لأنه أحياناً تقدم جنائز من النساء يشاهد الإنسان حجم الميتة تماماً، ويتبين بذلك مقاطع جسمها، وهذا أمر لا يرغب فيه، وما يوجد في الحجاز ولا سيما في مكة من وضع (المكبة) التي تكون على النعش، لا شك أنه أستر وأبعد عن رؤية الميتة.

أما جسم الأنثى فليس بعورة سواءً كانت حية أو ميتة، إلا إذا كان عليها ثياب لاصقة بالجسم ضيقة تبين مقاطع الجسم، فإن ذلك لا يجوز.

ص: 16